اختصاصات البرلمان البرتغالي والمسطرة التشريعية العادية .
يتكون البرلمان البرتغالي من غرفة واحدة تسمى ” جمعية الجمهورية”، وهي احد السلطات العمومية الدستورية ، إضافة إلى كل من رئيس الجمهورية والحكومة والمحاكم[1] وحسب القانون الأساسي فجمعية الجمهورية تمثل كل المواطنين البرتغاليين[2].
تتكون جمعية الجمهورية من 230 نائبا برلماني ينتخبون لولاية مدتها اربع سنوات
وينص الدستور ونظام جمعية الجمهورية على اختصاصات وقواعد عمل البرلمان بالإضافة إلى حقوق وواجبات أعضاءه ، وضمانات فصل السلط واستقلاليتها .
ويتمثل الدور التمثيلي للبرلمان البرتغالي في التشريع والمصادقة على القوانين، والسهر على احترام الدستور ثم الرقابة على أعمال الحكومة والإدارة.
أولا : صلاحيات البرلمان
يتمتع البرلمان البرتغالي باختصاصات سياسية وتشريعية ورقابية.
الصلاحيات التشريعية.
يختص البرلمان البرتغالي في تشريع القوانين باستثناء تلك التي تتعلق بتنظيم وعمل الحكومة ، ويدخل ضمن الاختصاص الحصري للبرلمان[3] :
ـ الانتخابات
ـ الأحزاب السياسية
ـ ميزانية الدولة
ـ الاستفتاء
ـ النظام الأساسي للتعليم
ـ الدفاع الوطني
ويدخل أيضا ضمن اختصاص البرلمان بعض المجالات التي تتطلب موافقة الحكومة والمتمثلة في:[4]
الحريات العامة وضماناتها
وتعريف الجرائم ومقاييس الأمن
الجبايات والنظام الضريبي،
السياسة الفلاحية والمالية
اختصاصات المحاكم
وتسمى النصوص التي يصادق عليها البرلمان بالمراسيم، بحيث يختص رئيس الجمهورية بإصدارها والتوقيع بالعطف من الوزير الأول. وكقاعدة عامة فالمصادقة على القوانين تكون بالأغلبية البسيطة، باستثناء القوانين التنظيمية والتي يحتاج المصادقة عليها إلى أغلبية مطلقة، أما بالنسبة للقوانين المتعلقة بتعديل الدستور فهي تسمى “قوانين دستورية[5]” والمصادقة عليها تحتاج لأغلبية 2/3 من النواب.
الصلاحيات الرقابية[6].
تعرض الحكومة البرنامج الحكومي أمام البرلمان في ثلاث جلسات عامة كحد اقصى من اجل دراسته ، وأثناء المناقشة حول البرنامج الحكومي، يمكن لفرق المعارضة اقتراح رفض البرنامج الحكومي والحكومة يمكن ان تطلب تصويت منح الثقة من اجل استمرار عملها، وتطلب الحكومة هذا التصويت كلما تم طرح أسئلة متعلقة بالمصلحة الوطنية ، وفي نفس الوقت يمكن لأي مجموعة برلمانية ان تقدم ملتمس الرقابة ضد الحكومة والذي يتطلب مصادقة الأغلبية المطلقة من النواب وينتج عنه استقالة الحكومة، بينما يمكن رفض تصويت منح الثقة الذي تقدمت به الحكومة وذلك بتصويت أغلبية بسيطة. وفي كلتا الحالتين ينتج عن رفض منح الثقة وملتمس الرقابة إسقاط الحكومة.
يمكن لأي مجموعة برلمانية اقتراح انعقاد جلستين في كل دورة تشريعية، والتي يكون موضوعها أسئلة حول السياسات العمومية أو القطاعية وهو ما يسمى باستفسار الحكومة، أما الأسئلة المتعلقة بالمصلحة العامة أو احترام القوانين وأعمال الحكومة والإدارة يمكن ان تكون موضوع تقصي برلماني ينتج عنه إحداث لجنة برلمانية لتقصي الحقيقة .
ثانيا : المسطرة التشريعية العادية:
تعود المبادرة التشريعية إلى النواب أو المجموعات البرلمانية[7] وفي هذه الحالة تسمى مقترحات قوانين ، كما تعود إلى كل من الحكومة والمجالس التشريعية الجهوية المتمتعة بالحكم الذاتي وتسمى مشاريع قوانين.
مجموعات المواطنين المنتخبين يمكنها أيضا التقدم بالمبادرة التشريعية أمام البرلمان والمشاركة في المسطرة التشريعية وذلك بتوقيع 20.000 مواطن ناخب على الأقل.
بعد إيداع النص يحيله رئيس البرلمان إلى اللجنة المختصة موضوعا سواء كان مقترح قانون أو مشروع قانون، والهدف من هذه الإحالة هو تقديم رأيها بشأن النص، وبعد ذلك ينتقل النص للمناقشة في الجلسة العامة أمام البرلمان والذي يصوت على النص ككل[8] أي العناوين الأساسية، أما بالنسبة للمناقشة التفصيلية حول كل مادة تكون بعد المناقشة الأولى في الجلسة العامة أو داخل احدى اللجان، وفي بعض الحالات يكون التصويت والمناقشة إجباريا[9] على كل مادة خصوصا في ما يتعلق بالانتخابات داخل المؤسسات الدستورية والاستفتاء ثم الأحزاب السياسية ثم إنشاء أو تعديل يهم الجماعات الترابية.
وكقاعدة عامة فالتصويت النهائي على النص بأكمله يكون دائما في الجلسة العامة، وكل مشروع أو مقترح قانون صودق عليه يسمى “مرسوم من جمعية الجمهورية” يتم توقيعه من طرف رئيس الجمعية ويقدم للتوقيع أمام رئيس الجمهورية من اجل إصداره ليأخذ شكل قانون تم يرسل للحكومة من اجل التوقيع بالعطف من الوزير الأول، وأخيرا يرسل للمطبعة الوطنية من اجل نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية.
ولرئيس الجمهورية صلاحية رفض القانون “الفيتو” اذا رأى انه يتضمن ما يتعارض مع الدستور وفي هذه الحالة يطلب رأي المحكمة الدستورية أو اذا تعلق الأمر بمسائل سياسية تحتاج إلى توضيح معلل في رسالة.
اذا تضمن النص ما يخالف الدستور، يمكن لجمعية الجمهورية تعديل النص محل الخلاف وتقديمه من جديد أمام رئيس الجمهورية ، وفي هذه الحالة فرئيس الجمهورية مجبر على إصدار النص في اجل 8 أيام .
المراجع المعتمدة
الفقرة الأولى من الدستورلفصل 110
[1] المادة 147 من الدستور
[1] المادة 164 من الدستور
[1] المادة 165 من الدستور
[1] المادة 166 من الدستور
[1] المادة 162 من الدستور
[1] الفقرة الاولى من المادة 167 من الدستور
[1] الفقرة الاولى من المادة 168 من الدستور
[1] الفقرة الرابعة من المادة 168 من الدستور
[1] ا الفقرة الأولى من الدستورلفصل 110
[2] المادة 147 من الدستور
[3] المادة 164 من الدستور
[4] المادة 165 من الدستور
[5] المادة 166 من الدستور
[6] المادة 162 من الدستور
[7] الفقرة الاولى من المادة 167 من الدستور
[8] الفقرة الاولى من المادة 168 من الدستور
[9] الفقرة الرابعة من المادة 168 من الدستور
علي ارجدال
ماستر العمل السياسي والعدالة الدستورية
إعادة نشر بواسطة محاماه نت
اترك تعليقاً