مراقبة الشركة المحدودة :
خصص قانون الشركات لسنة 1997، كالقانون السابق لسنة1983، الباب الخامس منه للرقابة على الشركات، موزعا احكامه على ثلاثة فصول، الأول في (هدف الرقابة ومستلزماتها)، والثاني في (الرقابة المالية)، والثالث في (التفتيش). بيان الاحكام المذكورة، …نصت الفقرة (أولا) من المادة(133) من اخضاع الشركة المختلطة الى رقابة ديوان الرقابة المالية ،وإخضاع حسابات الشركة الخاصة الى رقابة وتدقيق مراقب الحسابات المعين من قبل الهيئة العامة للشركة، طبقا لأحكام المادة(102) التي نصت، على ان الهيئة العامة هي اعلى هيئة في الشركة ، وتتولى تقرير كل ما يعود لمصلحتها ويكون لها بوجه خاص ما يأتي : سادسا- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اجوره في الشركة الخاصة. بينما نصت المادة(79) من قانون الشركات السوري لسنة2008، على غرار المادة(306) من قانون التجارة لسنة1949 الملغي، على انه( يجب ان ينص نظام الشركة على انتخاب (مفتش) للحسابات او اكثر يختارهم الشركاء في الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين الذي تضعه الوزارة (وزارة الاقتصاد والتموين) ويخضع مفتشو الحسابات في سلطتهم ومسؤوليتهم وواجباتهم المقررة لمفتشي الحسابات للشركات المساهمة). ونصت المادة(206) من قانون الشركات التجارية الكويتي لسنة 1960 على انه اذا كان عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة اكثر من سبعة(وجب ان يعين عقد التأسيس (مجلس رقابة) من ثلاثة من الشركاء على الأقل لمدة معينة). ونصت المادتان (169)و(170) من نظام الشركات السعودي لسنة1965 على التوالي على انه يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة (مراقب حسابات او اكثر) وفقا للأحكام المقررة في شركة المساهمة، وانه اذا زاد عدد الشركاء على عشرين وجب النص في عقد الشركة على تعيين (مجلس رقابة) من ثلاثة من الشركاء على الأقل . في حين نصت المادة(30) من المرسوم الاشتراعي اللبناني لسنة1967، المعدلة سنة1992، على ان(للشركاء ان يعينوا (مفوضا او اكثر للمراقبة)… ويكون هذا التعيين الزاميا:
• اذا زاد عدد الشركاء عن عشرين.
• اذا بلغ راس مال الشركة ثلاثين مليون ليرة.
• اذا طلب تعيين المفوض شريك او اكثر يمثلون خمس راس المال على الأقل.
وعلى نفس المنوال، نصت المادة(157) من قانون الشركات التجارية العماني لسنة1974 على انه( يجب ان يكون لدى الشركة المحدودة المسؤولية (مراقب حسابات واحد على الأقل ) تعينه جمعية الشركاء في احد الأحوال التالية:
• اذا زاد عدد الشركاء على العشرة.
• اذا فاق راس مال الشركة خمسين الف ريال عماني.
• اذا نص عقد الشركة على تعيين مراقبي حسابات .
• اذا طالب شريك او اكثر يمثلون خمس راس مال الشركة على الأقل بتعيين مراقب حسابات).
ونصت المادة (234) من قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 1975، ثم المادة (277) من القانون اللاحق لسنة 2001، بما يقرب من المادة ((167 من نظام الشركات السعودي، على جواز النص في عقد الشركة على تكوين (مجلس للمديرين)، ونصت المادتان (237) و (280) منهما على التوالي على انه (إذا كان عدد الشركاء أكثر من عشرة يعين في عقد التأسيس (مجلس رقابة) من ثلاثة من الشركاء على الأقل لمدة معينة.
كما اوجبت المادة (123) من قانون الشركات المصري لسنة 1981، إذا زاد عدد الشركاء عن عشرة ان يعهد بالرقابة الى مجلس يكون من ثلاثة على الأقل من الشركاء، على ان يعين (مجلس الرقابة) في عقد الشركة مع جواز إعادة انتخاب أعضائه بعد انقضاء المدة المعينة في العقد. بينما نصت المادة (240) من قانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي لسنة 1984 على انه اذا زاد عدد الشركاء على سبعة وجب ان يعهد بالرقابة الى (مجلس) مكون من ثلاثة من الشركاء على الأقل يعين في عقد تأسيس الشركة لمدة معينة. في حين اوجبت المادة (261) من قانون الشركات التجارية اليمني لسنة 1997 ان ينص نظام الشركة على تعيين (مفتش للحسابات او أكثر) بقرار من الجمعية العامة للمساهمين (والصحيح (للشركاء)) من الجدول الذي تضعه وزارة التموين والتجارة. وجاءت المادة (241) من قانون الشركات التجارية القطري لسنة 2002، لتنص كالمادة من نظام الشركات السعودي، على انه إذا زاد عدد الشركاء على عشرين، يجب ان يعين عقد الشركة (مجلس رقابة) من ثلاثة منهم على الأقل لأجل معين. واوجب الفصل/المادة (123) من مجلة الشركات التجارية التونسية لسنة 2000، من جانبها، تحت عنوان (أجهزة الرقابة: مراقبو الحسابات)، إذا كان راس مال الشركة يساوي او يفوق عشرين ألف دينار تعيين مراقب او عدة مراقبي الحسابات من قبل الشركاء (بعد التداول وفق شروط النصاب القانوني واغلبية الجلسات العامة العادية).
انقضاء الشركة المحدودة :
ان المادة(147)من قانون الشركات الحالي لسنة1997 قد نصت، كالمادة (139)من القانون السابق لسنة1983 ، تحت عنوان (الباب السادس- انقضاء الشركة – الفصل الأول – أسباب الانقضاء)، على انه (تنقضي الشركة بأحد الأسباب الاتية وفق هذا القانون:
أولا- عدم مباشرة الشركة نشاطها رغم مرور سنة على تأسيسها، دون عذر مشروع.
ثانيا- توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنة، دون عذر مشروع.
ثالثا- انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه او استحالة تنفيذه.
رابعا- اندماج الشركة او تحويلها وفق احكام هذا القانون.
خامسا- فقدان الشركة(75%) خمسة وسبعين من المائة من راس مالها الاسمي وعدم اتخاذ الاجراء المنصوص عليه الفقرة (1) من البند (ثانيا) من المادة (76) من هذا القانون خلال مدة ستين يوما من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية
سادسا- قرار الهيئة العامة للشركة بتصفيتها)وحيث ملاحظاتنا العامة على هذه الأسباب، وعلى احكام التصفية الواردة في الفصل الرابع من نفس الباب السادس.
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص469-470
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً