خصائص السقوط في الكمبيالة :

يتميز السقوط بالخصائص الآتية :

١- أنه متعلق بدعوى الصرف فقط دون غيرها من الدعاوى التي قد تكون للحامل قبل أحد الملتزمين بالكمبيالة.

٢- يجوز التمسك بالسقوط في مواجهة الحامل ولو كان قاصراً.

٣- يجوز التمسك بالسقوط ولو لم يترتب على إهمال الحامل ضرر بمن يحتج عليه.

٤- لا يعتبر السقوط من النظام العام. فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما يجوز لصاحب المصلحة التنازل عنه صراحة أو ضمناً وسواء وقع هذا التنازل بعد وقوع الإهمال أو قبل وقوعه(1)

٥- التمسك بالسقوط حق شخصي ، فإذا تنازل احد المظهرين عن التمسك بالسقوط فإن هذا لا يمنع الآخرين من التمسك به تجاه الحامل، كما أن المظهر الذي يوفي قيمة الكمبيالة دون أن يحتج بالسقوط لا يجوز له الرجوع على المظهرين السابقين.

٦- يجوز التمسك بالسقوط في أي حالة كانت عليها الدعوى )مادة ١١٥مرافعات).

__________________

1- مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مؤسسة الثقافة الجامعية، طبعة ١٩٨3 ، ص 198.

نطاق السقوط في الكمبيالة :

السقوط لا يتعلق إلا بدعوى الصرف، فإذا كان للحامل قبل أحد الملتزمين رجوع يقوم على أساس علاقات قانونية أخرى غير العلاقات الصرفية، فلا يسقط هذا الرجوع بعدم اتباع الإجراءات التي قررها قانون الصرف هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أن السقوط لا يتعلق بحق الحامل في الرجوع على المدين الأصلي حيث لا يسقط هذا الرجوع إلا بالتقادم الصرفي. وفي ذلك تقول محكمة النقض(1) أن “تحرير الاحتجاج. شرط لرجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطي وليس شرطاً لمطالبة المدين الأصيل الملتزم بالأداء في ميعاد الاستحقاق. علة ذلك أن المشرع جعل السقوط جزاء الإهمال في اتخاذ إجراءات تحرير الاحتجاج أو الإخلال بمواعيده لا يفيد منه إلا المظهرون وحدهم دون المدين الأصلي”. لذلك فإنه يتضح أن السقوط لا يستفيد منه جميع الملتزمين في الكمبيالة ويتبين ذلك من استعراض علاقة الحامل بكل من هؤلاء الملتزمين.

أولاً : العلاقة بين الحامل المهمل والساحب :

القاعدة أن الساحب هو المدين الأصلي بالكمبيالة وبالتالي لا يستطيع أن يحتج على الحامل بسقوط حقه نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون الصرف أو عدم مراعاة مواعيد القيام بهذه الإجراءات. ولكن إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وأثبت ذلك في مواجهة الحامل – أي أثبت أن مقابل الوفاء ظل موجود لدى المسحوب عليه حتى ميعاد الاستحقاق وأن عدم التقدم في الميعاد وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية أدى إلى ضياع هذا المقابل – فإن الساحب يستطيع الدفع في مواجهة الحامل بسقوط حقه نتيجة إهماله، وليس للحامل في هذه الحالة إلا الرجوع على المسحوب عليه الذي تلقى مقابل الوفاء.

ثانياً : العلاقة بين الحامل المهمل والمسحوب عليه :

إذا لم يقبل المسحوب عليه الكمبيالة فإنه لا يدخل ضمن أحكام الالتزام الصرفي ولا يعد مديناً صرفياً ولا تعنيه في هذه الحالة مسألة سقوط حق الحامل المهمل.

ثالثاً: العلاقة بين الحامل المهمل والمظهرين :

يجوز للمظهرين دائماً وفي جميع الأحوال التمسك بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع عليهم إذا لم يقم بالإجراءات التي قررها قانون الصرف أو قام بها في غير مواعيدها، والمظهر في هذه الحالة لا يعتبر أثري على حساب الغير، لأنه قام بدفع قيمة الكمبيالة إلى من ظهرها إليه، ولا يجب إلزامه بالدفع مرة أخرى إلى حامل أهمل القيام بالواجبات التي فرضها قانون الصرف.

رابعاً: العلاقة بين الحامل المهمل والضامن الاحتياطي والقابل بالتدخل :

يلتزم الضامن الاحتياطي والقابل بالواسطة بنفس التزامات من تدخل لمصلحته وبالتالي فإن الضمان الاحتياطي والقابل بالتدخل عن الساحب ليس لهم التمسك بسقوط حق الحامل المهمل إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وتم إثبات ذلك، وإذا كان الضامن الاحتياطي والقابل بالتدخل كان عن احد المظهرين فإنه يحق لهم دائماً التمسك بسقوط حق الحامل المهمل مثل مركز المظهر المكفول، أما الضامن الاحتياطي عن المسحوب عليه فإنه لا يجوز له التمسك بالسقوط.

__________________

1- الطعن رقم ١٥٠٧ لسنة ٥٥ ق جلسة ١/11/1993م.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .