كان المشرع العراقي قد خصص في قانون الشركات التجارية لسنة1957 فصلا خاصا لإدارة الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وهو الفصل الثالث من الباب الثاني في هذه الشركات من الكتاب الثاني منه في شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وكان هذا الفصل يتكون من المادتين (196) و(197)، اللتين نص فيهما على التوالي، على انه(أ- يتولى إدارة اعمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة مجلس إدارة او من يعهد اليه بالإدارة (من المساهمين) بمقتضى نص في النظام او قرار من الهيئة العامة ويعرف هؤلاء لأغراض هذا الباب بالمديرين. ب- يجوز ان يكون عدد المديرين واحدا او اكثر من ذلك على ان لا يزيدوا على خمسة. ج- يجوز ان يكون تعيين المديرين لمدة محدودة او على وجه الدوام )، وانه(لا يجوز للمديرين بغير موافقة الهيئة العامة ان يتولوا الإدارة في شركة أخرى منافسة او ذات أغراض مماثلة او يقوموا لحسابهم او لحساب الغير بعمليات في تجارة مماثلة لتجارة الشركة او منافسة لها ويترتب على مخالفة ذلك جواز عزل المديرين والزامهم بالتعويض).
في حين آثر المشرع في قانون الشركات لسنة 1983، ومثله في القانون اللاحق، الحالي، لسنة 1997، توحيد الاحكام الخاصة بإدارة الشركات، عدا الشركة المساهمة والشركة البسيطة ، بنصه في الفقرة (أولا) من المادة (113) من قانون 1983، التي أصبحت الفقرة (أولا) من المادة (121) من قانون (1997)، وكما تم تعديلها بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64، على انه (يكون لكل شركة (مدير مفوض) من أعضائها او من الغير من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط الشركة يعين وتحدد اختصاصاته وصلاحياته واجوره ومكافآته من مجلس الإدارة في الشركة المساهمة والهيئة العامة في الشركات الأخرى)، ونصه في المادة التالية منهما على انه (يعفى المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته) (المادة 114 السابقة و122 الحالية). وبينما كانت المادة (299) من قانون التجارة السوري لسنة1949، المعدلة سنة 1959، تنص على انه (يتولى إدارة الشركة من يعهد اليه بالإدارة من الشركاء او غيرهم بمقتضى نص في النظام الأساسي او قرار من الهيئة العامة للشركاء) وانه (يجوز ان يكون عدد المديرين واحدا او أكثر دون ان يزيد على(سبعة))، نصت المادة (67) من قانون الشركات لسنة 2008 على انه (1- يتولى إدارة الشركة مدير او أكثر من الشركاء او الغير عللا الا يتعدى عدد المديرين(الخمسة). 2- يجوز في الشركة التي يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين ان يكون لها سبعة مديرين).
بينما نصت المادة (210) من قانون الشركات التجارية الكويتي لسنة 1960 على انه (يدير الشركة مدير او أكثر من بين الشركاء او غيرهم باجر او على سبيل التبرع. وإذا لم يعين عقد تأسيس الشركة المديرين عينتهم الجمعية العامة للشركاء)، ونصت المادة (206) منه على انه (إذا كان عدد الشركاء أكثر من سبعة، وجب ان يعين عقد التأسيس (مجلس رقابة) من ثلاثة من الشركاء على الأقل لمدة معينة…). ونصت المادة (167) من نظام الشركات السعودي لسنة 1965،من جانبها، على انه (يدير الشركة مدير او أكثر من الشركاء او غيرهم ويعين الشركاء المديرين(المديرون) في عقد الشركة او في عقد مستقل لمدة معينة او غير معينة بمقابل او بغير مقابل. ويجوز ان ينص عقد الشركة على تكوين (مجلس إدارة من المديرين اذا تعددوا)…). في حين نصت المادة (16) من المرسوم الاشتراعي اللبناني لسنة 1967 على انه (يكلف بإدارة الشركة مدير او عدة مديرين من الشركاء او من غيرهم يعينون بنظام الشركة او بصك لاحق لمدة محدودة او غير محدودة شرط ان يكونوا من الأشخاص الطبيعيين). وعلى نفس المنوال، نصت المادة (151) من قانون الشركات التجارية العماني لسنة 1974 على انه (تناط إدارة الشركة المحدودة المسؤولية بمدير او أكثر من الأشخاص الطبيعيين يمكن ان يكونوا من الشركاء او من غير الشركاء. يعين المديرون لمدة محدودة او غير محدودة وفقا لعقد تأسيس الشركة او بموجبه). وقد اقتبس قانون الشركاء التجارية البحريني لسنة 1975 في المادة (231) وخلفه قانون 2001 في المادة (275) حكم المادة (201) من قانون الشركات التجارية الكويتي في إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمدير او أكثر من بين الشركاء او غيرهم،….)، ولكنه أضاف اليه، في المادتين (234) و(277) منهما على التوالي، نفس حكم المادة (167) من نظام الشركات السعودي القاضي بجواز النص في عقد الشركة على تكوين مجلس للمديرين.
بينما اقتصرت المادة (567) من القانون التجاري الجزائري لسنة 1975 على النص على إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص او عدة اشخاص طبيعيين، مع جواز اختيارهم من خارج الشركة يعينهم الشركاء في (القانون الأساسي) للشركة ، أي نظامها الأساسي، او بعقد لاحق بقرار تتخذه الجمعية العامة للشركاء. واناطت المادة (120) من قانون الشركات المصري لسنة 1981 إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمدير او مديرين من الشركاء او غيرهم، لا جل معين او دون تعيين اجل، مع اعتبار المديرين المعينين في عقد تأسيس الشركة من الشركاء او غيرهم دون بيان اجل معلوم معينين لمدة بقاء الشركة ما لم ينص عقدها على غير ذلك. وجاءت المادة (235) من قانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي لسنة 1984 لتنص على إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة من مدير او أكثر يتم اختيارهم من بين الشركاء او من غيرهم بشرط الا يجاوز عددهم (خمسة) يعينون في عقد تأسيس للشركاء. واعقبتها المادة (329) منه بالنص على انه اذا تعدد المديرون جاز النص في عقد الشركة على تكوين مجلس من المديرين. كما جاءت المادة (256) من قانون الشركات التجارية اليمني لسنة 1997 لتنص على تولي مدير او أكثر إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة على ان لا يتجاوز عدد المدراء (سبعة) وذلك وفق احكام النظام الأساسي للشركة او قرار من الجمعية العامة للشركاء. بينما اقتصرت المادة (241) من قانون الشركات التجارية القطري لسنة 2002 على النص على انه (إذا تعدد المديرون جاز النص في عقد الشركة على تكوين مجلس مديرين…).في حين افترق قانون الشركات المغربي لسنة 1996 عن قوانين الشركات العربية عموما، بتسمية إدارة الشركة (تسيير) الشركة وتسمية مديريها (المسيرين) حيث نصت المادة (62) منه على انه (تسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من طرف واحد اوأكثر من الأشخاص الطبيعيين) وانه (يمكن اختيار المسييرين من غير الشركاء ويتم تعيينهم وتحديد مزاولة مهامهم من طرف الشركاء في النظام الأساسي او بمقتضى عقد لاحق…). ونص الفصل/المادة (112) من مجلة الشركات التجارية التونسية لسنة 2000 بدوره، تحت عنوان (في تسيير الشركات ذات المسؤولية المحدودة/التصرف)، على نه (يتصرف في الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص طبيعي او عدة اشخاص طبيعيين. ويمكن ان يكون الوكيل او الوكلاء من بين الشركاء او من الغير).
كما اتبعت مدونة التجارة الموريتانية لسنة 2000 نفس الطريق، فنصت المادة (359) منها على انه (تسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من طرف شخص واحد او عدة اشخاص طبيعيين، يحدد المسيرون بحرية في النظام الأساسي). في حين لحق القانون الأردني عدة تغييرات بهذا الخصوص. فبينما كانت المادة (104) من قانون الشركات لسنة 1964 تنص على انه (اذا قل عدد المساهمين بالشركة (المساهمة الخصوصية) عن عشرين شخصا فتكون ادارتها بالشكل الذي يتفق عليه الشركاء، شانها في ذلك شان الشركة العادية) (أي شركة التضامن)… اما اذا زاد عدد مساهمي الشركة عن عشرين شخصا فيتولى ادارتها مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن (اثنين) ولا يزيد على (خمسة) ينتخب بنفس الطريقة التي ينتخب بها مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة. وعندما استعاض قانون الشركات المؤقت لسنة 1989 عن الشركة المساهمة الخصوصية بالشركة ذات المسؤولية المحدودة كشركة بالحصص وليس شركة بالاسهم، نصت الفقرة (أولا) من المادة (60) من هذا القانون على انه (يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير او هيئة مديرين من بين الشركاء لا يقل عدد أعضائها عن (اثنين) ولا يزيد عن (خمسة)، وفي جميع الأحوال يتم انتخاب المدير او المديرين من الهيئة العامة للشركاء لمدة سنتين، وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له)، متمسكة بذلك بالحد الأعلى لمدير الشركة (خمسة) وبوجوب كونهم من الشركاء الأعضاء في الشركة). ثم جاء قانون الشركات لسنة 1997، لينص هذه المرة على انه (يتولى إدارة الشركة مدير او هيئة المديرين لا يقل عدد أعضائها عن (اثنين) ولا يزيد على (سبعة) وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة لا تزيد على أربع سنوات، وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له) (الفقرة (أ) من المادة (6) أيضا، رافعة بذلك الحد الأعلى للمديرين من خمسة الى سبعة ومدة ادارتهم من سنتين الى أربع سنوات، ولكن دون بيان ما إذا كان يمكن انتخابهم من غير الشركاء في الشركة، بالرغم من الانتقاد الموجه في حينه لاشتراط القانون المؤقت لسنة 1989 كون مدير الشركة من الشركاء (1)، وان فسر سكوت النص على ذلك بعدم اشتراط انتخابه من بين الشركاء في الشركة (2). ولوضع النقاط على الاحرف، عدل قانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة 2002، نص الفقرة (أ) من المادة (60) المذكور أعلاه، ليصبح (يتولى إدارة الشركة مدير او هيئة المديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة (سواء كانوا من الشركاء او من غيرهم) وذلك وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز ان ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع على الشركة). اما عن السؤال المطروح، فيما إذا كان من الجائز تعيين مدير او مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بالأسم في عقدها او نظامها المعتبر جزء منه، والقول بانه وان كانت الفقرة (ج) من المادة (57) من قانون الشركات بنصها على انه من البيانات التي يجب ان يتضمنها نظام الشركة ات المسؤولية المحدودة (1 – طريقة إدارة الشركة وعدد أعضاء هيئة المديرين وصلاحيات هذه الهيئة… الخ)، لا تعني تسمية المدير او المديرين، فانه ليس في نص القانون ما يمنع تعيين المدير او المديرين بنص في عقد الشركة (ولكن لو سلمنا بأن تعيين المدير يجوز ان يتم بنص في عقد الشركة وهذا يعني اجماع الشركاء على التعيين لكان من الضروري عند اقالة المدير ان يحصل اجماع الشركاء أيضا وهذا أمر صعب ومن النادر جدا عند عقد اجتماع للهيئة العامة ان يحضر جميع الشركاء دون استثناء والاصعب من ذلك الحصول على قرار بالأجماع) (3)، فإننا نجيب عليه بما يلي:
• لا شك في جواز تعيين المدير او المديرين بالاسم في عقد الشركة او نظامها، ولكن هذا التعيين مقيد بما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (60) في كونه (لمدة أربع سنوات ويجوز ان ينص على (مدة اقل من ذلك)).
• صحيح ان تعيين المدير او المديرين في عقدها او نظامها يستلزم اجماع مؤسسي الشركة، ولكن عزله او عزلهم يمكن ان يتم بتعديل عقد او نظام الشركة.
وهذا التعديل لا حاجة فيه لحضور جميع الشركاء وصدور قرار منهم بالإجماع. وانما، كما نصت على ذلك الفقرة (أ) من المادة (67) بقرار من الهيئة العامة في اجتماع غير عادي ينعقد، كما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (65) بحضور عدد من الشركاء يمثلون (75%) من الحصص المكونة لراس مال اصالة ووكالة في الدعوة الأولى وفقط (50%) منها في الدعوة الثانية، ويتخذ القرار في هذا الاجتماع بأكثرية (75%) من الحصص المكونة لراس مال الشركة (الممثلة فيه)، أي بأكثرية (75%) من (75%) من الحصص المكونة لمجموع راس مال الشركة، والذي لذلك لا يتجاوز (25%،56) منها. في حين انه مهما كانت طريقة تعيين المدير او المديرين، سواء في عقد الشركة او نظامها او بقرار من هيئتها العامة في اجتماع عادي او غير عادي – حيث ان تعيين المديرين هو من اختصاص الهيئة العامة في اجتماعها العادي، وحتى لو صدر قرار التعيين في اجتماعها غير العادي، فانه يصدر بنصابي الحضور والتصويت في اجتماعها العادي – فان عزلهم او اقالتهم ينبغي، كما نصت على ذلك الفقرة (أ) من المادة (67)، ان يتم في اجتماعها غير العادي وبنصابي والتصويت فيه. والحكمة من اناطة عزل المدير او هيئة المديرين بالهيئة العامة غير العادية للشركة وليس بهيئتها العامة العادية التي تملك هي التعيين، خلافا لما تقضي به القواعد العامة من ان يملك التعيين يملك العزل، هي كما قيل، بحق، (ان عزل المدير او هيئته المديرين من الأمور الجوهرية التي قد يتوقف عليها مصير الشركة لاسيما إذا كان المدير او هيئة المديرين فيها من بين الشركاء) (4). ومع ذلك، فان ثمة احتمال بعدم توصل الهيئة العامة غير العادية الى قرار بعزل المدير او المديرين، خصوصا إذا كانوا شركاء يملكون أكثر من (75%) من راس مال الشركة وعندئذ لا سبيل لعزلهم الا باللجوء الى القضاء إذا كان هناك مسوغ قانوني لعزلهم (5). هذا ولا شك في انه مثلما يجوز عزل المدير او المديرين، فانه يجوز لهؤلاء أيضا، بالمقابل، الاعتزال او الاستقالة، والا كان الطرف المتعسف مسؤولا عما يتسبب فيه من ضرر، تطبيقا للقواعد العامة في عزل واعتزال الوكيل (6). ونحن مع الراي القائل، بانه مثلما يعود للهيئة العامة غير العادية عزل المدير او المديرين، فان هذه الهيئة هي نفسها المختصة بقبول اعتزالهم او استقالتهم (7).
______________
1- الدكتور فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري الأردني، الجزء الثالث، عمان 1995، ص 217.
2 – الدكتور فوزي محمد سامي، الشركات التجارية/الاحكام العامة والخاصة (دراسة مقارنة)، عمان 2009، ص 196، والدكتور عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع في الشركات التجارية، عمان 1998، بند 253، ص 404، و عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دراسة فقهية وقضائية مقارنة في الاحكام العامة والخاصة، عمان 2007، بند 308، ص 469.
3- الدكتور فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، الاحكام العامة والخاصة، ص 197.
4- الدكتور عزيز العكيلي، الشركات التجارية، بند 253، ص 406، والوسيط، بند 308، ص 470.
5- الدكتور عزيز العكيلي، الشركات التجارية، بند 253، ص 406، والوسيط، بند 308، ص 470 والدكتور فوزي محمد سامي، المصدر السابق، ص 206.
6- الدكتور عزيز العكيلي، الشركات التجارية، بند 253، ص 406 و407، والوسيط، بند 308، ص 471 وانظر الدكتورة سحر رشيد النعيمي، الاتجاهات المختلفة في تنظيم الوكالة التجارية، عمان 2004، ص 147-156 .
7- الدكتور فوزي محمد سامي، نفس المصدر، ص 206.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً