مقاربة قانونية للحجز التحفظي في ضوء قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي
الحسان العصري
طالب باحث بماستر
القانون المدني بأكادير
تكتسي قواعد التنفيذ ضمن القواعد الإجرائية أهميته كبيرة .على اعتبار أنه إذا كان الحكم عنوانا للحقيقة ، فالتنفيذ هو الحقيقة ذاتها. وتبرز أهمية التنفيذ على وجه الخصوص في ما يعرف بالتنفيذ الجبري، وكما دلت عليه التسمية ؛يعتبر وسيلة إجبار وإكراه تهدف إلى حمل المنفذ عليه على تلبية أمر القانون والامتثال لمنطوق الحكم.
وطبيعي جدا ألا يقوم المحكوم عليه بالتنفيذ التلقائي والاختياري للحكم الصادر ضده، بالنظر إلى غلبة الطابع الإنساني على سلوكه وتصرفاته ،وهذا ما يفرض اللجوء إلى وسائل أخرى للتنفيذ رغما عن إرادة المحكوم عليه . وليست مؤسسة الحجر التحفظي سوى تلك الطريقة الجبرية التي تجعل الملزم بالتنفيذ خاضعا لقواعد التنفيذ ولو لم يرغب في ذلك .فهي محاولة لتحقيق نوع من التكافؤ والتوازن بين مصلحتين متعارضتين تمثلان كلا من الدائن والمدين .
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الحجز التحفظي ليست بالحديثة العهد ،ذلك أن حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه من الحقوق القديمة . حيث يسعى الدائن من وراء ذلك إلى المحافظة على الضمان العام المخول له على أموال مدينه ، خشية أن يتصرف فيها هذا الأخير تصرفا يضر بمصلحته .
وقد نظم المشرع هذه المؤسسة في الفصول من 452 إلى 458 من قانون المسطرة المدنية.لما لها من أهمية بالغة تتمثل أساسا فيما تضمنه آلية الحجز التحفظي من حماية للدائن حماية شافية ومانعة .وعليه فقد عمد المشرع إلى تحديد كيفية وشروط إجرائه، ورتب عنه آثار معينة تشكل مناط الفلسفة التشريعية الرامية لمنح الدائن وعاء ضمان كاف لحماية حقوقه المترتبة بذمة مدينه وفق نظام قانوني معلوم.
ويطرح موضوع الحجز التحفظي جملة من الإشكالات ،لعل أبرزها ما إذا كانت مؤسسة الحجز التحفظي غايتها حماية الدائن أو علاقة المديونية القائمة بين الأطراف ؟ وهل الحجز التحفظي يدخل ضمن إطار القضاء الاستعجالي الرامي للقيام بإجراء وقتي؟ أم ضمن الأوامر المبنية على طلب؟ وما هي شروطه وإجراءاته وآثاره ؟ ثم هل بالفعل حقق المشرع الحماية المرجوة من قبل الدائن؟وفي حالة ما إذا كان المشرع حاول حماية الدائن من خلال السماح له بتوقيع الحجز التحفظي على أموال مدينه، هل راعى في المقابل حماية المدين من خلال السماح له هو الآخر بإمكانية رفع الحجز التحفظي ؟
أسئلة وأخرى سنحاول الإجابة عنها في هذا الموضوع من خلال ما يلي ؛
المحور الاول: الإطار الموضوعي للحجز التحفظي.
المحور الثاني :الإطار الإجرائي للحجز التحفظي وأثاره
المحــــور الأول: الإطـــــار الموضــــوعــي للحجــــز التحفظـــــي.
يحظى الحجز التحفظي بأهمية كبيرة،تتجلى في الغاية التي يُشرع لأجلها، فإذا كان بإمكان المدين أن يستعمل كافة الوسائل لإعساره ، وتبديد ضمان دائنه، فإن الدائن بدوره يتحتم عليه أن يفكر في وسيلة قانونية يستطيع من خلالها أن يمنع المدين من التمادي والاستمرار في هذه التصرفات، فيلجأ إلى الحجز التحفظي على أمواله ، فما المراد بهاته المؤسسة ومامحدداتها؟ وما هو الجهاز المكلف بتنفيذ هذه الوسيلة من وسائل التنفيذ الجبري؟(الفرع الأول).وما هي العناصر الواجب توفرها لإعماله؟ وما شروطها؟(الفرع الثاني).
الفرع الأول:ماهية الحجز التحفظي.
سنعمل من خلال هذا الفرع على تحديد مفهوم الحجز التحفظي، ثم بيان الجهاز المكلف بتنفيذه ، وذلك وفق ما يلي :
أولا :مفهوم الحجز التحفظي
لتحديد مفهوم الحجز التحفظي ،عمدنا الى تعريفه وتحديد طبيعته،ثم تمييزه عن بعض المؤسسات المشابهة .
1 – في تعريف الحجز التحفظي وتحديد طبيعته.
عرف المشرع المغربي الحجز التحفظي في قانون المسطرة المدنية ، بكونه وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها الحجز ،ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه سواء كان تصرفه تفويتا أو تبرعا. وهو ما يستشف من الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه ” لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر.”
ونعت بعض الفقه الحجز التحفظي بأنه ” وضع أموال المدين تحت يد القضاء و غل يده عن التصرف فيها تصرفا يضر بالدائنين ، تمهيدا لنزع ملكيتها لمصحلة هؤلاء الآخرين واستفاء حقوقهم من تمنها إذا لم يؤدي المدين ما عليه من ديون”1. في حين أعتبره البعض الأخر بكونه ضبط المال ووضعه تحت يد القضاء، لمجرد منع المحجوز عليه من التصرف فيه تصرفا يضر بحق الحاجز2. أو هو وضع مال تحت يد القضاء، لمنع صاحبه من أن يقوم بأي عمل قانوني أو مادي، من شأنه إخراج هذا المال أو ثماره من ضمان الدائن الحاجز3.
وعرف القضاء المغربي بدوره الحجز التحفظي في مجموعة من القرارات القضائية،أبرزها ما جاء في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط عدد 1023 بتاريخ 28 شتنبر 1985 والذي اعتبر أن ” الحجز التحفظي هدفه الوحيد هو وضع يد القضاء على أموال المدين من أجل منع تبديدها قبل أن يتم الفصل في موضوع حق الدائن…4″.وفي قرار آخر صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 427 والصادر بتاريخ 14/06/1999 بالملف عدد 385/99 اعتبرت فيه”الحجز التحفظي هو حماية الدائن من الخطر الذي ينجم عن اعسار المدين، ومنع هذا الاخير من التصرف في امواله بطريقة تضر بمصالح دائنية، ويعمل به مادام موضوعه قائما ، ولا يرفع الا مع طروء ما يبرره.”5.
فالحجز التحفظي تبعا لذلك ، وسيلة للحفاظ على الضمان العام المقرر للدائن عل أموال مدينه، لتفادي كل تصرف قد يؤدي الى افتقار ذمة المدين أو تهريبه أمواله أو إخفائها،فهو يقيد حرية المدين على أمواله للتأمين استيفاء الدائن لدينه منه.
و يعد الحجز التحفظي تقنية قانونية باتت تشكل أهم الوسائل التي من شأنها أن تحقق الفعالية في ميدان تنفيذ مقتضيات الأحكام القضائية، والحفاظ على حجيتها ومصداقيتها،وكذا لتفادي المماطلات والتأخيرات في تنفيذ الأحكام ،والقرارات،والأوامر،والحد من الإكراهات التي قد تنشأ عن هذا التنفيذ.
وبالرجوع للتعاريف التي أعطيت لهذا النوع من الحجوز ، يتضح لنا أنه إجراء وقتي،يروم حماية حق الدائن على أموال مدينه ،إذ أن حجز أموال المدين وجعلها تحت يد القضاء لا يتوخى منه دائما الوفاء بل قد يتوخى منه فقط حماية الدائن من أن يتصرف المدين في أمواله تصرفا يضر بحقوقه مستقبلا .فيعقل يد مدينه عن التصرف فيها بالبيع أو التبرع، فيكون كل التصرف من هذا النوع مع وجود الحجز باطلا ،وعديم . وهكذا يكون مجرد إجراء تحفظي فقط لا يفضي إلى البيع إلا بعد الحصول على سند تنفيذي أو حكم بتصحيح الحجز أو البيع ،ونظرا إلى أن التحفظية تأتي دائما نظرا لطبيعتها السابقة عن أي حجز كيفما كان نوعه سواء تعلق بمنقول أو عقار أو أصل تجاري6.
2 – في تمييز الحجز التحفظي عن غيره من الحجوز
يتميز الحجز التحفظي عن كل من الحجز لدى الغير والحجز الاستحقاقي وعن الحجزين التنفيذي والارتهاني بمجموعة من الخصائص.
أ – تمييز الحجز التحفظي عن الحجز لدى الغير
يلجأ الدائن الحاجز للحجز لدى الغير لحماية حقه فيتعرض بين يدي المحجوز لديه على المبالغ والقيم المنقولة التي يحوزها هذا الأخير، لفائدة المدين المحجوز عليه منعا له من التصرف فيها تصرفا يضر بحقوقه ،وبالتالي فهو يقوم بناء على علاقة ثلاثية الاطراف وهم الحاجز الدائن والمحجوز عليه المدين ،ثم الغير المحجوز لديه الذي يشكل بدوره مدينا لهذا الأخير ،على عكس الحجز التحفظي الذي يجريه الدائن على أموال مدينه دونما الحاجة لتدخل طرف ثالث، كما أن الحجز لدى الغير – وإن كان بادئ الأمر يتخذ صورة تحفظية – إلا أنه يكتسي صبغة تنفيذية تروم التنفيذ على أموال المدين المحجوزة لدى الغير وبيعها لاستيفاء دينه،في حين تبقى الغاية من الحجز التحفظي هي المحافظة على ضمان الدائن لحقوقه المترتبة على أموال المدين ولا يمنحه الحق في التنفيذ على إمواله إلا بعد سلوك مسطرة تحويله لحجز تنفيذي7.
ب- تمييز الحجز التحفظي عن الحجز الاستحقاقي
لئن كان البعض يعتبر الحجز الاستحقاقي نوعا من أنواع الحجوز التحفظية، لأنه يهدف إلى منع حائز المنقول من التصرف فيه بصورة تضر بمصلحة الحاجز فهو حجز يوقعه مالك المنقول على المنقول ذاته، ولكن تحت يد حائزه تمهيدا لاسترداده إذا كان معه سند تنفيذي أو إذا حكم له بذلك ، إلا أن الحجز الاستحقاقي يختلف عن الحجز التحفظي من حيث نهايته، فهو ينتهي بتسليم المنقول لمن أوقع الحجز، وليس بيع المنقول المحجوز كما هو الحال في الحجز التحفظي عند تحوله إلى حجز تنفيذي.8
ت – تمييز الحجز التحفظي عن الحجز التنفيذي.
بالرغم من أنه لا يوجد تباين في الأثار التي يرتبها كل من الحجز التحفظي والحجز التنفيذي إلا أنه يوجد بعض الاختلافات بينهما فالحجز التحفظي عمل قانوني يتم بناء على طلب الدائن بوضع مال من أموال المدين تحت يد القضاء تفادياً لخطر عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه خشية تهريب المدين لأمواله، بإخفائها أو التصرف فيها. وهو بذلك مجرد وسيلة قانونية للمحافظة على الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه، تستهدف عدم نفاذ تصرفات المدين بالنسبة للأموال محل الحجز في مواجهة الدائن، فضلاً عن تقييد حق المدين في استعمال هذه الأموال أو استغلالها. بخلاف الحجز التنفيذي الذي يؤدي إلى وضع المال المحجوز عليه بين يدي القضاء تمهيداً لبيعه وتوزيع الناتج عنه على الدائنين الحاجزين، فالحجز بذلك هو أول إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال المدين، يقوم به المحضر بناء على طلب الدائن لوضع هذه الأموال كلها أو بعضها تحت يد القضاء منعاً للمدين من التصرف منها، تمهيداً لبيعها واستيفاء الدائن حقه من ثمنها9.
ث- تمييز الحجز التحفظي عن الحجز الارتهاني.
إذا كان الحجز الارتهاني طبقا للفصل 497 من قانون المسطرة المدنية يقع على المنقولات و هو يبدأ حجز تحفظيا بأمر من الرئيس سواء كان بيد الدائن سند تنفيذي أو لم يكن هذا السـند،فهو بذلك صورة من صور الحجز التحفظي الحجز ،إذ يرد فقط- تبعا للفصول المنظمة له في قانون المسطرة المدنية – على المنقول دون العقار بخلاف الحجز التحفظي الذي يمكن تصوره في المنقول كما يحدث أن يتعداه الى العقار وذلك في حالة عدم قصور قيمة المنقولات المحجوزة عن ضمان الدين المجرى الحجز لأجله.
ثانيا : حجية محاضر تبليغ وتنفيذ الأمر بالحجزالتحفظي.
أضفى المشرع المغربي على المحاضر التي يحررها كل من المفوض القضائي وعون التنفيذ – خاصة تلك المتعلقة بالحجز التحفظي – صفة الرسمية ومنحها قوة في الإثبات .
محضرا التبليغ و التنفيذ وقوتهما في الإثبات.
إن كلا من مأمور التنفيذ والمفوض القضائي ينجزان مهامهما وفق شكليات سطرها القانون عبر وثيقة قضائية تسمى “محضر التبليغ ومحضر التنفيذ”.
وحيث إن مأمور التنفيذ وهو موظف عمومي والمفوض القضائي وهو من كلف كذلك بخدمة عامة لأن إشارة المشرع وتكليفه للعون القضائي للقيام بمهام تبليغية وتنفيذية للأحكام اعتبرها البعض نداءاً من المشرع لهذه المؤسسة أن تشاركه تسيير المرفق العام. واستناداً عليه تعتبر محررات كليهما أوراقا رسمية طبق للفصل 410 من ق .ل.ع .ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور باستثناء بعض الاستجوابات التي يتلقاها المكلف بالتنفيذ فيجوز الطعن فيها بإثبات العكس وتأكيده.
ولثبوتية هذه المحاضر لابد من أن تتوفر على مجموعة من البيانات والضوابط منها ما يلي :
– أن تحرر باللغة العربية
– أن يثبت فيها تاريخ الإجراء بالحروف والأرقام .
– أن يثبت فيها إسم القائم بالتنفيذ وصفته والمحكمة التي يعمل بها وتوقيعه .
– أن يشار فيها إلى أسماء أطراف التنفيذ ومحل إقامتهم أو موطنهم بصفة عامة أو من ينوب عنهم.
– أن يشار إلى السندات التي يقوم عليها التنفيذ من حكم مشمول بالنفاذ المعجل أو قرار وشهادة كتابة الضبط في حالة الحكم الابتدائي غير النهائي وما يعني التبليغ بصفة عامة أو أصل السند إن كان التنفيذ عليه.
ولابد من الإشارة كذلك إلى الخبراء المستعان بهم في الملفات التي تستلزم ذلك مع تقريرهم في الموضوع وتاريخه والتصميم في حالة الضرورة.
وفي العموم لابد لهذا المحضر أن يكون مقروءاً وواضحاً مستجمعاً للشروط السابقة الذكر متوفراً على كل الشكليات القانونية ومحرراً بلغة بسيطة تصل إلى قارئه ويسهل فهمه لتحقيق الغاية منه10.
الجهة المختصة بتحرير محاضر التبليغ والتنفيذ.
أوكل المشرع المغربي بالمفوض القضائي مهمة تبليغ الاحكام والأوامر بما فيها الأمر بالحجز التحفظي وتحير محضر بذلك .وأسند لعون التنفيذ الاختصاص في تنفيذ هاته الأحكام والأوامر .
أ – المفوضون القضائيون كجهة مكلفة بتبليغ الأمر بالحجز التحفظي.
تدخل هذه الفئة ضمن مساعدي القضاء، وينتمون لمؤسسة حرة تنظم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.23 صادر في 15 محرم 1427 ) 14 فبراير 2006 ( الخاص بتنفيذ القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الذي عدل القانون رقم 41/80 المنظم لهذه الهيئة .وقد أناط بها المشرع مهمة تبليغ الأحكام وتحرير محضر بذلك بعد تحديد مجال اختصاصها.
وقد ألزمت المادة 14 من القانون 03/81 على المفوض القضائي القيام بمهامه كلما طلب منه ذلك، و إلا أجبر على ذلك بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يعمل بها كما أن مجال مراقبتهم أصبح بمقتضى القانون الجديد من اختصاص رئيس المحكمة بعد أن كان من اختصاص وكيل الملك الذي حددت مقتضيات خاصة في هذا الظهير نطاق تدخله.
و قد حدد المنشورالسابق الدي جاء تحت عدد 1/95 المهام التي تدخل في اختصاص الأعوان القضائيين في مجال التنفيذ و هي :
– يؤذن لهم بالقيام بإجراءات التنفيذ المتعلقة بأداء بمبالغ مالية.
– الحجوزات التحفظية –على المنقول-العقار-الأصل التجاري.
– الحجوزات التنفيذية في المنقول.
– بيع المنقول بحضور كاتب الضبط
– المعاينات والاستجوابات
واستثنى من مهامهم ما يلي :
– المبالغ المستحقة من شركات التأمين بصفة مؤقتة
– البيوعات العقارية
– الاحتجاج بعدم الدفع
– الإجراءات
– الإنابات القضائية.
في حين وسعت المادة 15 من القانون 03/81 من مجال اختصاص المفوض القضائي. كما ضمن المشرع المغربي للمفوض القضائي الحماية القانونية كالموظف العمومي، و جعله يتمتع أثناء مزاولة مهامه بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من ق.ج فقد فرض عليه كذلك التزامات عليه احترامها طبقا للمادة 27 و 28 و 30و31 من القانون رقم 03/81، كما حدد له عقوبة تأديبية طبقا للفصل 38 من نفس القانون وأخرى جنائية في حالة مخالفة للضوابط القانونية تبعاً لطبيعة الفعل أو الجرم المقترف.
ب – أعوان التنفيذ المكلفون بتنفيذ ألامر بالحجز التحفظي.
وهم موظفون عموميون يخضعون لظهير 24 يناير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية .ويمثلون السلطة العامة التي تباشر التنفيذ تحت إشراف ومراقبة القضاء.وهم ملزمون بتطبيق مقتضيات النصوص المنظمة لعملية تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية من حيث مراعاة الآجال المنصوص عليها قانوناً إعمال طرق التنفيذ الواجبة قانوناً حسب طبيعة المال أو العقار.
وقد أناط المشرع بالعون المكلف بالتنفيذ القيام بمجموعة من الإجراءات بالغة الجسامة وهو بذلك يلعب دوراً بالغ الأهمية والخطورة في ميدان التنفيذ إذ يحق له طبقا للفصل 436 من قانون المسطرة المدنية أن يثير صعوبة في التنفيذ سواء قانونية أو واقعية كلما اعترضه عائق ويمكنه طلب تطبيق الغرامة التهديدية في الحالة التي يكون بصدد تنفيذ حكم بالقيام بعمل أو امتناع عنه طبقا للفصل 448 من قانون المسطرة المدنية وإذا لم يكن منطوق الحكم أشار إلى ذلك كما يمكنه طلب تفسير حكم مبهم طبقاً للفصل 26 من قانون المسطرة المدنية وجد نفسه بصدده تنفيذه هذا بالإضافة إلى طرق الحجز التي ينبغي سلكها ودوره الجسيم في تطبيق الإجراءات وفق مقتضيات النصوص القانونية في هذا الباب11.
فمسؤولية موظفي المحكمة منظمة قانوناً ،و تتحمل الدولة فيها عبئ تعويض المتضرر عن الخطأ المرفقي وقد يتحمل الموظف المرتكب للخطأ الجسيم عبأها حسب الفصلين الفصل 79و 80 من قانون الالتزامات و العقود.
الفرع الثاني : نطـــــاق الحجـــز التحفـــظي .
يقتضي الحجز التحفظي توفر عناصر تتطلب جملة من الشروط منها ما يتعلق بطرفيه والدين المرخص إجراء الحجز بسببه.ومنها ما يجب توافره في سند الحجز والمال المحجوز.
أولا – طرفا الحجز التحفظي والدين الموجب لإيقاعه.
يقوم الحجز التحفظي بين الحاجز والمحجوز عليه ،و يقع من أجل الوفاء بدين مستحق. وتتطلب هاته العناصر مجموعة من الشروط .
1-1 : الدائن الحاجز والشروط المتطلبة فيه
يراد بالحاجز الشخص المدين له المحجوز عليه والذي يجري الحجز لفائدته في مواجهة هذا الاخير، قصد منعه من أي تصرف يقلص من ضمان استيفاء الدين سبب الحجز .
ويجب أن تتوفر في الدائن الحاجز مجموعة من الشروط وهي ؛
أن يكون الحاجز دائنا للمحجوز عليه وقت الحجز
إذ يشترط في الحاجز حتى تثبت له الصفة في توقيع الحجز ان يكون دائنا للمحجوز ويستوي في ذلك أن يكون دائنا عاديا أو صاحب رهن أو امتياز.والعبرة في توافر شرط الصفة من عدمه هو وقت توقيع الحجز فإذا توافرت الصفة وقت الطلب وتحلل المدين من الدين بأي سبب كالوفاء قبل توقيع الحجز فانه لا يصح توقيع الحجز لانعدام صفة المديونية.
ب :ان يكون الحاجز أهلا لإدارة حقوقه
ويذهب غالب الفقه الى اعتبار دعوى توقيع الحجز هي من أعمال الادارة لا من أعمال التصرف، وبالتالي فان الأهلية المتطلبة لاجراء الحجز هي اهلية الادارة، وعليه فالقاصر المأذون له بالإدارة والوكيل سواء كانت الوكالة خاصة او عامة والنائب القانوني كالوصي او المقدم والحارس القضائي – شريطة ان يكون الحكم الذي قضى بتعيينه خوله الحق في استيفاء الديون وتنفيذ الأحكام – لان الحارس القضائي يستمد سلطته من هذا الحكم والخلف العام والخلف الخاص للدائن كل هؤلاء يجوز لهم توقيع الحجز. فالحاجز وهو يبادر بطلب إجراء حجز تحفظي في مواجهة المدين -المحجوز عليه- يجب عليه مراعاة بعض الشروط المتمثلة في الأهلية والصفة والمصلحة كما أنه في حالة وجود خلف للدائن سواء كان خاصا او عاما فإنه بإمكانه القيام بالحجز نيابة عن الدائن الأصلي نفسه على أن يقوم بإحضار المدين بصفته هاته .
وهذا ما كرسه العمل القضائي المغربي في أحد القرارات الصادرة عن استئنافية سطات تحت عدد 452 والصادر بتاريخ 06 شتنبر 2012 الذي جاء في حيثياته ” ..وحيث إن الورتة يتحملون ديون موروثهم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمواريث..وحيث إن الورثة يتحملون المسؤولية بنسبة ما حازه كل منهم من نصيبه وفي حدود ما أخذوه فعلا من التركة..”12. كما أنه كلما تعلق الأمر بوكيل اتفاقي فعلى هذا الأخير إثبات صفته كوكيل عن الطرف الدائن لذلك اشترط بعض الفقهاء كتابة الوكالة لتعزيز موقع الوكيل في الحالة التي يطلب فيها المدين المحجوز نسخة رسمية من سند هذه الوكالة.
: المحجوز عليه والشروط المطلوبة فيه .
يعد المدين بالدين الموجب للحجز التحفظي محجوزا عليه وذلك لإتقاء قيامه بأي تفويت أو معاوضة أو أي تصرف أخر بعوض كان أو بغيره يروم حرمان الدائن الحاجز من اسيفاء دينه.
ويستلزم هو الأخر شروطا معينة هي :
أ :أن يكون المحجوز عليه ذا أهلية
حيث يجب أن يكون المحجوز عليه ذا أهلية وذلك ببلوغه سن الرشد القانوني وهو 18 سنة شمسية حسب المادة 209 من مدونة الأسرة ، وفي حال كونه قاصرا تباشر إجراءات الحجز في مواجهة ممثله القانوني.إذ اعتبر بعض الفقهاء أن الأهلية التامة غير مطلوبة في المحجوز عليه ،وذلك لكون انعدام او نقص الأهلية لا يصح سببا شرعيا وقانونيا لعدم دفع ديونه الواجبة الدفع وكون الإجراءات يمكن أن توجه إلى من يقوم مقام ناقص أو عديم الأهلية .
ب: أن يكون المحجوز عليه مدينا للحاجز
بالاضافة الى شرط الأهلية يجب ان يكون المحجوز عليه، مدينا للدائن الحاجز بمقتضى السند التنفيذي ومقتضى ذلك ان يكون ذا صفة في توقيع الحجز عليه. ويجب أن تثبت له هذه الصفة وقت توقيع الحجز 13.
2 – الدين سبب الحجز التحفظي وشروطه.
وهو كل دين مشروع مستحق الأداء يترتب للدائن في ذمة مدينه ويسعى لحمايته عن طريق اجراء حجز تحفظي على أموال المحجوز عليه.
وعلاوة على الشروط الواجب توافرها في طالب الحجز والمحجوز عليه هناك شروط تتعلق بالدين المحجوز من اجله فقد نص، الفصل438 من ق. م. م على انه:
” لا يجوز إجراء أي حجز على منقول او عقار الا بموجب سند قابل للتنفيذ وبسبب دين مقدر ومحقق وإذا لم يكن الدين المطلوب مبلغا من النقود يوقف بعد وقوع الحجز سير جميع الإجراءات اللاحقة الى ان يتم تقديم الأشياء”.
وعليه فان الشروط التي يجب توافرها في الدين المحجوز من أجله هي:
أ – وجوب كون الدين محقق الوجود وحال الأداء
يتعين أن يكون الدين الذي سيجرى الحجز بسببه غير منازع فيه ومقتضى ذلك أن يكون الدين محققا وثابتا بموجب سند وبالتالي فان الديون الاحتمالية لا يجوز الحجز بمقتضاها وكذلك الشان بالنسبة للديون المعلقة على شرط لم يتحقق بعد.
والعبرة في كون الدين محقق الوجود وغير منازع فيه هي توقيع الحجز.
كما يجب أن يكون الدين حال الأداء : ويستوي في ذلك ان يكون الدين حالا أصلا ام كان مؤجلا وحل اجله14.
ب – أن يكون الدين الموجب للحجز التحفظي محددا
فقد اشترط الفصل438 من ق. م. م في الدين المحجوز من اجله ان يكون مقدرا وانه في حالة اذا لم يكن الدين مبلغا من النقود فان الأمر الصادر بتوقيع الحجز كما نص على ذلك الفصل 452 من ق. م. م يحدد ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز من اجله ويرجع الى رئيس المحكمة الابتدائية الذي أذن بالحجز بتقييم الأشياء ويتعين في هذه الحالة ان توقف جميع الإجراءات الى ان يتم هذا التقييم15. وفي هذا الصدد ذهبت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها عدد 543 الصادر بتاريخ 1998 إلى ما يلي ” إن ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية في حيثياتها عندما اشترطت لإجراء حجز تحفظي أن يكون الدين ثابثا ومحققا وخاليا من أي نزاع يخالف روح الفصل 452 من ق م م وما جرى عليه العمل القضائي الذي يسير على أن السند المبرر للحجز التحفظي يقتضي أن يكون الدين ثابتا في مبدئه …”
وتجدر الإشارة إلى أن بعض المحاكم تعرف تضاربا واختلافا بخصوص هذه النقطة حيث وقع الاختلاف بين محكمتين الدرجة الأولى والثانية بوجدة بخصوص نازلة واحدة وهكذا اشترط الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة تحت عدد 1235 بتاريخ 5 دجنبر 1994 ضرورة وجود سند يتبث الدين ونظرا لعدم وجود ذلك السند، رفض طلب العجز التحفظي على عقار لعدم ثبوت المديونية.
وتم الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف بنفس المدينة وأصدرت هذه الاخيرة قرارها بتاريخ 1995 و قضت فيه بإلغاء الأمر الأول والحكم من جديد بإيقاع حجز تحفظي 16 واستندت على التعليل التالي ” الإجراء المطلوب لإ يعدوا أن يكون إجراء وقتيا الغاية منه المحافظة على الحق إلى حين انتهاء النزاع خاصة وأن هناك دعوة جارية في الموضوع من أجل المطالبة بأداء مبلغ مالي وهذا ما يوجب بالضرورة إيقاع تدبيرا احترازي على أموال المدعى عليه “.
ثانيا – سند الحجز والمال المحجوز وشروطهما.
يستوجب كل من سند الدين والمال المراد حجزه توفر جملة من الشروط سنحاول تبيانها كالتالي :
سند الحجز التحفظي وشروطه.
لم يتعرض المشرع لتعريف السند التنفيذي، إلا أن الفقه والقضاء استقرا على اعتبار الأحكام والأوامر التي يصدرها القضاء سندات تنفيذية وكذا الشأن بالنسبة للقرارات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والأوراق الاخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة17 ،كما اعتبر الفصل432 من ق. المسطرة المدنية العقود المبرمة بالخارج سندات تنفيذية18.
ويشترط لصحة الحجز التحفظي ان يكون بيد الدائن طالب الحجز سند قابل للتنفيذ وهو ما نص عليه الفصل438 من قانون المسطرة المدنية الذي ورد فيه” لا يجوز إجراء أي حجز على منقول او عقار الا بموجب سند قابل للتنفيذ…”.
وعليه يمكن القول بأن الأمر بالحجز التحفظي يعد من مستلزمات التنفيذ .إذ لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري بغير سند تنفيذي لأنه الوسيلة الوحيدة التي اعتبرها المشرع مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ، وعلة ذلك هو أن التنفيذ يرتب آثارا خطيرة للمدين فإذا لم يكن من المستحسن التأكد التام من وجود حق الدائن فإنه على الأقل يوجد من الأدلة ما يعطي احتمالا قويا لوجوده .
بل يجب أن تكون من الأعمال التي قدرها المشرع مقدما واعتبرها سندات تنفيذية ،إذ لا يجوز البدء في التنفيذ بغير سند تنفيذي ،فإذا حدث أو جرى التنفيذ بغير سند فإن وجود السند بعد ذلك لا يصحح إجراءاته .كما أنه شرط كاف للتنفيذ،فالسند التنفيذي له قوة ذاتية إذا توفر فإنه يعطي الحق للدائن في التنفيذ الجبري بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي ، و تبعا لذلك فإن الدائن الذي بيده سند تنفيذي فإنه يتقدم إلى القائم بالتنفيذ لا لإثبات حقه الموضوعي و إنما لطلب التنفيذ و ليس له أن يمتنع عن إجرائه على زعم أن الدائن ليس له حق موضوعي .
المال المحجوز و الشروط الواجب توفرها فيه.
إن الحجز التحفظي وضع حماية للضمان العام المقرر لحق الدائن وعليه فان جميع أموال المدين هي ضمان لما يكون للدائن من حقوقه على المدين وقابلة لان يشملها الحجز التحفظي .
ويستوي في ذلك ان يكون المال المحجوز عليه منقولا ام عقارا كما يجوز توقيع الحجز على الحلي والأصول التجارية، ويستوي في ذلك ان يكون العقار محفظا او غير محفظ وحتى اذا كان في طور التحفيظ.
أن يكون المحجوز مملوكا للمدين وقت الحجز.
يشترط في المال المحجوز عليه أن يكون مملوكا للمدين وقت توقيع الحجز حتى ولو كان في حوزة الغير شريطة تبليغه الامر القاضي بالحجز بواسطة عون التنفيذ.
وقد حكم بما ان الرسم العقاري ينص على ان المالك الحقيقي للقطع المطلوب رفع الحجز عنها هو صندوق الإيداع والتدبير وانه لا يتضمن أي تسجيل لحق اكتسبه طالب الحجز وسجله بالرسم العقاري فان حصوله رغم ذلك على حجز ملك الغير يعد تعديا كان يتعين على قاضي المستعجلات ان يضع له حدا على الفور نظرا للحرمة الواجبة للرسم العقاري
وتظهر أهمية تمييز الأموال الى منقولات وعقارات من ان بعض الحجوز لا تطبق على العقارات وفي اختلاف الإجراءات التي يجب اتباعها وتحديد المحكمة المختصة للأمر بالحجز19.
ونشير إلى أن القانون العقاري رقم 14.07 ينص على ان الأموال عقارات اما بطبيعتها او بالتخصيص او بالمحل الذي تنسحب اليه. وأورد أمثلة على العقارات بطبيعتها وهي: الأراضي والبنايات – الآلات والمنشآت المثبتة والمرساة ببناء او أعمدة والمدمجة في بناية او في الارض والمحصولات الفلاحية الثابتة بجذورها وثمار الأشجار التي لما تجن والغابات التي لما تقطع أشجارها.
وأردف نفس القانون تعريفا للعقارات بالتخصيص بأنها “الأشياء” التي جعلها المالك بأرضه لمصلحة هذه الارض واستغلالها. وكذا الشان في جميع الأشياء المنقولة بالملك بصفة دائمة”
وعدد القانون ذاته العقارات بحسب المحل الذي تنسحب اليه في : الملكية- الانتفاع – الاحباس – حق الاستعمال والسكنى – الكراء الطويل الأمد – السطحية – الرهن الحيازي- الارتفاقات – الامتيازات والرهون الرسمية- الحقوق العرفية الإسلامية كالجزاء والاستئجار والزينة والهواء.
اما بالنسبة للمنقولات فليس هناك تعريف لها في القانون المغربي وكل ما هناك ان المشروع اكتفى بتحديد الأموال العقارية في المادة السادسة من الظهير الشريف المؤرخ في 2 يونيه1915.
ب – أن يكون المال المراد حجزه قابلا للحجز
بالاضافة الى كون المال المحجوز عليه منقولا او عقارا جاريا في ملكية المدين يجب ان يكون من الأموال التي يبيح الحجز عليها وبذلك تخرج الأراضي الجماعية لكونها غير قابلة للحجز عليه وتخرج الأراضي التي تخضع لنظام الملك العائلي كما انه لا يجوز إجراء حجز على الأشياء الوارد تعدادها في الفصل458 من ق. م. م
وتجدر الاشارة الى أن المشرع قد استتنى من الاموال القابلة للحجز ،الموال المذكورة في الفصل 458 من ق.م.م وهي :
1. فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته.
2. الخيمة التي تؤويهم (إذا لو جرد الفلاح من خيمته ليلقى في العراء دون ملل).
3. الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه كأدوات عمل الطبيب والمهندس والنجار والحرفي التي بواسطتها يكسب عيشه.
4. المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته.
5. بقرتين وستة رؤوس من الغنم أم الماعز باختيار المحجوز عليه. بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات من التبن وعلف وحبوب.
6. البذور الكافية لبذر مساحة الملك العائلي.
7. نصيب الخمس ما لم يكن لفائدة رب العائلة.
كما أن هناك اموالا غير قابلة الحجز بموجب نصوص خاصة وهي:
1. الرخص والامتيازات التي تمنحها الدولة لبعض الأشخاص لاعتبارات خاصة كرخص النقل ورخص البحث عن المعادن ورخص بيع بعض المنتجات كالتبغ مثلا.
2. المساحة المساوية للملك العائلي المحددة حسب قرارات وزارية باختلاف المناطق ونوعية الأرض وكونها بورية أو سقوية.
3. الأملاك المخزنية وأراضي الأحباس والأراضي الجماعية وأراضي الكيش.
أما الأموال التي لا تقبل الحجز لدى الغير فقط فهي حسب الفصل 488 من ق.م.م:
1. التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة بالحجز.
2. النفقات.
3. المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو تجهيز أو جولة أو تنقل أو نقل.
4. المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة؛ أو مصاريف انفقوها بمناسبة عملهم.
5. المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفة مستمرة أو مؤقتة بمناسبة عمله.
6. جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية.
7. رأسمال الوفاة المؤسسة بقرار وزيري الصادر بتاريخ 4/12/1949 المغير بالمرسوم المؤرخ ب 16/5/1961 لفائدة ذوي حقوق الموظفين أو بعض الأعوان الذين ماتوا أثناء مباشرة أعمالهم.
8. المعاشات المدنية للدولة باستثناء ما أشير عليه بالفصل 39 من القانون رقم 11.71 بتاريخ 30/12/71.
9. المعاشات العسكرية باستثناء ما أشير عليه بالفصل 41 من قانون رقم 13.71 بتاريخ 30/12/71.
10. معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها باستثناء ما أجازه القانون في الفقرة العاشرة من الفصل 488 من ق.م.م.
المحــور الثـــــــاني :الإطـــار الإجــــرائي للحجــز التحفظــــي وأثـــــاره .
بتوفر عناصر الحجز التحفظي واستجماعها لشروطها تباشر الاجراءات المسطرية لإعماله .وبحصول الحجز التحفظي تنتج جملة من الآثار في مواجه المدين .إلا أن المشرع قد أتاح لهذا الاخير سلوك مساطر خاصة لرفع هذا النوع من الحجوز.
الفرع الأول : مسطرة الحجز التحفظي .
يتطلب إجراء حجز تحفظي على أموال المدين استصدار أمر بالحجز ،تم اتباع مجموعة من الاجراءات المسطرية ،والتي سنحاول الحديث عنها بنوع من التفصيل في ما يلي :
أولا : مستلزمات إيقاع الحجز التحفظي.
يتعين على الدائن طالب الحجز التحفظي أن يستصدر أمرا يتيح له ذلك ،وأن يبلغه الى مدينه وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية
الأمر بالحجز التحفظي
يرمي الأمر بالحجز التحفظي الى الحصول على أمر وقتي يقتضي تنفيذه بصورة استعجالية مخافة ضياع حق الدائن بسبب تصرف المدين في أمواله تصرفا يضر بحقوق الدائنين ويضعف من الذمة المالية للمدين.
و الحكمة من مشروعية هذا النوع من الطلبات هي ما يقضيه في أغلب الأحوال من الإستعجال وصعوبة الحصول على سند تنفيذي في وقت مناسب، فلو انتظر من لا يحوز سندا قابل للتنفيذ لكنه دائن بدين محقق و معين المقدار و حال الأداء حتى يحصل على هذا السند لضاعت عليه فرصة حجز ما لمدينه تحفظيا ويكون هذا الأخير قد تصرف في أمواله بما يقلص فرصة استيفاء الدائن لدينه منه أو يعدمها.
وتجدر الاشارة الى أنه إذا قضى الأمر بوجوب أداء اليمين من طرف المنفذ له لاستحقاق المحكوم به أو تقديم ضمان من طرفه (كفالة شخصية أو مالية) قبل التنفيذ. كما جاء في الفصل 444 من ق.م.م الذي نص على أنه “إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من قبل الدائن فلا يبدأ قبل الإثبات بالقيام بذلك”. وعليه ففي هذه الحالة فلا يشرع في أي إجراء تنفيذي سواء أكان مباشر أو عن طريق الحجز إلا بعد أداء اليمين أو تقديم الضمان.
وسواء كانت اليمين حاسمة على قاعدة النكول أو متممة فقد نصت الفصول 85 إلى 88 من ق.م.م أنه يمكن للقاضي في بعض الحالات الخاصة أن يحكم باليمين في حالة ما إذا اعتبر أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجج الكافية وبين في حكمه الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها كما يمكنه الحكم بها إذا أتفق الأطراف على أدائها. يقوم عون التنفيذ في هذه الحالة باستدعاء الأطراف أمام القاضي المذكورة أمام القاضي حتى وإن لم يحضر الطرف المؤداة له ومن يمثله شريطة أن يتم استدعاؤه بصفة قانونية وأن يتضمن هذا الاستدعاء التاريخ والساعة والمكان الذي ستؤدى فيه هده اليمين ومكونه مستدعى لهذا الغرض ويضاف المحضر المذكور إلى السند التنفيذي.
واستنادا إلى المقتضيات العامة ل ق .م .م يمكن القول أن المقال الرامي إلى إجراء حجز تحفظي هو مقال يجب أن يستجمع كافة الشروط ؛من اسم كل من المدعي والمدعى عليه الشخصي والعائلي وصفته وموطنه أو محل مخابرة كل منهما وبيان موضوع الطلب .
وينص الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية على أنه : ” … ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير”.
إذن فالحجز التحفظي يقوم بإعلان سابق إلى المدين حيث يقوم أحد أعوان كتابة الضبط أو المفوض القضائي بالتبليغ كما هو مبين في الفصل أعلاه . و يكون التبليغ صحيحا حتى و إن تم طبقا للمقتضيات الأخرى المتضمنة في المادة 38. 37. 39 من قانون المسطرة المدنية،. كما يكون هذا التبليغ صحيحا إذا تم عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية و يتضمن البيانات التالية : تاريخ المحضر و أسماء الأطراف و عناوينهم و مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه حتى لا توقع حجوز كيدية بديون مزعومة لا وجود لها قصد الإضرار المحجوز عليه . كما يجب أن يحدد أصل الدين و فوائده20 .
الجهة المختصة بإصدار الامر بالحجز التحفظي.
أسند المشرع المغربي لرئيس المحكمة الابتدائية الاختصاص في إصدار الأمر الرامي الى إجراء حجز تحفظي .وهو ما سنوضحه في هاته الفقرة
2-1 : إصدار رئيس المحكمة للأمر بالحجز التحفظي.
باستقرائنا لمقتضيات الفصل 452 ق م م يتبين أن الاختصاص ينعقد لرئيس المحكمة الابتدائية ، لكن التساؤل الذي برز في هذا الإطار هو هل القاضي في الأمر بالحجز التحفظي تدخل في مجال الأوامر الولائية أم هي ضمن سلطة إصدار سلطة الأوامر الاستعجالية .
هكذا ذهب جانب من الفقه21 إلى أن رئيس المحكمة مختص في إطار الفصل 148 ق م م حيث يمكنه البت في غيبة الأطراف وذلك مخافة ضياع حق الدائن، وكذلك المادة المادة 19 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، والتي تمنح الاختصاص لرئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية .فيما أسس اتجاه آخر22 رأيه على كون اختصاص رئيس المحكمة في الأمر بالحجز التحفظي يستند إلى مقتضيات الفصل 149 ومن تم فاستدعاء الأطراف واجب إلا في حالة الاستعجال القصوى.
وفي نظرنا،فاختصاص رئيس المحكمة بإصدار أوامر الحجوز التحفظية هو اختصاص بمقتضى نص خاص وهو الفصل 452 ق م م .أما عن الاختصاص المحلي، فإن المحكمة المختصة مكانيا هي المحكمة التي يقع في دائرتها التنفيذ وهو ما أكدته محكمة الاستئناف بالبيضاء في قرار لها صادر بيتاريخ 18نونبر 2004 تحت عدد 1029/04 جاء فيه ” إن طلب حجز تحفظي على أموال المدين هو نوع من الطلبات الخاضعة للاختصاص الولائي لرئيس المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة نفودها …وبالتالي وجب على الرئيس أن يصرح بعدم اختصاصه بصفة تلقائية كلما كان التنفيذ سيقع خارج دائرة ولايته … “23.
ويعتمد الرئيس على سلطته التقديرية في تفحص الحجج المدلى بها و تقدير مدى جدية الطلب ليقبله أو ليرفضه .فإذا صدر أمرا بالرفض فإنه يكون قابل للاستئناف كسائر الأوامر الصادرة بناء على طلب نظرا لطابعه النزاعي، لكن الأمر القضائي الصادر بالإذن لا يجوز استئنافه و إنما يمكن للمتضرر منه أن يطلب من الرئيس سواء رفع الحجز أو حصره في مبلغ محدود. وإذا عاق الرئيس مانع عن البث في طلب الامر بالحجز تولى ذلك عنه أقدم القضاة بالمحكمة .
إذن فالحجز التحفظي يوقع بناء أمر من الرئيس المحكمة الابتدائية حيث يقيم كاتب الضبط بناء عليه محضرا يضمن فيه طلب الدائن طالب الحجز و مقدار الدين و اسم و صفة و موطن كل من طالب الحجز و المحجوز عليه .و يقيد الحجز في سجل خاص.24
2-2 : امكانية الطعن في الامر بالحجز التحفظي
أتاح المشرع لكل من الدائن والمدين إمكانية الطعن في القرار الصادر من رئيس المحكمة بخصوص الأمر بالحجز التحفظي.
طعن الدائن في الأمر الصادر برفض الحجز التحفظي
يتم الأمر باجراء الحجز التحفظي – كا سبقت الاشارة اليه – في غيبة الأطراف ودون حضور كاتب الضبط .وفي حال رفضه من رئيس المحكمة جاز للدائن أن يطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف داخل أجل 15 يوما تبتدأ من يوم النطق بالحكم خروجا عن القاعدة العامة المقررة بمقتضى الفقرة 2 من الفصل 134 من ق.م.م، التي تحدد أجل الطعن بالإستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية في ثلاثين يوما.
طعن المدين في الأمر القاضي بإجراء الحجز التحفظي
للمدين أيضا أن يطعن في الأمر الصادر بإجراء حجز تحفظي على أمواله ،مبرزا أوجه استئنافه وتقديمه لمقاله الاستئنافي وفق الشكل المتطلب قانونا ،عملا بمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م الذي ينص على أنه :” يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية ، وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف عليه، وكدا إسم وصفة وموطن الوكيل عند الإقتضاء، وأن يبين إذا تعلق الامر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذ لك موضوع الطلب، والوقائع والوسائل المشارة، وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقابل.
ثانيا : إجراءات الحجز التحفظي
تتسم اجراءات الحجز التحفظي بنوع من الخصوصية ،والتي تختلف بينما إذا تعلق ألامر بإجراء حجز تحفظي علة منقول ، وبين ما إذا كان محل الحجز عقارا.
اجراءات الحجز التحفظي على المنقول
يتطلب الحجز التحفظي على المنقول مجموعة من الاجراءات نسوقها تباعا كالتالي
1-1 : توفر ملف التنفيذ وتبليغ نسخة من الأمر التنفيذي للمحجوز عليه
أ : توفر ملف التنفيذ
تبتدأ إجراءات الحجز التحفظي عموما بمد عون التنفيذ بملف التنفيذ المحتوي على ما يلي :
– طلب التنفيذ المتوفر على كافة الشروط والمؤدى عنه الرسوم القضائية.
– الأمر بالحجز في نسختين أو أكثر حسب عدد الأطراف المحجوز ضدهم.
– نسخة من المقال الذي طلب بموجبه الحجز.
الحجز التحفظي لا يكون مرفقا بأي إعذار بالوفاء عكس الحجز التنفيذية الذي يتعين إرفاقه به .
ب : تبليغ نسخة من الأمر التنفيذي للمحجوز عليه
بعد تسلمه ملف التنفيذ كاملا ،يتوجه عون التنفيذ إلى العنوان المشار عليه بقرار الحجز التحفظي وبعد أن يعرفه بصفته يبلغ نسخة من الأمر بالحجز ونسخة من مقال طلب الحجز إلى المحجوز عليه بواسطة شهادة التسليم المعبأة طبقا للقانون.
1-2 : جرد أموال المدين وتعيين حارس لها
جرد عون التنفيذ لأموال المدين
يقوم المكلف بالتنفيذ بإحصاء أموال المحجوز عليه.ويبينها بكل تدقيق بكل ما تحمل من أسماء ومواصفات تتيح معرفتها لأي كان بسهولة في أي وقت وحصرها وترقيمها في محضر وإذا تعلق الأمر بأشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الإمكان وصفها وتقدير قيمتها .
وإذا تعلق الأمر بأصل تجاري تعين تبليغ مصلحة السجل التجاري قبل المحجوز عليه الذي يبلغ إليه بعد ذلك. ومما تجدر الإشارة عليه أن محضر حجز الأصل التجاري يجب أن يتضمن وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها وإذا انصب الحجز على أحد عناصره فقط تعين بيانها بكل توضيح مع ذكر رقم التسجيل في السجل التجاري. وإذا تعلق الأمر بسفينة تجارية يتعين على عون التنفيذ أن يتضمن محضره زيادة على اسمها ونوعها وجنسيتها وحمولتها الإ جمالية والصافية واسم مالكها وميناء ربطها والقوارب الكبيرة والصغيرة ومعدات السفينة وأدواتها والأسلحة والذخائر والمؤونة ويبلغ المحضر والأمر إلى مالك السفينة أو الربان.25
وجدير بالذكر أن هذه الأوامر قد تكون مشروطة بتقديم كفالة فيتعين استيفاءها حسب نوعها قبل إجراء الحجز أما بخصوص السفن التجارية الأجنبية فيتعين زيادة على ذلك تبليغ الحجز إلى الربان وضابط الميناء الراسية فيه لاتخاذ ما يراه لازما للمحافظة على حقوق الدائن ونفس الإجراءات المتعلقة بالسفن التجارية يمكن تطبيقها على الطائرات التجارية. وإذا لم يعثر عون التنفيذ على أي منقول تعين عليه تحرير محضر بذلك وتبليغه إلى طالب الحجز التحفظي فورا وإذا ما دله على مكان وجود الأموال التي تضمنها القاضي بالحجز وجب عليه التنقل من جديد إلى حيث توجد وإجراء الحجز عليها بغض الطرف عن المحضر الذي سبق تحريره بخصوص عدم العثور على الشيء المطلوب حجزه26.
ب: تعيين المدين أوالغير حارسا للمحجوز
ينص الفصل 461 من ق.م.م أن الحراسة هي للمنفذ عليه بالدرجة الأولى شريطة موافقة الدائن أما إذا لم يوافق فتسلم إلى حارس؛ ومنه يتبين أن المنفذ له لا يمكن أن يعين حارسا للمحجوز دون موافقة المدين حفاظا على شعور هذا الأخير ودفعا للمشاكسات التي قد تنشأ بسبب هذه الحراسة ويتعين أن يشار إلى ذلك في محضر الحجز.
وتبعا لذلك يعين المحجوز عليه حارسا على المنقولات المحجوزة ،ويشعر بأن كل تفويت أو تبرع بعوض أو بدونه مع وجود الحجز يعد باطلا وعديم الأثر ويعرضه للعقوبة التي يفرضها القانون بخصوص الإتلاف أو التبديد وإن كانت المنقولات مما يمكن كراؤه فيتعين عليه ألا يقوم بذلك إلأ بإذن القضاء ويبلغه نسخه من محضر الحجز وإن وجد الأموال موضوع الحجز حيازة الغير فإنه يحرر محضر بنفس الكيفية السابقة ويبقى الحائز حارسا لها قضائيا وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين تبليغ وثائق الحجز من أمر وطلب وغيره إلى كل من المحجوز عليه ويجب دائما أن يجري الحجز لدى الحائز قبل أي إجراء آخر تجاه المحجوز عليه حفاظا على عدم تبذير تلك المنقولات أو إتلافها أو نقلها أو إخفائها قبل إجراء الحجز؛ وإذا تعلق الأمر بناقلة (سيارة – شاحنة مثلا) تعين التوجه أولا إلى مصلحة تسجيل للسيارات وتبليغها نسخة من الأمر بالحجوز ومحضره المتضمن للنوع ورقم الناقلة وبعد ذلك يبلغ المحجوز عليه بالوثائق المذكورة27.
اجراءات الحجز التحفظي على العقار
يتطلب اجراء الحجز التحفظي على العقار ،التمييز بين ما إذا كان هذا الاخير عقار محفظا أو غير محفظ
2-1 : إجراءات الحجز التحفظي على العقار المحفظ
إذا كان العقار محفظا تتبع نفس الإجراءات السابقة إلا أنه يتعين فضلا عن ذلك إجراء الحجز لدى المحافظة العقارية أولا وتبليغها الأمر ومحضر الحجز قصد تسجيله بالصك العقاري . تم يتوجه عون التنفيذ إلى المحجوز عليه ويبليغه الأمر ومقال الحجز ونسخة من المحضر ويشعره بالمقتضيات القانونية السابقة في الحجز التحفظي للمنقول بخصوص عدم التفويت أو الكراء للغير. وإن كان العقار المحجوز بيد شخص آخر كحائزه وجب تبليغه نسخة من محضر الحجز27.
2-2 : إجراءات الحجز التحفظي على العقار غير المحفظ
يتعين على عون التنفيذ إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ أن يتوجه إلى عين المكان ويبلغ المحجوز أو الحائز نسخة من الأمر الصادر بالحجز ويحرر محضرا بذلك يضمن فيه بيان مكان وجود العقار وحدوده ومساحته إن أمكن مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة وتبليغ نسخة من المحضر إلى المحجوز عليه أو الحائز أو هما معا في حالة وجود العقار في يد غير المحجوز عليه. وبعد ذلك يوجه مأمور التنفيذ نسخة من الأمر بالحجز إلى رئيس المحكمة قصد تقييده بسجل خاص28.
ويوضع محضر الحجز رهن إشارة العموم، ويقع إشهاره علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة على نفقة الحاجز طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية وتحرر في شأن هذا التقييد شهادة بذلك من لدن كتابة الضبط بنسخ محضر الحجز بكامله في السجل المتعلق بإشهار هذا الحجز وإعطائه رقم تسلسليا خاصا بالسجل يشار له إلى هذا الإشهاد والتقييد على أصل محضر الحجز التحفظي العقاري.
الفرع الثاني : آثار الحجز التحفظي وإنهاؤه.
سنحاول من خلال هذا الفرع الحديث عن الآثار المترتبة عن الحجز التحفظي وكذا السبل القانونية للحد منها وذلك من خلال مايلي
أولا : أثار الحجز التحفظي
يؤدي الحجز التحفظي الى قطع أجل التقادم المسقط لحق الدائن في رفع دعواه أما قضاء الموضوع للمطالبة بدينه المترتب بذمة المحجوز عليه،كما يجعل كل تصرف يجريه هذا الأخير غير ذي جدوى .
أثر الحجز التحفظي على أمد التقادم ووفاة احد طرفيه.
1-1 : أثر الحجز التحفظي على التقادم
يعرف التقادم بأنه مضي فترة معينة من الزمن على وضع أحدهم يده على حق دون أن يعرف له مالكاً، أو مضي تلك الفترة على سكوت أحدهم عن المطالبة بحقه ممن وضع يده عليه في تلك الفترة من الزمن.
وبالرجوع للقواعد العامة فإن مدة تقادم حق الدائن في المطالبة بدينه هي خمسة عشرة سنة بصريح الفصل 387 الذي ينص على أن ” كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.”
وما تمكن ملاحظته هنا أن مدة الخمسة عشرة سنة هذه روعى في تحديدها أمرين :
أولهما ؛ انها مستمدة من الشريعة الاسلامية حيث لاتسمع فيها الدعوى عند الانكار بعد فوات المدة .
وثانيهما ؛انها في تصور المشرع مدة معقولة فهى ليست بالطويلة التي ترهق المدين ولا بالقصيرة التي تباغت الدائن بسقوط حقه .
ويترتب على اعتبار هذه المدة كقاعدة عامة في مدد التقادم انها تكون المدة المتطلبة حين لا يحدد المشرع مدة اخرى لتقادم حق معين ويقوم التقادم المسقط المقرر بمقتضى القاعدة العامة ليس على قرينة الوفاء ولا على الرغبة في عدم ارهاق المدين بمنع تراكم الديون عليه ولكن على اعتبارات متعلقة بالنظام العام وهى تجنب النظر في المنازعات التي يصعب الفصل فيها وحماية الاوضاع المستقرة لذا يجوز للمدين أن يتمسك بهذا النوع من التقادم ولو اقر بعدم الوفاء بالدين
وبالإطلاع على مقتضى الفصل 381 من ق ل ع نجده ينص في فقرته الثالثة على أنه ” يقطع التقادم بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على إذن من مباشرة هذه الإجراءات “.
وبالتالي يتضح أن الحجز التحفظي هو من ين إجراءات التنفيذ التي ينقطع بها التقادم حيث يقضي على المدة السابقة ويجعلها كأن لم تكن 29.
1-2 : أثر إجراءات الحجز التحفظي على وفاة أحد طرفيه.
أ : وفاة المنفذ عليه.
إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ عون التنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان بلغ إلى موروثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ. ويمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة وإلى ممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم ولا يطلب بالضرورة بيان جميع الورثة إذ يكتفي بالمعرفين منهم فقط؛ كما نص على ذلك الفصل 443 من ق.م.م والفصل 257 من ق.إ.ع الذي نص على أنه إذا حل الالتزام بعد موت المدين لم يعتبر ورثته في حالة مطل إلا إذا وجهه إليهم الدائن أو ممثلوه إنذارا صريحا بتنفيذ التزام موروثهم وإذا كان بين الورثة قاصرا أو ناقص أهلية وجب توجيهه الإنذار لمن يمثله قانونيا إلا أن إجراء التنفيذ في هذه الحالة يمارس على تركة موروثهم كما نصت على ذلك الفقرة الأولى من الفصل 448 من ق.م.م والفقرة الأخيرة من الفصل 186 من ق.م.م ويطبق نفس الحكم على الورثة فلا يحق لهم أن يطالبوا ولا عليهم أن يؤدوا إلا بقدر مناب كل واحد منهم في الدين الموروث ومن ثم لا يجوز أن تتعدى إجراءات التنفيذ إلى أي مال آخر مملوك لأحد الورثة من غير أموال التركة.
أما إذا تعلق الأمر بإجراءات عملية التنفيذ التي تستلزم استدعاء المنفذ عليه 30 أو الوارث أو مكان إقامته غير معروف فيتعين البحث عنه بكل الوسائل.
ب : وفاة طالب التنفيذ
باعتبار ورثة طالب التنفيذ خلفا خاصا له،ينتقل لهم حق المطالبة باستكمال اجراءات التنفيذ بالحجز التحفظي لضمان دين مورثهم .فتتبع نفس إجراءات التبليغ والاستدعاء المومإ اليها أعلاه ،بعد أن يتبثوا صفتهم ويقدموا طلبا لرئيس المحكمة بمواصلة اجراءات الحجز التحفظي .
أثر الحجز التحفظي على تصرف المدين في المحجوز.
يرتب الحجز التحفظي قيودا على ملكية المدين للمال المحجوز ؛بحيت يوضع تحت يد القضاء ،و تصبح تصرفاته الرامية لتفويته عديمة الأثر. كما يحصر حقه عليه في الاستعمال والاستغلال، و يمكن للمنفذ أن يستصدر حكما من المحكمة يقضي بإيداع كل الوثائق المتبتة للملكية والموجود بحوزة دائن مرتهن للمحجوز عليه وهو ما سنبينه في ما يلي
2-1 : وضع المحجوز تحت يد القضاء وعدم نفاذ التصرف فيه
أ: وضع المحجوز تحت يد القضاء
يقوم عون التنفيذ بوضع المال المحجوز تحت يد القضاء بإجراء حجز تحفظي عليه.و يبين محضر تبليغ الأمر وحضور المنفذ عليه أو غيبته في عمليات الحجز وموقع العقار وحدوده بأكثر دقة ممكنة والحقوق المرتبطة به والتكاليف التي يتحملها إن أمكنت معرفتها وعقود الكراء المبرمة في شأنه .وتبلغ المحاضر المنجزة من طرف العون إلى المنفذ عليه شخصيا أو في موطنه أو محل إقامته وإذا لم يتأت له ذلك أجريت في حقه مسطرة التبليغ طبق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م أي تعيين قيم في حقه تبلغ إليه الإجراءات .
ويشهر طبقا لمقتضيات الفصل 455 من ق.م.م كما تبلغ تلك المحاضر للمستأجرين والمزارعين – ويعتبر بمثابة حجز بين يدي هؤلاء – وإلى الشركاء على الشياع في الملكية وبطبيعة الحال فإن المحجوز عليه بإمكانه في أي مرحلة من مراحل المسطرة التحرر مما عليه من دين بوضعه بين يدي العون المكلف بالتنفيذ أو يتفق مع دائنه على تسويات ينتج عنها إيقاف المتابعات بصفة نهائية أو مؤقتة. وغني عن القول أنه إذا أراد المنفذ عليه التحرر من الدين بين يدي عون التنفيذ فلا يقبل منه إلا تحصيل كل الدين المترتب – كما هو الشأن للمنقولات – أي الدين الأصلي والمصاريف ولا يقبل أداء الدين المقسط على دفوعات 31.
ب:عدم نفاذ تصرف المدين في المحجوز بموجب الحجز التحفظي
يؤدي الحجز التحفظي إلى تجميد الأموال التي وقع الحجز عليها من خلال وضع القضاء يده عليه وبالتالي منع المدعين من التصرف فيها استنادا لمقتضيات الفل 353 ق م م .ورغم ذلك فإن المحجوز عليه يضل مالكا لماله المحجوز ، لان الحجز لا يؤدي إلى فقد ملكية المال المحجوز حيث يمكنه تبعا لذلك أن يستعمله إما للسكن أو غير ذلك حسب المال وأن يقوم بكل ما هو ضروري للمحافظة عليه كرفع دعاوى الحيازة . غير أن هذه القاعدة ترد عليها، استثناءات وهو ما يستنتج من خلال مقتضيات الفصل 454 ق م م ” …. يمكن نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يمتلك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من القضاء … ” وبالتالي يمكن للمدين أن يتصرف في المال موضوع الحجز بالكراء مثلا لكن بعد استصدار إذن قضائي بذلك مما يدل على محاولة المشرع التعامل بنوع من المرونة من خلال خلق بعض التوازن في التعامل بين طرفي العلاقة خصوصا وأن هذا النوع من الحجوز يظل إجراءا وقتيا إلى غاية الفصل في الدعوى أمام قضاء الموضوع. أو الوفاء بالالتزام32 ( سداد الدين )
2-2: تقييد سلطة المحجوز عليه في استعمال واستغلال المال المحجوز
إن الأمر بإجراء الحجز التحفظي لا يحول دون انتفاع المحجوز عليه بالمال المحجوز ما لم يقض بخلاف ذلك وما لم يعين حارسا قضائيا وذلك استنادا لمقتضيات الفصل 454 من ق م م حيث يعتبر في الحالة الأخيرة حارسا قضائيا كما يمكنه نتيجة الانتفاع به تملك الثمار دون أن يكون له الحق في كرائها إلا بإذن القضاء ومع ذلك فإن حق استعماله لا يجب أن يؤدي إلى تلفه لما في ذلك من إضرار بمصلحة الدائنين ، وفي هذا الصدد جاء في قرار لمحمكة النقض رقم 528 بتاريخ 21 شتنبر 1977 ما يلي :” لكن حيث إن التصرفات التي يجريها المحجوز عليه والضارة بالغير هي وحدها التي تكون باطلة أما إذا لم يتضرر أحد من الغير من تصرف المحجوز عليه فيبقى التصرف صحيحا وينتج مفعوله بين الطرفين”33 والالتزام هنا هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة بمعنى يكون ملزما ببذل جهده في العناية فقط ولا يسأل عن غير ذلك .
إلا أنه وبالعودة إلى مقتضيات الفصل 822 ق ل ع نجد أن المشرع أجاز إمكانية تفويت المال المحجوز إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ عليه وذلك شريطة استصدار إذن من طرف القاضي بتفويته حيث تقع الحراسة في هذه الحالة على الثمن . كما تبقى الإشارة ضرورية إلى أنه إضافة للمسؤولية المدنية فقد اعتبر المشرع تبديد الأشياء المحجوزة جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي الفصل 524 من ق ج ) وتجد الجريمة أساسها القانوني في إخلال المدين بالتزامه الأساسي المتمثل في ضرورة رد المال المحجوز وفقا لمقتضيات الفصل 824 ق ل ع .
ثانيا : إنهاء الحجز التحفظي.
أتاح المشرع المغربي للمحجوز عليه أمكانية رفع الحجز التحفظي عن طريق رفع دعوى الحجز التحفظي أو سلوك مسطرة دعوى استرداد المحجوز.وسنتناول كلا من الدعويين بشيء من التفصيل كالتالي :
دعوى رفع الحجز التحفظي
1-1 : تعريف دعوى رفع الحجز التحفظي
تعتبر دعوى رفع الحجز التحفظي من الدعاوى الموضوعية التي يرفعها المحجوز عليه على الحاجز معترضًا على الحجز، إذا شابه سبب من الأسباب المبطلة له، بقصد التخلص منه والتمكن من تسلم ماله المحجوز من المحجوز لديه.
و الخصم الوحيد في هذه الدعوى هو الحاجز، أما المحجوز لديه فليس خصمًا فيها إذ يعتبر فقط حارسا للمحجوز ولا تثار مسؤوليته إلا بعد أن يتبت ضرر بالمال المحجوز راجع لخطئه. فسيان بالنسبة له أن يرفع الحجز فيوفى للمحجوز عليه، أو أن لا يرفع، فيوفى للحاجز. المحجوز لديه لا يختصم في الدعوى، وإنما تبلغ إليه ليعلم بقيامها، فإن لم تبلغ إليه فلا يترتب على ذلك أي بطلان .
1-2 : المحكمة المختصة بالنظر فيها
يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه مع أن المدعي عليه فيها هو الحاجز. وتختص بالدعوى اختصاصًا نوعيًا المحكمة الابتدائية ، وذلك عملاً بالقواعد العامة في تقدير الدعاوى على اعتبار أن هذه الدعوى نزاع متعلق بالحجز بين الدائن والمدين يقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.
للحصول على الحكم ببطلان الحجز وتتعلق هذه الدعوى بالحق في التنفيذ وبمحل الحجز أو
بإجراءاته 34 .
دعوى استرداد المحجوز حجزا تحفظيا
2-1 :تعريف دعوى استرداد المحجوز
يمكن تعريف دعوى استرداد المنقولات بأنها تلك الدعوى التي ترفع من الغير، يطلب فيها الحكم له بملكية المنقولات المحجوزة كلا او بعضا أو تقرير حق عيني آخر عليها ووقف التنفيذ نظرا لبطلان إجراءات الحجز بسبب عدم توافر الشروط اللازمة والمتعلقة بالمال المحجوز وتلك الخاصة بأطراف ذلك الحجز .
2-2 : موضوع دعوى استرداد المحجوز
ترد دعوى الاسترداد من خلال تعريفها على المنقولات .وتجنب الإشارة إلى أنه تم وضع هذه الإمكانية نظرا لكون ملكية المنقول تخضع لقاعدة ” الحيازة في المنقول سند الملكية” وبالتالي فإن التنفيذ يمكن أن يقع على أي منقول يوجد في حيازة المدين من قبل الدائن ونظرا لكون هذه المنقولات قد تكون مملوكة للغير ولا يتوفر المدين بصددها إلا على حق شخصي بمعنى أن ملكيته تعتبر ملكية ناقصة تقتصر على الاستغلال دون التصرف كأن يكون مستأجرا أو مستعيرا لها ، إذ أنه في هذه الحالات يكون الحجز التحفظي عليها في غير محله نظرا لاختلال شرط من شروطه الأساسية وهي ملكية المال المحجوز من قبل المحجوز عليه .
هذا بالإضافة إلى إمكانية رفع، دعوى استعجالية لرفع الحجز التحفظي الذي استمر مدة طويلة مع تقاعس الدائن عن استخلاص دينه حيث يعتبر ضررا يتعين رفعه. وهو ما أكده القرار رقم 315/99 الصادر بتاريخ 18/03/99 في الملف عدد 122/99/4 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والذي جاء في تعليله ما يلي :” حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعى تقدم بطلب يرمي إلى رفع الحجز التحفظي الواقع على أصله التجاري وحيث تتمسك الطاعنة بكون النزاع لازال قائما بينها وبين المستأنف عليه لعدم أداء ما بذمته وحيث يتبين من ظاهر الوثائق أن الحجز التحفظي المطلوب رفعه قد تم استصداره منذ أكثر من ثلاثين سنة وأن تقاعس المستأنفة عن استخلاص دينها وذلك لمدة طويلة وبقاء الحجز منصبا على الأصل التجاري يشكل ضررا للمستأنف ضده يتعين رفعه مما يكون ما ذهب إليه الأمر الاستعجالي من التصريح برفع الحجز في محله، الأمر الذي ينبغي معه التصريح بتأييده مع رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس “.
من خلال ما سبق ، يتضح ان المشرع قد سعى إلى توفير حماية وحصانة مهمة للدائن عن طريق محاولة الحفاظ على الضمان العام الذي يوفره مال مدينه عبر مؤسسة الحجز التحفظي .كما يمكن التنويه بفلسفة المشرع في هذا الباب. وذلك من خلال جعله إمكانية ترتيب الحجز التحفظي شاملا للمنقول والعقار.
إلا أنه ومع ذلك فهناك العديد من النقاط التي تتطلب تدخل تشريعي كما هو الشأن بالنسبة لأوصاف الحق الذي يحجز من أجله حجز تحفظيا والتي أتت غامضة الشيء الذي أدى إلى تضارب المواقف بصددها ،وذلك من أجل ضمان حماية أخرى للطرف المدين الذي قد يكون ضحية للحجز التحفظي وبالتالي غل يده عن التصرف في ماله . بالإضافة إلى مراجعة الأموال التي لا تقبل الحجز والتي أصبحت تتطلب تدخلا تشريعيا لجعلها مسايرة للتطور الذي عرفته الحياة اليومية.
الهوامش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبدالعزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي” الجزء الثاني – دون الاشارة الى دار النشر – طبعة 1998 ص .65
أحمد أبوالوفاء ، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مكتبة المدينة،الطبعة العاشرة 1991 ص467
فتحي وال ،التنفيذ الجبري في المواد المدنية التجارية ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية ، ص 256
قرار صادر عن استئنافية الرباط عدد 1023 بتاريخ 28 شتنبر 1985 ،منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 56 ،ص 79
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم”427″ الصادر بتاريخ 14/06/1999 بالملف عدد 385/99،منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 53 ص 24
مارية أصواب،”مسطرة الحجز التحفظي”،مجلة القضاء والقانون،العدد158،سنة2010،ص21.
وجدي راغب ،النظرية العامة للتنفيذ القضائي، دار الفكر العربي – دون الاشارة الى الطبعة والسنة – ص 41
الطيب برادة ” التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ، بحامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء السنة الجامعية 1987 نشر المعهد الوطني للدراسات القضائية توزيع شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع .ص 299.
الطيب برادة ” التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق مرجع سابق ،ص 301
أحمد بلقاضي، المبلغ مهامه ومسؤوليته، منشور بمجلة كتابة الضبط، منشورات وزارة العدل، مطبعة الأمنية، الرباط 1981-1982.ص 09
– عبد المجيد مليكي، التنفيذ على الأصل التجاري ، رسالة نهاية التمرين بالمعهد الوطني للدراسات القضائية تحت إشراف الأستاذ محمد بنزهرة رئيس المحكمة التجارية بفاس ، الرباط. ص 49
قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، منشور بمجلة رابطة القضاء “عدد 6 – 1983.ص 22
– الحسن توفيق ، التقييد الاحتياطي والحجز التحفظي على عقار محفظ ، مجلة الإشعاع عدد 12 يونيو 1995 ص 46.
محمود مصطفى يونس ، النظام القانوني للحجز التحفظي ، دار النهضة الفكرية ، القاهرة 1933 .ص 159.
عبد المجيد مليكي، التنفيذ على الأصل التجاري ، مرجع سابق ،ص 58.
أحكام واردة بمجلة المناظرة العدد الأول ، يونيو 1996.ص 17-18
الطيب برادة، التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق ، مرجع سابق:42
بخصوص سندات التنفيذ التي يعتد بها المشروع المغربي فق نص الفصل268 من الظهير الشريف المؤرخ في 9/10/1977 بمثابة قانون يصادق بموجبه على مدونة الجمارك بقوله: تكون للمحاضر الجمركية قوة السند للحصول طبقا للحق العام على الإذن في اتخاذ كل الإجراءات التحفظية ضد الاشخاص المسؤولين جنائيا او مدنيا قصد ضمان الديون الجمركية كيفما كان نوعها الناتجة عن المحاضر المذكور”.
وعليه فان المحاضر الجمركية يجوز توقيع الحجز بمقتضاها ويجوز لحامل كمبيالة والذي أقام احتجاج عدم الأداء ان يطلب إجراء حجز تحفظي على اموال الموقعين على الكمبيالة طبقا لما نصت عليه المادة171 من القانون التجاري المغربي اذ نصت على انه ” بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها لممارسة دعوى الضمان يجوز لحامل الكمبيالة التي كانت محل بروتستو بسبب عدم الوفاء بعد استئذان القاضي ان يوقع حجزا تحفظيا على الأموال المنقولة التي هي ملك للساحبين والقابلين والمظهرين”.
ورغم ان المشرع اقتصر على ذكر الاموال المنقولة دون العقارية فان مقتضيات الفصل292 م . ق المسطرة المدنية قد أشارت الى إمكانية توقيع الحجز التحفظي على المنقولات والعقارات سوية.
ويعتبر السند لإذن سندا قابلا للتنفيذ ويجوز بالتالي إجراء حجز تحفظي بمقتضاه وذلك عملا بالمادة194 من القانون التجاري التي بمقتضاها يخضع السند لامر للقواعد التي تحكم الكمبيالة مادامت لا تتنافى مع طبيعة هذا السند.
ونظرا لأهمية الأحكام في ميدان التنفيذ بطريق الحجز- سواء تلك التي تصدرها المحاكم المغربية ام الصادرة عن القضاء الأجنبي او الاحكام الصادرة في ميدان التحكيم والعقود – فان نفس الأمر ينصرف اليها هي الأخرى
أ-الأحكام:
ليس كل حكم يعتبر سندا تنفيذا بل لابد من توافر الشروط في الحكم ليكتسب صفة السند التنفيذي وهذه الشروط هي:
-ان يكون الحكم صادرا بالإلزام jugement de condamnationاذ الحكم الصادر بالإلزام هو وحده الذي يصلح ان يكون سندا تنفيذيا دون الحكم التقريري jugement déclaratoire والحكم المنشئ jugement constitutif لأنها لا تصلح للتنفيذ الجبري ولان الاحكام المتضمنة قضاء بالإلزام هي وحدها التي تصلح للتنفيذ الجبري.
-ان يكون الحكم حائزا قوة الشيء المحكوم به او مشمولا بالنفاذ المعجل : أما اذا كان حكما ابتدائيا وقابلا للتعرض او الاستئناف حسب الاحوال فانه لا يصلح كسند تنفيذي وبالتالي لا تكون له قوة تنفيذية.
-ان يكون الحكم مذيلا بالصيغة التنفيذية حسب مدلول الفصلين 430-333 من ق. م. م او معفى منها قانونا كما هو الحال بالنسبة للتنفيذ بالمسودة.
اما بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأجنبية فيجب حتى تصبح قابلة للتنفيذ بالمغرب ان يصدر امر قضائي بإعطائها الصيغة التنفيذية من المحكمة الابتدائية لموطن او محل إقامة المدعى عليه او لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.
ب- أحكام المحكمين:
ان الاحكام الصادرة عن المحكمين تعتبر سندات تنفيذية يجوز التنفيذ الجبري بمقتضاها اذا توافرت فيها الشروط التالية:
-ان يكون الحكم صادرا بالإلزام اما الأحكام التي لها صفة أحكام تقريرية او منشئة فهي لا تتضمن قضاء بإلزام وبالتالي شانها شان الأحكام الصادرة عن المحاكم لا يجوز تنفيذها بطريق التنفيذ الجبري. -ان يصدر أمر بتنفيذه من رئيس المحكمة الابتدائية وهو ما نص عليه الفصل 320 من ق. م. م بقوله” يصير حكم المحكمين قابلا للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها. اذا تعلق التحكيم باستئناف حكم يودع حكم الحكمين بكتابة ضبط محكمة الاستئناف ويصدر الامر من الرئيس الاول لها…..”.
وذلك بعد التأكد من ان حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة بخرق مقتضيات الفصل 306 من ق. م. م.
-ان يكون مذيلا بالصيغة التنفيذية عملا بالفصل322 من ق. م. م الذي نص على انه ” تعطى الصيغة التنفيذية نهائيا لحكم المحكمين من لدن رئيس المحكمة الابتدائية او الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف. …”.
فاذا لم يتوفر حكم المحكمين على هذه الصيغة فلا يجوز تنفيذه ولو صدر امر بتنفيذه.
ج -العقود:
والعقود اما عرفية او رسمية فأما العقود العرفية فلا تعتبر سندات تنفيذية وبالتالي لا يجوز تنفيذها عن طريق التنفيذ القهري وان كان يمكن المطالبة بها قضاء.
واما العقود الرسمية وهي المحررة من طرف الموثقين و هذه لها قوة السندات التنفيذية وبالتالي يصح التنفيذ الجبري بمقتضاها اذا توافرت الشروط التالية:
–ان يكون العقد رسميا: وتكون للعقد صفة الرسمية متى حرره موظف مختص وهذه العقود يمكن التنفيذ بمقتضاها دون حاجة الى استصدار حكم قضائي.
وقد نص الفصل432 من ق. م. م على ان العقود المبرمة بالخارج امام الضابط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب…..”
-ان تكون مذيلا بالصيغة التنفيذية: فبالإضافة الى صفة الرسمية يجب حصوله على الصيغة التنفيذية سواء حرر داخل المغرب ام خارجه وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الفصول430 الى433 من ق. م. م وبالتالي فانه لا يجوز التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي مجردا من الصيغة التنفيذية.
-ان يكون محل الالتزام المضمن بالعقد إلزاما يمكن اقتضاؤه جبرا وذلك كأداء مبلغ من النقود.
– ان يكون العقد صحيحا وقائما من حيث أركانه وشروطه
الطيب برادة ، التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق ، مرجع سابق.ص53
عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص، الطبعة الثانية، مطبعة الجسور وجدة، 2007، ص 292
. عبدالعزيز توفيق ، مرجع سابق
الطيب برادة ، مرجع سابق
قرار غير منشور أشارت إليه مجيدة الزياني : الحجز التحفظي قواعده وتطبيقاته ، رسالة دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني جامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء ، 1998، ص 58.
الطيب برادة ، مرجع سابق
محمد عزمي البكري، الحجر القضائي على المنقول في ضوء الفقه والقضاء ، طبعة الأولى ، 1995 ص 387
الطيب برادة غزيول ، مرجع سابق
محمود مصطفى يونس ، النظام القانوني للحجز التحفظي ،مرجع سابق ،ص 155.
الحسن توفيق ، التقييد الاحتياطي والحجز التحفظي على عقار محفظ ،،مرجع سابق ص46.
محمد خيري، العقار في طور التحفيظ والشهادة الخاصة بالرهن، مجلة الحدث القانوني، عدد خاص 15، أبريل 1999، ص 12
محمد عزمي البكري، الحجر القضائي على المنقول في ضوء الفقه والقضاء ، مرجع سابق ص 376
الحسن توفيق ، التقييد الاحتياطي والحجز التحفظي على عقار محفظ .مرجع سابق ، ص 43.
محمد عزمي البكري، الحجر القضائي على المنقول في ضوء الفقه والقضاء.مرجع سابق .ص 386
مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 25 ماي 1980 ص 41.
محمود مصطفى يونس ، النظام القانوني للحجز التحفظي ، مرجع سابق .ص 153.
اترك تعليقاً