لائحة نقل البضائع والشحن .. تنظيم القطاع وعقوبات مالية للمخالفين
نصت اللائحة الجديدة المنظمة لنقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية داخل المملكة، التي نشرت في الجريدة الرسمية في 28 شوال الماضي وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غرة المحرم 1440هـ، على مجموعة من العقوبات، تصل إلى خمسة آلاف ريال لبعض المخالفات.
جدول المخالفات والعقوبات
أولا: مخالفات عقوبتها
500 ريـال
عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة نشاط تأجير الشاحنات وعدم وجود مدير نشاط وسيط الشحن أو نشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات أو من ينوب عنهم في مقر النشاط، وتدخين السائق داخل الشاحنة، وعدم الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل الشاحنة.
ثانيا: مخالفات عقوبتها
1000 ريـال
عدم تضمين وثيقة النقل أو بيان الحمولة البيانات المطلوبة وعدم التأكد من نوع البضاعة وعدم وجود بيان حمولة للرحلة في حال إصدار أكثر من وثيقة نقل وعدم التحقق من اسم مالك البضاعة أو هويته أو عنوانه وتشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية والتأخر في تقديم طلب تجديد بطاقة تشغيل مركبة النقل بعد انتهائها وعدم تعيين مدير لنشاط نقل البضائع أونشاط وسيط الشحن أو نشاط تأجير الشاحنات وعدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط نقل البضائع أونشاط تأجير الشاحنات أو نشاط وسيط الشحن أو عدم توافر البيانات المطلوبة في رصد أداء الشاحنة والسائق أو عدم وجود بيان حمولة للرحلة في حال إصدار أكثر من وثيقة نقل وعدم التأكد من نوع البضاعة وعدم تضمين وثيقة النقل أو بيان الحمولة البيانات المطلوبة، وعدم التحقق من أسم مالك البضاعة أو هويته أو عنوانه، وعدم قيام المؤجر بتقدير الضرر على مركبة النقل من قبل المستأجر من خلال جهة التقييم المعتمدة من الهيئة وعدم تزويد المستأجر بنسخة من عقد تأجير مركبة النقل وتدخين السائق داخل شاحنة نقل المواد الخطرة وعدم وجود أو إزالة أي من العلامات أو البيانات المعتمد وضعها على مركبة النقل وعدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها ومخالفة أي من أحكام هذه اللائحة التي لم ينص عليها في جدول المخالفات والعقوبات.
ثالثا: مخالفات عقوبتها
2000 ريـال
تشغيل مركبة نقل ببطاقة تشغيل منتهية وعدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط نقل البضائع أو نشاط وسيط الشحن أو نشاط تأجير الشاحنات وعدم حصول أحد مديري التشغيل للناقل على دورة الجدارة المهنية وعدم إنهاء عقد التأجير عند الإبلاغ عن وقوع حادث للمركبة المؤجرة وعدم استبدال مركبة النقل المستأجرة في حال ظهور خلل فني فيها، وعدم التقيد بالأنظمة المعتمدة رسميا لتفويض السائق في نشاط التأجير وعدم الامتثال لطلب مراقب الخدمة أو الجهة المخولة من الهيئة إجراء الفحص الفني على جانب الطريق وعدم سلامة الأجهزة المرتبطة بنظام خدمة التتبع الآلي في مركبة النقل.
رابعا: مخالفات عقوبتها
3000 ريـال
تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني و/ أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة وتشغيل مركبة نوع تسجيلها غير مطابق للمعتمد في نشاط نقل البضائع وعدم وجود تصريح من المرور لنقل أو سحب المركبات التي وقع عليها حادث أو مخالفة مرورية وتحمـــيل البضــــاعة بطريقة غير آمنة واستخدام الشاحنة المسارات المحظورة من قبل الهيئة، وعدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة وتحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن غير المخصصة لذلك، وعدم تضمين عقد التأجير جميع البيانات الأساسية المطلوبة، والامتناع عن استلام مركبة النقل المؤجرة من المستأجر وقت إعادتها أو فور الإبلاغ عن وقوع حادث عليها، وقيام المؤجر بإجراء تعديل على البيانات الأساسية المطلوبة بعقد التأجير دون موافقة الهيئة وتأجير شاحنة بحالة فنية غير سليمة وعدم التقيد بفترات القيادة والراحة للسائق وعدم تركيب الأجهزة المرتبطة بنظام خدمة التتبع الآلي في مركبة النقل وعدم مراجعة المرخص له بممارسة نشاط وسيط الشحن أو نشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات خلال مدة عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة وعدم مراجعة الشخص العامل في نقل البضائع لحسابه الخاص خلال مدة عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.
خامسا: مخالفات عقوبتها 4000 ريـال
تأجير شاحنة دون عقد تأجير وممارسة نشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات أو نشاط وسيط الشحن خلال فترة إيقاف الترخيص وعدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة.
سادسا: مخالفات عقوبتها
5000 ريـال
ممارسة أي من نشاط نقل البضـائع أو نشاط وسيط الشحن أو نشاط تأجير الشاحنات دون ترخيص أو بترخيص ملغى أو من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص أو التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة المسبقة أوإجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة أو إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات المطلوبة في أي من التراخيص المذكورة آنفا.
وعدم ارتباط المنشأة؛ بمنصة الهيئة الإلكترونية أو مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من قبل الهيئة أو بنظام إلكتروني محدد من الهيئة أوعدم الاشتراك في النظام الآلي لإصدار وثيقة النقل وقيام الفرد بتشغيل سائق غير مؤهل لقيادة الشاحنة وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل وعند الامتناع عن تقديم مركبات النقل المستخدمة في نشاطي نقل البضائع أو تأجير الشاحنات التي تطلبها الجهات المعنية في حال الطوارئ وعدم وجود تصريح نقل مواد خطرة يتطلب نقلها اشتراطات إضافية من جهات أخرى وتشغيل شاحنة غير مسجلة في المملكة للنقل الداخلي دون موافقة الهيئة والتأجير لغير المرخص له بنشاط نقل البضائع وتأجير مركبات شحن منفردة أو قاطرات للأفراد واستعمال شاحنة لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد وعدم ملاءمة مركبة النقل لنوع الحمولة المنقولة وعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانية للشاحنة وتشغيل شاحنة خلال فترة إيقافها.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً