إشكالية إبطال الدعوى عند عدم إكتمال نصاب اللجنة / للقاضي ثائر جمال الونداوي
في ضحى تطبيق قانون هيأة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 بات جليّاً مثل الشمس في كبد السماء أن المركز القانوني للدعاوى الناشئة في ضلاله هي دعاوي مدنية بلا شك ولا ريب، وبتصريح الإحالة في مادته السادسة أصبح للجنة القضائية التي تنظر الدعوى بدرجة أخيرة إتباع كل الوسائل وممارسة كافة السلطات والصلاحيات الواردة في قانون المُرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 بإستثناء الحالات الخاصة الواردة في قانون الإحالة.
ومن دواعي إضفاء الصفة المدنية لدعاوي قانون الملكية وضبطها بموجب قانوني المُرافعات المدنية والإثبات أن جعلتها تقترب كثيراً من المعايير والقواعد القانونية والقضائية المُتبعة في الدعوى المدنية المنظورة عند محكمة الموضوع التابعة للسلطة القضائية ومن جملة هذه القواعد قاعدة ( الدعوى المدنية ملكٌ للخصوم ويترك تاركها ) وترجمها وبيّن حالاتها قانون المُرافعات المدنية في عديد من مواده ومن أهمها ثلاث حالات في ثلاث مواد قانونية ملزمة (للمحكمة) وتتعلق جملتها (بإبطال الدعوى) وبموجب المادة السادسة من قانون هيأة دعاوى ملكية رقم 13 لسنة 2010 أصبحت ممارسة هذه الحالات الثلاث ملزمة للجنة القضائية أيضاً.
ويمكن تصويرها وإجمالها على المُختصر كما يلي:-
أولاً:- حالة عدم حضور الطرفين في دعوى سبق أن جُدِّدت بعد تركها للمُراجعة م 54/3 مرافعات.
ثانياً: حالة حضور المُدّعي عليه وغياب المُدّعي المتبلّغ، وحضور المُدّعي عليه الى ساحة القضاء والمنازعة يُبرز إحترامه لهذه الساحة المُباركة ومواعيدها ويُظهر جدّيّته في دفع دعوى المُدّعي عنه، لهذا منحه القانون خيارين أما أن يطلب المضي في نظر الدعوى بغياب المُدّعي، أو يطلب إبطال الدعوى م 56/2 مرافعات.
ثالثاً: حالة حضور المُدّعي نفسه وتقديم طلب تحريري أو شفهي بإبطال دعواه وخاصة إذا كانت الدعوى في مراحلها الأولى م 88 مرافعات.
في هذه الفرضيات الثلاث يجب أن يكون قرار اللجنة القضائية إبطال الدعوى حتماً.
ويُصنف قانوناً (هذا القرار بإبطال الدعوى) وهو من القرارات القضائية الحاسمة للدعوى، وفقهاً من قرارات الساعة التي يجب إتخاذه فوراً عندما تنقدح أية حالة من هذه الحالات دون إبطاء أو تأخير، وأي قرار آخر يُعد معيباً يوجب نقضه عند الطعن.
ولا إشكال في هذا إذا كانت اللجنة القضائية المُشكلة بموجب المادة الخامسة من قانون الهيئة منعقدة بتمام أعضائها وكمال هيأتها، ولكن تُثار الإشكالية وتتناثر الشرارة إذا كانت اللجنة القضائية غير قادرة على الإنعقاد يومها بسبب غياب القاضي رئيس اللجنة أو أحد العضوين لأي سبب قانوني، وبالنتيجة لا يمكن إتخاذ أي قرار قضائي من لجنة ناقصة النصاب وإلا يُعد هذا القرار في حكم المعدوم بموجب القانون هذا من جهة ومن جهة أخرى تكون إرادة المُشرّع لهذه الأحكام ونتائجها عبثاً بعدما أراد بحكمته تخفيف إجراءات التقاضي وسرعة الوصول الى الحق بأيسر الطرق للمُتضرّر وحماية أموال وحقوق الدولة م 2 من قانون الهيأة.
وللهيأة التمييزية كثير من القرارات تصب في هذا الفهم ومنها قرارها الإستشاري بالعدد / 1693 في 20/10/2008 بالرغم أن هذه الإشكالات القانونية لم تكن لتُثار في ظل القانون الملغي رقم 2 لسنة 2006 لأنه كان يمنع ترك الدعوى للمُراجعة أو إبطالها بصريح نصوصه.
ولتجاوز هذا الإجمال والإشكال ولكون التدخل التشريعي ليس سهلاً وليُسر المنال، أقترح حلولاً لهذا الإشكال تستند الى الصلاحيات والرخص الممنوحة لرئيس الهيأة في المادة 1/رابعاً من قانون رقم 13 لسنة 2010 وقياساً على العرف القضائي الجاري في جميع المناطق الإستئنافية.
1– إصدار اعمام من رئيس الهيأة أو من رئيس هيأة الطعن بالنسبة للفرع الذي فيه أكثر من لجنة قضائية بأن يقوم القاضي رئيس اللجنة القضائية مقام زميله القاضي الغائب لأي سبب.
2- التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى بإصدار إعمام على أن يقوم قاضي محكمة البداءة الواقع ضمن إختصاصه المكاني مقر الفرع أو اللجنة القضائية مقام القاضي رئيس اللجنة القضائية عند غيابه لأي سبب.
3- التنسيق مع المديرية العامة للتسجيل العقاري بإصدار أمر إداري بتسمية عضو إحتياط يقوم مقام العضو الأصلي عند غيابه.
4– إصدار اعمام من هيأة دعاوى الملكية بتسمية حقوقي من موظفي الفرع كعضو إحتياط يقوم مقام العضو الأصلي عند غيابه.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً