إعادة المحاكمة على ضوء قانون العفو
العدد / / الهيئة الجزائية /2017 ت/1353
التاريخ /28/2/2017
إعادة المحاكمة على ضوء قانون العفو
المبدأ التمييزي /
ان القرار المرقم 211/لجنة العفو الاولى / 2016 الصادر بتاريخ 1/12/2016من قبل اللجنة المركزية الاولى المختصة بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 القاضي برفض الطلب المقدم من قبل المحكوم(س) بأعاده محاكمته غير صحيح ومخالف لأحكام القانون وذلك لتوفر احد الاسباب الواردة في المادة 9 من قانون العفو العام الا وهو تعرض المحكوم للتعذيب واستحصاله على التقرير الطبي العدلي بالعدد15013في 23/8/2009وان اختصاص لجنة العفو هو التحقق من توفر احد اسباب الإعادة دون مناقشتها قرر نقضة
الناشرة/ المحامية نجاة فارس السلطان
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً