حقوق وضمانات العمال في قانون العمل
من المتعارف عليه أن علاقة العمل تنشأ بين طرفين أحدهما صاحب العمل والآخر هو العامل وفي هذه العلاقة يكون العامل هو الجانب الضعيف بإعتبار أنه يقدم على العمل لاحتياجه إليه لما يدره عليه من دخل يساعده على تنظيم أمور معيشته هو وأسرته ومن هذا المنطلق فلقد تحرك المشرع لحماية حقوقه بإعتبار أن هذه الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل للعامل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز مخالفتها إلا إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل وجعل اثبات حصول العامل على حقوقه العمالية يقع على عاتق صاحب العمل الأمر الذي حدا بالمشرع إلى التحرك للمحافظة على حقوق العامل وذلك باستحداث القانون رقم 6 لسنة 2010 عوضاً عن القانون رقم 38 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 43 لسنة 1986 نظراً لما كان يكتنفه من قصور وعوار.
وعليه فلقد قام المشرع ومن خلال القانون رقم 6 لسنة 2010 بوضع تصور عام جديد للحقوق والمستحقات العمالية وقام بوضع تفسيرات لها أكثر ايجابية وذلك كما يلي:
أولاً فيما يتعلق بأجر العامل (الراتب):
لقد تصدى المشرع لتعريف الأجر حيث عرفه بأنه كل ما يؤدي للعامل من صاحب العمل في صورة منتظمة مستمرة حتى يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد عليه من جانب العامل في تنظيم أمور حياته المعيشية هو وأسرته.
هذا وقد سن المشرع مواد القانون المنظمة لهذا الحق وهو أجر العامل حيث حدد له المواد من رقم (55) وحتى رقم (63) من القانون رقم 6 لسنة 2010.
ثانياً الإجازات السنوية:
أن المشرع قد حرص على حق العامل في التمتع بإجازاته السنوية المقررة له لكون أن غاية الإجازة السنوية في القانون هي لتمكين العامل من التمتع كل سنة بفسحة من الوقت يخلد فيها إلى الراحة من عناء العمل تحقيقاً لتجديد نشاطه وتلافياً لاستنزاف قواه ببذل الجهد بصفة متصلة دون فترة مناسبة للراحة السنوية وما يترتب على ذلك من آثار ضارة بالعامل وبالاقتصاد القومي.
وعليه فقد سن له مواد القانون لتنظيم هذا النوع من الحقوق وهي الاجازات السنوية ووضع لها المواد من رقم (71) وحتى رقم (79) من القانون رقم 6 لسنة 2010.
ثالثا فيما يتعلق بساعات العمل الاضافي والراحة الاسبوعية:
لقد حرص المشرع على المحافظة على حقوق العامل فيما يتعلق بساعات العمل المفترض عليه قضائها بالعمل كما نظم له حقوقه في حال ما إذا طلب منه صاحب العمل أن يعمل لفترات أكثر مما حدده قانون العمل.
وعليه فلقد ألزم المشرع صاحب العمل من خلال ما سنه من قوانين بعدم تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يومياً أي بما يعادل ثمانية وأربعون ساعة اسبوعياً.
كما وأنه أجاز لصاحب العمل بأمر كتابي تشغيل العامل فترة اضافية بما لا يجاوز ساعتين يومياً وبحد أقصى ثمانون ساعة سنوياً على أن يكون أجره عن ساعات العمل الاضافي بما يزيد عن أجرة العادي بمقدار 25%.
كما وأن المشرع قد حرص على منح العامل راحة اسبوعية مدفوعة الأجر تحدد بأربعة وعشرين ساعة متصلة وذلك عقب كل ستة أيام عمل وفي حال تشغيل العامل في هذا اليوم ويكون أجره بما يزيد عن أجره العادي بنسبة 50% على الأقل.
وعليه فقد سن لهذا النوع من الإجازات المواد من رقم (64) وحتى رقم (69) من القانون رقم 6 لسنة 2010.
رابعاً فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة:
من المقرر أن مكافأة نهاية الخدمة هي حق قائم بذاته نظم القانون شروط استحقاقه على وجه أمر لا يجوز مخالفته وأوجبه القانون على صاحب العمل عند انتهاء عقد العامل لديه.
هذا وقد حدد الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة فيه هو الأجر الفعلي الشامل الذي يتقاضاه العامل.
هذا وقد سن المشرع مواد القانون التي تنظم هذا الحق وحدد له المواد من رقم (41) وحتى رقم (54) من القانون رقم 6 لسنة 2010.
خامساً في فرض احتياطات الأمن والسلامة والصحة المهنية:
أن المشرع وهو ينظم حقوق العامل لم يغب عنه وضع القواعد التي تؤمن العامل وتحميه من مخاطر العمل والآلات والمواد المتداولة مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية اللازمة دون تحمل العامل أي نفقات مقابل ذلك.
كما وأنه ألزم العامل كذلك أن يتعهد بإستعمال وسائل الوقاية وأن ينفذ تعليمات السلامة التي يتم وضعها للمحافظة على سلامته وألزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى شركات التأمين.
وعليه فقد سن المواد التي تنظم هذا الأمر وهي المواد من رقم (80) وحتى رقم (88) من القانون رقم 6 لسنة 2010.
ومن جماع ما تقدم نكون قد قمنا من خلال هذه المقاله بوضع خطوط عريضة وواضحة لكل ما يتعلق بحقوق العمال وطبيعة علاقاتهم مع أصحاب الأعمال لكي تكون بمثابة الشعلة التي تضيء لهم الطريق للمضي قدماً في أداء أعمالهم وهم مطمئنين على حقوقهم وأن جهدهم لن يضيع هباء لوجود قانون يحمي لهم هذه الحقوق.
آملين أن نكون قد وفقنا في ذلك الطرح مع وعد بالتواصل ان شاء الله في مقالات قادمة.
بقلـم المحامي:
مساعد فهد المطيري
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً