وجود إيراد مضمون الدليل

ـــــــــــــــــ

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها
بأنه :-

”يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229

· يتعين لسلامة الحكم ان يورد الأدله التى أستند أليها حتى يتضح به وجه أستدلاله بها وإذا إستند إلى نتيجة تحليل فيلزم أن يعين ما هو ذلك التحليل وما نتيجته وما وجه الإستدلال بهذه النتيجة على التهمه “.

· اذا كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدله على الطاعن استند فى أدانته ضمن ما استند اليه من أقوال شاهد دون ان يورد فحوى أقوال هذا هذا الشاهد أكمتفاء بقوله أن قد أيد المجنى عليه فيما ذهب إليه فإنه يكون قد خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من أقوال الشاهد المذكور مما لا يعرف معه كيف أنه يؤيد شهاده المجنى عليه ومن ثم يكون قاصراً “.

نقض 26/3/1972 – س 23 – 101-459

· يجب لسلامه الحكم ان يبين الأدله التى استندت اليها المحكمه وأن يبين مؤداها فى الحكم بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما أقتنعت بها المحكمه .

نقض 27/2/1972 – س 23 – 56 – 234

”إذا كان الحكم المطعون فيه قد أكتفى فى بيان الدليل بالإحاله إلى محضر ضبط الواقعه ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت المتهم بعناصرها القانونيه كافه الأمر الذى يعجز فيما يتدبره الطاعن بوجه الطعن فإنه يكون قاصراً “

نقض 4/3/1979 – س 30 – 65 – 317

” يشترط فى الحكم الصادر بالإدانه ان تبين فيه واقعه الدعوى والأدله التى استخلصت المحكمه منها ثبوت وقوعها من المتهم ، ولا يكفى فى ذلك أن يشير الحكم الى الأدله التى اعتمد عليها دون ان يذكر مؤداها حتى يتبين وجه استشهاده على إدانه المتهم ، وإذن فالحكم الذى أقتصر على القول بثبوت التهمة من شهاده شاهدى الأثبات التى يستفاد منها تسليم المبلغ ( المتهم بتبديده) دون أن يذكر مؤدى شهادتهم يكون قاصراً متعيناً نقضه “.

نقض 21/1/1952 – س 3 – 168 – 442