أثر التصالح

ــــــــــــــــــ

أولاً : طبقاً
للمادة / 18 مكرر إجراءات جنائيه :

* نصت الماده / 18 مكرر ( أ ) من قانون الإجراءات
الجنائيه المضافة بالقانون 174 لسنه 1998 على أنه :-

” للمجنى عليه وتوكيله الخاص فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 ( فقرتان أولى وثانيه ) 242 ( فقرات أولى وثانية وثالثة ) ، 244 ( فقرة أولى ) ، 265 ، 321 مكرراً ، 323 ، 333 مكرراً

أولاً :- 324 مكرراً ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولى وثانية ) ، ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابه العامه أو المحكمه بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم .

ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائيه ولو كانت مرفوعه بطريق الأدعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة “.

ثانيا : طبقا للماده / 260 إجراءات جنائيه :

نصت الماده 260 إجراءات جنائيه ، المعدله بالقانون
174 / 1998 على أنه :-

” للمدعى بالحقوق المدنيه أن يترك دعواه فى أيه حالى كانت عليها الدعوى ، ويلزم الدفع المصاريف السابقه على ذلك ، مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات إن كان لها وجه .

ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائيه ، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الأدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنيه واعتبار المدعى بالحقوق المدنيه تاركاً دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائيه مالم تطلب النيابه العامه الفصل فيها ، ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائيه سقوط حق المدعى نفسه فى الإدعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمه الجنائية .

كما نصت الماده 261 اجراءات جنائيه على انه :-

” يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى ‘ امام المحكمه بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه ، أو عدم إرساله وكيلاً عنه ، وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة .