الاعتراض على الأحكام الصادرة من ديوان المظالم
د. أبو بكر المسيّب
أسوة بالأحكام الصادرة من دوائر القضاء التجاري والجنائي وغيرها من الدوائر القضائية أو شبه القضائية الأخرى، تخضع الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإدراي للطعن سواء أمام محكمة الاستئناف الإدارية أو أمام المحكمة الإدارية العليا، هذا وتسري القاعدة العامة فيما يتعلق بمدة الاعتراض على الأحكام على أي نوع من الأحكام الإدراية، حيث تكون مهلة الاعتراض 30 يوما من تاريخ تسلم صورة من الحكم أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور.
هنا تجد الإشارة إلى أن النظام ألزم محمكة الإستئناف بمراجعة وتدقيق بعض الأحكام حتى وإن لم يتم الطعن فيها بالإستئناف وهي الأحكام المتعلقة بدعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات وأعمال جهة الإدارة وكذلك الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، بمعنى أنه إذا كان حكم المحكمة الإدارية على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها فإن الحكم سيكون خاضعا للاسئتناف بقوة القانون حتى وإن لم تقدم الجهة الإدارية قد اعترضت على الحكم.
هذا وتسري القاعدة العامة في الاستئناف على الطعن في الأحكام التي تقضي بأن الطاعن لا يضار بطعنه، حيث إذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه فلا يضار باعتراضه.
يرفع الاستئناف أمام المحمكة الإدارية التي أصدرت الحكم والتي بدورها تحيله إلى محكمة الاستئناف الإدارية للنظر فيه، ما يستوجب الذكر هنا هو أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يستوجب حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى، كما أن استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يقتضي بالضرورة استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد، ويجب في هذه الحالة على محكمة الاستئناف الإدارية في حال إلغاء الحكم فيما يتعلق بالطلب الأصلي أن تعيد القضية للمحمة الإدارية للفصل في الطلبات الاحتياطية.
كما أن القاعدة هي عدم جواز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف ومع ذلك يجوز أن يضاف للطلب الأصلي ما يزيد من تعويضات والتي تستحق بعض تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الإدارية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً