تربص فى التزوير أولاً
قضت الماده / 297 أ . ج على أنه :
”لما كانت المادة / 297 أ . ج تنص على أنه ” إذا رأت الجهة المنظورة أمامها
الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق الى النيابه العامه ولها
أن توقف الدعوى الى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ” .
وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجه فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمه الجنائيه ، ورأت المحكمه من جدية الطعن وجها للسير فى تحقيقه فأحالتهالى النيابه العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض – كما هو الحال فى الدعوى المطروحه – فإنه ينبغى على المحكمه أن تتربص الفصل فى الأدعاء بالتزوير من الجهة المختصه سواء بصدور أمر من النيابه بعدم وجود وجه لأقامة الدعوى الجنائيه ،
أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمه المختصه وصيرورة كل منهما نهائياً ، وعندئذ يكون للمحكمه ان تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوف الفصل فيها ” لما كان ما تقدم ، وكان الإدعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائيه أو بصدور حكم قضائى ، وكان الحكم المطعون قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطا عن إلى ذلك الشيك دون ا، يتربص الفصل فى الإدعاء بتزوير ، فإنه يكون معيباً بعيب القصور فى البيان عن إخلاله بحق الدفاع
“.
اترك تعليقاً