الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والهيئة العامة للمواد الجنائية
تاريخها:
تم انشاء الهيئة العامة بموجب قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 في المادة رقم 4 والتي تنص على أن تقوم الجمعية العمومية لمحكمة النقض بتشكيل ثلاث هيئات عامة بالمحكمة كل منها من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه على النحو التالي:
1/ هيئة عامة للمواد الجزائية
2/ هيئة عامة لمواد الأحوال الشخصية
3/ هيئة عامة للمواد المدنية والتجارية وغيرها
وقد اختصت بالفصل فيما يحال اليها من دعاوى من احدى دوائر محكمة النقض للعدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية ثمانية أعضاء على الأقل
وكذلك اختصت الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بموجب المادة 21 من ذات القانون بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية.
كما اختصت بالفصل في الأمور التالية:
(1) في الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم ولو قطعياً بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية لرؤية الدعوى.
(2) في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول والقانون وفي قابليتها للتنفيذ.
(3) في النزاع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص.
(أ) بين محكمة مدنية أو شرعية أو بين محكمة مذهبية أو روحية.
(ب) بين محكمة مذهبية وبين محكمة روحية.
(ج) بين محكمتين روحيتين لا تتبعان مرجعاً واحداً.
وأيضاً اختصت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها ووفقاً للمادة رقم 90 من ذات القانون بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة والموظفون القضائيون بالديوان العام وبمحكمة النقض بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاة عدا التعيين والترقية والنقل والندب متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما اختصت دون غيرها بالفصل والطلبات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم.
وكذلك اختصت دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك
نقطة خلاف:
اطلع على الموضوع المنشور في عالم التحليل القانوني بعنوان (هل انتهى العمل بالمادة 36 مكرر من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أم لا؟)
تشكيلها:
تم تعديل تشكيل الهيئات العامة بموجب المادة رقم 4 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ق والتي أسندت مهمة تشكيل الهيئتان العامتان للجمعية العامة بمحكمة النقض وهما:
1/ الهيئة العامة للمواد الجنائية.
2/ الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية.
وتشكل كل هيئة من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه.
وظيفتها:
إقرار العدول عن مبدأ قانوني سابق معتمد بأحكام مستقرة صادرة من محكمة النقض.
شروط أداءها لوظيفتها:
1/ وجود مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة لمحاكم النقض.
2/ أن يتراءى للدائرة المختصة بمحكمة النقض أن تعدل عن هذا المبدأ.
كيفية أداءها لوظيفتها:
يتوقف مباشرة الهيئة لاختصاصها على الإحالة من محكمة النقض التي تنظر الطعن وتكون الإحالة وجوبية متى توافرت شروطها ودون أن يكون لإرادة الخصوم أي دور في ذلك.
حالات أداءها لوظيفتها:
1/ أحد الهيئتان بمفردها: في حالة إقرار العدول عن مبدأ قانوني سابق معتمد بأحكام مستقرة لدى الدوائر التابعة لذات الهيئة وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
2/ الهيئتان مجتمعتان: في حالة إقرار عدول إحدى الدوائر عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة لدوائر تابعة للهيئة الأخرى وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل.
الأثر القانوني لعدول الهيئة عن مبدأ وإقرار مبدأ آخر:
1/ حجية حكم الهيئة أمام محكمة الموضوع الجزائية:
لا يجوز لمحكمة الموضوع الجزائية في جميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض.
(مادة رقم 44 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959)
2/ حجية حكم الهيئة أمام الهيئة العامة نفسها:
يجوز العدول عن المبدأ الذي قررته الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية أو الهيئة العامة للمواد الجنائية وذلك باجتماع هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية معاً وبالأغلبية المقررة قانوناً.
(الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ، الطعن رقم 5985 / لسنة 66 ق)
ماذا بعد الفصل في مسألة العدول:
بعد الفصل في مسألة العدول تسلك الهيئة أحد الطريقين:
1/ الطريق الأول: أن تفصل الهيئة بنفسها في الطعن المحال إليها من محكمة النقض.
كما جاء في قضاء الهيئة التالي:”لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اختصاص الهيئة بالفصل في الدعوى المحالة إليها عملاً بنص المادة المار بيانها من قانون السلطة القضائية”.
(الهيئة العامة للمواد الجنائية ، الطعن رقم 7607 / لسنة 81 ق)
2/ الطريق الثاني: أن تعيد الطعن للدائرة التي أحالته إليها لتفصل هي فيه
كما جاء في أحكام الهيئة التالية:
“…………. ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبياً ……… فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن ــ وهو مرفوع للمرة الأولى ــ إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون”.
(الهيئة العامة للمواد الجنائية ، الطعن رقم 14203 / لسنة 74 ق)
“فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن – وهو مرفوع للمرة الثانية – إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقا لأحكام القانون”.
(الهيئة العامة للمواد الجنائية ، الطعن رقم 72594 / لسنة 75 ق)
نادين عصام النجار/ باحثة قانونية بأكاديمية قوانين الشرق
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً