تعارض مواد القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال مع المادة 80 من دستور 2014

مادة 80 من دستور 2014 : “يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.

-وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
-وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
-لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.
-كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.
وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.”

نصت هذه المادة على تحديد سن الطفل بمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وحظرت تشغيل الأطفال قبل اتمام سن التعليم الأساسي وهو ثماني عشرة سنة (تم حساب سن التعليم الاساسي على أساس أن نص المادة 15 من قانون التعليم يحدد بدء سن التعليم لكل من بلغ السادسة من عمره وباضافة سنوات التعليم الأساسي طبقاً للمادة رقم 19 من الدستور 2014 والتي تنص على أن التعليم الأساسي حتى المرحلة الثانوية وهي : “ست سنوات للمرحلة الابتدائية وثلاث سنوات للمرحلة الاعدادية وثلاث سنوات للمرحلة الثانوية” فيصبح سن الطفل باتمامه المرحلة الثانوية ثماني عشرة سنة) ، لذا يجب الغاء الفصل الثالث من الباب السادس والخاص بتشغيل الأطفال في قانون العمل ،والغاء الفصل الأول من الباب الخامس والخاص برعاية الطفل العامل في قانون الطفل.

أو تعديل بعض المواد من قانون العمل وقانون الطفل لتلافي الوقوع في تعارض بين القوانين السارية ودستور 2014.

قانون العمل رقم 12 – لسنة 2003

مادة رقم 98

يعتبر طفلاً ـ في تطبيق أحكام هذا القانون ـ كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
________________________________________

مادة رقم 99

يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة.

قانون الطفل رقم 12- لسنة 1996

مادة رقم 64

مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة, كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية.

ويجوز بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاث عشرة إلى خمس عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت