إثبات
الإشتراك

عموماً –
وفى التزوير

لابد من
بيان عناصر الإشتراك

وبيان
الأدله الداله على ثبوته

ــــــــــ

وقضت بذلك محكمه النقض ، -– فقالت :-

” ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الأشتراك فى التزوير والأستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله : وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحه فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) ” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر اركان جريمة الأشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها ،

وكان مجردكون الطاعن هو صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت أشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة أستعمال المحرر المزور فإن العقوبه تكون مبررة ، ذلك لأنها اعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الأستعمال فى حق الطاعن وفى توافر أركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير آنفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها أساساً صالحاً لأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الأستدلال بالنسبه لجريمة الاستعمال ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعاده بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحده الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن الثانى فى طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الأول .

نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53قضائيه

نقض 22/1/1986 – س 27 – 127

نقض 30/3/1983 – س 34 – 94 – 460

نقض 25/11/1981 – س 32 – 171 – 978 – الطعن 1207 / 51 ق

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

”لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعده ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكاناً خالياً فى أصول ايصالات التوريد واجرائه اضافه بخط يده بعد النوريد ، لا يفيد فى ذاته الاتفاق كطريق من طرق الأشتراك ، اذ يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على أرتكاب الفعل المتفق عليه وهو مالم يدللالحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الأشتراك بأى طريق أخر حدده القانون “

لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778

وبذلك قضت محكمه النقض وقالت بأن :-

”الأشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجيه أو أعمال ماديه محسوسة يمكن الأستدلال بها عليه إلا أنه يتعين لثبوته ان تكون المحكمه قد أعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم – فإذا خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الإعتقاد بأشتراك الطاعن فى الأوراق الرسمية واكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجمله ومجهلة لا يبين منها حقيقه مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه “.

نقض 16/3/1983 – س 34 – رقم 75 – 371 – طعن 5802 / 52 ق

وقضت كذلك بأنه :-

”من المقرر ان الحكم متى كان قد قضى بإدانه المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعده فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وإلا كان قاصر البيان .

نقض 26/10/1964 – س 15 – رقم 122 – ص 619 – طعن رقم 480 لسنه 34 ق

كما قضت محكمه النقض يأن :-

جواز إثبات الأشتراك بالقرائن ، شرطه ورود القرينة على واقعه التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحه الأستنتاج وسلامته ، وقالت فى واحد من عيون أحكامها أن :-

” مناط جواز أثبات الإشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً الى قرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعه التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى إستخلص منها وجود الأشتراك لا تؤدى الى ما أنتهى اليه فعندئذ يكون لمحكمه النقض بما لها من حق الرقابه على صحه تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الأستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون “.

نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467

نقض 11/5/1988 – س 39 – 104 – 698