مبدأ تمييزي هام حول رفع التجاوز

بداءة رفع تجاوز
العدد/580 الهيئة الهيئة المدنية /2017 ت/572
التاريخ/29/1/2017
بداءة رفع تجاوز
مبدأ تمييزي
ان المدعية (المميز عليها) طلبت الزام المدعى عليه (المميز) برفع ال التجاوز الحاصل من قبله في العقار المرقم والتي تملك سهام مشاعة وقدرت المنفعة السنوية للجزء المتجاوز عليه بمبلغ خمسمائة الف دينار وحيث ان هذه الدعوى تخضع الى الرسم النسبي وليس الرسم المحدد وحيث ان تقرير القيمة المخصصة السنوية الى المدعية (المميز عليها ) لا تمثل القيمة القانونية للدعوى فكان المتعين على محكمة الموضوع ان تطبق احكام المادة (14)من قانون الرسوم العدلية رقم 114لسنة 1981 المعدل ليكون التقدير الأخير هو الأساسي لاستيفاء الرسم هذا من جهة ومن جهة ثانية فأن المدعي عليه(المييز)دفع في جلسة المرافعة ليوم 27/11/2016 ان هناك معاملة تحويل ملكية السهام بالاتفاق الجاري بينه وبين الشركاء والاخرين مما كان المتعين على محكمه الموضوع تكليف المميز بتوضيح ذلك الدفع وهل ان هناك معامله جاريه في مديريه التسجيل العقاري بهذا الصدد من عدمه وعلى ضوء النتيجة اصدار الحكم القانوني السليم وفق ما يتراءى لها على ضوء الأدلة المطروحة لديها لذا قرر نقض الحكم المميز

منشور ضمن المجموعة المدنية المعدة من قبل المحامي والحقوقي علاء صبري التميمي

الناشر / المحامية نجاة فارس السلطان
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

1 تعليق

  1. السلام عليكم لدي عقار مشيده داران منفرزتان بصوره غير قانونيه احد الدور متجاوزه على حصه الدار الاخره هل يحق لي رفع دعوه بمطالبت ازالت التجاوز الحاصل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.