بطلان الأذن لأنصرافه الى جريمة مستقبله
ــــــــــــــــــ
من المتفق عليه فقها وقضاءاً أنه لا يجوز الإذن بعمل من أعمال التحقيق – قبضاً أو تفتيشاً أو تسجيلاً إلا لضبط جريمة ” جنايه أو جنحه ” واقعه بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرية مسكنه أو شخصه أو حريته أو حرمه حياته الخاصه – وإلا كان الإذن باطلاً بكل ما يترتب عليه
نقض 6/2/1972 – س 23 – 34 – 126
نقض 12/2/1979 – س 30 – 52 – 265
نقض 20/10/1981 – س 32 – 128 – 728
اترك تعليقاً