نصوص و مواد قانون تنظيم الحركة العامة للكشافة و المرشدات الليبية

قانون رقم (12) لسنة 1975م بشأن تنظيم الحركة العامة للكشافة والمرشدات

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،

وعلى قانون تنظيم الحركة الكشفية في ليبيا الصادر في 30 جماد الأول 1381 هـ. الموافق 9 نوفمبر 1961م. والمعدل في 6 جماد الأول 1388 هـ. الموافق 31 ديسمبر 1968م.

وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

تنطلق الحركة الكشفية من المبادئ الإسلامية الخالدة والقيم العربية الأصيلة وتهدف إلى تنمية شخصية المواطـن في إطتار هـذه المبادئ والقيم وتنظم على الأسس التربوية التالية:

1- التربية الدينية.

2- التربية القومية.

3- التربية الاجتماعية.

4- التربية الصحية والبدنية.

5- التربية الفنية.

مادة (2)

الحركة الكشفية هيئة تربوية اجتماعية أهلية ذات نفع عام تحمل اسم (الحركة العامة للكشافة والمرشدات).

مادة (3)

تتمتع الحركة العامة للكشافة والمرشدات بالشخصية المعنوية وبامتيازات السلطة العامة الآتية:

أ)جواز نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها.

ب) تعتبر أموال الحركة الكشفية في حكـم الأموال العامـة وينطبق عليها أحكام قانون العقوبات.

ج) عدم جواز تملك أموالها بمضي المدة.

مادة (4)

الحركة العامة للكشافة والمرشدات عضو في الحركة الكشفية والإرشادية العربية والعالمية وتعمل على توثيق صلاتها بهما.

مادة (5)

يحق لكل شخص الانضمام إلى حركة الكشافة والمرشدات دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو الدين وفقاً للقواعد التي تضعها هيئة القيادة العامة.

مادة (6)

تنشأ قيادة عامة للحركة العامة للكشافة والمرشدات تتولى الإشراف على إدارة الحركة الكشفية في البلاد كما تنشأ بقرار من هيئة القيادة العامة مفوضيات كشفية بالمناطق وذلك حسب ماتقتضيه الحاجة وتشكل القيادة العامة والمفوضيات وتزاول نشاطها وفقاً لأحكام النظام الأساسي (للحركة العامة للكشافة والمرشدات) الذي يصدر بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

مادة (7)

مقر قيادة الحركة العامة للكشافة والمرشدات مدينة طرابلس ويجوز نقله إلى مدينة أخرى بناء على قرار هيئة القيادة العامة.

مادة (8)

لا يجوز للكشافة والمرشدات الاشتغال بالمسائل السياسية أو الحزبية أو الاشتراك في الحفلات والاستقبالات السياسية على أنه يجوز بقرار من هيئة القيادة العامة الاشتراك في المهرجانات والمناسبات الوطنية.

مادة (9)

لا يجوز لأية هيئة أو جماعة أن تمارس النشاط الكشفي في البلاد دون الحصول على إذن كتابي بذلك من هيئة قيادة الحركة العامة للكشافة والمرشدات.

مادة (10)

يحظر التزيي وبغير وجه حق بأزياء الحركة العامة للكشافة والمرشدات أو حمل أو استعمال أو سمتها أو شعاراتها أو علاماتها أو شاراتها كما يحظر تقليد أي شيء من ذلك.

مادة (11)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ويحكم بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة.

مادة (12)

تعفى الحركة العامة للكشافة والمرشدات من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها وتلزم لممارسة نشاطها ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب ورسوم التعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.

مادة (13)

يلغى قانون تنظيم الحركة الكشفية في ليبيا المشار إليه، ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

محمد عبد السلام الفيتوري رائد/ عبد السلام أحمد جلود

وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء

صدر في: 19 محرم 1395هـ.

الموافق: 31 يناير 1975م.
————————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
تنظيم الحركة العامة للكشافة