الدعوى الاستعجالية في تحصيل الديون المستحقة للجماعات الترابية بين القانون و الممارسة
طارق الدنداني
باحث
سلك الدكتوراه كلية الحقوق الرباط السويسي
يهدف القانون بشكل عام إلى حماية حقوق المتقاضين مدعين كانوا أم مدعى عليهم غير أن هذه الحماية لا تتحقق على الوجه الذي يتوخاه هؤلاء بسبب طول الإجراءات وبطئها خاصة في بعض الحالات التي يمكن انتظار الآجال التي ينص عليها القانون،لأن من شأن ذلك تفويت الحقوق على أصحابها وإلحاق أضرار بمصالحهم[1]،وهذا ما يدفع إلى اللجوء إلى قضاء سريع للبث في القضايا التي لا تتطلب التأخير وهذا القضاء هو ما يطلق عليه القضاء الاستعجالي.
إن التصريح باختصاص القضاء الاستعجالي باختصاصه في الميدان الجبائي ليس وليد إنشاء المحاكم الإدارية، بل تمتد جذوره إلى فترة الحماية الفرنسية على المغرب وأيضا إلى فترة الاستقلال خاصة في ظل إحداث المجلس الأعلى بمقتضى ظهير 27 شتنبر 1957 وفي ظل قانون م.م سنة 1974.
غير أن أهم ملاحظة على القضاء الاستعجالي خلال هذه الفترة هو قلة الدعاوي التي بث فيها القضاء العادي ولعل هذا يرجع إلى بطء بث القضاء العادي حتى في القضايا ذات الطابع الاستعجالي،فضلا عن عدم تشجيع المواطنين للمبادرة في مقاضاة الدولة،
وفي ظل إحداث المحاكم الإدارية فإن القضاء الاستعجالي الجبائي ،بدأ يعرف طريقه إلى البروز بجانب القضاء الاستعجالي في المجالات الأخرى لا على المستوى الكمي فقط،بل حتى على المستوى النوعي،وما نلاحظ في هذا الميدان هو أن غالبية منازعات متعلقة بالتحصيل تتم في إطار القضاء الاستعجالي ،كما أن هذا النوع من القضايا يحتل إلى جانب الدعوى الاستعجالية في ميدان نزع الملكية الحيز الأوفر أمام المحاكم الإدارية[2].
ونظرا لخضوع الرسوم والضرائب المستحقة للجماعات الترابية إلى قانون 15.97 بمثابة مدونة التحصيل الديون العمومية،فإن نفس القواعد التي تطبق في باقي الدعاوي الاستعجالية تطبق على هذا الصنف من الضرائب والرسوم.
في هذا الإطار سنعالج هذه المقالة في طبيعة الدعوى الاستعجالية في تحصيل الديون العمومية(المطلب الأول) على أساس أن نتطرق إلى في )المطلب الثاني( إلى تطبيقات الدعوى الاستعجالية في تحصيل بعض الرسوم والضرائب المستحقة للجماعات الترابية.
المطلب الأول: طبيعة الدعوى الاستعجالية في تحصيل الديون العمومية
يعرف قضاء الأمور المستعجلة بأنه : “قضاء يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على المتنازعين،وهو فرع متميز ومستقل عن العمل القضائي العادي وعن التنفيذ القضائي.وهو ذو مسطرة ضمختصرة واستثنائية وسريعة ومصاريف قليلة،يسمح للمدعي برفع دعوى استعجالية أمام قاض يعرف بقاضي الأمور المستعجلة يختص بالبث بصورة مؤقتة ودون المساس بالموضوع في كل نزاع يكتسي صبغة لاستعجال[3].
وبناء على هذا التعريف فإن دعوى الاستعجال تتطلب احترام جملة من القواعد الشكلية،سواء فيما يتعلق بشكليات الدعوى وصفات أطراف(الفقرة الأولى).أما بالنسبة للشروط الموضوعية فقد استقر الاجتهاد القضائي في المغرب على شرطين أساسيان هما هما الاستعجال وشرط الجدية(الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى : شكليات التقاضي في دعوى إيقاف تنفيذ الدين الضريبي
إيقاف تنفيذ الدين الضريبي ضمانة استثنائية،سنها المشرع بهدف الحد من الآثار السلبية التي يمكن أن تلحق المدين الممتنع عن الأداء بسبب وجود مانع قانوني أو واقعي يثيره في منازعته أمام قضاء العادي، نظرا للحالة الاستثنائية لهذه الدعوى فالمشرع خصها بطابع استثنائي في الجهة المختصة بالنظر في هذه الدعوى(أولا) ثم أطرها بضرورة احترام شكليات خاصة أخرى (ثانيا)
أولا:اختصاص القضاء الاستعجالي في مادة التحصيل
إذا كانت طلبات إيقاف إجراءات تحصيل الضريبة، تعتبر إجراءات مؤقتة وغالبا ما يكتنفها الطابع الاستعجالي باعتبار أن الملزمين بها يكونون مهددين بالتنفيذ على ممتلكاتهم، بل وعلى حريتهم أحيانا لأن القضاء الاستعجالي يكون هو المختص نظرا لما يتوفر فيه من سرعة في البث وتقدير لمواعيد الإجراءات،مما يشكل امتيازا للمتقاضي الذي يريد الاستفادة من هاته المسطرة[4].
باستقراء مجموعة من الأحكام القضائية نجد أن الاختصاص يعود إلى القاضي الاستعجالي وحده دون غيره في هذا النوع من الطلبات[5].
بينما ذهبت محاكم أخرى منها إدارية فاس إلى الحكم بتأجيل تنفيذ الدين الضريبي إلى حين انتهاء المسطرة الإدارية،وإذا كان لهذا الاتجاه القضائي ما يبرره من كون محكمة الموضوع المعروض عليها النزاع في الجوهر لاتخاذ الإجراء المطلوب،حوله وأن الطالب بالتجائه لقضاء الموضوع يكون قد تنازل عن عنصر الاستعجال واليسر في الإجراءات وما يترتب على ذلك من اقتران الحكم الصادر حول الإجراءات بالنفاذ المعجل فإنه في المقابل تكون محكمة الموضوع عارفة بموضوع النزاع ومؤهلة أكثر من غيرها من تقييمه واتخاذ الإجراء المناسب حوله[6].
ولم تؤيد الغرفة الإدارية هذا الحكم واعتبرت أن القضاء الاستعجالي هو المختص باتخاذ كل إجراء وقتي يتعلق بإيقاف تنفيذ الدين الضريبي دون محكمة الموضوع[7] ونظرا لأهمية موضوع إيقاف التحصيل فقد دأب عدد من رؤساء المحاكم الإدارية على تولي البث في الطلبات بصفة شخصية،إلا إذا حال عائق،وذلك بالرغم من ما تخوله المادة 38 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية من إمكانية انتداب من ينوب عنه.
يملك رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات صلاحيات البث في قضايا الصعوبة في تنفيذ في مادة تحصيل الديون العمومية،وإذا كانت عمليات التنفيذ المستشكل فيها جارية بدائرة نفوذ محكمته،كما يبقى الاختصاص موكولا له بصفته،الولائية للنظر في عوارض التنفيذ التي يثيرها العون المكلف بذلك أو الأطراف أو اعتبار لكون رئيس المحكمة المشرفة على إجراءات التنفيذ طبقا للفصل 436 من قانون المسطرة المدنية[8].
وإذا كان الأصل هو اختصاص رئيس المحكمة الإدارية بدعوى إيقاف التنفيذ فإنه وردت عليه استثناءات أوكلت الاختصاص إلى كل من المحكمة التجارية فقد جاء في قرارات الغرفة الإدارية : “..أن المحكمة هي المختصة نوعيا بالبث في تقدير مدى لزوم بيع الأصل التجاري من عدمه..” وذلك بإحالة صريحة من قانون تحصيل الديون العمومية [9].
كما نجد استثناء آخر عهد به إلى رئيس المحكمة الابتدائية فيما يخص النظر في طلبات إيقاف مسطرة الإكراه البدني.
إلا أن موقف القضاء الإداري المغربي،استقر في السنوات الأخيرة على قبول الطلبات الرامية إلى إيقاف إجراءات التحصيل في إطار القضاء الاستعجالي وهو ما أكدته إدارية البيضاء بحيث اعتبرته الوريث الشرعي في هذا الاختصاص حكم رقم 8 بتاريخ 31 ماي 19995،وذلك نظرا لطابعه المؤقت ونظرا لما تستدعيه الضرورة الملحة كحل مؤقت للحفاظ على مصالح الإدارة والملزم المدين،بالضريبة إلى حين البث في جوهر النزاع[10].
ثانيا:ضرورة احترام شكليات دعوى الاستعجالية
بعد انعقاد الاختصاص للقضاء الاستعجالي في مادة التحصيل هذه الدعوى كباقي الدعاوي الاستعجالية ترتبط بمدى احترامها لقواعد التنافي العامة غير أنها تخاطب إدارة عمومية مما يتطلب منها بعض التميز وذلك من خلال شكليات التقاضي لطلب إيقاف التحصيل وتحديد أطراف الدعوى.
تتم غالبية الطلبات الاستعجالية في إطار منازعات التحصيل التي تستلزم توفر شروط وشكليات خاصة قبل أي طعن قضائي وأهمها ما هو منصوص عليه في أداء الديون،أو تكوين ضمانات تغطيها،قبل أي مطالبة أو دعوى أو كذا ما هو منصوص عليه في المادة 117و118 من نفس المدونة التي تؤكد على وجب المطالبة قبل المطالبة القضائية[11].
وفيما يخص كفاية الضمانة فقد أكدها الاجتهاد القضائي المغربي من خلال عدة أحكام حيث جاء في أمر رئيس المحكمة الإدارية بفاس في الملف الاستعجالي 116/2000 ” لا يكفي التعبير عن الاستعداد لعرض الضمانة المذكورة لدى القابض المالي للمطالبة بتأجيل أداء الدين العمومي من خلال إرفاق التظلم بصورة شهادة المحافظة على الأملاك العقارية،بل لا بد أن يكون هذا العرض المتعلق بالضمانة حقيقيا وكافيا لتأمين استخلاص الدين العمومي”[12].
إضافة إلى هذه الشروط المتعلقة بكفاية الضمانة وضرورة تقديم تظلم إداري نجد شروط أخرى أهمها:
أن يقدم طلب وقف التنفيذ بموازاة مع دعوى في الموضوع تستهدف المنازعة في أصل الدين المطالب فيه[13].
بالإضافة إلى شرط آجال خاص لتقديم طلب وقف الأداء في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل،يكون الأجل الأقرب إلى القبول هو نفسه أجل تقديم الشكاية التي ينازع الطالب من خلالها في أصل الدين[14].
وإلى جانب هذه الشروط نجد القواعد العامة في رفع الدعوى منها افتتاح دعوى إيقاف التحصيل بمقال موقع بواسطة محام طبقا للمادة 3 من قانون 41.90 يتضمن جميع البيانات التي يجب توفرها في المقال من أسباب وإجراءات…)
الفقرة الثانية:الشروط الموضوعية لقبول دعوى الاستعجالية
كان القضاء الاستعجالي الإداري إلى وقت قريب لا يكتفي في دعاوي إيقاف التحصيل أن تكون مطبوعة بعنصر الاستعجال فقط بل كان يشترط على المدعي ضرورة إثبات وضعية الخطر الحال الذي يتهدده في ذاته أو في أمواله مع قيام منازعة جدية في أصل الدين الجاري تحصيله،هذا إضافة إلى عنصر آخر كان يقتضي منه إثبات استثنائه الحالة وخروجها عن مألوف المساطر العادية على مستوى تأسيس الدين أو تحصيله.
إلا أن العمل القضائي قلص من هذه الشروط ليحصرها حاليا في شرطين اثنين متلازمين هما شرط الاستعجال والجدية[15] لذلك سنحاول دراسة شرط الاستعجال أولا ثم نتطرق إلى شرط الجدية ثانيا.
أولا:تحقق عنصر الاستعجال
يقصد بعنصر الاستعجال الحالة التي يرى فيها طالب الإيقاف أن مباشرة إجراءات تحصيل الضريبة في مواجهته من شأنها أن تتسبب له أو لمقاولته في أضرار وخيمة يصعب تدارك نتائجها في المستقبل[16]،فشرط الاستعجال يبقى شرطا قائما بذاته ومستقلا عن شرط المنازعة الجدية، وعرفه الفقه والقضاء الاستعجالي بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد التدخل العاجل ودون تأخير لحمايته والمحافظة عليه من الضياع والذي يلزم درؤه عنه بسرعة وفق إجراءات ميسرة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولقصر مواعيده فالاستعجال هو مناط قيام اختصاص القضاء الاستعجالي بمفهومه الدقيق،أي أنه حالة وقتية تنبع من طبيعة الحق المتنازع عليه ومن ماهية الإجراء الوقتي المطلوب المحافظة عليهما[17].
لذلك فالمعني بالأمر الذي ينازع في شرعية الضريبة في المرحلة الإدارية أو القضائية له الحق أن يرفع طلباته الرامية إلى إيقاف تنفذ الدين العمومي المستحق للجماعات الترابية إلى حين البث في جوهر النزاع،لأن من شأن مباشرة استخلاص الرسوم أو الضريبة أن يتسبب له أو لمقاولته…) بأضرار وخيمة يصعب استدراكها،شريطة أن يدلي بالحجج الكافية التي تؤكد على الوضعية الصعبة، والتي وان لم يبث فيها وفق المسطرة الاستعجالية من شأن ذلك أن يعرضها للضياع وعدم إمكانية إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل مباشرة إجراءات التحصيل الجبري للضريبة[18]أو الرسوم في حقه.
وقد اشترط الاجتهاد القضائي هذا التوجه من خلال عدة أوامر قضائية بحيث جاء في أمر لرئيس إدارية الرباط رقم 51 بتاريخ 5 فبراير 2007 ملف رقم 16/7 حيث تقبل المطالبة بإيقاف تنفيذ الدين العمومي في إطار القواعد العامة للإستعجال حيادا على ضوابط وإجراءات إيقاف الأداء والتنفيذ المنصوص عليهما في النصوص 117و118 من قانون 15.97 متى توافرت جدية السبب بمفهوم المنازعة في صفة الملزم الخاضع للدين الضريبي أو مسطرة فرضه او تحصيله الآيلة بحسب الظاهر إلى إلغاء الدين.
وتبقى مهمة تقييم مدى توفر هذا العنصر في طلب إيقاف الدين العمومي من عدمه تبقى مهمة موكولة إلى قاض المستعجلات،الذي يتعين عليه أن يبين العناصر التي شفعت له في الإقرار بقيام وضعية استعجال وخطر داهم يبرر تدخله،واستنباط التعليل الملائم يقتضي من القاضي فحص ظاهر المستندات بحث عرضيا يتلمس به ما يحتمل المستعجلات محكوم بالاطلاع على مقال دعوى الموضع وحججها ليستخلص منها مدى توفر الطلب على عنصري الاستعجال والجدية.
ثانيا: عنصر الجدية في إيقاف التحصيل
رغم عدم تحديد المشرع المغربي في القواعد العامة للقضاء الاستعجالي المنصوص عليها في الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية على جميع الشروط اللازمة لانعقاد الاختصاص للقضاء الاستعجالي،واكتفائه بالنص على أن رئيس المحكمة الابتدائية يختص بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال وهي نفس المقتضيات التي تمت الإحالة إليها من قبل القانون 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية فإن القضاء عموما،استقر على أنه لقبول الطلبات الرامية إلا بث رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات لا بد من توفر مجموعة من الشروط الضرورية، وهي شرط الجدية وعدم المساس بجوهر النزاع إضافة إلى عنصر الاستعجال مناط إحداث القضاء الاستعجالي.
وقد اعتاد القضاء الاستعجالي للمحاكم الإدارية من أجل إيقاف تنفيذ الدين الضريبي على ضرورة توفر شرط المنازعة الجدية في الضريبة أو الرسم المتنازع بشأنها حتى يستجيب القاضي الاستعجالي لهذه الطلبات،وذلك وفق ما أكدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجموعة من القرارات الصادرة في هذا المجال[19] .
لقد استطاع الإجتهاد القضائي المغربي أن يكرس مجموعة من القواعد في تحديد مفهوم المنازعة الجدية المثارة بسبب طلبات إيقاف التنفيذ،منها أمر لإدارية فاس حيث اعتبرت المنازعة الجدية في مشروعية فرض الضريبة أو إجراءات تحصيلها لا تستوجب تقديم الضمانة المنصوص عليها في الفصل 119 من قانون 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون.[20]
كما يمكن أن تكون المنازعة متعلقة بعدم قانونية فرض الضريبة، أو توقف الملزم على مزاولة النشاط الخاضع للتضريب،أو توفر المعني بالأمر على شروط الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة،أو بطلا مسطرة الغرض الضريبي،أو في حالة إثارة التقادم الضريبي…)[21].
فالمقصود بجدية المنازعة هو أن هناك احتمال كبير للإلغاء الدين الضريبي موضوع المنازعة أو جزء منه موضوع المطالبة بوقف التنفيذ، وذلك من خلال تصفح وإطلاع القاضي الاستعجالي على الاثباتات والوسائل المقدمة التي تفيد بوجود المنازعة الجدية[22].
لكن رغم ذلك يبقى مفهوم جدية المنازعة خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي ولقناعته حسب ما يظهر له من الوسائل المعتمدة في دعوى إيقاف الديون العمومية المستحقة للجماعات الترابية.
وللإشارة فالمحاكم الإدارية في حالة غياب عنصر الجدية تشترط تقديم الضمانة الكافية طبقا للنصوص 117-118،وهو ما أكدته إدارية مكناس بتاريخ 26/9/2010″وحيث أن الطلب والحالة هذه يفتقد إلى عنصر الجدية والطالبة لم تقدم الضمانة المشترطة طبقا للمادتين 117و118 من مدونة تحصيل الديون العمومية[23].
لكن أغلب القرارات تشترط عنصر الجدية والاستعجال لقبول طلبات إيقاف تحصيل الديون العمومية وهو ما أكدته استئنافية مراكش”حيث أن الاستجابة لطلب إيقاف إجراءات التحصيل رهينة بتوفر عنصري الجدية والاستعجال…)[24]
بالمقارنة نجد أن القضاء الإداري الفرنسي لا زال يتأرجح،ويتجه إلى تقدير كل حالة بحالة .حيث قرر مجلس الدولة الفرنسي الاعتماد على عنصري الاستعجال وجدية المنازعة المرتبطة أساسا بقيام شك كبير في مدى مشروعية إجراءات تحصيل الدين[25].
وخلاصة القول فالقضاء الإداري المغربي بصفة عامة والاستعجالي بصفة خاصة استطاع أن يؤسس لنفسه مدرسة قضائية متميزة في قضايا إيقاف تحصيل الديون العمومية وذلك عبر مسار تدريجي عمل فيها على دمج كل من عنصري الاستعجال والجدية في قالب منفرد وتميز بالمرونة مع القضايا المعروضة على القاضي الاستعجالي.
المطلب الثاني:تطبيقات الدعوى الاستعجالية في تحصيل بعض الرسوم المستحقة للجماعات الترابية
إن ولاية المحاكم الإدارية بالطلبات المستعجلة لها أهمية قصوى في دعاوي تحصيل الديون العمومية،ففيها تزداد الحاجة إلى تقدير موقف الإدارة في علاقتها مع الطرف الآخر وذلك من خلال النظر في الدعوى وقبل الفصل فيها[26].
كما أن هذا نوع من القضايا يحتل كما سبق الذكر الحيز الأوفر إلى جانب منازعات نزع الملكية.
وسنركز في هذا المطلب بدراسة لأهم تطبيقات القضاء الاستعجالي في ميدان تحصيل الديون العمومية وربطها بالرسوم المستحقة للجماعات الترابية.
الفقرة الأولى: الطلبات الرامية لإيقاف تنفيذ إجراءات الحجز.
إن القضاء الاستعجالي الجبائي يعتبر أن المنقولات المحجوزة من لدن إدارة الضرائب أو الخزينة العامة للمملكة،هي ضمانة كافية في حد ذاتها للوفاء بالدين تعادل إحدى الضمانات المنصوص عليها في المادة 117و118 من مدونة التحصيل مادامت هذه المتقولات تغطي أصل الدين وفوائده ومصاريفه[27].
وقد اعتبرت إدارية فاس أن حجز الأصل التجاري من طرف السيد القابض يقوم مقام الضمانة المشترطة في الفصل 16 من ظهير 1935[28]. وقد دأب الاجتهاد القضائي على تكريس إيقاف التنفيذ حيث جاء في أمر لمحكمة الإدارية بمكناس”حيث إن تنفيذ الجبري من طرف قباضة مكناس المدينة ببيع منقولات المدعية قد يؤدي لا محالة إلى إلحاق أضرار بالغة بهذه الأخيرة يصعب تفاديها مما يدل على قيام عنصر الاستعجال[29].
يعتبر الحجز إجراءا من إجراءات المتابعة الجبرية على أموال المدين،وهو إما أن يكون تحفظيا أو تنفيذيا[30].
فالحجز التحفظي هو إجراء يهدف إلى الحجز على أموال المدين خشية التصرف فيها بالتفويت،مما يلحق الضرر بدائنيه،لذا يتم وضع هذه الأموال بين يدي المحاسب المكلف بالتحصيل إلى أن يتحول لحجز تنفذي ما لم يؤمر بغير ذلك[31]. وهنا يظهر الطابع الاحتياطي للحجز الضريبي.
فيما يهدف الحجز التنفيذي إضافة إلى حفظ أموال المدين،إلى بيعها جبرا ليستوفي الدائن حقه من حصيلة البيع،وهكذا،يعتبر الحجز التحفظي الخطوة الأولى في الخصومة الوقائية[32].
ومن خلال العمل القضائي للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى والمحاكم الإدارية يلاحظ التضخم في بخصوص عدد الأوامر المقضية لصالح الملزمين، من خلال الأمر بإيقاف تنفيذ الديون الضريبية،حيث أقر العمل القضائي بهذا الخصوص مجموعة من القواعد كعدم اشتراط التظلم الإداري،وعدم اشتراط تكوين الضمانة اللازمة لتأمين استيفاء الضرائب المتنازع بشأنها.
وقد ورد في قرار للمحكمة الإدارية بالرباط:” ..وحيث استقر عمل قاضي المستعجلات بهذه المحكمة على قبول المطالبة بإيقاف إجراءات تنفيذ الدين العمومي كإجراء وقتي إلى غاية البث إداريا أو قضائيا في جوهر النزاع(…) متى توافرت في الطلب حالة الاستعجال بمفهوم الضرر الذي يصعب تدارك نتائجه بعد التنفذ(…).
وحيث يؤخذ من ظاهر اوراق الملف ومستندات قيام منازعة جدية من جهة حول انتفاء الواقعة المنشئة للضريبة.
نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا:
بإيقاف تحصيل الضرائب(..)لغاية البث في جهور النزاع[33].
كما كرست المحكمة الإدارية بالرباط عبر مجموعة من القرارات،القواعد والضمانات التي تروم حماية الملزمين بالضريبة،منها الحكم التالي:”حيث يروم الطلب استصدار أمر بإيقاف إجراءات بيع المنقولات المحجوزة والأمر كذلك بإيقاف إجراءات تحصيل.
وحيث استقر العمل القضائي الاستعجالي بهاته المحكمة عل قبول المطالبة بإيقاف إجراءات تنفذ الدين العمومي المنصوص عليها بالقانون 15.97 كإجراء وقتي لغاية البث إداريا أو قضائيا في جوهر النزاع في إطار القواعد للإستعجال المنصوص عليها بالفصل 149 من ق.م.م المحال عليه بموجب المادة 7 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وحيادا على ضوابط وإجراءات إيقاف الأداء والتنفيذ كما هي منصوص عليها بالمادتين 117و118 من القانون 15.97 متى توافرت في الطلب حالة الاستعجال بمفهوم الضرر الذي يصعب تدارك نتائجه بعد التنفيذ وجدية السبب بمفهوم المنازعة في صفة الملزم كخاضع للدين العمومي أو في مسطرة فرضه او تحصيله الآيلة حسب الظاهر إلغاء وعاء الدين العمومي أو مسطرة تحصيله.
وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف ومستنداته قيام منازعة جدية حول خرق مسطرة تحصيل الدين الضريبي وأن حالة الاستعجال قائمة بالنظر لما يترتب عن بيع المحجوز زمن صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مما يبقى الطلب حول إيقاف إجراءات بيع المنقولات مع إبقاء على الحجز لغاية البث في جوهر النزاع مؤسسا وبالتالي يتعين الاستجابة إليه”[34]
وفيما يخص عدم اشتراط تقديم الضمانات من طرف الملزم،صدر أمر عن المحكمة بالرباط،[35]جاء فيه :”حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة.
وحيث تواتر الاجتهاد القضائي على الاستجابة لطلبات إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية متى توفر عنصر الاستعجال وجدية المنازعة في صفة الملزم أو في البطلان الظاهر لمسطرة فرض الضريبة أو تصحيحها أو البطلان الظاهر لمسطرة تحصيلها أو في تقادمها،دونما حاجة للإدلاء بما يفيد تكوين الضمانات.
وأنه أمام الاستعجال المتمثل في التهديد بتحصيل مبالغ ضريبة منازع فيها بشكل جدي،فإن طلب إيقاف إجراءات التحصيل يبقى مؤسسا دونما حاجة لتكوين الضمانات المنصوص عليها في المادة 242 من المدونة العامة للضرائب.
الفقرة الثانية:إيقاف تنفيذ الإكراه البدني
حددت مدونة تحصيل الديون العمومية المساطر القانونية لاستخلاص الديون العمومية،مبقية بدورها على مسطرة الإكراه البدني لإجبار المتخلفين والممتنعين عن أداء هاته الديون،عن طريق الزج بهم في السجن إن لم يقوموا بعد إنذارهم بأداء ما بذمتهم من ديون عمومية[36].
ولقد تم تنظيم مسطرة الإكراه البدني بمقتضيات المواد 76 إلى 83 من مدونة التحصيل،إلا ما خول للنيابة العامة،بحكم دورها في تنفيذ الإجراءات الزجرية.
وهذا ما يطرح إشكالية تحديد الدور الذي يملكه القاضي الإداري في إيقاف تنفيذ الإكراه البدني،وما زاد هذا الأمر غموضا ما تنص عليه المادة 34 من م.ت.د.ع من إبقاء الإكراه البدني خاضعا للفصول 675إلى 687 من ق.م.ج.
وقبل مناقشة هذه الإشكالية هناك إشكالية أخرى مرتبطة بها، أثيرت أمام القضاء الجبائي، وتتمثل في تحديد طبيعة البث في منازعة الإكراه البدني،هل هو طلب وقتي أم موضوعي؟
وهكذا ذهب جانب من القضاء إلى اعتبار البث في الطلبات الهادفة لإبطال مسطرة الإكراه البدني طلبات موضوعية،ومنها الأمر الصادر عن محكمة وجدة،وما جاء فيه:
“لكن حيث أن الطلب الهادف إلى إبطال مسطرة الإكراه البدني هو نفسه موضوع الحق ولا يعتبر إجراءا وقتيا،مما يجعل البت فيه سلبا أو إيجابا من شأنه المساس بجوهر الحق وهو ما يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات.
في حين اعتبرته أحكاما أخرى طلبا يدخل في عداد الطلبات الوقتية الخاضعة لمقتضيات المادة 149 من ق.م.م،وهو ما سار على تأكيده عمل المحاكم الإدارية وكذا الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى،غير أن الإشكال الأهم الذي لا يزال يطبع عمل القضاء المغربي،وهو عدم الحسم في مدى السلطة التي يملكها رئيس المحكمة الإدارية للبث في دعوى الإكراه البدني.
وهكذا ذهبت بعض الأوامر إلى اعتبار قاضي المستعجلات الإداري مختص فقط بالنظر في الطلبات الرامية إلى التصريح بإيقاف مسطرة الإكراه البدني التي يحركها القباض التابعون للخزينة العامة،ولا تتعدى صلاحيته غلى التصدي للمسطرة التي يحركها السيد وكيل الملك بناء على طلب القابض المكلف بالتحصيل أو غيرها، وهذا ما يتضح من الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس عندما أعلنت عدم اختصاصها ما دامت إجراءات الإكراه البدين قد وصلت مرحلة التنفيذ،وأن المحكمة الابتدائية محل التنفيذ هي المختصة للبث في النزاع طبقا للفصل 683 من ق.م.م،[37]غير أن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بفاس إتخذ عكس هذا الموقف تماما،فقد جاء في إحدى أوامره ما يلي:
“وحيث إن المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية تعطي لرئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا لمستعجلات،الأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية،وحيث إن الطلب الحالي تطبيق بشأنه مقتضيات الفصل 468 ق.م.م والذي يجعل الاختصاص للنظر فيه لرئيس المحكمة باعتبار أن المادة السابعة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية تنص على تطبيق مقتضيات المسطرة المدنية أمام المحاكم الإدارية ما لم ينص على خلاف ذلك،وحيث يكون بذلك اختصاصنا للنظر في هذا الطلب منعقدا”[38].
وإذا كان هذان الحكمان قد اكتفيا فقط بتحديد الاختصاص دون الدخول في التفاصيل فهناك أحكام أخرى لاحقة قد عمدت إلى تأصيل الحجج المدعمة لموقفها سلبا أو إيجابا،ومن ذلك قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى،حيث ميز بين إبطال مسطرة الإكراه البدني التي تعد من اختصاص قضاء الموضوع،وبين مسطرة إيقاف تنفيذه الذي اعتبر إجراءا وقيتا يدخل في نطاق اختصاص قاضي المستعجلات الإداري،ومما ورد في إحدى قراراتها:
“لكن حيث يتضح من مراجعة أوراق الملف،وكما لاحظت ذلك المحكمة الإدارية في أمرها المطعون فيه أن الأسباب التي اعتمدها المستأنف لطلب إيقاف إجراءات الإكراه البدني الجارية ضده تبدو جدية بسبب أن الإدارة لم تدل بما يفيد توصل المعني بالأمر بالإنذار القانوني الذي تتمسك بأنها وجهته له قبل اللجوء إلى إجراءات الإكراه المذكور،وحيث أن قاضي المستعجلات عندما قضى بإيقاف تنفيذ مسطرة الإكراه المذكور موضوع الطلب قد ركز قضاءه على أساس مادام عنصر الاستعجال متوافرا…”
وبغض النظر عن الإشكالات المتعلقة بمدى صلاحية قاضي المستعجلات الإداري في توجيه الأمر لنيابة العامة من أجل إطلاق سراح المدين المعتقل،فإن هناك اتجاها عاما يرى أن مقتضيات المادة 683 من ق.م.ج التي تسند الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية فيما يتعلق بالمنازعة في صحة إجراءات الإكراه البدني،أصبحت متجاوزة،وتم نسخها ضمنيا،بمقتضى القانون رقم 15-97 ،وان لا مانع يمنع الملزم من طلب إيقاف إجراءات الإكراه البدني[39].
وهكذا ،يظل الموقف المتخذ من قبل المجلس الأعلى أكثر دقة ووضوحا حين قام بالتمييز بين مسطرة إبطال إجراءات الإكراه البدني ،اسند النظر فيها إلى القضاء العادي وبين مسطرة إيقاف تنفيذ الإكراه البدني العائدة إلى القضاء الإداري.
الهوامش
عبد الرحمان أبليلا / رحيم الطور: تحصيل الضرائب والديون العمومية على ضوء المدونة الجديدة قانون(97/15) مطبعة الأمنية المكان غير مذكور،طبعة
عبد الكريم الطالب:الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية. الطبعة الخامسة أبريل 2009 مطبوعات المعرفة مراكش
محمد الأعرج: القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 66 مكرر
سلوى الفاسي الفهري: إيقاف التنفيذ في استخلاص الدين الضريبي أمام القضاء المستعجل، مداخلة أشغال الندوة الجهوية العامة،خمسون سنة من العمل القضائي،المنظمة من قبل المجلس الأعلى أيام 10.11 ماي 2007، تحت عنوان المنازعات الانتخابية والجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية ،الرباط2007
عبد الحميد الحمداني: دراسة لبعض مقتضيات مدونة التحصيل،”مداخلة في ندوة”المنازعة القضائية في ميدان تحصيل الديون العمومية ،عقدت بمركز الخزينة بالرباط، سنة 2000
عبد الحميد الحنودي: ، تحصيل الديون العمومية في التشريع والقضاء المغربي ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –أكدال- سنة 2006
عبد الرحيم بشكار: إيقاف الدين الضريبي في المنازعات الجبائية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام،جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال،الرباط، السنة الجامعية 2007-2008
العربي الكزداح: الطعون الجبائية في ظل المحاكم الاداربة بالمغرب،أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية،أكدال،الرباط،السنة الجامعية 2003-2004
علوشي عبد الناصر: إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية أمام القضاء الاستعجالي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في قانون المنازعات،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،مكناس .السنة الجامعية 2009-2010
فاطمة حنان المرابط:المنازعات المتعلقة بتحصيل الدين الضريبي، أمام القضاء الإداري، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة، الفوج الخامس 2006
مصطفى التراب: القواعد الإجرائية أمام محاكم الاستناف الإدارية، مجلة المحاكم الإدارية، عدد3 ، 2008
يونس معاطا: المنازعات في تحصيل الديون العمومية،بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،جامعة الحسن الأول كلية الحقوق سطات،السنة الجامعية 2010/2011
أحمد البقال: حجز ورهن وبيع الأصل التجاري بين مدونة التجارة وقانون المسطرة المدنية ومدونة تحصيل الديون العمومية، مجلة القانون المغربي العدد الثاني،2002
الحسين سيمو: الاجراءات المتبعة أمام قاضي المستعجلات الادراي ،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة “مواضيع الساعة” عدد 9
عبد الرحمان أبليلا: مداخلة أشغال الندوة الجهوية العامة،خمسون سنة من العمل القضائي،المنظمة من قبل المجلس الأعلى أيام 10.11 ماي 2007 تحت عنوان “الأوامر القضائية المتعلقة بوقف التحصيل الجبري” ، مطبعة الأمنية ،الرباط 2007
محمد النجاري: مسطرة تطبيق الاكراه البدني لتحصيل الديون العمومية على ضوء مدونة التحصيل الجديدة، م.م.إ.م.ت،العدد 43، مارس- أبريل 2002
Décision du conseil d’état du :25avril 2001 Ministre de l’économie des finance l’industriel/S.A.M.L jan fin n°230166 ET 230345 WWW.CONSEILDETAT.FM LE 08 DECEMBRE
الهوامش
[1]عبد الكريم الطالب:الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية. الطبعة الخامسة أبريل 2009 مطبوعات المعرفة مراكش، ص 81
[2] العربي الكزداح: الطعون الجبائية في ظل المحاكم الاداربة بالمغرب،أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية،أكدال،الرباط،السنة الجامعية 2003-2004 ص،361
عبد الكريم الطالب،مرجع سابق، ص 101.[3]
[4]عبد الحميد الحنودي: ، تحصيل الديون العمومية في التشريع والقضاء المغربي ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –أكدال- سنة 2006 ، ص 216
[5] حكم صادر عن المحكمة الإدارية البيضاء بتاريخ 31/5/1993 “وحيث أنه قبل الشروع في تنفيذ الظهير الشريف المؤرخ في 10 فبراير 1993، المحدثة بموجبه محاكم إدارية كان القضاء الاستعجالي هو المختص بالنظر في طلبات إيقاف تنفذ استخلاص الضرائب موضوعة ضد إدارة الضرائب والحرية العامة للمملكة”.
.[6] حكم إدارية فاس بالملف 310غ/96 بتاريخ 13/11/96 في قضية ميكو ضد وزير المالية، حكم أورده محمد قصري في كتاب المنازعات المتعلقة بربط وتحصيل …مرجع سابق، ص 192
[7]محمد قصري،المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي مطبعة دار ابي رقراق للطباعة و النشر الرباط الطبعة الثالثة2011، ص 193
[8] مصطفى التراب، القواعد الإجرائية أمام محاكم الاستناف الإدارية، مجلة المحاكم الإدارية، عدد 3،2008 ص 52
[9] قرار عدد 186 المؤرخ في 27 مارس 2003 في الملف رقم 281/4/1 /2003، مجلة القضاء المجلس الأعلى الإصدار الرقمي دجنبر 2004 العدد 61 ص 149
عبد الحميد الحنودي، مرجع سابق، ص 217[10]
[11] يونس معاطا:المنازعات في تحصيل الديون العمومية،بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،جامعة الحسن الأول كلية الحقوق سطات،السنة الجامعية 2010/2011، ص 139
حكم منشورفي كتاب محمد قصري،المنازعات المرتبطة، مرجع سابق، ص 200[12]
[13] عبد الرحمان أبليلا / رحيم الطور: تحصيل الضرائب والديون العمومية على ضوء المدونة الجديدة قانون(97/15) مطبعة الأمنية المكان غير مذكور،طبعة 2000،، ص80بيلا-ر——–/*/–،لا،ن،،البرؤؤ
[14]لحسن فلاح: التدخل القضائي في مجال تحصيل الديون العمومية و الحكامة الجيدة ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام،جامعة محدد الخامس – السويسي- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السنة الجامعية 2008-2009
، ص 40
[15] علوشي عبد الناصر، إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية أمام القضاء الاستعجالي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في قانون المنازعات،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،مكناس .السنة الجامعية 2009-2010ص 76
[16] فاطمة حنان المرابط:المنازعات المتعلقة بتحصيل الدين الضريبي، أمام القضاء الإداري، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة، الفوج الخامس ، ص 192
[17] عبد الرحيم بشكار،إيقاف الدين الضريبي في المنازعات الجبائية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام،جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال،الرباط، السنة الجامعية 2007-2008 ص 79
[18] سلوى الفاسي الفهري ،إيقاف التنفيذ في استخلاص الدين الضريبي أمام القضاء المستعجل، مداخلة أشغال الندوة الجهوية العامة،خمسون سنة من العمل القضائي،المنظمة من قبل المجلس الأعلى أيام 10.11 ماي 2007، تحت عنوان المنازعات الانتخابية والجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية ،الرباط 2007ص 359
قرار 72 صادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 24/4/2003 في الملف الإداري عدد 4170/4/2001[19]
أمر رقم 1/2006 بتاريخ 6/1/2005 ملف رقم 91 س 2005 حكم غير منشور إدارية فاس[20]
[21] عبد الريحم بشكار، مرجع سابق، ص 89 و90
[22] عبد الرحمان أبليلا مداخلة أشغال الندوة الجهوية العامة،خمسون سنة من العمل القضائي،المنظمة من قبل المجلس الأعلى أيام 10.11 ماي 2007 تحت عنوان “الأوامر القضائية المتعلقة بوقف التحصيل الجبري” ، مطبعة الأمنية ،الرباط 2007 ص 447
أمر عدد 05/2009/1 س بتاريخ 26 يناير 2010 ملف استعجالي 175/2010 غير منشور[23]
أمر محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش رقم 142 ملف رقم 67/2/7 بتاريخ 09/4/2008 [24]
[25] Décision du conseil d’état du :25avril 2001 Ministre de l’économie des finance l’industriel/S.A.M.L jan fin n°230166 ET 230345 WWW.CONSEILDETAT.FM LE 08 DECEMBRE 2010
[26] محمد الأعرج،القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 66 مكرر 2010 ص 264
[27] الحسين سيمو، الاجراءات المتبعة أمام قاضي المستعجلات الادراي ،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة “مواضيع الساعة” عدد 9 ص 195
أمر رقم 94/7 بتاريخ 19//1994 ملف رقم 7/94 س غير منشور[28]
[29] أمر رقم 56/2002/1 س ملف رقم 47/2002/1 س بتاريخ 18/6/2002 ،أمينة الكراري ضد قابض قباضة مكناس، حكم غير منشور
[30] أحمد البقال، حجز ورهن وبيع الأصل التجاري بين مدونة التجارة وقانون المسطرة المدنية ومدونة تحصيل الديون العمومية، مجلة القانون المغربي العدد الثاني،2002،ص 22
[31] خالد عبد الغني، مرجع سابق، ص 290.
[32]. عبد الحميد الحمداني، دراسة لبعض مقتضيات مدونة التحصيل،”مداخلة في ندوة”المنازعة القضائية في ميدان تحصيل الديون العمومية ،عقدت بمركز الخزينة بالرباط، سنة 2000ص 31
[33] أمر صادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بالرباط،رقم 57 بتاريخ 27/01/2010 في الملف رقم 1115/1/09 غير منشور.
[34] أمر صادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بالرباط،عدد 199 بتاريخ 19/04/2010 في الملف رقم 307/1/2010غير منشور.
أنظر كذلك الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط عدد 615،بتاريخ 07/07/2010 ،ملف رقم 493/1/2010
أمر رقم 177،بتاريخ 31/03/2010 ،ملف رقم 74/1/2010[35]
[36] محمد النجاري، مسطرة تطبيق الاكراه البدني لتحصيل الديون العمومية على ضوء مدونة التحصيل الجديدة، م.م.إ.م.ت،العدد 43، مارس- أبريل 2002 ص 20
[37] الأمر الاستعجالي، عدد 64/2000،المحكمة الإدارية بمكناس 18/4/2000نمنشور ب م.م.إ.م.ت العدد 36،يناير- فبراير 2001
[38] الأمر الاستعجالي،عدد 115،المحكمة الإدارية بفاس 13/7/2000،منشور ب م.م.إ.م.ت العدد 36،ص 141،سنة 2001.
[39] محمد النجاري، مرجع سابق، ص 22
اترك تعليقاً