نصوص و مواد قانون تقرير حقوق و مزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين و المنيين أثناء تأدية الواجب الليبي
قانون رقم (12) لسنة 1991م. بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب
مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1400و.ر. الموافق 1990م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام)في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1400و.ر. الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م.
((صيغ القانون الآتي))
المادة الأولى
تعتبر خدمة من يفقد حياته من العسكريين والمدنيين الوطنيين أثناء تأديته لواجب مكلف به أو بسببه مستمرة إلى حين بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة، ويعامل معاملة أقرانه من الأحياء بالنسبة لاستحقاق المرتب والترقية وكافة العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى.
المادة الثانية
تصرف المرتبات وكافة الحقوق المالية للأسرة التي كان يعولها شهيد الواجب حال حياته، ويكون لأبنائه أسبقية القبول في المؤسسات التعليمية.
المادة الثالثة
تتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون.
المادة الرابعة
تضع اللجنة الشعبية العامة الأسس والقواعد والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن تحديد معنى الواجب والجهة المختصة بإصدار أمر التكليف وغيرها من القواعد الأخرى.
المادة الخامسة
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 10 محرم الحرام: 1401و.ر.
الموافق 22:ناصر: 1991م.
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
من يفقدون حياتهم العسكريين
اترك تعليقاً