ممارسة الصيدلة بدون إذن قانوني في القانون المغربي
رضا شدلان
باحث في العلوم الجنائية بمراكش
تقديم
تقتضي ممارسة مهنة الصيدلة كباقي المهن الحرة التوفر على الشروط الضرورية لولوجها، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
و المشرع المغربي من خلال قانون 17.04 المتعلق بالأدوية و الصيدلة، وكذلك النصوص التنظيمية الصادرة في هذا الإطار حدد الشروط و الإجراءات اللازمة لولوج مهنة الصيدلة، وذلك لإضفاء المشروعية على هذه المهنة من جهة، ومنع الراغبين في الحصول على الأموال لبيع الأدوية على حساب صحة المرضى من جهة أخرى.
ولهذا يعتبر الشخص مرتكبا لجريمة ممارسة مهنة الصيدلة، ويعاقب على ذلك طبقا للقانون إذا لم يتوفر على الشروط التي حددها المشرع من ناحية، و الحصول على ترخيص المزاولة من الجهة المختصة من جهة أخرى. فما هي إذن الشروط التي استلزمها المشرع لمزاولة مهنة الصيدلة؟ وما هي الصور غير المشروعة لمهنة الصيدلة؟
وهو ما سنتناوله من خلال فقرتين، حيث سنبحث في شروط مزاولة مهنة الصيدلة (الفقرة الأولى)،ثم نعرض لصور الممارسة غير المشروعة لمهنة الصيدلة(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: شروط ممارسة مهنة الصيدلة
حدد المشرع المغربي من خلال مدونة الأدوية و الصيدلة في المادة 92 على أن مزاولة مهنة الصيدلة تكون وفق الأشكال التالية:
صيدلي صاحب صيدلية ، يزاول بصفة فردية أو بصفة شريك، أو صيدلي مساعد بصيدلية.
صيدلي مسؤول عن تسيير مخزون الأدوية بالمصحة.
صيدلي مسؤول أو صيدلي مندوب أو صيدلي مساعد بمؤسسة صيدلية”([[1]].
فللحصول على إذن لممارسة أي شكل من الأشكال لمهنة الصيدلة الواردة في المادة أعلاه لا بد من توافر شروط مزاولة مهنة الصيدلة ( أولا)، وكذا شروط الصيدلة (ثانيا)، وهو ما نقف عنده فيما سيأتي. أولا: شروط مزاولة مهنة الصيدلة
لقد حدد المشرع المغربي جميع الشروط الضرورية لمزاولة مهنة الصيدلة في المادة 93 من مدونة الأدوية والصيدلة و المتمثلة فيما يلي :
1-أن يكون حاملا للجنسية المغربية([[2]]:
يعد من بين الشروط الضرورية لمزاولة مهنة الصيدلة توافر الشخص على جنسية مغربية ،إلا أنه كاستثناء أورد المشرع في المادة 94 من المدونة المذكورة إمكانية السماح للأجانب بممارسة مهنة الصيدلة، وذلك بعد حصولهم على إذن من الإدارة المكلفة بذلك ، وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة و استيفاء الشروط المحددة في المادة 94 من المدونة المذكورة ([[3]].
إلا أن ما يعاب على المشرع المغربي في هذا الصدد هو السماح للأجانب بممارسة مهنة الصيدلة، وذلك لعدم استيعابهم للغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد، ولكون مهمة الصيدلي في هذا الأساس تتجلى في إسداء النصح و الإرشاد للمرضى وهو ما لا يتأتى لشخص لا يتحدث باللغة الرسمية للبلاد ، سيضطر للتعامل مع شريحة واسعة من المواطنين لا علم لها باللغات الأجنبية.
2- أن يكون مؤهلا علميا
اشترطت المادة 93 من مدونة الأدوية والصيدلة لمزاولة مهنة الصيدلة الحصول على شهادة وطنية للدكتوراه في الصيدلة مسلمة من طرف كلية مغربية للطب والصيدلة، أو على شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته لها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
إن اشتراط المشرع المغربي لمزاولة مهنة الصيدلة الحصول على شهادة الدكتوراه باعتبارها أعلى شهادة في البحث العلمي فيه نوع من الاهتمام بهذه المهنة، لما تشكله من أخطار على صحة المرضى.
3- ألا يكونوا مقيدين بهيئة أجنبية للصيادلة
اشترط المشرع المغربي لمزاولة مهنة الصيدلة ألا يكون الصيدلي مقيدا بجدول هيئة أخرى للصيادلة، كما ألزمت المادة 108 من مدونة الأدوية والصيدلة على الصيدلي مزاولة مهنته بصفة شخصية و إلا تعرض لجزاءات تأديبية([[4]].
ومن باب الإشارة فهذا الشرط جاء كرد فعل ضد سلوكات بعض الصيادلة الذين كانوا مقيدين بجدول صيادلة المجلس الوطني لهيئة فرنسا، وفي نفس الوقت حاصلين على إذن لمزاولة مهنة الصيدلة بالمغرب، حيث كانوا يتركون صيدلياتهم مفتوحة بالمغرب ويمارسون المهنة فعليا بفرنسا، الأمر الذي دفع مجلس هيئة الصيادلة بالشمال إلى إحالتهم على المجلس التأديبي، و إصدار مقترح حكم يقضي بالسحب النهائي لرخصة مزاولة المهنة بالمغرب لكل صيدلي مسجل بهيئة أجنبية، ولو أن المزاولة الفعلية تتم في إحدى المدن المغربية([[5]].
وإلى جانب الشروط السالفة الذكر، يجب على الشخص الراغب في ممارسة مهنة الصيدلة أن يكون في وضعية سليمة بالنظر إلى التشريع المتعلق بالخدمة العسكرية، وألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة من أجل ارتكاب أفعال مخلة بالشرف أو الكرامة أوالإستقامة.
وإذا كان المشرع المغربي قد حدد الشروط اللازمة لممارسة مهنة الصيدلة، فإن المشرع المصري قد حدد معالم هذه الممارسة بشكل فضفاض من خلال المادة الأولى من قانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وذلك بقوله:”لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به ، وكان إسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة”.
وما يعاب على المشرعين هو عدم تحديدهم للعقوبات في حال ممارسة مهنة الصيدلة دون التوفر على الشروط الضرورية.
ثانيا : شروط فتح الصيدلية
عرفت المادة 56 من مدونة الأدوية والصيدلة المقصود بالصيدلية باعتبارها المؤسسة الصحية المختصة بالقيام بصفة حصرية أو ثانوية بتحضير الأدوية الفورية الخاصة بالصيدلية و المحضرات الوصفية([[6]])الاستشفائية([[7]] ) والمستحضرات الصيدلية([[8]] والجنيسة([[9]]
فلفتح الصيدلية لا بد من الحصول على إذن تسلمه السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي يعتزم الصيدلي إقامة الصيدلية بدائرة نفوذها ، وذلك بناء على محضر معاينة المطابقة التي تحرره لجنة تحدد تأليفها وزارة الصحة، وتضم وجوبا ممثلا عن هيئة الصيادلة، و لا يتم منح هذا الإذن إلا بعد استجماع الشروط والقواعد الضرورية والمتمثلة فيما يلي([[10]:
1-تحديد المسافة الدنيا التي يجب أن تفصل بين أقرب نهاية واجهة الصيدلي المزمع إنشاؤها و أقرب نهاية واجهة كل صيدلية من الصيدليات المجاورة، وهي 300 متر مقاسة بخط مستقيم تحدد وفق نص تنظيمي.
فهذه المسافة لم تكن محددة في ظل ظهير 19 فبراير 1960 الملغى ، حيث كانت تحتسب المسافة بين صيدلية وأخرى استنادا إلى عدد ساكنة المدينة أو القرية المراد إقامة الصيدلية بها، فالساكنة التي تفوق100ألف نسمة يجب أن تساوي أوتفوق هذه المسافة 300 متر، أما إذا كانت الساكنة أقل من ذلك العدد فتقلص هذه المسافة إلى 200 متر أو 100 متر حسب الأحوال([[11]]url:#_ftn11 ).
الشيء الذي يمكننا من القول إن مشرع ظهير 1960 الملغى كانت تحدوه رغبة حقيقية في تشجيع فتح الصيدليات خصوصا في المناطق القروية، أما القانون الجديد فيشجع ذلك في المناطق الكبرى، و بالتالي توفير الدواء كمطلب من مطالب المنظمة العالمية للصحة باعتماد معيار صيدلي لكل 5000 مواطن ومن تم تقريب الدواء إلى المواطن أينما وجد([[12]]url:#_ftn12 ) .
2-أن يكون المحل الذي ستحدث فيه الصيدلية مطابقا للمعايير التقنية والشروط الهندسية : حيث تطلب المشرع من خلال قانون 04/17 أن يكون للمدخل الرئيسي للصيدلية منفذ مباشر إلى الطريق العام([[13]]url:#_ftn13 )، ماعدا إذا كانت الصيدلية توجد بمركز تجاري، وذلك للرفع من جودة الخدمات الصحية سواء ما تعلق منها بصرف الأدوية أو تحضيرها وتخزينها.
3- الحصول على إذن السلطة المحلية المختصة : يسلم هذا الإذن حسب المادة 58 من قانون 04/17 داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب المقدم من لدن الصيدلي المعني، ويجب أن تبلغ إلى الإدارة وهيئة الصيادلة نسخة من الإذن المذكور.
ويتم رفض إحداث الصيدلية إذا لم يتم فتحها في وجه العموم داخل أجل سنة من تاريخ الحصول على الإذن.
وما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن تخويل منح الإذن بفتح الصيدليات إلى السلطات المحلية فيه نوع من الاستهتار بالمهنة، على اعتبار أن المجلس الأولى بذلك هو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة لإلمامه بهذا المجال و لتوفير الجو الملائم للمرضى في الحصول على الأدوية المناسبة.
الفقرة الثانية : صور الممارسة غير المشروعة لمهنة الصيدلة
تطلب المشرع المغربي لممارسة مهنة الصيدلة مجموعة من الشروط للحصول على الإذن لممارستها، وبالتالي فإن مزاولة هذه المهنة دون الحصول على إذن بذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ،فنصت المادة 134 من مدونة الأدوية و الصيدلة على أنه :” يعتبر مزاولا للصيدلة بصفة غير قانونية:
1-كل شخص غير حاصل على الدبلوم أو الشهادة المشار إليهما في المادتين 93 و94 أعلاه لمزاولة المهنة يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في أحكام هذا القانون.
2- كل صيدلي غير مأذون له يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في هذا القانون أو يكون بحيازته عقار أو مادة أو تركيبة لها خصائص علاجية أو وقائية أو أي منتوج صيدلي غير دوائي بغرض بيعه أو صرفه من أجل الاستعمال الطبي البشري أوالبيطري.
3- كل صيدلي يمارس مهنته خلال الفترة التي كان فيها موقوفا أو مشطبا عليه من جدول هيئة الصيادلة وذلك ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف أو الشطب.
4- كل شخص أو صيدلي قام بمساعدة الأشخاص المشار إليهم في البنود 1 و2و3 أعلاه من أجل تمكينهم من التملص من تطبيق أحكام هذا القانون عليهم.
5-كل شخص وإن كان حاصلا على إذن بممارسة الصيدلة يقوم دون الحصول على إذن جديد بفتح أو إعادة فتح صيدلية صار إذنها الأول لاغيا.
لا تطبق أحكام البند الأول من هذه المادة على طلبة الصيدلة الذين يمارسون النيابة بشكل قانوني أو ينجزون الأعمال المعهود بها إليهم من قبل الصيادلة التابعين لهم”.
بقراءتنا لهذه المادة يتبين لنا على أن مزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية، تتم إما من طرف أشخاص غير الصيادلة (أولا)، أو من طرف الصيادلة (ثانيا).
أولا :مزاولة الصيدلة بشكل غير قانوني من طرف غير الصيادلة
تعتبر ممارسة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني جريمة يعاقب عليها القانون بمقتضى المادة 135 من مدونة الأدوية و الصيدلة وذلك بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة من خمس آلاف إلى خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين أو عقوبة الحبس التي لاتقل مدتها عن ستة أشهر مع رفع الغرامة إلى الضعف في حالة العود([[14]]url:#_ftn14 ).
ونرى أن المشرع المغربي قد أحسن صنعا حينما تشدد في العقاب على هذه الجريمة من خلال قانون 04/17 ،حيث أن ظهير 19 فبراير 1960 الملغى كان يقتصر في العقاب على هذه الجريمة على الغرامات دون العقوبات الحبسية التي تطبق فقط على المخالف في حالة العود بعقوبة لا تتجاوز السنة، كما أن الغرامات كانت جد ضئيلة، و لا تفي بالغرض المطلوب الذي هو ردع كل من تسول له نفسه ممارسة هذه المهنة بصفة غير قانونية.
ولقيام هذه الجريمة لا بد من توافر ركنين أساسيين وهما ، الركن المادي ، والركن المعنوي:
1-الركن المادي :
يتطلب المشرع للعقاب على جريمة الممارسة غير القانونية لمهنة الصيدلة قيام الجاني بممارسة الأعمال التي من اختصاص الصيادلة دون غيرهم، كتصنيع وبيع كل مادة أو مركب له خاصيات علاجية أو وقائية إزاء الأمراض البشرية أو الحيوانية. ولحماية المرضى من الآثار التي قد يتعرضون لها نتيجة بيع المنتوجات الصيدلية دون الحصول على إذن بذلك ، قضت في هذا الإطار المحكمة الابتدائية بسيدي بنور([[15]]url:#_ftn15 ) بمؤاخذة شخص قام ببيع منتوجات صيدلية بدون ترخيص، وحكمت عليه وفق ظهير فبراير 1960 وذلك بغرامة قدرها 3 آلاف درهم. إلا أن القانون الواجب التطبيق في هذا الإطار هو قانون 17/04المتعلق بالأدوية و الصيدلة، ولكونه نسخ مقتضيات الظهير السالف الذكر.
كما تجب الإشارة في هذا الصدد إلى أنه رغم الحصول على ترخيص ببيع المنتوجات الصيدلية، تبقى جريمة الممارسة غير المشروعة لمهنة الصيدلة قائمة، وهو ما سارت عليه محكمة الاستئناف بطنجة([[16]]، حينما قضت بمؤاخذة الظنينة بجريمة الممارسة غير المشروعة لمهنة الصيدلة و إغلاق المستودع رغم حصولها على رخصة من المجلس البلدي ببيع المعدات الطبية.
كما أن المشرع المغربي لم يتطلب للعقاب على هذه الجريمة تحقق عنصر الاعتياد، وهو ما صارت عليه محكمة النقض المصرية في قرار لها جاء فيه أن:”هذه الجريمة تتحقق بارتكاب أي عمل من أعمال الصيدلة و لو مرة واحدة فلا يشترط التكرار و المداومة” .
2- الركن المعنوي
لقيام هذه الجريمة لا بد من توافر القصد العام لدى الجاني، أي علمه بمزاولة عمل من أعمال الصيدلة والمنظمة بمقتضى قانون رقم 17.04.
هذا بالإضافة إلى أن استعمال لقب صيدلي من قبل شخص غير حاصل على دبلوم صيدلي يعتبر انتحالا للقب المنصوص عليه في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي و المعاقب عليه بمقتضاه[[18]]url:#_ftn18 .
ثانيا : مزاولة الصيدلة بشكل غير قانوني من طرف الصيادلة
فإذا كانت جريمة الممارسة غير المشروعة ترتكب من طرف غير الصيادلة، الغير مؤهلون لممارسة هذه المهنة ،فإن المؤهلون لممارسة هذه المهنة يرتكبون هذه الجريمة بقيامهم بمزاولة المهنة دون الحصول على إذن بذلك، أو بعد التشطيب عليهم من لائحة الصيادلة ،أو ممارسة الصيدلة دون الحصول على إذن جديد لذلك.
كما أنه لممارسة الصيدلة يتطلب القانون بعد التوافر على الشروط الضرورية الحصول على إذن بذلك، و أن أي ممارسة قبل الحصول على هذا الإذن تعرض الصيدلي للمسائلة الجنائية وفقا المادة 134 من مدونة الأدوية و الصيدلة[[19] .
وما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن المشرع قد اقتصر في العقاب على ممارسة الصيدلة بشكل غير قانوني من طرف الصيادلة على الغرامة فقط دون العقوبات الحبسية، وذلك بغرامة من 1500 إلى 7500 درهم، مع رفعها إلى الضعف في حالة العود وذلك وفقا لما جاءت به المادة 136 من م أ ص،وما يمكن ملاحظاته أيضا هو أن الغرامة سواء في الحالة العادية أو في حالة العود تبقى غرامات لا تفي بالغرض المقصود وهو تحقيق الردع بشكليه العام والخاص ، وضمان إنصاف المريض مما يتعرض له من ممارسات غير قانونية من طرف الصيادلة.
وفي الأخير يمكننا القول أن مساءلة الصيدلي جنائيا لا تعفيه من المتابعة من طرف هيئة الصيادلة التابع لها لإقرار العقوبات التأديبية في حقه.
الهوامش
[[1]] – هذا على عكس ما جاء به ظهير19 فبراير 1960 الملغى،الذي نص على 4 أشكال لمزاولة مهنة الصيدلة و المتمثلة فيما يلي: المالك والصيدلي الشريك بالنسبة للصيدليات،ثم الصيدلي المسؤول والصيدلي المساعد بالنسبة للمؤسسات الصيدلية.
[[2]]url:#_ftnref2 – يتم إكتساب الجنسية المغربية إما بحكم القانون أو عن طريق الزواج أو عن طريق التجنيس، وذلك وفق ما جاءت به مقتضيات الفصل 10 و11 من قانون الجنسية المغربية الذي غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1،بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) ج.ر : عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل2007).
[[3]]url:#_ftnref3 – تجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن ظهير 19 فبراير1960 أوكل تسليم إذن مزاولة مهنة الصيدلة إلى عامل الإقليم دون المجلس الوطني لهيئة الصيادلة،وهو الذي كان محل نقاش من طرف هيئات الصيادلة أثناء عرض مشروع قانون 04-17 على البرلمان.
[[4]]url:#_ftnref4 – والتي تعرض لها بالتفصيل :”سعيد الناوي:”مسؤولية الصيدلي في التشريع المغربي”،مجلة المعيار، عدد 31 يونيو 2004، ص41.
[[5]]url:#_ftnref5 – غوتي محمد الأغظف :”الإطار القانوني و التنظيمي لمهنة الصيدلة بالمغرب –دراسة تحليلية نقدية معززة بأحدث الاجتهادات –”،2002،ص 302.
[[6]]url:#_ftnref6 – المقصود بالمحضر الوصفي هو كل دواء يتم تحضيره فورا في الصيدلية تبعا لوصفة مخصصة لمريض معين.
[[7]]url:#_ftnref7 – فهاته المستحضرات هي التي تصرف بناء على وصفة طبية لفائدة مريض أو عدة مرضى.(المادة2 من مدونة الأدوية والصيدلة).
[[8]]url:#_ftnref8 – المستحضر الصيدلي هو كل دواء يتم تحضيره مسبقا ويوضب بشكل خاص ويتميز بتسمية خاصة. (المادة2 من مدونة الأدوية والصيدلة).
[[9]]url:#_ftnref9 – المستحضر الجنيس لمستحضر مرجعي و الذي يعتبر مستحضرا له نفس التركيبة النوعية و الكمية من المواد الفاعلة التي يتكون منها المستحضر المرجعي ونفس الشكل الصيدلي، و الذي ثبت تكافؤه الحيوي مع هذا الأخير حسب الدراسات الملائمة في مجال التوافر الحيوي. (المادة2 من مدونة الأدوية والصيدلة).
[[10]]url:#_ftnref10 – المادة 57 من قانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية و الصيدلية.
[[11]]url:#_ftnref11 – إبراهيم عتاني، نفس المرجع السابق ، ص71 .
-رضى بلحسين :”قراءة أولية في مدونة الأدوية و الصيدلة”،مجلة القضاء و القانون، عدد 155،ص198 و199.
[[12]]url:#_ftnref12 – محمد الأغظف غوتي، نفس المرجع السابق ، ص35.
[[13]]url:#_ftnref13 – لم يقم مشرع ظهير 19 فبراير1960 الملغى بالتنصيص على هذا الشرط، حيث كان يسمح بفتح الصيدليات بدون أن يكون مدخلها الرئيسي يتوفر على منفذ مباشر إلى الطريق العام .
[[14]]url:#_ftnref14 – يعتبر في حالة عود حسب المادة 153 من قانون 04-17 المتعلق بمدونة الأدوية و الصيدلة :”كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس سنوات الذي يلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به”.
[[15]]url:#_ftnref15 – حكم المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، عدد 1624 في الملف الجنحي عدد 1654/2011 الصادر بتاريخ 17/05/2011، غير منشور .
– ونفس الشيء بالنسبة لقانون مهنة الطب، حيث قضت في هذا الإطار المحكمة الابتدائية بالجديدة بالحكم على شخص قام بمزاولة مهنة الطب بوجه غير قانوني مما تسبب في إيذاء غير عمدي للمريضة.
– حكم المحكمة الابتدائية بالجديدة ، الصادر في 09 أبريل2008 ،تحت عدد 330/08 غير منشور.
[[16]]url:#_ftnref16 – ملف جنحي عدد 2479/89/16 ،تحت حكم عدد5251/69/16،الصادر بتاريخ 20/12/1989، والذي أورده محمد الأغظف غوتي،نفس المرجع السابق،ص337.
[[17]]url:#_ftnref17 – حكم محكمة النقض المصرية، عدد782، الصادر بتاريخ 22/12/1947،والذي أورده عدلي خليل :”الموسوعة القانونية في المهن الحرة”، دار الكتب القانونية بمصر، طبعة2007،ص148.
3-نص الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي على أنه :”من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، أوشهادة رسمية أوصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها ،دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أوتلك= =الشهادة أتلك الصفة ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم ، أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد”.
1- نصت المادة 134 من مدونة الأدوية و الصيدلة على أنه :” يعتبر مزاولا للصيدلة بصفة غير قانونية:
*كل شخص غير حاصل على الدبلوم أوالشهادة المشار إليهما في المادتين 93 و94 أعلاه لمزاولة المهنة يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في أحكام هذا القانون.
*كل صيدلي غير مأذون له يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في هذا القانون أو يكون بحيازته عقار أو مادة أوتركيبة لها خصائص علاجية أو وقائية أو أي منتوج صيدلي غير دوائي بغرض بيعه أو صرفه من أجل الاستعمال الطبي البشري أو البيطري.
* كل صيدلي يمارس مهنته خلال الفترة التي كان فيها موقوفا أو مشطبا عليه من جدول هيئة الصيادلة وذلك ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف أو الشطب.
* كل شخص أو صيدلي قام بمساعدة الأشخاص المشار إليهم في البنود 1 و2و3 أعلاه من أجل تمكينهم من التملص من تطبيق أحكام هذا القانون عليهم.
*كل شخص و إن كان حاصلا على إذن بممارسة الصيدلة يقوم دون الحصول على إذن جديد بفتح أو إعادة فتح صيدلية صار إذنها الأول لاغيا.
لاتطبق أحكام البند الأول من هذه المادة على طلبة الصيدلة الذين يمارسون النيابة بشكل قانوني أوينجزون الأعمال المعهود بها إليهم من قبل الصيادلة التابعين لهم”.
اترك تعليقاً