صلاحية المحكمة في رفع اشارة الحجز عن العقار
العدد /561/الهيئة المدنية /2017
التاريخ /29/1/2016
صلاحية المحكمة في رفع اشارة الحجز عن العقار
المبدأ التمييزي/
ان المدعي (المميز) طلب الزام المدعى علية (المميز علية )برفع اشارة الحجز الموضوعة على عقارة وان محكمة الموضوع ردت دعوى المدعي (المميز)استنادا الى احكام الفقرة (3)من المادة (103)من قانون التسجيل العقاري وهذا الاتجاه في غير محلة ذلك ان الحجز الموضوع على العقار موضوع الدعوى الذي تبين بموجب كتاب مديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية المرقم في 22/12/2016 بوجود اشارة الحجز بالعدد في 1/12/1988مجلد 1 والجهة الحاجزة غير معلومة لديهم مما يكون قرار رفع الحجز من صلاحية المحكمة عملا باحكام الفقرة (2)من المادة المشار اليها انفا ورغم مضي اكثر من (28)سنة على وضع الحجز فلم يعد هناك مسوغ لبقاء تلك الاشارة ومن له مصلحة في ابقاء تلك الاشارة فعلية اقامة الدعوى ان كان هناك مقتضى قانوني ولايبيح للمميز علية ابقاء تلك الاشارة وان اصراره على ا بقاء تلك الاشارة فانة يعد معارضة للمميز في التصرف والانتفاع بملكة حسبما ما استقر علية قضاء هذه المحكمة بموجب قرارها …../موسعة مدنية /2006 في 21/2/2007 لذا قرر نقض الحكم المميز
المحامي /حيدر لؤي العبيدي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً