مقال يشرح معنى الربح حسب الفقه والقانون

تعريف الربح :

أولاً. المعنى اللغوي:

عرفت المعجمات العربية الربح تعاريف متعددة متقاربة في المعنى هي:

1. الرّبحُ والرَبَّحَ والربّاح في التَجرْ، والرِبح والربَحَ مثل البِدْل والبَدَل والشبه والشِبه هو اسم ما ربحه، وربح في تجارته يربح ربحاً ورَبَحاً أي استشف، والعرب تقول ربحت تجارته إذا ربح فيها وتجارة رابحة يربحُ فيها وقوله تعالى (فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ)(1) معناه ما ربحوا في تجارتهم لان التجارة لا تربح إنما يربح منها ويوضع فيها، جعل الفعل للتجارة وهي لا تربح إنما يُربحُ منها(2).

2. (ربح) في تجارته رَبَحاً ورِبْحاً ورباحاً ويسند الفعل إلى التجارة مجازاً فيقال ربحت تجارته فهي رابحة وربح في تجارته إذا افضل فيها واربح فيها بالألف صادف سوقاً ذات ربح واربحت الرجل ارباحاً أعطيته ربحاً وأما ربحته بالثقيل (أي بالتشديد) فمعناه أعطيته ربحاً وبعته المتاع واشتريته منه مرابحة إذا أسميت لكل قدر من الثمن ربحاً(3).

3. (ربِحَ) في تجارتَهُ استشف والرِبح بالكسر والتحريك وكسحاب اسم ما ربَحَهُ وتجارةً رابحةً يربح منها ورابحته على سلعتهِ أعطيتهُ ربحاً(4).

4. أربحت تجارتَهُ رَبِحتْ، وأربحت فلاناً على بضاعته: أعطيته ربحاً، ويقال اربحته ببضاعته ورَابَحةُ على بضاعته: أعطاه ربحاً(5). نخلص من المعاني إلى أن الربح هو الزيادة، والنماء في التجارة.

ثانياً. تعريف الربح محاسبياً:

هو زيادة قيمة المبيعات على تكاليف عوامل الإنتاج (الأرض ورأس المال والتنظيم والعمل) المستخدمة في إنتاج وتقديم السلع والخدمات ونقلها وخزنها، والربح يساوي الإيرادات مطروحاً منها المصاريف(6) وعرف كذلك بأنه (زيادة حقوق مالكي المنشأة في أخر المدة التجارية عما كانت عليه في أول المدة، على أن يؤخذ في الحسبان المبالغ التي استثمرت والمبالغ التي سحبها مالك المنشأة خلال العام)(7). وعرف كذلك بأنه (فائض دخل النشاط بعد تغطية المصاريف التي أنفقت عليه)(8). يتضح أن الربح يتأثر بدخل المنشأة وتكاليف الحصول على هذا الدخل وطرق تقويم أصول المنشأة والتزاماتها. وقد اختلفت وجهات النظر حول طبيعة الربح ومكوناته وهناك ثلاثة اتجاهات تتمثل في آلاتي:

1- الربح من وجهة نظر أصحاب المشروع: هو عائد رأس مال المستثمر الذي يمكن سحبه من المشروع دون المساس برأس المال، وأصحاب هذا الرأي ينادون بنظرية الربح الشامل الذي يُعد الربح من الإيرادات غير العادية والربح الرأسمالي جزء من ربح المشروع فضلاً عن الربح الناتج عن العمليات.

2- الربح من وجهة نظر الإدارة: هو الزيادة في الأصول الناشئة عن العمليات العادية للمشروع التي تقيس مجهودات الإدارة، ويقتصر مفهوم الربح فيها على النشاط العادي للمشروع فقط.

3- الجمع بين الاتجاهين: وينظر أصحاب هذا الاتجاه إلى الربح من وجهة نظر المشروع نفسه، ويحددون نوعين من الربح، الأول ربح أصحاب المشروع وهو يمثل الزيادة في حقوقهم مهما كان مصدرها، والثاني ربح المشروع وهو يمثل الزيادة في أصول المشروع الناشئة عن النشاط العادي(9).

ومن تحليل الاتجاهات السابقة يمكن تعريف الربح المحاسبي بأنه (العائد الصافي الحقيقي لراس المال الذي يؤدي إلى كل زيادة حقيقية في أصول المشروع وكلمة حقيقي تهدف إلى استبعاد الأرباح الصورية الناشئة عن انخفاض القوة الشرائية للنقد والتي يرافقها الارتفاع العام للأسعار)(10). إن قياس الربح الحقيقي للمشروع يتطلب الانتظار حتى تصفية المشروع النهائية، وهذا يتنافى مع الاعتبارات العملية التي تقضي بإعلان رقم الأرباح في فترات دورية خلال حياة المشروع وهو لا يُعد ربحاً حقيقياً وإنما هو جزء من هذا الربح حدد طبقاً لأسس وقواعد محاسبية هي:

مبدأ التحفظ: أساس هذا المبدأ هو اتباع الحيطة والحذر في قياس الربح وتجنب المبالغة فيه لان المبالغة يترتب عليها توزيع الأرباح غير المتحققة.

مبدأ الثبات: ويعني اتباع مبادئ وإجراءات محاسبية ملائمة وثابتة لقياس مركزها المالي نشاطها، وان لا يتم تغيرها في كل فترة حتى يمكن من إجراء المقارنات السليمة(11)، وهذا ما نص عليه المشرع المصري(12).

مبدأ الكيان: ويعني ان نتائج العمليات المحاسبية يجب ان تعبر عن كيان مستقل للمشروع -كوحدة قائمة بذاتها- عن كيان مالكيه.

مبدأ الفترة المحاسبية: لجأ المحاسبون إلى تقسيم عمر المشروع إلى فترات متساوية غالباً ما تكون سنة تقويمية ليتم حصر كافة المصاريف الناجمة خلال هذه الفترة ومقابلتها بالإيرادات، وتطبيقاً لهذا الأساس يتم إجراء قيود التسوية المحاسبية في نهاية كل فترة(13).

ثالثاً. تعريف الربح اصطلاحاً:

سنبين تعريفات الربح على صعيد القانون والقضاء والفقه:

1. تعريف القانون: عرف عدداً من القوانين الربح، الا أنها لم تعرف الربح بحد ذاته بل عرفت الربح الصافي والربح القابل للتوزيع، فقد عرف المشرع العراقي الأرباح الصافية بأنها (زيادة الايرادات على المصروفات الظاهرة في حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية للشركة المنظم وفق التشريعات النافذة والانظمة والاعراف المحاسبية المعتمدة والمدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من قبل الجهة المخولة قانوناً)(14). وعرف المشرع المصري الأرباح الصافية بانها (الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة بعد خصم التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب الاستهلاكات والمخصصات التي تقضي الأصول المحاسبية بحسابها وتجنبها وقبل إجراء أي توزيع بأية صورة من الصور)(15). وعرف المشرع الأردني الربح الصافي بأنه (الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاكات في تلك السنة قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية)(16). ونلاحظ ان كلا التعريفين اقتصر
على بيان الربح الصافي أي بعد خصم النفقات من الايراد، والمشرع المصري برر تحديده للربح الصافي على وجه دقيق تفادياَ لإظهار ميزانيات غير حقيقية(17). وباعتقادنا ان القوانين اقتصرت على بيان الربح الصافي بكونه مصدراً للاحتياطيات والتوزيعات على المساهمين كحصة لهم. والمشرع الإنكليزي اكتفى بتعريف الربح القابل للتوزيع بأنه (تلك الأرباح المتراكمة والمحققة ولم يتم استخدامها سابقاً بتوزيع أو رسملة، مطروحاً المتراكم والخسائر المحققة والتي لم يسبق تدوينها عند تخفيض أو إعادة تنظيم راس المال والذي ينبغي القيام به)(18).

2. تعريف القضاء: عرفت محكمة التمييز الربح الصافي بأنه (مجموع الدخل بعد ضريبة الدخل وباقي الرسوم والضرائب الأخرى)(19).وباعتقادنا ان محكمة التمييز كانت تقصد الربح الصافي بعد استقطاع ضريبة الدخل وباقي الرسوم والضرائب الأخرى، ولكن الربح الصافي ينتج بعد استقطاع النفقات (المصروفات والاندثار والاستهلاكات) وليس ضريبة الدخل وحدها.

وعرفته محكمة النقض الفرنسية بأنه (كل كسب نقدي أو كسب مادي يضاف إلى ثروة الشركاء، ولا يكفي القول ان مجرد الربح هو تجنب الخسارة أو تحقيق الوفرة الاقتصادية كالحصول على بعض السلع بأقل من سعر السوق)(20).

3. تعريف الفقه: هناك اتجاهان في تعريف الربح، ضيق وواسع، وسأبين كلاً من الاتجاهين وعلى النحو الآتي:

أ. الاتجاه الضيق: عرّف اصحاب هذا الاتجاه الربح بأنه (الحصيلة النقدية التي توزع على الشركاء في فترات دورية)(21)، وُعرِّف كذلك بأنه الزيادة في المال الموظف أو خطوة في سبيل الإثراء عن طريق تنمية المدخرات(22)، وعرف أيضاً بأنه كل ما زاد من قيمة موجودات الشركة على مقدار مطلوباتها، فهي تشمل حتماً النقود التي تعود اليها من استغلال أموالها(23). أصحاب هذا الاتجاه نظروا إلى الربح بكونه النقد الذي يؤول إلى الشركة والذي يوزع على المساهمين فيما بعد نتيجة استغلال أموالها.

ب. الاتجاه الواسع: عرف أصحاب هذا الاتجاه الربح بأنه (كل ميزة تعود على الشركة وتقدر بالمال)(24). ويقول الدكتور السنهوري (لا يلزم ان يكون الربح نقوداً توزع بل يصح ان يكون مالاً من نوع اخر، فقد تكون الشركة وتستغل راس مالها في بناء العمارات ذات الطبقات، بل قد يكون الربح مجرد توفي خسارة مادية محتملة كما إذا تأسست شركة من حاملي سندات شركة أخرى بقصد الدفاع عن مصالح حاملي هذه السندات والحيلولة دون هبوط أسعار السندات)(25). اعترض قسم من الفقهاء اعتبار توقي الخسارة أو الاقتصاد في النفقات ربحاً، بل هو عندهم الكسب المالي أو المادي يضاف إلى ثروة الشركة ويفرقها عن الجمعية(26)، وذهب رأي آخر إلى انه إذا لم تكن غاية عقد الشركة توزيع ربح فهو ليس عقد شركة، بل هو عقد آخر(27) وهذا ايضاً ما ذهب اليه حكم محكمة النقض الفرنسية(28) فقد اعتبرت الربح كل كسب مادي أو نقدي يضاف إلى ثروة الشركاء. وهو رأي جدير بالتأييد فلا بد ان يكون الربح كسب مادياً يزيد من العنصر الايجابي لذمة الشركة والمساهم، ولا يكفي ان يكون توقي خسارة أو الاقتصاد في النفقات. وُعرِّف كذلك بأنه (الزيادة في إيرادات الشركة على مصروفاتها السنوية بشرط ان يؤخذ بنظر الاعتبار عدم احتساب الديون الرديئة أي التي يشك في تحصيلها في عداد الواردات)(29). وعرف بأنه (عبارة عن الفارق بين مجموع إيراداتها الناتجة عن نشاطها وبين ما تنفقه من تكاليف في ممارسة هذا النشاط، غير ان هذه الأرباح لا تكون صالحة للتوزيع على المساهمين الا بعد ان تصبح أرباحاً صافية)(30)، واخيراً عرفت الأرباح الصافية بانها (تمثل الزيادة الفعلية في إيرادات الشركة الناتجة عن العمليات المختلفة التي تباشرها بعد خصم التكاليف كفوائد الديون)(31).

ومن خلال استقرائنا للتعاريف السالفة الذكر يتبين أنها اعتمدت مبدأ مقابلة الإيرادات بالتكاليف في مفهومها للربح، ففي التعريف الأخير يكون الفرق بين ما تنفقه الشركة من مصروفات واستهلاكات لغرض القيام بعملياتها الايجابية سواء كانت (تجارية أو بيعه أو خدمية) وبين ايرادها، فإذا كانت المصروفات اكثر من الإيرادات كانت النتيجة خسارة، وإذا تساوت النفقات مع الإيرادات نكون امام (نقطة التعادل)(32). وهناك من عرف الربح بأنه (كل زيادة فعلية في راس مال الشركة نتيجة لاستغلال المشروع من حق المساهم ان يطالب بتوزيعها ودفع حصته منها اليه تحقيقاً للغرض الذي انشئت من اجله الشركة الا وهو اقتسام الأرباح والخسائر)(33)، ونلاحظ ان هذا التعريف قصر الزيادة على راس مال الشركة الذي هو عبارة عن الحصص النقدية والعينية، بينما الزيادة يجب ان تشمل أصول الشركة ككل، وهي عادة ما تكون مساوية لرأس المال عند التأسيس ثم تزداد أو تقل تبعاً لقدرة الشركة على تحقيق ربح أو خسارة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى اعتد التعريف بالزيادة الحاصلة من استغلال المشروع فقط، بينما الزيادة قد تتحقق نتيجة لنشاط الشركة غير العادي والربح الرأسمالي مثل أرباح الأسهم والسندات، أو نتيجة بيع احد أصول الشركة (وهذا ما سنوضحه في دراستنا).

وفي اعتقادنا ان الربح هو زيادة الإيرادات الخاصة بمدة معينة على النفقات خلال نفس المدة المستخدمة في خلق تلك الإيرادات، بعد تجنيب الاستقطاعات القانونية اللازمة والنفقات والاحتياطيات عندئذ ينتج الربح القابل للتوزيع على المساهمين تحقيقاً للهدف من المشاركة في الشركة.

____________________

1- سورة البقرة، الآية 16.

2-ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الانصاري، لسان العرب، نسخة مصورة عن مطبعة بولاق، الدار المصرية للتأليف والترجمة، بلا سنة طبع، ص267-ص268.

3- احمد بن محمد علي المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، الجزء الأول والثاني، ط8، القاهرة، مطابع الاميرية ببولاق، 1939.

4- الفيروز ابادي، القاموس المحيط، ج1، توزيع مكتبة النوري، دمشق، بلا سنة طبع.

5- مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ، طبعة دار المعارف، ج1، 1980، ص322.

6- سيد محمد علي جبارة، ملائمة نسب السيولة والربحية في تحليل ومناقشة القوائم المالية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، 1997، ص19.

7- د. عبد الحميد قنديل، الربح كمؤشر لتقويم كفاءة الاداء في المنشآت الصناعية، بحث منشور في مجلة آفاق اقتصادية، اتحاد غرف التجارة والصناعة، الامارات العربية المتحدة، عدد3، 1980.

8- ياسمين الدباغ، مشاكل قياس الإيراد وأسس تحقيقها في النظم المحاسبية المطبقة على شركات مختارة في محافظة نينوى، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، 2000، ص14.

9- محمد ابو المحاسن، مبدأ التحقيق واثره على تحديد وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، القاهرة، 1977، ص76.

10- محمد أبو المحاسن، مبدأ التحقق واثره على تحديد وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة عين شمس، القاهرة، 1977، ص76.

11- د. عمر السيد حسنين، تطور الفكر المحاسبي، دار الجامعات المصرية، 1985، ص23 وما بعدها، ينظر نفس المعنى مشاكل تحديد وتوزيع الأرباح، صليوة سولاقا صليوة، دبلوم المحاسبة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 1979، ص5 وما بعدها.

12- المادة (101) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري.

13- د. عمر السيد حسنين، تطور الفكر المحاسبي، دار الجامعات المصرية، 1985، ص23 وما بعدها. صليوة سولاقا صليوة، مصدر سابق، ص5 وما بعدها.

14- المادة (11) من قانون الشركات العامة ذي الرقم 22 لسنة 1997.

15- المادة (40) من قانون الشركات المصري ذو الرقم (159) لسنة 1981 المعدل.

16- المادة (189) من قانون الشركات الأردني ذو الرقم (22) لسنة 1997.

17- المذكرة الايضاحية لمشروع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ذو الرقم (159) لسنة 1981.

18-المادة (263) من قانون الشركات الإنكليزي لعام 1985 المعدل.

19- قرار محكمة التمييز ذو الرقم (2849) في 26/ 11/1966، قضاء محكمة التمييز، ج4، للأعوام
66-1967، ص478.

20- أستاذنا كامل عبد الحسين، الشركات في القانون العراقي، مطابع التعليم العالي، 1990، ص48، تعريف محكمة النقض الفرنسية.

21- د. اكثم الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن في الشركات التجارية، ج2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967، ص6.

22- د. عيسى عبدة ابراهيم، شركات الأموال، مطبعة مصطفى، القاهرة، 1958، ص أ.

23- د. حسين جاد، شرح القانون التجاري العراقي، المطبعة الأهلية، بغداد، 1941، ص618.

24- د. أكثم امين الخولي، دروس في القانون التجاري السعودي، معهد الادارة، الرياض- السعودية، 1973، ص6.

25- العلامة الدكتور عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج5، دار النهضة العربية، القاهرة، 1962،
ص225.

26- د.مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2000، ص35.

27- د. علي جمال الدين عوض، القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع، ص355.

28- المذكورة سابقاً ضمن تعريف القضاء.

29- الأستاذ الدكتور صلاح الدين الناهي، شرح قانون التجارة العثماني والشركات، مطبعة الرشيد، بغداد، 1948، ص243.

30- د. السيد محمد اليماني، القانون التجاري والشركات التجارية، ج1، مطبعة عابدين، مصر، 1984، ص529.

31- د. عبد الحكيم فودة، شركات الاموال والعقود التجارية في ضوء قانون الشركات الجديد، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2000، ص56.

32-التي تعرف بانها تمثل النقطة التي تبلغ عندها المبيعات حداً لا يتحقق عنده للمشروع ربحاً أو خسارة،
د. يوحنا عبد ال ادم، د. ضياء الدباغ، الإدارة المالية، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1993، ص360.

33- د. اكرم ياملكي، الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي، الشركات التجارية، ج2، مطبعة العاني، بغداد، 1972، ص199.

التكييف القانوني للربح :

عرفت القوانين التجارية للشركات وكذلك الفقه الربح بأنه الزيادة المتحققة في صافي أصول الشركة، والسؤال الذي يفرض نفسه ما هي الطبيعة القانونية لتلك الزيادة؟ يتمتع الفرد بحق استغلال ما يملكه من اموال ومنها الأموال النقدية، فهو يمارس إحدى السلطات(1) التي يتمتع بها كمالك –فهو له التصرف والاستعمال والاستغلال-. والاستغلال هو القيام بالأعمال اللازمة للحصول على غلة الشيء وثماره، ومن هذه الاعمال هو استثمار(2) امواله في شراء الأسهم أو تأسيس شركات اموال، من اجل زيادة دخله وبالتالي تحسين مستواه المعاشي. واعتبرت نصوص القانون المدني الزيادة المتحققة من قبيل الثمار المدنية(3). والمشرع المصري عرف الثمار بأنه (كل ما ينتجه الشيء من غلة متجددة، وهي ثلاث أنواع:

أ. الغلة الطبيعية: كالزرع الذي يخرج من الأرض من تلقاء نفسه.

ب. الغلة الصناعية: كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والإنسان.

ج. الغلة المدنية: كأجرة الأراضي والمساكن وفوائد الأسهم والسندات)(4).

مميزات الثمار:

أ.غلة دورية متجددة، أي تتجدد في أوقات متعاقبة دون انقطاع.

ب. مع تفرعها عن الشيء لا تمس اصله ولا تنقص منه، بل يبقى الأصل على حاله دون نقصان(5).

وعلى صعيد الفقه المدني، عرفت الثمار بأنها (ما يتولد عن الشيء بصفة دورية كمحصولات الارض وثمار الأشجار وريع الدور وأرباح الأسهم والسندات)(6)، وعرفت كذلك بانها (ما ينتجه الشيء في مواعيد دورية دون ان يترتب على آخذه الانتقاص من اصل الشيء فهي بمثابة الدخل المنتظم الذي ينتظر من الشيء ومن أمثلتها محصول الأرض وأجرة المنازل وفوائد النقود)(7). وأخيراً عرفت بأنها (ما يغله الشيء بصفة دورية ودون المساس بأصل الشيء، ويغل الشيء في مواعيد ثابتة محدودة وقد تكون ذلك على فترات متباعدة)(8). وكما بينا قسم المشرع المصري الثمار إلى ثلاثة أنواع وكذلك الفقه(9).والربح هو من قبيل الثمار المدنية التي عرفت بأنها (الريع الدوري المتجدد الذي يقبضه المالك من استثماره للشيء، أي ما يقبضه الغير لقاء منفعة الشيء إلى هذا الغير كأجرة المساكن، والأراضي الزراعية وفوائد الأسهم والسندات ورؤوس الأموال بشكل عام). والأصل ان الثمار هي ملك لصاحب الشيء، إلا إذا نص القانون بخلاف ذلك، كما في حالة النص على جعل الثمار للحائز الحسن النية، فله الثمار وقبضها يوماً بيوم(10). وعلى ضوء ما تقدم يقبض المساهم ثمار أمواله أي ما زاد عليها باعتباره مالكاً لتلك الأموال(11) وطوال حياة الشركة وعند تحقيق الربح، فقد يصادفها خسارة لذا قد لا يكون قبضه دورياً ومتتالياً، فقد يكون متباعداً نتيجة لتحقق خسارة، وأحياناً تكون خسارة متعاقبة.

________________

1- نصت المادة (1048) من القانون المدني العراقي حق الملكية (للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً فيما يملكه عيناً ومنفعة واستغلالاً، فينتفع بملكه وبغلته وثماره ونتاجه). ينظر بنفس المعنى المادة (1018) مدني أردني، ينظر بنفس المعنى د. محمود جلال حمزة، التبسيط في شرح القانون المدني الأردني، الكتاب الأول، ط1، ج5، دار الحامد للنشر، عمان، 1998، ص20.

2- أثمر الرجل كثر ماله، صيغة استفعل في اللغة العربية تدل على طلب الشيء، فاستثمر معناه طلب الثمر، فيما يخص المال تعني طلب زيادته بالإنماء. مختار الصحاح.

3- لم يتطرق اليها المشرع العراقي بالتفصيل الذي أتى به القانون المدني المصري، فقد اكتفى بما جاء في تعريف حق الملكية وكذلك عندما نص على حق الحائز الحسن النية في قبض ثمار الشيء المملوك في المادة (1165) من القانون المدني.

4- ويترتب على تقسيم الثمار إلى مدنية من جانب، والى صناعية ومستحدثة من جانب آخر من حيث حق الحائز في تملكها، فالأولى تعتبر مقبوضة يوماً فيوماً، أما الثانية فتعتبر مقبوضة من يوم فصلها.

5- المذكرة الايضاحية للقانون المدني المصري.

6- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج8، مطابع دار النشر للجامعات المصرية، 1967، ص581.

7- د. عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية الأصلية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1982، ص882.

8- د. توفيق حسن فرج، الحقوق العينية الأصلية، الدار الجامعية، مصر، 1988، ص84.

9- ينظر د. عبد الرزاق السنهوري، ج8، مصدر سابق، ص588، د. عبد المنعم فرج الصدة، مصدر سابق، ص855، وتوفيق حسن فرج، مصدر سابق، ص85.

10- المادة (978) من القانون المدني المصري، وكذلك المادة (41) ملكية عقارية لبناني.

11- وبعد تقديم هذه الأموال إلى الشركة من قبل المساهم لتكوين راس المال وكحصص نقدية أو عينية فإنها تؤول إلى الشركة وتصبح ملكاً لها، فهي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الشركاء ولا يبقي للشركاء إلا الأسهم تمثل أنصبتهم في أرباح الشركة وخسائرها ما دامت قائمة، وتمثل أنصبتهم في مال الشركة بعد حلها، واختلف الفقهاء في بيان طبيعة حق المساهم فمنهم من عده حق عينياً، والبعض الاخر عده حق شخصياً وسنبين ذلك بالتفصيل وكالآتي:

1. بعض الفقهاء عدوه حقاً عينياً وان كان لا يتأكد الا عند تصفية الشركة وتقسيم موجوداتها، فهو حق خالص للمساهم ويسري في مواجهة الكافة ويجنى ثماره وهو (الربح) ويحق له انتقاله إلى الورثة. د. أبو زيد رضوان، شركات المساهمة والقطاع العام، دار الفكر العربي، القاهرة، 1983، ص110. وبعض الفقهاء القانونيين الفرنسيين عدوه أيضاً حقاً عينياً غير مباشر (ملكية غير مباشرة)، لتصبح أنصبة الأسهم (راس مالاً للشركة). د. أبو زيد رضوان، مصدر سابق، ص110.

2. والقسم الآخر من الفقهاء عدوه حقاً شخصياً، فالأسهم ليست إلا حقاً شخصياً للشريك قبل الشركة و ما دامت حقوق شخصيه فهي أموال منقولة، حتى لو كانت أموال الشركة كلها أموالاً عقارية ويترتب على ذلك:

أ. ان صاحب السهم أو الحصة إذا تصرف فيه، فانه يتصرف في منقول لا عقار، ويراعى في ذلك تحديد أهليته للتصرف، أو في تحديد مدى ولايته إذا كان ولياً على صاحب السهم والحصة.

ب. تتم الهبة بالأسهم بالقبض، دون الحاجة إلى ورقة رسمية.

ج. لا يحجز عليها حجز العقار ولو كانت أموال الشركة عقاراً، وإنما يحجز عليها حجز ما للمدين لدى الغير أو حجز المنقول إذا كانت لحاملها.

د. إذا أوصى شخصاً لشخص آخر بمنقولاته، دخل في هذه المنقولات ما عسى ان يكون للموصى من اسهم وحصص في الشركات.

هـ.إذا كان في مال الشركة عقار، لا يجوز للشريك ان يرهنه رهناً رسمياً، كما لا يجوز لدائنه ان يأخذ عليه حق اختصاص، والشركة وحدها تستطيع رهن العقار ويستطيع دائنها ان يأخذ على العقار حق اختصاص. د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج8، مصدر سابق، ص203. فحق المساهم من الحقوق الشخصية وهو ذو طبيعة منقولة مهما كانت طبيعة الحصة المقدمة، فالمساهم دائن للشركة، ويخول له حق الدائنية كافة الحقوق على الشركة ومن ضمنها قبض الأرباح. د. يوسف يعقوب صرخوة، الأسهم وتداولها في الشركة المساهمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص110.

3. والقسم الثالث والاخير، عده من حقوق الشركة المتصلة بملكية الأسهم أي بالعضوية في الشركة. د. اكرم ياملكي، باسم محمد صالح، القانون التجاري، الشركات التجارية، القسم الثاني، مطبعة جامعة بغداد، 1983، ص208.

المؤلف : فيان يوسف نوري محمود
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للربح في الشركة المساهمة
الجزء والصفحة : ص19-21.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

شارك المقالة

1 تعليق

  1. عبد الله لفقيري

    28 يناير، 2020 at 11:33 م

    ربي يبارك فيكم على هذه المواضيع الهامة التي تخدم الباحثين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.