ضوابط القبض على المتهمين ما بين القانون والتطبيق

مقدمة
للحرية الشحصية قدسيتها؛ لذا سعى المشرعون إلى وضع الضوابط والإجراءات اللازمة التي تضمن لها عدم المساس بها إلا في الحالات التي تستلزمها ضرورة التحقيق( في جريمة اِرتُكبت)، وصيانة أمن المجتمع(كما جاء في نص المادة 41من الدستور المصري).

ثمّة مبدأ قانوني حاضر في أي إجراء، وهو «المتهم برئ حتى تثبت إدانته»(م67من الدستور) أي تقديم الأدلة والبراهين والقرائن التي تثبت قطعا ويقينا أنه مرتكب الجرم، وهناك شئ أخر مهم هو أن اقتراف الشخص جرم أو أثم، لايعني إهدار آدميته( م42من الدستور والمادة 40إجراءات جنائيّة)، كما أن حماية المجتمع تقتضي معاقبة المجرم ومجازاة المخطئ، فضلًا على أهمية صيانة الحريات الشخصية.

وللتوفيق بين الأمرين، وضع الدستور والقانون قواعد وإجراءات جعلت -في الحقيقة- للحرية الشخصية أمر السمو؛ فوضع ضمانات عديدة حال القبض على المتهم وتفتيشه يجب توافرها، حتى يصبح المساس بالحرية الشخصية أمرًا مبررًا.
وقد خصصنا هذا البحث لتناول حقوق المواطن في أحوال وقوع القبض والتفتيش الجائز قانونًا وما يقتضيه أيضًا توافره من شرائط تكفل له هذا الجواز القانوني.

اختيارنا وتقسيمنا لمنهج البحث:
وقد تخيرنا في هذا البحث للقبض والإحضار والتفتيش؛ لأنهم عادة بداية الطريق لإجراءات عديدة تعقبها المحاكمة وهي إجراء خطير في حياة الفرد.

اعتمدت الأمم المتحدة مُدوّنة القائمين على إنفاذ القانون، والتي نشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 المُؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979 وتسري على جميع أعضاء الأمم المتحدة من الدول. حيث تنبه المجتمع الدولي بأسره إلى أهمية دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان.

ويعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/169 الصادر في 17 ديسمبر/كانون الأول 1979 المصدر والأساس لذلك، فالمُدوّنة ليست معاهدة أو اتفاقية، بل هي صك من الصكوك التي تتضمن توجيهات للحكومات والهيئات في مسائل ذات علاقة بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية، حيث طرحت هذه المُدوَّنة مجموعةً من المبادئ التي تحكم عمل الشرطة في مجال حقوق الإنسان؛ لذا نجد أن الحكومة المصرية حال قيامها بإقرار المُدوَّنة المصرية وتوزيعها ونشرها، قد أقرّت أن هناك سلوكيات محددة يجب الالتزام بها شرطيًا لتحقيق التوافق المجتمعي، وتحويل جهاز الشرطة إلى جهاز مجتمعي لإنفاذ القانون وتحقيق الحماية للأفراد داخل أي مجتمع وليس العكس. ونحن هنا نرصد بالتحليل والنقد البَنّاء بعض التجاوزات التي ساهمت في خفض مستوى العمل الشرطي داخل مصر ووجود ما يشبه الخلاف الحاد بين معظم طوائف الشعب وأفراد الشرطة. وما عززه بعض الممارسات مؤخرًا التي انتهجها أمناء الشرطة تجاه المتهمين حال القبض عليهم، والتي اتسمت بالعنف الشديد مما حاد بالشرطة عن هدفها الرئيسي بتحقيق الأمان المجتمعي.

المادة 1
على المُوظفين المُكلفين بإنفاذ القوانين، في جميع الأوقات، أن يُؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية، على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم.
التعليق
(أ) تشمل عبارة “الموظفون المكلفون إنفاذ القوانين” جميع الموظفين المسئولين عن تنفيذ القانون الذين يُمارسون صلاحيات الشرطة، ولاسّيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز، سواء أكانوا معينين أم منتخبين.

(ب) في البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء أكانت بالزي الرسمي أم لا، أو قوات أمن الدولة، يعتبر تعريف “الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين” شاملًا لموظفي تلك الأجهزة .
(ج) يقصد بخدمة المجتمع أن تشمل، بوجه خاص، تقديم خدمات لمساعدة أفراد المجتمع المحتاجين إلى مساعدة فورية لأسباب طارئة، شخصية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع آخر.

(د) يقصد بهذا الحكم أن لايقتصر على تغطية جميع أعمال العنف والسلب والأذى وحدها، بل أن يَتخطى ذلك؛ ليشمل كامل مجموعة المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وهو يشمل أيضًا سلوك الأشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الجنائية.

المادة 2
يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها.
التعليق
(أ)إن حقوق الإنسان المشار إليها محددة ومحمية بالقانون الوطني والدولي. ومن الصكوك الدُّوليّة ذات الصلة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدُّوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدُّوليّة لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

(ب) ينبغي أن تذكر التعليقات الوطنية على هذه المادة الأحكام القانونية الإقليمية أو الوطنية التي تحدد هذه الحقوق وتنصُّ على حمايتها.

المادة 3
لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم.
التعليق
(أ) يشدد هذا الحكم على أن استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ينبغي أن يكون أمرًا استثنائيًا، ومع أنه يُوحِي بأنه قد يكون من المأذون به للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يستخدموا من القوة ما تجعله الظروف معقول الضرورة من أجل تفادي وقوع الجرائم أو في تنفيذ الاعتقال القانوني للمجرمين أو المشتبه بأنهم مجرمون، أو المساعدة على ذلك، فهو لايُجيز استخدام القوة بشكل يتعدى هذا الحد.
(ب) يُقيّد القانون الوطني في العادة استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وفقًا لمبدأ التناسبيّة. ويجب أن يُفهم أنه يتعيّن احترام مبادئ التناسبيّة المعمول بها على الصعيد الوطني في تفسير هذا الحكم. ولا يجوز بأية حال تفسير هذا الحكم، بما يسمح باستعمال القوة بشكل لا يتناسب مع الهدف المشروع المطلوب تحقيقه.
(ج) يعتبر استعمال الأسلحة النارية تدبيرًا أقصى. وينبغي بذل كل جهد ممكن لتلافي استعمال الأسلحة النارية، ولاسيّما ضد الأطفال. وبوجه عام، لاينبغي استعمال الأسلحة الناريّة إلا عندما يُبدي الشخص المشتبه في ارتكابه جُرْمًا مقاومة مسلحة أو يُعرّض حياة الآخرين للخطر بطريقة أخرى، وتكون التدابير الأقل تطرفًا غير كافية لكبح المشتبه به أو لإلقاء القبض عليه. وفى كل حالة يُطلقُ فيها سلاح ناري ينبغي تقديم تقرير إلى السُّلطات المختصة دون إبطاء.

المادة 4
يحافظ الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على سرية ما في حوزتهم من أمور ذات طبيعة سرية، ما لم يقتض خلاف ذلك كل الاقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة.
التعليق
يحصل الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، بحكم واجباتهم، على معلومات قد تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد أو يمكن أن تضرَّ بمصالح الآخرين، وبسمعتهم على وجه الخصوص. ولذلك ينبغي تُوخِي الحرص الشديد في الحفاظ على هذه المعلومات واستخدامها، ولا ينبغي إفشاء هذه المعلومات إلا بحكم أداء الواجب أو خدمة العدالة. وأي إفشاء لهذه المعلومات لأغراض أخرى أمر غير مشروع على الإطلاق.

المادة 5
لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن يُحرّض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما لايجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب، أو التهديد بالحرب، أو إحاقة الخطر بالأمن القومي، أو تقلقل الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة أخرى من حالات الطوارئ العامة، لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
التعليق
(أ) هذا الخطر مستمد من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة، والذي جاء فيه:
“أن أي عمل من هذه الأعمال امتهان للكرامة الإنسانية، ويجب أن يُدان بوصفه إنكارًا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدُّوليّة الخاصة بحقوق الإنسان”
(ب) يُعرّف الإعلان التعذيب كما يلي :
“يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديًا كان أو عقليًا، يتمُّ إلحاقه عمدًا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين. ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي يكون ناشئًا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازمًا لها أو مترتبًا عليها، في حدود تمشي ذلك مع القواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء”

(ج) لم تعرف الجمعية العامة تعبير “المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة”، ولكن ينبغي تفسيره بشكل يضمن أكبر حماية ممكنة من جميع أشكال الإساءة، جسدية كانت أو عقلية”

المادة 6
يسهر الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على الحماية التامة لصحة الأشخاص المحتجزين في عهدتهم، وعليهم، بوجه خاص، اتخاذ التدابير الفورية لتوفير العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك.
التعليق
(أ) توفر “العناية الطبية”، التي يقصد بها الخدمات التي يقدمها أي من الموظفين الطبيين، بمن فيهم الأطباء والمساعدون الطبيون المجازون، عند الاقتضاء أو الطلب.
(ب) ولئن كان من المحتمل أن يكون هناك موظفون طبيون ملحقون بعملية إنفاذ القوانين، فإنه يجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يأخذوا بعين الاعتبار رأي هؤلاء الموظفين عندما يُوصون بتوفير العلاج المناسب للشخص المحتجز من قبل موظفين طبيين من خارج عملية إنفاذ القوانين أو بالتشاور معهم.

(ج) من المفهوم أن على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أيضًا أن يُوفروا العناية الطبية لضحايا انتهاك القانون أو ضحايا الحوادث التي تقع خلال حالات انتهاك القانون.

المادة 7
يمتنع الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة. وعليهم أيضًا مُواجهة جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكلِّ صرامة.
التعليق
(أ) إن أي فعل من أفعال إفساد الذمة، مثله في ذلك مثل أي من أفعال إساءة استخدام السلطة، أمر لا يتفق ومهنة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ويجب أن ينفذ القانون تنفيذًا كاملًا فيما يتعلق بأي موظف مكلف بإنفاذ القوانين يرتكب فعلًا من أفعال إفساد الذمة؛ لأنه ليس للحكومات أن تتوقع إنفاذ القانون على رعاياها إذا لم يكن في مقدورها أو نيتها إنفاذ القانون على موظفيها أنفسهم وداخل أجهزتها ذاتها.

(ب) ولئن كان تعريف إفساد الذمة يجب أن يكون خاضعًا للقانون الوطني، فينبغي أن يكون مفهومًا أنه يشمل ارتكاب أو إغفال فعل ما لدى اضطلاع الموظف بواجباته، أو بصدد هذه الواجبات، استجابة لهدايا أو وعود أو حوافز سواء طلبت أو قبلت، أو تلقى أي من هذه الأشياء بشكل غير مشروع متى تم ارتكاب الفعل أو إغفاله .
(ج) ينبغي أن تفهم عبارة “فعل من أفعال إفساد الذمة” المشار إليها أعلاه على أنها تشمل محاولة إفساد الذمة.

المادة 8
على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين احترام القانون وهذه المُدوَّنة. وعليهم أيضا، قدر استطاعتهم، منع وقوع أي انتهاكات لهما ومواجهة هذه الانتهاكات بكل صرامة.

وعلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، الذين يتوفر لديهم ما يحملهم على الاعتقاد بوقوع أو وشك وقوع انتهاك لهذه المُدوَّنة، إبلاغ الأمر إلى سلطاتهم العليا وكذلك، عند اللزوم، إلى غيرها من السلطات والأجهزة المختصة التي تتمتع بصلاحية المراجعة أو رفع الظلامة.
التعليق
(أ)العمل بهذه المُدوَّنة بمجرد إدماجها في التشريع أو الممارسة الوطنية. فإن تضمّنت التشريعات أو الممارسات أحكامًا أصرم من تلك الواردة في هذه المُدوَّنة يعمل بتلك الأحكام الأصرم .
(ب) تتوخى هذه المادة المحافظة على التوازن بين الحاجة إلى الانضباط الداخلي للهيئة التي تتوقف عليها السّلامة العامة إلى حدٍ كبير من جهة، والحاجة إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان من جهة أخرى. ويجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يُبلغوا عن الانتهاكات التي تقع في إطار التسلسل القيادي، وألا يَقْدِمُوا على اتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى خارج نطاق التسلسل القيادي إلا في الحالات التي لا يوجد فيها طُرق رجوع أخرى متاحة أو فعالة.
ومن المفهوم أنه لا يجوز تعريض الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لأية عقوبات إداريّة أو غير إداريّة، بسبب قيامهم بالإبلاغ عن وقوع انتهاك لهذه المُدوَّنة أو عن وشك وقوع مثل هذا الانتهاك.

(ج) يقصد بعبارة “السلطات أو الأجهزة المناسبة التي تتمتع بصلاحية المراجعة أو رفع الظلامة” أية سلطة قائمة أو جهاز قائم بمقتضى القانون الوطني، سواء داخل هيئة إنفاذ القوانين أو على نحو مستقل عنها، وتكون لها أَوَّله صلاحية، مستمدة من القانون أو العرف أو من أي مصدر آخر للنظر في التظلمات والشكاوى الناجمة عن انتهاكات تدخل في نطاق أحكام مدونة قواعد السلوك هذه.

(د) يمكن في بعض البلدان، اعتبار أن وسائط الاتصال الجماهيري تضطلع بوظائف مماثلة للوظائف المبينة في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه بشأن النظر في الشكاوى. ومن ثم فقد يكون هناك ما يبرر قيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. كوسيلة أخيرة وبما يتفق مع قوانين وأعراف بلدانهم وكذلك مع أحكام المادة 4 من هذه المُدوَّنة، بتوجيه انتباه الرأي العام إلى الانتهاكات عن طريق وسائط الاتصال الجماهيري.

(هـ) يستحق الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، الذين يتقيدون بأحكام مُدوّنة قواعد السّلوك هذه، أن ينالوا الاحترام والدعم الكامل والتعاون من قبل المجتمع، ومن قبل الهيئة المسئولة عن تنفيذ القوانين التي يعملون فيها، وكذلك من قبل جميع العاملين في إنفاذ القوانين.

وفي نفس هذا الإطار، وتطبيقًا لما تَسنَّه اللوائح والقوانين في مصر، وتماشيًا مع المفهوم الدولي لقواعد القائمين على إنفاذ القانون أصدرت وزارة الداخلية مُدوّنة للقواعد والسلوك الأخلاقي للعمل الشرطي في أكتوبر 2011.

والمكونة من 7 بنود ومقاربتها بِمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المعتمدة من خلال الأمم المتحدة .

وجاءت فكرة إصدار المُدوَّنة بعد دراسة أسلوب العمل الشرطي في عدد من الدول, والتي تبيّن أنها تمتلك جميعها مُدوّنات لقواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي بها تمثل دستور عمل مهني وأخلاقي لرجل الشرطة، كما تمَّ الاستعانة في إصدار المُدوَّنة، بالمدونة الخاصة بالعاملين بمنظمة الأمم المتحدة, والتي أصدرتها عام 1979.

تستهدف المُدوَّنة بالأساس تنظيم وإحكام عمل رجل الشرطة بمختلف فئاته وكوادره في تعامله مع المواطن, وكذلك تحديد كافة حقوق المواطن لدى جهاز الشرطة وواجباته تجاه رجل الشرطة.

وفيما يلي نصُّ المُدوَّنة التي تحتوي على 6 بنود:

– أولًا: احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان
يؤمن كافة أعضاء هيئة الشرطة بأن الشعب هو مصدر السلطات، وقد شرفهم بالاضطلاع بمهمة إنفاذ القانون, مما يوجب عليهم الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية في استخدام السلطة والقوة في إنفاذه.
جميع رجال الشرطة ملتزمون باحترام نصوص وروح القانون في كافة المهام الموكلة لهم وحماية الحقوق والحريات, والمحافظة على الكرامة الإنسانية, واحترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وفقًا للدستور والقانون.

– ثانيًا: الشرطة في خدمة الشعب
“الشرطة في خدمة الشعب” أسلوب ومنهج يتحقق من خلال العمل الحثيث على تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية، وتبني الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين والعمل بمشاركتهم لحل المشاكل المجتمعية التي قد تُؤدي إلى وقوع الجريمة أو الخوف منها.
يُؤمن كافة أعضاء هيئة الشرطة بمعاملة كافة المواطنين وفقًا لمعايير حقوق الإنسان, وبالاحترام والكرامة اللائقين بالشعب الذي هم جزء منه.

العقيدة الراسخة في نفوس كافة رجال الشرطة تتمثل في التضحية بالنفس دفاعًا عن الحق ونصرة الخير ومواجهة الظلم والعدوان, وبذل كافة الجهود لاسترجاع الحقوق, والتعامل مع الخارجين عن القانون بالحسم دون المساس بكرامتهم الإنسانية.
يقدر كافة رجال الشرطة ويحترمون التنوع في العادات والتقاليد والثقافات والأعراف والأعراق والمعتقدات للمصريين والأجانب على أرض مصر, ويقدمون الخدمة للجميع على حد سواء.

– ثالثًا: هيبة الشرطة
للشرطة المصرية تاريخ عريض في العمل الوطني والتمسك بقيم النزاهة ومكافحة الظلم والفساد وهو ما تحرص عليه وتتمسك به مع العمل على تقويم الأداء والاستفادة من الأخطاء ومنع تكرارها والحد منها.

الالتزام بالأمانة, والصدق في التعامل, وتوافق التصرفات مع الكلمات, والتحلي بالشجاعة عقيدة ثابتة يؤمن بها كافة أعضاء هيئة الشرطة وهي سبيلهم لتأكيد هيبة الشرطة.

يفخر رجال الشرطة المصرية بعملهم النبيل في خدمة وطنهم وشعبهم, وهم على يقين أن السبيل الوحيد لاكتساب احترام المواطنين هو التأكد من التمسك بالقيم المهنية والأخلاقية وجعلها أسلوبًا للعمل والتعامل.

– رابعًا: واجبات رجل الشرطة
يؤدي أعضاء هيئة الشرطة واجباتهم وفقًا لأحكام الدستور والقانون من أجل المحافظة على النظام والأمن العام والآداب, وحماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات, ومنع الجرائم وضبطها, وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين.

يلتزم كافة أعضاء هيئة الشرطة بقواعد الضبط والربط العسكري المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة، وبالقيم الأخلاقية الحاكمة لعملهم, وبالقواعد المنصوص عليها في هذه المُدوَّنة، وهي أداء العمل بأنفسهم بكل دقة والالتزام بالدستور والقانون في كافة الإجراءات التي يتطلبها العمل, وتخصيص أوقات العمل لأداء الواجب الوظيفي, والتعاون مع الزملاء لحسن سير العمل, الالتزام بالتمثيل المشرف لجهاز الشرطة المصرية في نطاق العمل وخارجه مع مراعاة عدم تعريض سمعة الجهاز لأية أضرار داخل أو خارج البلاد, استخدام ما يلزم من القوة الرادعة وفقًا لنصوص القانون في منع وضبط الجريمة ومواجهة الخارجين عن القانون, وأعمال الترويع والفوضى التي تهدد السلم والأمن العام.

وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية والوقائية لضمان عدم تعريض الآخرين لأية أخطار أثناء أو بسبب العمل, ضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المتهمين والمشتبه بتورطهم في ارتكاب جرائم، احترام التنوع في العادات والتقاليد والثقافات والأعراف والأعراق والمعتقدات للمواطنين المصريين والأجانب والحفاظ على قيّم المجتمع المصري، الرقي والنبل في التعامل والحوار وقبول الاختلاف مع الآخرين داخل وخارج نطاق العمل والبعد عن التعالي في التعامل مع الآخرين, المحافظة على السلوكيات العامة والقدوة الحسنة للمرؤوسين والعاملين بمجال إنفاذ القانون أثناء العمل، وفي أوقات الراحة والبعد عن مواطن الشبهات في كافة السلوكيات، المحافظة على المنشآت وأدوات العمل وكافة التجهيزات الشرطية.

يحظر على كافة أعضاء هيئة الشرطة ما يلي:
– القيام بأي عمل من شأنه التأثير على المناخ الديمقراطي.
– الانتماء لأي حزب أو جماعة (سياسية, دينية, عرقية), أو الانحياز السياسي لأي جهة أو طرف.
– استغلال العلاقات أو المعلومات بسبب أو أثناء العمل في تحقيق أية مصالح أو مكاسب شخصية.
– قبول الوساطة أو ثمة أموال أو هدايا شخصية من أية جهات أو أشخاص.
– نشر أية وثائق أو معلومات تتصل بالعمل بهدف التربح أو تحقيق أية مصالح شخصية أو الاحتفاظ بأية أوراق رسمية مما يقع تحت يديه.

– خامسًا: حقوق رجال الشرطة
يؤكد رجال الشرطة أنهم عازمون دومًا على التفاني في إنجاز رسالتهم السامية مهما كانت الصعاب ومهما بلغت التحديات, كما يؤكدون عزمهم وإصرارهم على المضي بمجتمعهم نحو غد أفضل، واثقين في أنفسهم مدركين لما يحيط بالوطن من مخاطر وتهديدات، واضعين نصب أعينهم ما تفرضه اعتبارات الأمن القومي المصري وأولوياته ومتطلباته, وتمثل حقوق رجال الشرطة عاملًا أساسيًا لإعانتهم على أداء واجباتهم والنهوض برسالتهم, ومن ثمّ لابد من تأييدهم ودعمهم من خلال مايلي:

ــــ توفير الدعم المجتمعي الكامل تقديرًا لرسالة الشرطة ومعظم تضحيات رجالها من أجل أمن واستقرار الوطن.
ــــ توفير أحدث التجهيزات المادية والتقنية التي تُعين رجال الشرطة في مختلف المجالات والمواقع على أداء واجبهم بالصورة المُثلى.
ـــ استمرار دعم وتطوير منظومة تدريب كافة أعضاء هيئة الشرطة لصقل وتأهيل مهاراتهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم والارتقاء بمستوى أدائهم.
ــ ضرورة مراعاة ظروف وطبيعة عمل رجال الشرطة خاصة؛ فيما يتعلق بموضوعية وعدالة معايير المحاسبة التأديبية.
ـ مراعاة وسائل الإعلام للقواعد والمعايير المهنية حال طرح القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأداء الأمني، بما يُنمي من ثقة المواطنين في جهاز الشرطة, وهو ما سيُؤدي بالتأكيد لآثار إيجابية على فاعليّات الأداء الأمني، ويدعم رسالة الشرطة على مختلف الأصعدة.
ــ الاهتمام بأسر شهداء ومصابي الشرطة ممن جادوا بحياتهم كي يمنحوا مصرنا الأمن والأمان، ويحافظوا على مسيرتنا الوطنية باعتباره واجب مقدس، يحرص الجميع على القيام به تحية لذكراهم، وعرفانًا بما قدموه من تضحيات فداء للوطن، والتزامًا بالواجب.

– سادسًا: احترام بنود المُدوّنة
وضع أعضاء هيئة الشرطة هذه المُدوَّنة لتكون نبراسًا لهم في كل ما يقولون ويفعلون، وعلى القائمين على أمور الشرطة التأكد من أنها أصبحت جزءًا من أسلوب العمل اليومي لكافة أعضاء هيئة الشرطة, والتأكيد على كسبهم تقدير واحترام المواطنين من خلال تقديم النموذج الذي يُحتذى به في السلوك والأخلاق.

وعلى كافة أعضاء هيئة الشرطة احترام بنود تلك المُدونة, وعليهم أيضًا قدر استطاعتهم منع وقوع أي انتهاكات لها, ومواجهة هذه الانتهاكات بكل حسم، وإبلاغ رئاستهم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع ذلك.

أولًا:التأصيل الدستوري
المادة –54 من الدستور:
” الحرية الشخصيّة حق طبيعي، وهي مصونة لا تمسُّ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي “

ثانيًا:التأصيل بالاتفاقيات الدولية
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المادة 3 من الإعلان العالمي
«لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه»
المادة 9
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية «لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا. ولا يجوز حرمان أحد من حرية ينصُّ عليها القانون، وطبقًا للإجراء المقرر فيه»

المادة 5/1 من الاتفاقية الأوروبية: لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز تجريد الفرد من حريته إلا في الحالات التالية، وطبقًا للإجراءات المقررة في القانون:
أ – احتجاز فرد على نحو مشروع بعد إدانته أمام محكمة مختصة.
ب- القبض على فرد أو احتجازه على نحو مشروع بسبب عدم امتثاله لحكم صادر عن محكمة أو لضمان امتثاله إلى التزام ينصُّ عليه القانون.
ج- ضبط أو احتجاز فرد على نحو مشروع بغرض عرضه على السلطة القضائية المختصة، أو لوجود أسباب معقولة تدعو للاشتباه في ارتكابه جريمة ما أو في فراره بعد ارتكاب جريمة.
د- احتجاز قاصر بأمر قانوني، وبغرض الإشراف التعليمي أو احتجازه على نحو مشروع بغرض جلبه أمام سلطة قانونية مختصة.
ه- احتجاز أشخاص على نحو مشروع للحيلولة دون نشرهم أمراضًا معدية، أو أشخاص مختلين عقليًا أو مدمنين على الكحول أو على المخدرات أو متشردين.
و- القبض على شخص أو احتجازه على نحو مشروع لمنعه من الدخول دون تصريح إلى البلد، أو على شخص تتخذ ضده إجراءات بغرض ترحيله أو تسليمه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادة 9
1-لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينصُّ عليها القانون، وطبقًا للإجراء المقرر فيه .
2-يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعًا بأية تهمة توجه إليه .
3-يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعًا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونًا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يُحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة، في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء .
4-لكل شخص حُرِمَ من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني .
5-لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

ومن ثم نرى، أن الدستور يضع قواعد تحمي الحرية الشخصية للأفراد، وتكفل بوضع قواعد تحددها، وأنه لايجوز اختراق هذه القواعد إلا في حالات خاصة، وهي التي سبق ذكرها أعلاه، ولكن معنى ذلك، أنه لايوجد ضوابط تحدد كيفيه اختراق هذه الحرية؟ سنعرض فيما يلي قواعد وشروط أمر الضبط والإحضار .

أمر الضبط والإحضار. ماهيته, حالاته, شروط صحته وبطلانه, وكل ما يتعلق بأمر الضبط والإحضار والاستدعاء.

ما هو الضبط والإحضار؟
الضبط والإحضار أمر صادر لشخص من النيابة أو من قاضي التحقيق(126اجراءات جنائية) بتكليفه بالحضور أمام النيابة أو المحكمة في ميعاد معين، ويكلف الشرطة بالبحث عن الشخص وضبطه وإحضاره للنيابة أو للمحكمة لو رفض الحضور طواعية في الحال، ويكلف مأمور السجن بقبول المتهم، ووضعه في السجن لحين عرضه على النيابة، وممكن يكون أمر الضبط والإحضار مطبوعًا أو مكتوبًا بخط اليد، وأحيانًا يكون مختومًا، وكثيرًا ما يكون دون ختم.

بيانات أمر الضبط والإحضار
من قبل مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس، لايكفي حالة التلبس بالجريمة لمنح مأمور الضبط القضائي سلطة القبض على المتهم، وإنما يتعيّن بالإضافة إلى ذلك توافر شروط معينة:
الشرط الأول: أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر:
فالمخالفة لا تُجيز القبض على مرتكبها إذا وُجِدَ متلبسًا بارتكابها. والعلة في ذلك ضآلة آثار المخالفة وتفاهة الضرر الناتج عنها. كما لايجوز القبض على المتهم، إذا كانت الجريمة جنحة عقوبتها أقل من ثلاثة أشهر، سواء كان الجاني متلبسًا بارتكابها أم لا.

وبناءً على ما سبق، فالقبض على المتهم الذي وجد في حالة تلبس بارتكاب جنحة عقوبتها أقل من ثلاثة أشهر يكون باطلًا.

الشرط الثاني: وجود أدلة قوية على ارتكاب الجريمة.

الأدلة القوية هي الأدلة الكافية، والتي تكون قاطعة وجازمة بحق المتهم، أي يكون الدليل على الفعل المنسوب إلى المتهم ارتكابه، والذي برر القبض عليه ممن خلال حالة التلبس حاسمًا وقاطعًا بحيث يُؤدي إلى ثبوت التهمة عليه بحكم اللزوم العقلي وبالضرورة، فحالة التلبس واضحة وصريحة من حيث نسبة الجريمة إلى المتهم.

وبغير هذا الدليل وبصفته تلك فإن ما يستند على الشك والظن يفقد صفته كدليل كافٍ للقبض على المتهم مع وجود حالة التلبس، فهي كافية بذاتها وإن لم تصاحبها أو تتمازج معها أدلة قوية.

الشرط الثالث: أن لاتكون من الجرائم التي لا تُحرك الدعوى عنها إلا بتقديم شكوى: فقد جاء بالمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، والقبض الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي يتخذ على من كان حاضرًا من المتهمين الذين قامت تجاهه الأدلة الكافية، أما من لم يكن حاضرًا، فإن لمأمور الضبط القضائي إصدار أمر بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.

مادة 127 :
يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي .

ويشمل الأمر بحضور المتهم، فضلًا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعًا في الحال .
ويشتمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة .

كيفية إعلان أو تنفيذ الأوامر للمتهم؟
مادة 128 :
تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

الحالات التي يصدر فيها أمر الضبط والإحضار؟

حالات الضبط والإحضار:
• أن يكون المتهم ارتكب جريمة يجوز فيها حبسه احتياطيًا.
• إذا بعث له أمر تكليف بالحضور للنيابة، ولم يحضر دون عذر مقبول للنيابة.
• إذا كان المتهم يستطيع الهرب لو كان المتهم في حالة تلبس يجوز لقاضى التحقيق أن يُصدر أمرًا بضبطه وإحضاره حتى ولو كانت الجريمة لايجوز فيها الحبس الاحتياطي .
• إذا لم يكن للمتهم سكن أو عنوان معروف.

ما هي المواعيد المقررة للضبط وإحضار المتهم؟ لايوجد مواعيد لهذا الخصوص، حيث إنه يجوز ضبط وإحضار المتهم ليلًا أو نهارًا، ولكن هناك مدة معينة قررها المشرع لأمر الضبط والإحضار، وهي ستة أشهر، فمن حق المتهم الاعتراض على تنفيذه لو كان أمر الضبط والإحضار منتهي المدة، ومضى على صدوره مدة أكثر من 6 أشهر، ويبقى فيه عيب في الإجراءات في القبض عليه وضبطه وإحضاره، وممكن يستفيد ببطلان هذا الإجراء .

شروط لابد من تحقيقها لصحة أمر الضبط والإحضار:
• يكون لأمر الضبط والإحضار أصل في النيابة.
• أن يكون مذكورًا فيه التهمة المنسوبة للمتهم.
• أن يكون مكتوبًا فيه المواد القانونية التي تجرم الفعل الذي ارتكبه المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره.
فمن حق المتهم قبل أن يُنفذ هذا الأمر أن يرى أمر الضبط والإحضار ويتأكد من تاريخ صدوره.

كيفية إثبات أنه لايوجد أمر بالضبط والإحضار
إذا كان الضابط أو من قبض على المتهم رفض إبراز الأمر بالضبط والإحضار فأثناء القبض عليه يجوز لأي من أهل المتهم أو محاميه، أن يبعث «تلغراف» فورًا لإثبات الوقت الذي تم القبض عليه فيه، فإذا كان تاريخه قبل تاريخ صدور الأمر بالضبط والإحضار يكون هذا الأمر صدر بعد تنفيذ الضبط والإحضار، ويكون هذا الإجراء باطلًا، وفي هذه الحالة يكون الضابط ارتكب جريمتين،

ويحاسب عنهم: الجريمة الأولى: أنه قبض على مواطن دون وجه حق، والجريمة الثانية: أنه حجز مواطن دون وجه حق؛ علاوة على أن أي إجراء تم بناء على القبض دون أمر من النيابة أو المحكمة أو قبل ما يصدر أمر الضبط والإحضار يكون باطلًا وليس له أي اعتبار.
ومثلما حدد المشرع ضوابط تضمن للمتهم حقه أثناء ضبطه وإحضاره، فإنه أيضًا حدد ضوابط للتفتيش، وهذا ما سنتناوله الآن:ـ

التفتيش: هو إجراء قانوني يكون الغرض منه، هو كشف الأدلة لجريمة وقعت أو يترجح وقوعها، وذلك إذا توافرت لدينا الدلائل الكافية لذلك .
أنواع التفتيش :
ينقسم التفتيش إلى عدة أنواع، وذلك حسب المراد تفتيشه، وذلك كالآتي :
1– تفتيش الأماكن: وذلك يكون بالبحث عن الأدلة المادية للجريمة أو جريمة ما أو للبحث عن شخص ارتكب جريمة .

2- تفتيش الأشخاص: وذلك يكون بالبحث عن الشخص الذي ارتكب الجريمة أو توافرت الدلائل الكافية على أنه ارتكبها. وقد تكون بالبحث عن الشخص ذاته أو تفتيش جسمه وبقية أعضائه، ملابسه وخلافه.

وينقسم التفتيش حسب الغرض منه إلى:
أ- تفتيش وقائي: والغرض منه هو تجريد المراد تفتيشه، مما يحمله من سلاح أو أي شئ يُشكلُ خطرًا على من يقوم بتفتيشه .
فالتفتيش الوقائي يكون عند إحضار المتهم الذي صدر أمر بإحضاره، وقد يكون التفتيش الوقائي عند الاشتباه في أي شخص .
ب- التفتيش الإداري: والتفتيش الذي يرمى إلى تحقيق أغراض إدارية محضة. مثل تفتيش المسجونين بواسطة عسكري السجون، وتفتيش موظف الجمارك للمسافرين.
تحظى المساكن بحرمة في القانون، حيث وضعت قواعد لتفتيش المسكن.

في الشريعة الأنجلوسكسونية واللاتينية حظي هذا المبدأ باهتمام، وخاصة بعد قيام الثورة الفرنسية، وظهور الإعلانات العالمية،يقول المثل الإنجليزي الشهير (MAN HOME IS HIS CASTEL ) أي أن بيت الرجل هو قلعته .

وقد قال المستر CHATHAM أحد وزراء بريطانيا السابقين والتي استشهد بها البروفسير THOMAS في معرض شرحه للتفتيش، والحجز غير المرغوب فيهما ويقول CHATHAM(( يصح لأفقر شخص داخل كوخه أن يرفع راية التحدي لجميع قوى التاج، وقد تكون تلك الراية ضعيفة ورخوة وقد يهتز سقفها، وقد تخترقها الرياح ثلجها الزوابع، وتدخلها مياه الأمطار إلا أم ملك أنجلترا لا يمكن أن يدخلها، وأن جميع قواته لا تجرؤ أن تتعدى أعتاب كوخه المتهالك )) .

وهذا يوضح لنا الحماية التي يفرضها القانون العام (COMMON LAW ) على حرمة المساكن في إنجلترا .
ثالثًا:- ضوابط وإجراءات التفتيش في القانون :-
إجراءات التفتيش:
مادة ( 46) من قانون الإجراءات الجنائية
في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يُفتشه.
وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.
مادة [49]
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص، موجود فيه على أنه يُخفي معه شيئًا يُفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
مادة [50]
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
مادة [51]
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من يُنيبه عنه كلما أمكن ذلك، وألا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر.

مادة [58]
كل من يكون قد وصل إلى عمله بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات.
مادة [91]
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق، بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تَدلُّ على أنه حائز لأشياء تُعلق بالجريمة. ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة، وكلُّ ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكلُّ ما يُفيد في كشف الحقيقة.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مُسبباً.

مادة [92]
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من يُنيبه عنه إن أمكن ذلك .
وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يُدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

مادة [93]
على قاضي التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة.
مادة [94]
لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم، وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من إمارات قوية أنه يُخفي أشياءً تُفيد في كشف الحقيقة، ويرُاعى في التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46.
مادة [206]
لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية أنه حاز لأشياء تتعلق بالجريمة.

ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن تُراقب المحادثات السّلكية واللاسلكية، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص، متى كان لذلك فائدة في جنحة مُعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاث أشهر.

ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدمًا على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة. وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتُدوّن ملاحظاتهم عليها. ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزًا لها أو من كانت مُرسلة إليه.

وبذلك نكون انتهينا من عرض القواعد والقوانين التي حددها لنا المُشرّع لحفظ حقوق كلٍ من الطرفين المتهم ومأموري الضبط، ولكن هل تنفذ تلك القوانين كما وردت حقًا أم لا؟

حيث يتعرض المتهم أثناء القبض عليه عادة للضرب والإهانة، ويتطور الأمر بعد ذلك لإهدار آدميته في محبسه سواء كان احتياطيًا أو ما بعد الحكم عليه ويزداد الأمر سوءًا في بعض الحالات إلى الوفاة.

وفي معظم الحالات، يتسبب هذا في عنف متبادل بين السلطة التنفيذية وأهالي المتهمين ما يترتب عليه تقويض العلاقة بين الشرطة والشعب.

فمنذ فترة ليست بالوجيزة، ومؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي ترصد وتتابع ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان، والماسة بحريات وحقوق المواطنين بمصر؛ حوادث كثيرة هنا وهناك في مختلف أقسام الشرطة على مختلف محافظات مصر، وعندما يظهر على السطح إحدى هذه الجرائم أو تطالعنا به مواقع الإنترنت أو يتجرّأ أحد ضحايا هذه الانتهاكات، ويقوم بالإبلاغ وإتباع الطُرق القانونية الواجبة لمثل هذه القضايا تأتي دائمًا ردود فعل مسئولي وزارة الداخلية سواء كانوا داخل الخدمة أو خارجها، والجاهزة مسبقًا أنها حالات فردية لايجب النظر إليها على أنها ظاهرة عامة يجب مناقشتها.

من هنا جاءت فكرة التقرير الذي يرصد أحد انتهاكات حقوق الإنسان، وأخطرها على الإطلاق، وهو القبض دون إتباع القواعد القانونية لإجراءات القبض والتفتيش، والذي ينتهي في أغلب الأحيان إلى انتهاكات للضحايا متأثرين ومعاملة قاسية لا آدمية، وتنتهك الكرامة الإنسانية.
التقرير يضع الحقيقة أمام الرأي العام والمسئولين، وهي أن بعض مسئولي الضبط يسيئون استخدام السُّلطة الممنوحة لهم دون الالتزام بأي قانون .

ترصد المؤسسة إحدى الحالات التي لجأت للمؤسسة بعد تعرضها لمثل ما تم ذكره من انتهاكات :
حالة رقم (1)
استقبلت المؤسسة ( م.ع .ا ) بتاريخ 5/3/2016 البالغ من عمره تسعة وعشرين عامًا المقيم بمحافظة الشرقية – الزقازيق .
بناءً على رصد وتوثيق الحالة تبين تعرضه لعدة انتهاكات حال القبض عليه وعند الترحيل، وأيضًا في أقسام الشرطة، وأثناء التحقيقات، وأخيرًا داخل محبسه، حيث تمّ التعامل معه من بعض الضباط بشكل غير آدمي، فتعرضت الحالة لضرب مبرح وتعذيب، نتج عنه جرح كبير بطول ساقه اليمنى، حيث تم تعليق الحالة من قدميه متأرجحًا في الهواء، وتمّ تعنيف التعذيب بقذف الماء على وجهه المدلدل لأسفل، وأخيرًا أثناء إجراءات الإفراج تم إجبار الحالة على التوقيع على محضر لم يتثن له فرصة قراءة ما وقع عليه، حيث ذكرت الحالة “وانا بمضي على المحضر معرفش كنت بمضي على إيه، ومعرفش المحضر ده يخصني ولا لاء ”
وأضافت الحالة أيضًا في شكواها أنها رأت بأعينها حالات وفاة نتجت عن تعذيب أو إهمال الحالة الصحية للمتهمين زملائه؛ مما جعل الحالة تُعاني من اكتئاب شديد .

حالة رقم (2)
استقبلت المؤسسة (س . ج . ع )بتاريخ 31/10/2015 البالغة من عمرها سبعة وأربعين عامًا المقيمة بمحافظة الشرقية _ فاقوس .
بناءً على رصد وتوثيق الحالة، تبيّن تعرضها لعدة انتهاكات داخل السجن، تتمثل في التحرش بها، وضربها بشكل مهين لآدميتها، من قبل بعض أمناء الشرطة دون تدخل من ضابط التنفيذ العقابي بالسجن.

الخاتمة والتوصيات:
1- تفعيل أجهزة الرقابة الشرطية والقضائية على العمل الشرطي بوجه عام؛ حتى يمكن مواجهة أي خروج عن القانون، وتعقب الفاسدين في أجهزة الشرطة، والمتورطين في الجرائم المتعلقة باستغلال الوظيفة وسوء معاملة الجمهور أو الأخطاء المسلكية، وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة مع ضرورة توقيع أشد العقاب على من يثبت وقوعه في مثل هذه الأخطاء التي تظهر جهاز الشرطة بشكل سيء أمام المواطنين، ولاحقًا المجتمع الدولي .

2- الاهتمام بمعايير حقوق الإنسان عند رقابة وتقييم رجال الأمن، وأن يكون التزامهم بها أحد عناصر الترجيح لتولي المناصب الأعلى في الوزارة.

3- الإقرار بأن توثيق وتنمية التعاون بين الشرطة والمواطنين مسئولية مشتركة بينهما، وليس من العدل الاكتفاء بإلقاء سلبيات هذه العلاقة على الجمهور وحده وإنما ينبغي على الشرطة أن ترتقي بأدائها، وتستجيب لرغبات الجمهور في ملاحظاته حتى تؤكد اقتناعه بدورها وتطلق حماسه للتعاون معها.

4- إعادة هيكلة الرواتب في جهاز الشرطة، حيث تمكنهم من حياة كريمة تمنعهم من ارتكاب أفعال لا تليق بهم، حيث إن الرواتب الضعيفة مع وجود سلطة من شأنه أن يخلق فساداً كبيراً.

5- تستبدل وظيفة أمين الشرطة بمحقق شرطة على أن يكون من خريجي كليات الحقوق أو كليات الشريعة والقانون، ويكون له كادر مختلف عن كادر الضباط وله ترقيات مختلفة لا تبعد كثيرًا عن ترقيات الضباط، وتكون له نفس مهام أمين الشرطة مع الاختلاف في كيفية أدائها؛ لأنه شخص مؤهلًا من الناحية القانونية والتعليمية مع ضرورة أن يكون له زي رسمي مميز.

6- التوسع في التدريب والتأهيل العلمي والعملي لضباط الشرطة، فيجب أن يكون الضابط ماهرًا في مجال العلوم الشرطية، ويجب أن يكون ماهرًا في تطبيق قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات، فيقوم بتطبيق القانون بدون تجاوز أو تهاون، ويحقق نوعًا من التوازن بين مبدأ حق المجتمع في عقاب المجرم، ومبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

7- ضرورة الاستعانة بكبار الأخصائيين النفسيين وإلقائهم ندوات ومحاضرات لطلبة كلية الشرطة، وفي كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية للارتقاء بالتكوين النفسي والخلقي للطلبة والضباط وأفراد هيئة الشرطة.

8- ضرورة أن تكون هناك فرق تدريبية لضباط وأفراد هيئة الشرطة على كيفية التعامل مع الجمهور، وتصبح فرقة أساسية لكل ضابط خريج حديثاً، تدرس فيها كافة المواد التعليمية التي تحث على كيفية دعم وتحسين العلاقة بين الشرطة والشعب مع ضرورة تأهيل جميع الضباط فيها للتعامل مع تلك المرحلة الجديدة في تاريخ مصر.

9- تغيير طرق اختيار طلبة كلية الشرطة، حيث يكون الاختيار وفق قواعد موضوعية بعيدة كل البعد عن المحسوبية والوساطة.

وتعديل بعض المناهج الخاصة بكلية الشرطة، ابتداء من هذا العام لتواكب التعامل الصحيح بين الشرطة والمواطنين، وتدريس مادة تتعلق بحقوق وواجبات الضابط، وتفعيل مبدأ حقوق الإنسان من خلال تدريس مادة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وبصفة خاصة اتفاقيات جنيف التي تُجرّم قتل العُزل من الأعداء، فالأولى عدم قتل العزل من أبناء الوطن.

10- تشكيل لجان عرفية لها صلاحيات غير قضائية من شخصيات عامة مشهود لها بالكفاءة؛ لإنهاء المشكلات المتعلقة بالعلاقة بين ضباط الشرطة والمواطنين فيما لايشكل تعذيبًا أو انتهاك .. بشكل ودي.

11- العمل على دعم أساليب التعاون والتنسيق بين الأجهزة الإعلاميّة والأجهزة الأمنية، من خلال منظومة عمل متجانسة تضمن تحقيق الغايات المرجوة في هذا المجال من خلال ترشيد الوسائل الإعلامية بكافة صورها.

12- دعوة أجهزة الإعلام بكافة أشكالها وصورها إلى الالتزام بميثاق شرف الإعلام الأمني للحفاظ على تقوية العلاقة، فيما بين الشرطة والشعب من خلال عرض ما لجهاز الشرطة، وما عليه دون التركيز فقط على السلبيات. مع ضرورة العمل على التوسع في إنتاج برامج إعلامية أمنية لتسهم في تحقيق الوعي الأمني، وتؤكد مشاعر الثقة والطمأنينة من قبل المواطن في جهاز الشرطة. والسعي لتطوير أشكال الرسائل الإعلامية الأمنية التي تُخاطب المواطنين وتبصره بحقيقة دوره وأبعاده في مساندة الأجهزة الأمنية تحقيقاً للسكينة في المجتمع.

13- ضرورة تعميق الإعلام الأمني وتوظيفه لخدمة التوعية الأمنية للقضايا الملحة ذات الطابع الأمني التي تُؤثر على مسيرة المجتمع، وتسعى للنيل من نمائه. مع ضرورة أن يكون له دور في مراجعة المواد الإعلامية المذاعة والمنشورة، والتي تخص جهاز الشرطة، فضلًا عن ضرورة أن يكون له دور في تنظيم دورات لمعدي ومقدمي البرامج في العلوم الأمنية، وكيفية عرض الأخبار التي تخص جهاز الشرطة بشكل موضوعي لايُؤثر بالسلب على علاقة الجهاز بالشعب. وضرورة تواجده بشكل جدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يتحاور مع الجميع مبينًا إيجابيات الجهاز، وعليه أن يستمع إلى السلبيات، ويعمل على تلاقيها بالتنسيق مع وزير الداخلية.

14- التوسع في عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات بين الجمهور والأجهزة الأمنية المتخصصة بقصد تلاقي الأفكار والمفاهيم وتبصير الجمهور بواجباته وإعلامه بدور جهاز الشرطة في تنفيذ القوانين.

15- العناية بدراسة اتجاهات الرأي العام وتحليله، حول الخدمات التي تقدمها الشرطة للجمهور وتلقى شكاوى المواطنين بشأن تلك الخدمات والاهتمام بمعالجتها. وليكن ذلك من خلال إدارة متطورة لتقييم الأداء الأمني.

ويمكننا إطلاق اسم «الإدارة العامة لمتابعة الأداء الأمني»، على أن تكون إدارة شرطية بها بمُكَوِّن مدني قوامه خبراء تنمية وإدارة الموارد البشرية، والعلاقات العامة، والإدارة العامة، وإدارة الأعمال، وغيرها من التخصصات التي تُسهم في إرساء وتقييم وتطوير الأداء الأمني؛ استرشادًا بالأساليب والمناهج الدُّوليّة الحديثة المتعارف عليها في هذا المضمار، ويناط بها تقييم أداء مختلف أجهزة وزارة الداخلية، وتحليل اتجاهات الرأي العام بشأنها، وذلك بُغية تقديم خدمة متميزة للمواطنين)العملاء)، وقد يستوجب ذلك إصلاحات إدارية شاملة تُنمي المهارات الأساسية لأعضاء هيئة الشرطة في التعامل مع المواطنين.

بحث قانوني
خلود العشري
تحت إشراف أ/ عاطف حافظ

إعادة نشر بواسطة محاماة نت