الأساس القانوني لجرائم الشيك في القانون المصري :
الأساس القانوني لجرائم الشيك وعلة التجريم :
نصت المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات على أنه ” يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحبه بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي قيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع”، وقد أدخل هذا النص في قانون العقوبات سنة ١٩٣٨ بموجب القانون رقم ٥٨ ، حيث أنه لم يكن له وجود في المجموعة التجارية الصادرة سنة ١٨٨٣ م ولا قانون سنة ١٩٠٤ م حيث أنه لم تكن تقوم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ما لم تكن هناك طرق احتيالية، وهذا ما يفسر إلحاق هذه الجريمة بجريمة النصب لعله من التجريم هي حماية الشيك دون غيره من الأوراق التجارية. وفي ١٧ مايو ١٩٩٩ صدر قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ العدد ١٩ مكرر وقد نصت المادتان الأولى والثالثة من مواد إصدار هذا القانون على إلغاء المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الشيك اعتباراً من أول أكتوبر ٢٠٠٠ م، والعمل بهذا القانون اعتباراً من أول أكتوبر سنة ١٩٩٩ م عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٠ وتطبق على الشيك قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أكتوبر سنة ٢٠٠١ ، ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى إحدى مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، بلا رسوم، أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة ١٥ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. … فقد نص المشرع على جرائم الشيك في المواد من٥٣٣- ٥٣٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .مما لا شك فيه أن تدخل المشرع بالنص على هذه الجرائم إنما كان بهدف إعادة هيبة الشيك وإقرار وظيفته التي خلق من أجلها وهي اعتباره أداة وفاء فحسب بعد أن جرى العمل على اعتباره أداة ائتمان، فالحقيقة أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات التجارية، لذلك كان تدخل المشرع بإقرار عقوبات توقع على جميع أطراف الشيك وهم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد وذلك حماية لحرية التعامل بالشيك.
الحد من العقاب الجنائي في قانون الشيك الفرنسي :
كان قانون الشيك الفرنسي الصادر سنة ١٨٦٥ يعاقب على إصدار شيك بدون رصيد باعتباره جريمة نصب، وكان النموذج القانوني لهذه الجريمة لا ينطبق في أغلب الأحوال حيث كان يشترط لوقوع الجريمة توافر حالة الغش وهو الشرط الذي يجب توافره في جريمة النصب. لذلك صدر قانون ١٢ أغسطس ١٩١٧ ونص على جريمة إصدار شيك بدون رصيد باعتبارها جريمة خاصة مستقلة فقرر لها عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين والغرامة. وتترتب على الاستقلال لجريمة إصدار شيك بدون رصيد كثرة الأفعال التي تنطبق عليها الجريمة خاصة خلال الحرب العالمية الأولى، ونتيجة لذلك كانت النيابة العامة تتدخل وتستعمل سلطتها في ملاءمة رفع الدعوى الجنائية فكانت تعدل عن الاتهام بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو حفظ الدعوى إلا في حالات قليلة كانت تقوم بتحريك الدعوى الجنائية بشأنها، نظراً لاستحالة تحريك الدعوى الجنائية أمام هذا الكم الهائل من المتهمين بإصدار شيك بدون رصيد. الأمر الذي ترتب عليه أن أصبحت العقوبات الجنائية في قانون الشيك غير مطبقة من الناحية العملية. لذلك كان ضرورياً إصدار قانون الشيك سنة ١٩٧٢ م، والمعدل بالقانون الصادر في ٣ يناير ١٩٧٥ م، لتغير الوضع القائم لجريمة إصدار شيك بدون رصيد، لذلك علق هذا القانون وقوع جريمة إصدار شيك بدون رصيد على العديد من والاستعاضة عنها بعبارة mauvaise foi الشروط أهمها حذف عبارة سوء النية l’intention de ponten attient aux dnoits قصد الإضرار بحقوق الغير لذلك يمكن القول أن قانون الشيك الصادر سنة ١٩٧٢ م، والمعدل بالقانون autnui الصادر في ٣٠ يناير ١٩٧٥ م أبقى على حتمية إصدار شيك بدون رصيد والعقاب الجنائي عليها، ولكنه قلل من حالات وقوعها، وأخذ بالحظر البنكي باعتباره عقوبة تخييرية تضاف إلى الحبس والغرامة حيث أعطى للبنك في حالة تحققه من عدم وجود رصيد للساحب أن يصدر أمره إليه برد جميع دفاتر الشيكات طرفه سواء المسلمة إليه منه أو من بنوك أخرى، ويلتزم البنك أيضاً بإعلامه بذلك لجميع وكلاء الساحب، بالإضافة إلى إصداره أمره بمنع الساحب من إصدار شيكات أخرى فيما عدا ما يسمح بسحب حسابه طرفه أو التي يوقع البنك باعتمادها، وقد أوصى المشرع في قانون ١٩٧٥ م بأن الجزاءات الجنائية ليست هي الجزاءات الفعالة لمن أصدر شيكاً بدون رصيد، وإنما الجزاءات المالية والمصرفية هي الأقدر على ذلك. وتبعاً لهذا التطور في الحد من الجزاءات الجنائية في جريمة إصدار شيك ٩١ الصادر في ٣٠ ديسمبر – بدون رصيد، فقد صدر قانون الشيك رقم ١٣٨٢-91 الصادر في ٣٠ ديسمبر ١٩٩١ م حيث ألغى الجزاء الجنائي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد، فقرر لها جزاءات مصرفية وجزاءات مالية ذات طبيعية مدنية وضريبية، ولكن يجب ملاحظة أنه إذا صاحب إصدار شيك بدون رصيد، استعمال طرق احتيالية، كان الفعل معاقباً عليه باعتباره جريمة نصب. من هذه الجزاءات المالية ما نصت عليه المادة) ٧)من قانون ٣٠ ديسمبر ١٩٩١ م والمادة ) ١٠ ( من الرسوم رقم ٩٢/٤٥٦ الصادر في ٢٢ مايو ١٩٩٢ م، حيث يتضح أن قيمة الجزاء المالي الذي يتحمله الساحب في حالة إصدار شيك بدون رصيد هو ١٢٠ فرنك لكل ١٠٠٠ فرنك، هذا الجزاء المالي يدفع للخزانة العامة الفرنسية، ويضاعف الجزاء المالي في حالة تكرار الساحب ارتكاب هذا الفعل لعدد ثلاث شيكات، – غير الشيك محل المخالفة الأولى – خلال السنة السابقة على إصدار الشيك محل المساءلة، ويعفي الساحب من الغرامة المشار إليها إذا ثبت عدم ارتكاب الشخص لهذه الجريمة خلال السنة السابقة بشرط أن يوفي قيمة الشيك محل الفعل المخالف خلال شهر من تاريخ الإخطار المرسل من البنك المسحوب عليه إلى الساحب بعدم وجود رصيد.
ويلتزم البنك طبقاً للمادة ٦ من قانون ٣٠ ديسمبر ١٩٩١ م والمواد من ٦ إلى ١٥ من المرسوم بقانون الصادر في ٢٢ مايو ٩٢ ، بأن يصدر أمره للساحب برد جميع دفاتر الشيكات طرفه سواء المسلمة إليه منه أو من بنوك أخرى، ويلتزم البنك بإعلامه ذلك لجميع وكلاء الساحب، بالإضافة إلى إصداره أمر بمنع الساحب من إصدار شيكات أخرى(1) وإذا لم يقم البنك بالالتزامات المشار إليها تعرض لجزاء مالي قدره ٢٠٠٠ فرنك إلى ٨٠٠٠٠ فرنك، بالإضافة إلى تحمل قيمة أي شيك يسحب من عميله، وإذا قام البنك بالوفاء فإنه يحل محل الحامل في حقوقه. كما يلتزم بنك الساحب الذي أصدر شيكاً بدون رصيد بإخطار جميع البنوك التي للساحب حسابات فيها وقرار منعه من إصدار شيكات. وإذا امتنع الساحب عن رد جميع دفاتر الشيكات وأصدر شيكات رغم المنع المصرفي تعرض إلى جزاء جنائي وهو الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من ٣٦٠٠ فرنك إلى ٢،٥ مليون فرنك أو إحدى هاتين العقوبتين. وبهذا الاتجاه التشريعي الفرنسي، يتضح أن الجرائم الناشئة عن الشيك منحصرة في جنحة إصدار شيك بدون رصيد عند مخالفة الحظر البنكي(2) أو عند مخالفة المنع القضائي(3)، وجنحة سحب أو إغلاق الرصيد بقصد الاعتداد على حقوق الغير، أو قبول أو تحويل شيك ممن يعلم أنه بدون رصيد، أو المعاوضة في دفع الشيك بقصد الاعتداد على حقوق الغير(4) وفيما عدا هذه الجرائم التي أبقى عليها قانون الشيك الفرنسي الصادر سنة ١٩٩١ تطبق الجزاءات المالية والمصرفية .
_______________
1- هذا الجزاء منصوص عليه في القانون الصادر في ٣٠ يناير ١٩٧٥ م.
2- راجع المادة ٦٦ ،٤ الفقرة الثالثة من قانون الشيك الفرنسي الصادر في ٣٠ ديسمبر ١٩٩١ م.
3- راجع المادة ٦٩ من قانون الشيك الفرنسي الصادر في ٣٠ ديسمبر ١٩٩١ م.
4- راجع المادة ٦٦ من قانون الشيك الفرنسي الصادر في ٣٠ ديسمبر ١٩٩١ م.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً