لمحة حول مستجد مسطرة الإنقاذ تحت ظل قانون 73/17 الجديد المتعلق بقانون صعوبات المقاولة .
وسيم الزعيمري
طالب باحث في سلك الماستر
في ضوء التحديات الاقتصادية التي عرفها المغرب خلال فترة الحماية، والتي كان من بين آثارها صدور تشريعات اساسية في ميادين عدة مرتبطة بالحياة الاقتصادية والمالية .وسعيا وراء الحفاظ على استمرارية اشتغال المقاولات وباعتبار ان لها ثقلها الاقتصادي في البلاد وعلى مناصب الشعل الموجودة بها ؟ بالموازاة مع عملية ابرام ذمتها من الديون المترتبة عليها . امور فرضت على المشرع المغربي هجر نظام الافلاس الذي كان يتسم يطابع عقابي القاسي الذي كان معمولا به في ظل قانون التجارة لسنة 1913 الملغى، حيث ان المدين المتوقف عن اداء ديونه عند حلول استحقاقها كان يتعرض الى تصفية اصله التجاري وبالتالي افلاس المقاولة .فكان يشكل عقبة في سبيل استقرار المعاملات التجارية عوض البحث عن التدابير الكفيلة ومد يد العون لاجتياز الوضعية الصعبة التي تمر منها .كما يضر خزينة الدولة فانتهاء المقاولة يعني عدم دفع الضرائب وبالتالي تساهم في نقص سيولة خزينة الدولة . ونتيجة الوعي يعدم بمواكبة قانون 1913 للتضرر الذي ما فتئ يعرفه القطاع التجاري في المغرب .تم التفكير يعرفه القطاع التجاري في المغرب تم التفكير في السنوات الاخيرة في تغييره واحلال محلل نطام اللإجراءات الجماعية يكون هاجسه الوحيد ضمان بقاء المقاولة مع مراعاة المصالح المرتبطة التي جاء بها هذا القانون .حيث شمل اهتمامه على جوانب اقتصادية واجتماعية . الا انه تعرض بدوره للعديد من الانتقادات بسبب ظهور بعض العيوب ومظاهر القصور التي استحقت التعديل . وهو ما جاء به القانون الجديد رقم 73/17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة الصادر بتاريخ 19 أبريل 2018.
ومن خلال استقرائنا لمضامين هذا القانون لاحظنا ان المشرع المغرب حاول تطبيق ما اتى به من حلول كل من الاجتهاد القضائي وكذا المهنيين اصحاب التجربة . وكنتيجة لهذا الانصات ومحاولة للتطبيق .برزت ولأول مرة مسطرة جديدة سماها المشرع بمسطرة الانقاذ حيث تعد احد اهم مستجد في قانون 73/17 . خصص لها 14 مادة بدأ من المادة 560 نهاية في المادة 574 .
عبر خمس ابواب . وقد سبقها المشرع المغرب عن باقي مساطر المعالجة ويبقى العرض الاساسي من فتح هاته المسطرة تحاوز الصعوبات التي تعيشها المقاولة قبل ان تتوقف عن الدفع
وبالرجوع الى مقتضيات القانون وبالتحديد المادة 560 منه يتضح ان المراد من هذه المسطرة انقاذ المقاولة بضمان استمرارية نشاطها وكذا الحفاظ على حقوق الاجراء ومناصبهم وسداد ديونها .
اما عن شروط افتتاحها وطبقا لروح المادة 561 من قانون 73/17 يمكن لجميع المقاولات فتح مسطرة الانقاذ شرط عدم التوقف تمر من ازمات صعب عليها تجاوزها ومن شانها ان تؤدي بها في الاجل القريب الى التوقف عن الدفع .
كما يحق لرئيس المقاولة دون غيره طالب فتح هاته المسطرة عبر ايداعه بالطلب لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ويبين فيه نوعية الصعوبات التي من شانها ان تخل باستمرارية نشاط المقاولة وارفاقه بالوثائق المدرجة في المادة 577 من القانون الجديد.
كما يمكن لرئيس المقاولة اضافة لهذه الوثائق الادلاء بكل وثيقة من شأنها تبيان الصعوبات التي تعتري المقاولة ونشاطها .
ولرئيس المحكمة عند تقديم طلب فتح مسطرة الانقاذ تحديد مبلغ لتغطية مصاريف الاشهار وتسيير هذه المسطرة . كما يمكن للمحكمة قبل البث ان تحصل على المعلومات الخاصة بالحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة.والاستعانة بخبير متى اقتضت الضرورة . ويتم البحث من طرف المحكمة في طلب فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المشورة حلال اجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه اليها .
اما عن اجراءات المسطرة فاذا تم النطق بالحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاذ وتبين بعدها ان المقاولة كانت في حالة توقف عن الدفع تقوم المحكمة بمعاينة حالة التوقف عن الدفع وتحديد تاريخه وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 713 من قانون 73/17 فتقضي تحويلها من مسطرة الانقاذ الى التسوية او التصفية القضائية طبقا لمقتضيات المادة 583 من قانون 73/17 حيث يقترح السنديك اما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة او تفويتها الى احد الاغيار او التصفية القضائية .
فان تم تحويل مسطرة الانقاذ الى تسوية قضائية يمكن للمحكمة تمديد المدة المتبقية من اعداد الحل كل ما اقتضت الضرورة طبقا للمادة 564 من قانون 73/17 . وتعرض هذه الاقتراحات وجوبا على القاضي المنتدب داخل اجل اقصاه اربعة اشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة ويمكن كذلك تجديد الاجل المذكور اذا اقتضت الحاجة مرة واحدة من طرف المحكمة بناءا على طلب من السنديك كما ورد في المادة 595 من قانون 73/17 ايضا اضافة ان الملف يدرج بالجلسة بعد عشرة ايام من تاريخ عرض التقرير على القاضي المنتدب او منذ انقضاء الاجل المذكور .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً