الاعتراض على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا
د. أبو بكر المسيب
أسلفنا الحديث حول الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإدراي، وسنتحدث في مقالنا لهذا الأسبوع عن الاعتراض على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا؛ والجدير بالبيان هنا هو أنه أسوة بطرق الطعن الأخرى يتوجب على المعترض على الحكم أن يقدم اعتراضه خلال 30 يوما من تاريخ تسلم صورة من الحكم أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور.
يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو من يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم وعلى محكمة الاستئناف إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي لاستلامه.
ما تجدر الإشارة إليه هنا؛ هو أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه، إلا أنه خلافا لذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا رأت المحكمة أن تنفيذ الحكم سيرتب آثارا لا يمكن تداركها وبشرط أن يطلب المعترض ذلك في صحيفة الاعتراض. هذا وتحدد المحكمة جلسة للنظر في طلب وقف التنفيذ على أن تقوم بتبليغ أطراف الاعتراض بموعدها، كما أنه يتوجب على المحكمة في حال أمرت بوقف التنفيذ أن تراعي ذلك عند تحديد جلسة الاعتراض.
استثناء على قاعدة أن الاعتراض على الأحكام لا يوقف تنفيذها؛ فقد نص النظام على أن الاعتراض على حكم الاستئناف الصادر بشأن فصل موظف من عمله يوقف تنفيذه بقوة القانون حتى يتم الفصل في أصل الدعوى وذلك بمجرد الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ودون الحاجة إلى طلب وقف تنفيذه.
يجوز لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه إذا لم يبلغ بصحيفة الاعتراض أن يتدخل في الاعتراض ليطلب الحكم برفضه، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه لدى الإدارة المختصة في المحكمة قبل انقضاء المدة المنصوص عليها. أخيرا وليس آخرا؛ الأصل أن تفصل المحكمة في الاعتراض من غير مرافعة إلا إذا الدائرة ضرورة للمرافعة الشفهية، ولا يجوز للأطرف إبداء أسباب شفهية غير تلك المبينة في الأوراق ما لم تكن تلك الأسباب متعلقة بالنظام العام.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً