محل الوفاء بقيمة الصك :
يجب ان يقع الوفاء على ذات محل الالتزام وحيث ان محل الالتزام في الشيك دائما مبلغ من النقود(1). عليه فان الوفاء يجب ان يكون بكامل قيمة الشيك دون ان يكون لارتفاع قيمة النقد او انخفاضها في المدة بين اصدار الشيك وتقديمه للوفاء أي اثر يذكر(2). . وعلى هذا فان وفاء الشيك ورقة تجارية يفترض ان يتم نقدا بالمبلغ المحدد فيه وبذات العملة المتفق عليها فاذا كانت النقود معينة بالنقد المتداول وجب الوفاء به دون الاعتداء باي تبديل قد يطرأ على سعرها بين تاريخ الاصدار وتاريخ الوفاء (3). ومع ذلك فانه لا بد ان يلاحظ هنا الى ان الاتفاق قد يحصل على الاداء بعملة اجنبية أي غير عملة البلد الذي يجري فيه دفع الشيك فالاصل هنا ان الاتفاق يسري احتراما لحرية التعامل بيد ان اغلب التشريعات ومنها التشريع العراقي اتجه اتجاها مغاير حيث اشترط ان يكون الوفاء بالعملة الوطنية وفقا لسعر الصرف يوم التقديم(4). اما اذا كانت قيمة الشيك معينة بنقود تحمل تسمية مشتركة بين محل الاصدار ومحل الوفاء (مع الاختلاف في القيمة). فيفترض ان المقصود بالعملة هنا عملة بلد الوفاء (5).
__________________
1- انظر ادوار عيد ،مرجع سابق ذكره ،ص259 .
2- انظر د.رضا عبيد .القانون التجاري ، ط4،القاهرة ، شركة النصر ، 1983 ،ص449.
3- انظر د. محسن شفيق ،القانون التجاري المصري ،الاوراق التجارية ،ط2،القاهرة ،1954، ص846.
4- انظر نص المادة (161)،اولا من قانون التجارة النافذ
5- انظر د.ادوار عيد ،مرجع سابق ذكره ،ص259.
مكان الوفاء بقيمة الصك :
يجب ان يتم وفاء الشيك في المكان المحدد فيه كمحل للوفاء (1). ومكان الوفاء بيان اجباري في الشيك فهو عادة فرع المصرف المسحوب عليه الشيك والموجود لديه حساب الساحب اما اذا لم يتم تحديد مكان معين للوفاء فيعتبر الشيك عندئذ مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه(2). فاذا ذكرت عدة اماكن بجانب اسمه اعتبر مستحق الوفاء في اول مكان مبين فيه اما اذا لم يذكر مكان الاداء كان اداؤه في المكان الذي يوجد فيه المركز الرئيس للمسحوب عليه باعتباره مكان الوفاء، فيجب تقديم الشيك في هذا المكان واذا كان الشيك مسحوب على فرع للمصرف في ذات المدينة التي يوجد فيها المركز الرئيس للمسحوب عليه، فيكون تقديم الشيك لفرع المصرف وليس المركز الرئيس .هذا ويتم تعين مكان وفقا لما يعرف بشرط الدفع في محل مختار(3). والذي بمقتضاه يتم الاتفاق عند انشاء الشيك بين الساحب والحامل على تحديد المحل المختار. فيجب ان يتم التقديم في المكان المذكور في الشرط (سواء في ذات المدينة التي يوجد فيها فرع المصرف المسحوب عليه او في مدينة اخرى وبعكسه يبطل الشرط ويبقى الشيك مستحق الوفاء في محل المسحوب عليه . ولا بد من التنويه هنا الى ان قانون التجارة رقم 30لسنة 1984 النافذ قد نص في المادة (156) وفي الفقرة الرابعة منه على ((حجز مبلغ الشيك هاتفيا لدى المصرف المسحوب عليه ويعتبر في حكم التقديم للوفاء)) (4).
________________
1- انظر د. فوزي محمد سامي ، مرجع سابق ذكره،ص279.
2- انظر نص المادة (139)،اولا من قانون التجارة العراقي ،النافذ ى، والتي تقابلها المادة 92/أ من نظام الاوراق التجارية السعودي ، المادة (229) ، من قانون التجارة الاردني ، والمادة (515) من قانون التجارة السوري .
3- انظر د. فوزي محمد سامي ، د. فائق الشماع ،مرجع سابق ،ص339.
4- المادة (156) معدلة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 575 في 24/تموز /1973 الذي عدل نص المادة (532/رابعا ) من قانون التجارة لسنة 1970 ، انظر كذلك نعمان زيني ، دليل المعاملات المصرفية ، مصرف الرافدين ، 1987 ، ص54، حيث يتم حجز مبلغ الشيك هاتفيا عندما يراجع المستفيد احد فروع المصرف خارج مدينة الفرع المسحوب عليه الشيك ويطلب صرف الشيك فيقوم المصرف بحجز المبلغ هاتفيا.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً