يخضع تأسيس الشركة التضامنية ، كتأسيس بقية الشركات المنظمة احكامها في قانون الشركات الحالي لسنة 1997، كما في القانون السابق لسنة 1983، باستثناء الشركات البسيطة ، لنظام الاجازة . حيث نصت المادة (17) منه ، المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 64/2004 ، على وجوب تقديم طلب تأسيس الشركة الى مسجل الشركات ، موفقا بالنسبة للشركات التضامنية ، كلا من عقدها وشهادة المصرف او من المصارف تثبت ان راس المال المطلوب قد اودع، وهو كما نصت عليه المادة (28) ما لا يقل عن خمسمائة الف (500000)دينار . وكانت المادة (18) تنص تولي المسجل مفاتحة الجهة القطاعية المختصة ذات العلاقة بالنشاط المحدد في عقد الشركة ( كوزارة النقل بالنسبة لشركة نقل ) للتأكد من انسجام هذا النشاط مع خطة التنمية والقرارات التخطيطية واستحصال موافقتها على تأسيس الشركة ، وكذلك مفاتحة اية جهة أخرى اوجب قانون او نظام او تعليمات استحصال موافقتها على تأسيس الشركة ، وتلزم الجهة القطاعية المختصة بإبداء موافقتها او عدمها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورود الكتاب اليها ، ولكن قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 64/2004 علق العمل بهذه المادة .
كما كانت المادة (19) تلزم المسجل بإصدار قراره بالموافقة على طلب التأسيس او رفضه خلال (ستين يوما) من تاريخ تقديمه ، ولكنها تخول رئيس جهاز التسجيل الشركات بناء على طلب المسجل تمديد مدة النظر في الطلب (ثلاثين يوما ) اذا اقتضت ذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة (18). ولكن قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 64/2004 اختصر هذه الإجراءات وقلص هذه المواد ، بحيث أصبحت المادة (19) تلزم المسجل بالموافقة على طلب تأسيس الشركة ما لم يجد ان الطلب مخالف لنص محدد في قانون الشركات ، وبإعلان موافقته على الطلب او رفضه له خلال (عشرة أيام) من تاريخ تسلمه الطلب ، وبإصدار شهادة تأسيس الشركة عند صدور قرار الموافقة على تأسيسها ، مع اعتبار هذه الشهادة دليلا يثبت تأسيسها ،وتلزمه اذا رفض طلب تأسيس الشركة بإصدار قرار خطي يوضح فيه أسباب رفض الطلب . ونصت أخيرا على عدم اصدار شهادة بتأسيس الشركة دون رفع الرسوم . وكانت المادة (20) تنص ، من جانبها ، على انه ( اذا وافق المسجل على طلب التأسيس لتوافر شروطه ،وجب عليه دعوة المؤسسين او من يمثلهم قانونا لتوثيق عقد الشركة امامه وامام من يخوله من موظفي دائرته ولتسديد رسوم التأسيس وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ طالبي التأسيس ، فان تخلفوا عن ذلك دون عذر مشروع ، جاز للمسجل اعتبارهم قد صرفوا النظر عن الطلب ويقرر (حفظه)، لكن قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 64/2004 علق العمل بهذه المادة أيضا . كما انه بينما كانت الفقرة (أولا 1-) من المادة (21) تنص على انه ( ينشر المسجل قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة بالشركات التي يصدرها وفقا لأحكام المادة (200) من هذا القانون وتعرف فيما بعد ب(النشرة) وفي صحيفة يومية لمرة واحدة في الأقل ، ثم يصدر شهادة تأسيسها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشر)،أصبحت بعد تعديلها بقرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 64/2004 تنص فقط على انه (ينشر المسجل قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة التي تنشر بموجب احكام المادة (206) من هذا القانون ، ويشار لها فيما بعد ب(النشرة)).
وبالإضافة الى ما سبق لنا بيانه ،عند بحثنا في الشركة بصفتها شخصا قانونيا، من ان المادة (22) كانت تنص على انه ( تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها ( وتعتبر هذه الشهادة دليلا على ان إجراءات تأسيسها قد تمت وفق القانون ))، ولكن سلطة الائتلاف المؤقتة عدلت العبارة الأخيرة من هذه الحكم الى ( وتعتبر هذه الشهادة اثباتا على شخصيتها المعنوية)، بقرارها رقم 64/2004،فانه لابد لنا من ان نذكر هنا أيضا ان كثرت تعديلات التي أجرتها هذه السلطة ، غير المخولة بذلك ، بموجب قرارها المذكور وغيره من القرارات ، دون التدقيق والتروي اللازمين ، قد أحدثت في القانون ليست فقط عيوبا غير مقبولة من حيث التعبير عن احكامه وصياغتها ولكن كذلك ، وفي عدة مواضع ، أوجه خلل غير لائقة لانعدام الانسجام بين او الربط المحكم بين هذه الاحكام . ومن ذلك ، وفيما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركة بالذات ، انه بعد ان أصبحت المادة(19)المعدلة تنص على انه(يوافق المسجل على طلب تأسيس الشركة ما لم يجد أن الطلب مخالف لنص محدد ورد في هذا القانون…، و (اذا رفض طلب تأسيس الشركة، يصدر قرارا خطيا يوضح فيه أسباب رفض الطلب)…الخ)، أصبحت المادة (24)المعدلة تنص هي أيضا على أنه(اذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة وجب عليه بيان سبب الرفض مكتوبا ويجب عليه أن يذكر في هذا البيان النصوص القانونية التي انتهكت والوقائع المتعلقة بكل انتهاك). غير أن التغيير الاخر، والأهم، الذي أجراه القرار رقم 2004/64 على هذه المادة (24)، هو أنه بعد أن كان النص الأصلي يمنح طالبي تأسيس الشركة حق الاعتراض على قرار المسجل بالرفض(لدى رئيس جهاز تسجيل الشركات خلال ثلاثين يوما من ليوم التالي لتبليغهم به. وعلى رئيس جهاز البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تقديمه ويكون قراره قطعيا)، قضى النص المعدل بأنه (ولطالب تأسيس الشركة حق الاعتراض على قرار المسجل بالرفض امام وزيرة التجارة خلال (30) ثلاثين يوما من يوم التبليغ . وعلى وزير التجارة البت في هذا الاعتراض خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه . فاذا رفض الوزير طلب مؤسس الشركة يحق لمقدم طلب تأسيس الشركة الطعن في قرار الوزير امام محكمة مختصة خلال (30) ثلاثين يوما ). وفيما عدا ذلك ، وكما نصت عليه المادة (25) ، فان ( يجوز للمؤسسين تقديم طلب جديد لتأسيس الشركة التي رفض تأسيسها اذا انتفى سبب الرفض ).
ومما لوحظ في هذا المجال ، ان امر سلطة الائتلاف رقم (2004/64) المعدل لقانون الشركات ، وان توخي في كل المواد المعدلة منه تبسيط الإجراءات وتقليص مددها ،الا انه ابقى على نفس المدد التي كانت مقررة في المادة (24) منه (في الوقت الذي كان من المفترض تقليص مدة الاعتراض والطعن الى خمسة عشر يوما بدلا من ثلاثين يوما انسجاما مع الاحكام الأخرى المعدلة من القانون )(1). هذا ولابد من أن نلاحظ، أخيرا، أنه بينما كانت لفقرة(أولا)من المادة (215)من قانون الشركات الحالي لسنة 1997، تنص كالمادة (210)من القانون السابق لسنة 1983،على معاقبة كل من مارس نشاطا باسم شركة مساهمة أو محدودة (أو تضامنية) أو مشروع فردي دون استحصال شهادة تأسيسها(بالحبس مدة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار(2)،او بالعقوبتين معا)، أصبحت هذه، بعد تعديلها أيضا بالأمر المرقم(2004/64)، تنص على فقط (غرامة لا تزيد عن(3000000) ثلاثة ملايين دينار)(3).
_________________
1- الدكتور حسين توفيق فيض الله ، مستجدات قانون الشركات العراقي، جامعة صلاح الدين ، أربيل 2006، ص124.
2- عندما كان الدينار العراقي يساوي 3،3 دولارا أمريكيا .
3- أي ما يعادل (2500) دولار حاليا .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً