القصد الجنائي في القذف لا محل لحسن سوء النية متى كانت العبارات شائنة بذاتها
ــــــــــــــــــ
القصد الجنائى فى القذف والسب ، قصد عام لا خاص
ـــــــــــــــــــــــــــ
جرى قضاء محكمه النقض على ان القصد الجنائى يتحقق بنشر القاذف المتضمنه للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقه لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو إحتقاره وهذا العلم مفترض اذا كانت العبارات موضوع القذف شائنه بذاتها ومتى تحقق هذا القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامه النيه مادام ان المجنى عليه ليس من الموظفين العموميين او من فى حكمهم .
نقض 16/1/1962 س 13 – 13 – 47
نقض 24/3/1959 س 10 – 78 – 348
نقض 28/10/1963 – س 14 – 124 – 685
لذلك فإن نفى القصد الجنائى إنما يقع عبئه على عاتق المتهم فى جرائم القذف ، وبذلك قضت محكمه النقض فقالت :– ” أن القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والعيب من شأن محكمه الموضوع تقدير ثبوته فى كل دعوى، ولها أن تستخلص توافره من ذات عبارات القذف والسب والعيب – وعلى المتهم فى هذه الحالة عبء النفى وليس على المحكمه أن تتحدث صراحه عن قيام هذا الركن “.
نقض 7/12/1942 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 6 – 30 – 41
ومن المتواتر فى قضاء محكمه النقض :- أن القصد الجنائى فى جريمة القذف والسب ، قصد عام لا خاص ،
– وبذلك قضت محكمه النقض فقالت :– ” أن القانون لا يتطلب فى جريمة القذف قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكتفى بتوافر القصد الجنائى العام الذى بتحقق فيها متى نشر القاذف أو أذاع الأمور المتضمنه القذف وهو عالم أنها لو كانت صادقه لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو أحتقاره عند الناس ، ولا يؤثر فى توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النيه أى معتقداً صحه ما رمى به المجنى عليه من وقائع القذف .
نقض 22/5/1939 – مج القواعد
القانونيه – ج 4 – 398 – 557
إستظهار القصد :-
أستظهار القصد الجنائى فى جريمة القذف والسب علناً من أختصاص محكمه الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها فى ذلك ” .
نقض 30/11/1983 – س 34 – 205 1015
نقض 12/6/1977 – س 28 – 155 – 742
ان القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والعيب من شأن محكمه الموضوع تقدير ثبوته فى كل دعوى ، ولها أن تستخلص توافره من ذات عبارات القذف والسب والعيب – وعلى المتهم فى هذه الحالة عبء النفى وليس على المحكمه أن تتحدث صراحه عن قيام هذا الركن “.
نقض 7/12/1942 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 6 – 30 – 41
ما يتحقق به القصد :-
”والقصد الجنائى يتحقق بنشر القاذف المتضمنه للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقه لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو إحتقاره وهذا العلم مفترض اذا كانت العبارات موضوع القذف شائنه بذاتها ومتى تحقق هذا القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامه النيه مادام ان المجنى عليه ليس من الموظفين العموميين او من فى حكمهم .
نقض 16/1/1962 س 13 – 13 – 47
نقض 24/3/1959 س 10 – 78 – 348
نقض 4/1/1949 – مج القواعد القانونيه – ج 7 – 774 – 726
القصد قد يستفاد من عباراته ذاتها :-
قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن سوء القصد يستفاد من ذات عبارات القذف أو السب إذا كانت شائنه بذاتها أو من الصراحه والوضوح بحيث يكون من المفروض علم القاذف بمدلولها وبأنها تمس المجنى عليه فى سمعته أو يستلزم عقابه .
وفى ذلك قضت محكمه النقض بأنه :-
”إن القصد الجنائى فى جرائم القذف إلا علم القاذف بأن ما أسنده للمقذوف من شأنه لو صح أن يلحق بهذا الأخير بهذا الأخير ضرراً مادياً وأدبياً ، وهذا الركن وإن كان يجب على النيابه طبقاً للقواعد العامه أن تثبت توافره لدى القاذف ، إلا أن عبارات القذف ذاتها قد تكون من الصراحه والوضوح بحيث يكون من المفروض علم القاذف بمدلولها وبأنها تمس المجنى عليه فى سمعته أو تستلزم عقابه ، وعندئذ يكون مبنى هذه العبارات حاملاً بنفسه الدليل الكافى على القصد الجنائى “.
نقض 11/6/1934 – مج القواعد القانونيه –
ج 3 – 270 – 358
نقض 24/5/1976 – س 27 – 120 – 542
نقض 11/5/1970 – س 21 – 163 – 694
نقض 22/5/1961 – س 12 – 112 – 590
إذا كان المجنى عليه غير موظف فلا محل لحسن النيه ولا لإثبات صحه القذف
وقضت محكمه النقض بأنه :-
متى تحقق القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والأهانه فلا محل للخوض فى مسأله النيه إلا فى صوره ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عمومى “.
نقض 4/1/1932 – مج القواعد القانونيه – ج 2 – 311 – 397
نقض 30/11/1983 – س 34 – 205 – 1015
نقض 19/10/1954 – س 6 – 39 – 113
نقض 16/1/1950 – س 1 – 83 – 251
نقض 15/6/1948 – مج القواعد القانونيه – ج 7 – 641 – 612
وقضت محكمه النقض بأنه :-
”إذا كان المجنى عليه فى القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامه الدليل على صحه ما قذف به .
نقض 16/4/1931 – مج القواعد القانونيه – ج 2 – 237 – 289
نقض 4/1/1932 – مج القواعد القانونيه – ج 2 – 311 – 397
نقض 30/11/1983 – س 34 – 205 – 1015
نقض 19/10/1954 – س 6 – 39 – 113
نقض 16/1/1950 – س 1 – 83 – 251
نقض 15/6/1948 – مج القواعد القانونيه – ج 7 – 641 – 612
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السب أو القذف يتوافر إذا كانت المطاعن الصادره من الساب أو القاذف محشوه بالعبارات الخادشه بالشرف والألفاظ الماسه بالأعتبار فيكون علمه عندئذفترضاً ، ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمه محل للتحدث عن النقد المباح الذى هو مجرد إبداءه الرأى فى أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغيه التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا ما تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه بإعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف
“.
نقض 17/11/1964 – س 15 – 136 – 678
اترك تعليقاً