عدم جواز الاعتداد
بشهاده او بمحضر السيد الضابط
عملا بقاعدة ان من قام بالاجراء الباطل
لا تقبل منه الشهادة عليه.
حرص القانون و حرص القضاء على حماية الحقيقة من أى تزييف يدخل عليها ،- فجرت أحكام القضاء على أن لازم اهدار الاجراء لبطلانه ،- اهدار و عدم الاعتداد بشهادة من قام به أو شارك فيه ، – لان الضمانه تنهار حين يبطل الاجراء من ناحية ما أعتراه و يبرأ من البطلان بشهادة من قام به .. فذلك تهاتر يتنزه عنه الشارع و يتنزه عنه القضاء .. فحين يبطل الاجراء لا يستطيع من أجراه أن يرفع عنه هذا البطلان بدعاوى قولية يسوقها ،- أو يلتف حول البطلان بشهادة يبديها عن مضمون هذا الاجراء الباطل سواء سطرت فى محضر أو أبديت أمام المحقق أو أمام المحكمة . لذلك حكمت مكمة النقض مرارا ، -” بعدم جواز الاعتداد بشهادة من قام أ و شارك فى الاجراءات الباطلة ” و بأ ن ” من قام أو شارك فى الاجراءات لاتقبل منه الشهادة عليها”.
نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 124
نقض 4/12/77 – س 28 – 106 – 1008
وفى حكم لمحكمة النقض تقول :-
” لما كان بطلان التفتيش مقتضا ه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالادانة على أى دليل يكون مستمدا منه ، و با لتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل .،
اترك تعليقاً