حسم قانون التجارة بهذا الصدد تساؤلاً كان محل نقاش سببه النقص الذي كان يشوب قانون الأسماء التجارية رقم 25 لسنة 1959 الملغي وتعديلاته المختلفة ، وقانون التجارة الملغي رقم 149 لسنة 1970 من حيث عدم الإشارة سلباً أو إيجابياً على وجوب اتخاذ المشروع التجاري اسماً تجارياً ونتيجة هذا النقص ذهب البعض الى إن اتخاذ الاسم التجاري لا يعد واجباً بل حقاً إن شاء الشخص اتخذه وأن شاء صرف النظر عنه دون أن يترتب على ذلك أي أثر قانوني ، على الرغم من أن الواقع العملي لممارسة النشاط التجاري يوجب فعلا أن يكون للمشروع (1) .

بينما ذهب رأي آخر الى اعتبار الاسم التجاري واجباً قانونياً استناداً على ظاهر بعض أحكام السجل التجاري التي تلزم تسجيل هذا الاسم عند اتخاذه (2) . وعلى أية حال فإن قانون التجارة النافذ قد حسم هذا النقاش وأزال كل غموض بهذا الصدد إذ تقرر الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرين من القانون المذكور وأنه : ” على كل تاجر شخصا طبيعياً كان أو معنوياً أن يتخذ لتمييز نشاطه التجاري اسماً تجارياً مختلفاً بوضوح عن غيره من الأسماء التجارية . عليه إذن فإن الاسم التجاري واجب قانوني على المشروع التجاري الفردي أو الجماعي اتخاذه ومراعاة أحكامه وخلاف ذلك يتعرض لجزاء يتمثل بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار (3). إضافة على ذلك فإنه يترتب على اتخاذ الاسم التجاري ما يلي من النتائج:-

أ- ضرورة تسجيله من قبل مسجل الأسماء التجارية إذا كان موافقاً لأحكام القانون ، ورفض تسجيله إذا كان مخالفاً لهذه الأحكام (4).

ب- ضرورة نشره . على مسجل الأسماء التجارية نشر قرار قيد الاسم التجاري أو رفض قيده في النشرة التي تتولى الغرفة التجارية والصناعية المختصة إصدارها (5) . ويكون قرار التسجيل أو الرفض قابلاً للاعتراض والطعن أمام الجهات القضائية محاكم البداءة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ ذوي العلاقة بالقرار (6).

جـ- ضرورة شطبه إذا كان قد سجل خلافاً للقانون . والشطب إما أن يتم بطلب من الغير عند اعتراض هذا الغير لدى المسجل على قيد الاسم (7) . وإما أن يتم من ذات المسجل . في أي وقت إذا تحقق لديه أنه مخالف للقانون ويكون قرار الشطب في جميع الأحوال خاضعاً للنشر في نشرة الأسماء التجارية (8) وقابلاً من جانب آخر للطعن أمام الجهات القضائية – محاكم البداءة – خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ ذوي العلاقة بالقرار (9).

د. ضرورة تثبيته ” الاسم التجاري ” على واجهة المحل التجاري (10).

___________________

1. انظر د. نوري طالباني ، مصدر سابق ذكره ص 288 . د. أكرم باملكي ، د. باسم محمد صالح ، مصدر سابق ذكره ص 138 .

2. انظر : د. طالب حسن موسى ، مبادئ القانون التجاري ، 1976 ص 180 .

3. انظر نص المادة 38 من قانون التجارة .

4. انظر الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين من قانون التجارة .

5. انظر الشطر الثاني من الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين من قانون التجارة .

6. انظر الشطر الأول من الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والعشرين من قانون التجارة .

7. يتم الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الاسم . انظر نص الفقرة من المادة الخامسة والعشرين من قانون التجارة .

8. انظر الشطر الأخير من الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين من قانون التجارة .

9. الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والعشرين من قانون التجارة .

10. انظر الفقرة الثانية من المادة السابعة والثلاثين من قانون التجارة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .