إلغاء حكم عدم القبول يستوجب الإعادة لأول درجه
ـــــــــــــــ
فشرط تصدى المحكمه الإستئنافيه أن تكون محكمه أول درجه قد حكمت فى الموضوع وبذلك جرى صراحة نص الماده / 419 أ . ج فقال :-
” إذا حكمت محكمه أول درجه فى الموضوع ورأت المحكمه الأستئنافيه …………
أما إذا حكمت بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، وحكمت المحكمه الإستئنافيه بإلغاء الحكم وبإختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى ونظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضيه لمحكمه أول درجه للحكم فى موضوعها “.
نقض 27/12/72 0- س 23 – 209 – 1374
نقض 22/2/70 – س 21 – 66- 269
نقض 5/4/70 – س 20 – 123 – 510
نقض 23/6/1953 – س 4 – 360 – 1016
نقض 1/3/1937 – مج القواعد القانونيه ( محمود عمر ) – جـ 4 – 56 – 55
اترك تعليقاً