اختصاصات المدير المفوض للشركة المساهمة :
نصت الفقرة (أولا) من المادة (121) من قانون الشركات، تحت عنوان (تعيين المدير المفوض واعفاؤه)، على ان يكون لكل شركة مدير مفوض من أعضائها او من الغير من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط الشركة يعين وتحدد اختصاصاته وصلاحياته واجوره ومكافآته من مجلس الإدارة في الشركة المساهمة. ولكن الفقرة (ثانيا) منها فرضت قيدين على ذلك: الأول عدم جواز الجمع بين رئاسة او نيابة رئاسة مجلس إدارة الشركة ومنصب المدير المفوض فيها، والثاني عدم جواز كون الشخص مديرا مفوضا لأكثر من شركة مساهمة واحدة. في حين أوضحت المادة (122) منه انه يعفى المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته، وهي في الشركة المساهمة مجلس الإدارة. وتبعت ذلك المادة (123)، تحت عنوان (اختصاصات وصلاحيات المدير المفوض)، بالنص في الفقرة (أولا) منها على انه (يتولى المدير المفوض جميع الاعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن الاختصاصات والصلاحيات المحددة له من الجهة التي عينته ووفق توجيهاتها)، أي مجلس الإدارة. واختتمت المادة (124) الاحكام المخصصة للمدير المفوض، بالنص على اخضاعه في ممارسة اختصاصاته وصلاحياته لنفس احكام المادتين (119) و (120) الواردتين بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، المبحوث عنهما سابقا، وبالتالي اخضاعه لنفس قواعد المسؤولية السارية عليهم. (وبالإضافة الى ذلك)، كما نص عليه امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64 في آخر المادة (124)، (يتم الكشف كتابيا عن اعلى خمس أجور ورواتب تدفعها الشركة لموظفيها وتتاح هذه المعلومات لأعضاء (الجمعية العمومية) للاطلاع عليها)، أي للهيئة العامة للشركة.
اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة في الشركة المساهمة :
كان المشرع قد خصص في قانون الشركات السابق لسنة1983 مادة واحدة، وهي المادة(94) تحت عنوان(اختصاصات الهيئة العامة)، موزعا احكامها على ثمان فقرات ،مستهلا احكامها بعبارة(الهيئة العامة هي اعلى هيئة في الشركة، وتتولى تقرير كل ما يعود لمصلحتها وبوجه خاص:) ،ابتداء من النص، في الفقرة(أولا)، على (مناقشة وإقرار تقرير المؤسسين حول إجراءات تأسيس الشركة عند عقد الاجتماع التأسيسي)، وانتهاء، بالنص، في الفقرة(ثامنا)على (إقرار نسبة الأرباح الواجب توزيعها على الأعضاء). في حين وان خصص في قانون الشركات اللاحق (الحالي) لسنة1997 لذلك أيضا مادة واحدة، وهي المادة(102)، الا انها جاءت تحت عنوان (اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة)، موزعة احكامها على عشر فقرات ،مستهلة إياها بعبارة (الهيئة العامة هي اعلى هيئة في الشركة، وتتولى تقرير ما يعود لمصلحتها (ويكون لها) بوجه خاص ما يأتي) ،وقد طالت تعديلات الامر المرقم 2004/64 الفقرات (ثانيا) و(رابعا) و(عاشرا)منها، وأصبحت الفقرات العشر كما يأتي :
(أولا- مناقشة وإقرار تقرير المؤسسين حول إجراءات تأسيس الشركة عند عقد الاجتماع التأسيسي.
ثانيا- انتخاب اشخاص من غير قطاع الدولة لتمثيل المساهمين في مجلس إدارة الشركة المختلطة، وانتخاب واقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة لتمثيل جميع المساهمين في الشركة.
ثالثا- مناقشة تقارير كل من مجلس الإدارة في الشركة المساهمة…ومراقب الحسابات واي تقرير اخر يردها من جهة ذات علاقة، واتخاذ القرارات اللازمة.
رابعا- مناقشة الحسابات الختامية للشركة والتصديق عليها.
…
سادسا- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أجوره في الشركة الخاصة.
…
ثامنا- إقرار نسبة الأرباح الواجب توزيعها على الأعضاء وتحديد نسبة الاحتياطي الالزامي واية احتياطات أخرى تراها مناسبة.
تاسعا- تحديد مكافاة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة المختلطة والخاصة، بما يتناسب والجهد المبذول في انجاز المهام وتحقيق الخطط والارباح.
عاشرا- إقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة من مجلس إدارة الشركة).
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص334-335.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً