لا تكفى الإشارة للدليل
ويجب بيان مؤداه
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-”
من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند أليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بياناً كافياً ، فلا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل ، وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدى تأييده الواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتساقه مع باقى الأدلة ، وإذ كان ذلك فإن مجرد إستناد محكمه الموضوع – فى حكمها على النحو السالف بيانه ، إلى التحقيقات – دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات لا يكفى لتحقيق الغايه التى تغياها المشرع من تسبيب الأحكام “.
نقض 8/2/1979 – س 30 – 46 – 231
نقض 17/11/1969 – س 20 – 261 – 1285
نقض 19/1/1984 – س 35 – 14 – 74
نقض 15/11/1983 – س 34 – 191 – 957
نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
نقض 27/2/1972 – س 23 – 56 – 234
نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105
قضت محكمه النقض بأنه :-
”متى كان غير ظاهر من الحكم أن المحكمه حين أستعرضت الدليل فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيىء لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقه مما لا تجد معه محكمه النقض مجالاً لتبين صحه الحكم من فساده ، فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه “.
نقض
17/4/1956 – س 7 – 168 – 585
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
”يجب أن تكون مدونات الحكم كافياً بذاتها لإيضاح أن المحكمه حين قضت فى الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بواقعه الدعوى وظروفها المختلفة ومبنى الإدله القائمة فيها وأنها تبينت حقيقه الأساس الذى تقوم عليها شهاده كل شاهد ودفاع كل متهم حتى يكون تدليل الحكم على صواب إقتناعه بالإدانة بأدلة مؤدية إليه “.
نقض
14/6/1965 – س 16 –115 – 576
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
”جرى قضاء محكمه النقض على نقض الأحكام التى لا يذكر فيها إلا أن التهمة ثابته من التحقيقات وشهاده الشهود ، لأن هذه الصيغه عامه يمكن وضعها فى كل حكم وهى لا تحقق غرض الشارع من تسبيب الأحكام ، بل الواجب على المحكمه بأن تذكر مضمون شهاده الشهود وغيرها من الأدله التى إعتمدت عليها فى حكمها “.
نقض 8/11/1928 – مج القواعد القانونيه – جـ 1 – ق 7 – ص 16
نقض 26 / 3/ 1972 – س 23 – 101 – 459
نقض 21/1/1952 – س 3 – 168 – 442
اترك تعليقاً