واقعه
تبديد الشيك تثبت
من
تقديم الشيك المسلم على سبيل الأمانه للصرف
أو
رفع الدعوى الجنائيه عن هذا الشيك
ــــــــــــــــــــ
قضت محكمه النقض بأن :-
نقض 3/10/1976 – س 27 – 154 – 985
نقض 28/4/1969 – س 20 – 126 – 616
كما قضت محكمه النقض أيضاً بأنه :-
” للمحكمه – عملا بحريتتها المقررة للأستدلال فى المواد الجنائيه – إن تثبت واقعه الأختلاس ، وهى الواقعه الجنائيه التى تتألف منها جريمة خيانه الأمانه بكافة طرق الأثبات .
نقض 1/11/1960 – س 11 – 144 – 751
وقضت محكمه النقض بأنه :-
”لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبه برد الأمانه المدعى بتبديدها اذ للمحكمه مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها ان تستدل على حصول التبديد من أى عنصر من عناصر الدعوى ” .
نقض 8/4/1958 – س 9 – 102 – 372
اترك تعليقاً