آثار تطبيق قانون المسطرة المدنية على المنازعات الإدارية
الباحث عبد الرحيم أضاوي
ماستر قانون المنازعات
كلية الحقوق مكناس
مقدمة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
إن إحداث المحاكم الإدارية في المغرب بمقتضى القانون رقم 90/41 جاء لتلبية التوجهات المولوية السامية الهادفة إلى إحاطة حقوق المواطنين بكل الضمانات القانونية، استكمالا لدولة القانون وترسيخا لمقومات العدالة بمفهومها النبيل ومقاصدها المثلى .
ولقد اختار المشرع المغربي عند تنظيمه للمسطرة المتبعة أمام المحاكم الإدارية، الإحالة على قانون المسطرة المدنية بموجب المادة 7 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 90.41 ،والمادة 15 من القانون المحدث لمحاكم الإستئناف الإدارية رقم 80.03 .
ومادامت قواعد المسطرة المدنية أعرق في القدم وأن قواعدها تعتبر الشريعة العامة Droit Commun للقواعد الإجرائية الأخرى الجنائية أو الإدارية و المدنية … ، فقد ظلت الخصومة الإدارية تستقي منها معظم قواعدها الإجرائية، سواء قبل إحداث المحاكم الإدارية أو بعدها.
لكن التجربة الفتية للمحاكم الادارية قد ابانت من خلال القانون المحدث لها عن ظهور بعض الإشكاليات والصعوبات على مستوى التطبيق خصوصا في المجال المسطري بدءا من تقييد الدعوى وانتهاء بتنفيذ الأحكام .
وعليه يمكن طرح الإشكالية التالية ما مدى توافق مقتضيات قانون المسطرة المدنية مع خصوصيات المنازعات الإدارية؟ وهل الحاجة تدعو الآن إلى وضع قانون خاص بالمسطرة أمام المحاكم الإدارية؟
لمقاربة هذا الموضوع ارتأينا تقسيمه وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: مظاهر الموافقة بين قانون المسطرة المدنية على المنازعات الإدارية
المبحث الثاني: مظاهر المفارقة بين قانون المسطرة المدنية والمنازعات الادارية
المبحث الأول: مظاهر الموافقة بين قانون المسطرة المدنية والمنازعات الادارية
يعتبر قانون المسطرة المدنية القانون الإجرائي العام الواجب الإتباع عند الالتجاء إلى القضاء، وعند الفصل في المنازعات طالما لا يوجد قانون إجرائي خاص، ، ومن بين هذه المنازعات نجد المنازعات الإدارية .
المطلب الأول: في إجراءات رفع القضية إلى المحكمة الإدارية
سنرى في هذا المطلب شروط رفع الدعوى الإدارية ﴿أولا﴾ ثم سنتناول كيفية رفع هذه الدعوى ﴿ثانيا﴾، وبما أن المشرع قد اشترط القيام بإجراء سابق لرفع بعض الدعاوى سيتم تسليط الضوء على هذا الإجراء في ﴿ثالثا﴾.
أولا: شروط قبول الدعوى
لا يمكن أن تقبل الدعوى الإدارية إلا إذا كانت مقبولة شكلا، وبالتالي فإن المحكمة الإدارية لا تنظر في الموضوع ،ولا تبت فيه بالرفض إلا إذا تأكدت من توفر شروط معينة، وهذه الشروط هي نفسها الواردة في الفصل 1 من ق م م هي أ- الصفة، ب- الأهلية، ج- المصلحة .
أ- شرط الصفة:
الصفة هي ولاية مباشرة الدعوى وهي الصفة التي يتحلى بها صاحب الحق في إجراءات الخصومة يستمدها المدعي من كونه صاحب الحق أو خلفا له أو نائبه القانوني .
ب- الأهلية :
يشترط في رافع الدعوى أن يكون قد بلغ سن 18 سنة كاملة من غير قصر أو جنون، أما إذا كان رافعها قاصرا سواء بسبب نقص في الأهلية كحالة الصغير المميز والسفيه، أو بسبب فقدانها كحالة الصغير غير المميز والمجنون، فيجب رفع الدعوى من طرف نائبه القانوني أو الشرعي ، وأهلية التقاضي في القانون الإداري لا تختلف عنها في القانون المدني، فهي صلاحية الطاعن للقيام بأعمال الخصومة على النحو الذي يتطلبه القانون .
ج- شرط المصلحة
فالمصلحة تعني صلاحية الطاعن للقيام بأعمال الخصومة على النحو الذي يتطلبه القانون .ويعتبرشرط المصلحة لقبول الدعوى هو في الواقع شرط عام لكل دعوى قضائية سواء كانت مرفوعة أمام القاضي العادي أو أمام القاضي الإداري ، والنصوص التشريعية صريحة في استلزام هذا الشرط، وفي هذا الصدد قضت الغرفة الإدارية، “بأن المصلحة في مجال دعوى الإلغاء يكفي لقيامها توافر حق الدفاع عن المصالح المهنية، وهي ثابتة في نازلة الحال مادام الطاعن له صفة صيدلي فتكون له المصلحة للطعن في القرار الذي يمس مردوديته المهنية وأن ينحصر القبول في المهنة في نخبة حدد مواصفاتها القانون” .
ثانيا: كيفية رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية
تنص المادة 3 من قانون 41.90 على أن القضايا ترفع إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة المحامين بالمغرب…״.
ما يلاحظ على هذه المادة أنها أصبحت تتعارض بعض الشيء مع مقتضيات المادة 354 من ق م م التي تنص على أن: ״طلبات النقض والإلغاء ترفع إلى المجلس الأعلى״.
وهذا التعارض يأتي من كون المحاكم الإدارية هي التي أصبحت تنظر في طلبات إلغاء المقررات الإدارية بسبب تجاوز السلطة ، باستثناء ما بقي للمجلس الأعلى محتفظا له من اختصاص في هذا الشأن طبقا للمادة 9 من قانون 90/41، مع ملاحظة أن مؤازة المحامي المسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ظلت مسألة إلزامية مع استثناء الدولة من هذه المؤازرة سواء كانت مدعية أو مدعى عليها .
والملاحظة الثانية التي تثيرها المادة 3 أعلاه أنها لم تنص في صياغة واضحة على الجزاء الذي يمكن ترتيبه عن عدم إيداع المقال بالمحكمة الإدارية ، لنفترض ان المدعي يسكن خارج دائرة نفوذ المحكمة الإدارية، فهل يعتبر إيداع المقال بالمحكمة الابتدائية صحيحا؟ أم لابد أن ينتقل المدعي إلى حيث بناية المحكمة الإدارية ليودع مقاله.
ولنفترض أيضا أن اليوم الذي تم فيه إيداع المقال أمام المحكمة الابتدائية كان آخر أجل لتقديم الدعوى المذكورة، فهل يعتد بتاريخ هذا الإيداع فتقبل الدعوى لتقديمها داخل الأجل؟ أم العبرة بتاريخ وصول المقال إلى المحكمة الإدارية فيصرح عدم قبولها لتقديمها خارج الأجل القانوني؟
في الواقع أن المادة 3 لم تجب عن هذا التساؤل، لكن يمكن استنباط الجزاء من روح النص نفسه فالفقرة 2 من المادة المذكورة يمكن أن تسعف لحل هذه الإشكالية حيث جاء فيها ما يلي: ״ويسلم كاتب ضبط المحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال…״ فهذه العبارة في الحقيقة تحمل معنى الوجوب والإلزام، أي إيداع المقال يجب أن يكون بكتابة ضبط المحكمة الإدارية، ولا يعتد بالإيداع الذي تم بكتابة ضبط محكمة أخرى.
ولكن رفعا لهذا الالتباس حبذا لو أن المشرع استعمل نفس الصيغة الواردة في الفصل 356 من ق م م لتصبح المادة 3 المذكورة هكذا ״يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة الإدارية…״.
ثالثا: شرط القيام بإجراء سابق لرفع بعض الدعاوى
لقد نصت القوانين المتعلق بتنظيم الجماعات الترابية على أنه لا يمكن إقامة أي دعوى غير دعاوى الحيازة والدعاوى المرفوعة إلى القضاء المستعجل على أي جماعة ترابية إلا إذا كان المدعي قد وجه من قبل إلى سلطة الوصاية، أي وزير الداخلية، أو السلطة المفوض لها في ذلك، مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته مقابل وصل يسلم له من طرف المصلحة المختصة، وذلك تحت طائلة اعتبار الدعوى باطلة .
ومثار الإشكال في ترتيب هذا الجزاء يتمثل غالبا في معرفة ما إذا كان الإجراء المعيب من النظام العام أم من الإخلالات الشكلية والمسطرية التي يتوقف البطلان فيها على وجوب التمسك بها من طرف صاحب الشأن وفق مقتضيات ق م م .
لذا يتوجب تحديد موقع هذا الإجراء ضمن أحكام ق م م فهل الدفع المتعلق به من المدفوعات التي تثار تلقائيا من طرف القاضي؟ أيا كانت مرحلة التقاضي أم أنه مجرد إخلال شكلي يتعين الدفع به قبل كل دفاع في الجوهر، على أن لا يقبله القاضي إلا إذا كانت مصالح الجهة التي تمسكت به قد تضرر فعلا، تطبيقا لمقتضيات الفصل 49 من ق م م؟.
أما بخصوص الاجتهاد القضائي يتضح أنه لم يبين الطبيعة القانونية لهذا الإجراء، بقدر ما تم تحديد نطاقه، وهكذا فقد حصره -أي النطاق- المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في الدعاوى الأصلية دون الطلبات الفرعية أو المضادة ، كما عمل على إبعاده عن منازعات نزع الملكية، وكذا عن دعوى الإلغاء ، حيادا على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 60 من قانون المسطرة المدنية من أنه “إذا كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تنص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد اتباع المسطرة المذكورة”.
في حين أن المحكمة الإدارية بمراكش قد عاكست المجلس الأعلى وبنت حكمها على المادة 36 من ق م م والمادة 23 من قانون 90/41.
وصفوة القول بخصوص تقييد مكنة رفع الدعوى بشرط القيام بإجراءات مسبقة لدى السلطة الإدارية، أنه من الصعب تحديد الطبيعة القانونية لهذا الإجراءات في غياب رباط منطقي بينها وبين الشروط والجزاءات المنصوص عليها في قانون م م، وبالتالي فمن شأن هذا الوضع أن يضرب نطاق الحماية القضائية في الصميم
.
المطلب الثاني: على مستوى المساعدة القضائية
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 3 من قانون 90/41 على ما يلي: ״يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال״.
إن هذه الفقرة تطرح إشكالية كبيرة في التطبيق، وذلك بسبب الإحالة على المسطرة المعمول بها في المرسوم الملكي الصادر في فاتح نونبر 1966 المتعلق بالمساعدة القضائية.
فإذا ما قرأنا النص أعلاه حرفيا وطبقنا المسطرة المذكورة على طلبات المساعدة القضائية المقدمة أمام المحاكم الإدارية لوجدنا عدة مفارقات، نظرا لعدم استجابة المقتضيات المرتبطة بتلك المسطرة، مع هيكلة هذه المحاكم.
ومن هذه التناقضات نجد الفصل 6 من المرسوم المذكور الذي ينص على أن طلبات المساعدة القضائية ״ ترفع إلى وكيل الدولة ﴿وكيل الملك حاليا﴾ لدى المحكمة المحكمة الإقليمية ﴿المحكمة الابتدائية﴾ التي يعرض عليها النزاع، أو التي توجد دائرتها الواجب عرض هذا النزاع عليها، وبعد تسجيل الطلب يعمل وكيل الملك على إجراء تحقيق على الطلب، ويتلقى جميع المعلومات المفيدة التي تفيد عسر الطالب ويسلم الطلب إلى المكتب بعد القيام بهذه المساعي.
فمن المعلوم أن المحاكم الإدارية لا يتواجد بها وكيل للملك حتى يتلقى طلبات المساعدة القضائية ، كما لا يتأتى لهذه المحكمة أن يكون بها مكتب للمساعدة القضائية ، كما أن هذه المادة لا تشير إلى الجهة التي يمكن استئناف رفض طلبات المساعدة القضائية كما في المسطرة العادية .فهل يعتبر قرار رفض المساعدة القضائية الصادر عن رئيس المحكمة نهائيا ام يمكن استئنافه لدى المكتب المحدث لدى المجلس الأعلى كما في المسطرة العادية؟.
وهناك إشكالية تثار بخصوص صياغة الفقرة 3 من المادة 3 المذكورة أعلاه، وهي أنها لم تشر إلى الأثر القانوني المترتب على تقديم المساعدة القضائية، هل يوقف أجل الطعن أمام المحاكم الإدارية أم لا؟
للخروج من هذا المأزق لابد من الرجوع إلى أحكام قانون المسطرة المدنية حيث نجد مقتضى وحيد يتحدث عن هذه المسألة، وهي الفقرة 3 من الفصل 358 ق م م، وذلك عن طريق القيام بالقياس رغم أن هذا المقتضى يتعلق بالمجلس الأعلى .
فمادام المجلس الأعلى هو المختص بالطعن بإلغاء المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة طبقا للمادة 9 من قانون 41.09 فلا مانع في نظر بعض الفقه من تطبيق مقتضيات الفقرة المذكورة ،والقول بأن طلب المساعدة القضائية يوقف أجل الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية، وذلك ابتداء من تاريخ إيداع الطلب بكتابة الضبط، ليسري هذا الأجل من جديد ابتداء من تبليغ مقرر المساعدة القضائية إلى الطالب أو مقرر رفضه .
المطلب الثالث: في إجراءات القاضي المقرر أمام المحكمة الإدارية
من المعلوم أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون 90/41 قد أحالت على مقتضيات الفصل 329 والفصل 333 وما يليه إلى الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بخصوص تعيين رئيس المحكمة الإدارية للقاضي المقرر، والإجراءات التي يقوم بها هذا الأخير بدءا من تبليغ المقال إلى الأطراف المدعى عليها، وتعيين تاريخ الجلسة إلى غاية صدور الأمر بالتخلي، وتظهر السمة التحقيقية بجلاء من خلال الدور الموكول للقاضي المقرر .
إلا أنه بالرجوع إلى المادة الرابعة أعلاه يتبين أنها لم تحل على كل من المادة 330 و331 و332 من ق م م، وهو ما أدى إلى اختلاف الرأي حول سبب ذلك.
فهناك من اعتبر بأن المادة المذكورة لم تحل على مقتضيات الفصل 330 من ق م م التي تلزم ״كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها״ كان ذلك متعمدا من طرف المشرع المغربي، مادامت الإدارة تعتبر دائما طرفا في النزاع في المنازعات الإدارية، وبالتالي فليس من المنطق أن تلزم بتعيين موطن مختار لها بمقر المحكمة الإدارية.
كما أن الفصل 331 من ق م م –حسب الرأي أعلاه- الذي ينص على أنه ״يمكن للأطراف أو لوكلائهم الاطلاع على مستندات القضية في كتابة الضبط دون نقلها״ لم يتم الإحالة عليه بموجب المادة الرابعة من قانون 41.90 وهو ما يثير الاستغراب مادام الاطلاع على المستندات يتم دائما بكتابة الضبط، ولا يسمح بنقلها خارج المحكمة، ولو تعلق الأمر بإدارة عمومية.
كما أن المادة أعلاه -الرابعة- لم تحل على مقتضيات الفصل 332 من ق م م التي تلزم بإيداع ״مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستندات الأخرى في كتابة ضبط محكمة الاستئناف…״.
وحسب الرأي أعلاه أن المشرع كان حكيما في عدم الإحالة لأن الرقعة الترابية للمحكمة الإدارية واسعة، ويكون من الحيف إلزام المحامي المتواجد على بعد مسافة كبيرة من المحكمة الإدارية، بإيداع مذكراته ومستنتجاته في كل مرة بكتابة ضبط المحكمة الإدارية، بل يكفي أن يرسلها بالبريد المضمون .
وهناك رأي آخر اعتبر أن المشرع المغربي عندما أحال إلى الفصول 329 و333 إلى 336 من ق م م إنما قصد الإشارة إلى اختصاصات القاضي المقرر، بمعنى أن الفصول التي لم يتم ذكرها وهي الفصول 330 و331 و332 تتعلق بإجراءات لا يقوم بها القاضي المقرر بل يقوم بها الأطراف كتعيين موطن مختار، الاطلاع على المستندات، إيداع المذكرات الدفاعية .
المطلب الرابع: في ممارسة الطعن ضد الأحكام الإدارية
تختص محاكم الاستئناف بموجب القانون رقم 03-80 بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة، هكذا يستثنى من اختصاصها الطعون بالاستئناف المتعلقة بالأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي التي تبقى من اختصاص محكمة النقض كجهة استثنائية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 12 من قانون رقم 80.03 .
أما بالنسبة للشروط المتطلبة في أطراف الطعن بالاستئناف هي نفسها المتطلبة في رافع الدعوى بصفة عامة، والمنصوص عليها في الفصل الأول من ق م م، وهي الصفة والأهلية والمصلحة .
أما فيما يخص المؤازرة بالمحامي فقد نصت المادة 10 من القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية على أنه ״يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام ماعدا استئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا…״.
ونفس الأمر بالنسبة لفرنسا، إذ يعتبر تمثيل الحامي للأطراف في المرحلة الاستئنافية أمرا إجباريا كقاعدة عامة، باستثناء المنازعات الانتخابية، على عكس المرحلة الابتدائية التي تكون فيها المؤازرة بالمحامي مسألة اختيارية كقاعدة عامة والاستثناء هو العكس .
أما البيانات المتطلبة في المقال الاستئنافي هي نفسها المقررة في الفصلين 141 و142 من ق م م ﴿الاسم العائلي والشخصي…﴾.
هذا بالنسبة للبيانات التي يجب أن تتوفر في المقال الاستئنافي المقدم أمام محكمة الاستئناف الإدارية، أما إذا تعلق الأمر بالاستئناف أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، فإن الأمـر مغـاير فالفصـل الواجـب التطبيـق في المقـال أمـام محكمـة النقـض هـو الفصـل 355 من ق م م .
أما فيما يخص آجل الاستئناف فقد نصت المادة 9 من القانون رقم 80.03 ״تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الحكم ويسري على الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية نفس أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفصلين 148 و153 من قانون المسطرة المدنية״.
المبحث الثاني: مظاهر المفارقة بين قانون المسطرة المدنية والمنازعات الإدارية
لقد فضل المشرع المغربي أحيانا عند الإحالة على قانون المسطرة المدنية اتباع منهاج انتقائي لبعض الفصول دون الأخرى، وهذا المنهج قد تم الأخذ به في المواد 3، 4، 6، 10، 14، 43، 44، و45 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.
وهذا المنهاج معيب ويطرح عدة إشكالات عند التطبيق، ، ولهذا كان على المشرع أن ينظر نظرة مستقبلية لكي نكون أمام قضاء إداري فعال بكل المقاييس من حيث هيكلته ومساطره الخاصة التي تتماشى مع خصوصيته، سواء على مستوى خصوصية المنازعة الادارية( المطلب الأول )اوعلى مستوى مسطرة التبليغ(المطلب الثاني)وكذا إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة عن الإدارة(الطلب الثلث) والغرامة التهديدية (مطلب رابع).
المطلب الأول: خصوصية المنازعة الإدارية
سنرى في هذا المطلب خصوصية المنازعة الإدارية على مستوى الأطراف ﴿أولا﴾ ثم خصوصية بعض الدعاوى الإدارية على مستوى الإجراءات ﴿ثانيا﴾.
أولا: خصوصية المنازعة الإدارية على مستوى الأطراف
إذا كان المتقاضي في القضايا العادية يوجه دعواه ضد الطرف المدعى عليه للمطالبة بحق من حقوقه في مواجهته، فإنه على عكس ذلك فالمتقاضي في الدعوى الإدارية ملزم بتوجيه دعواه ضد أشخاص معينين تحت طائلة عدم قبول تلك الدعوى .
وعلى هذا الأساس فإن أطراف الدعوى الإدارية يختلفون من دعوى لأخرى، وبالتالي لا يمكن أن نقول على أن شكليات الدعوى الإدارية هي واحدة وإنما هي شكليات تختلف باختلاف نوع الدعوى الإدارية .
ومن خصوصيات المنازعة الإدارية كذلك على مستوى أطرافها نجد دعوى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حيث ترفع حسب ما يتضح من نصوص قانون نزع الملكية من طرف السلطة العامة، وتقام عادة على أصحاب العقارات أو الحقوق العينية.
فالسلطة العامة إذن أو من يقوم مقامها تكون مدعية، فيكون الخواص أصحاب الحقوق مدعى عليهم .
ثانيا: خصوصية بعض الدعاوى الإدارية على مستوى الإجراءات
سنقتصر في هذا الصدد على دعوى نزع الملكية حيث تخرج عن القواعد الإجرائية العامة المشار إليها أعلاه، مع الإشارة إلى الخصوصيات المسطرية التي تتميز بها هذه الدعوى، وهكذا فقد نصت الفقرة 3 من قانون 7/81 على أنه ״استثناء من أحكام الفصل 32 من ق المسطرة المدنية تقبل الطلبات المذكورة –أي طلبات نزع الملكية ولو لم ينص على أحد البيانات المقررة في الفصل المذكور، إذا تعذر على نازع الملكية الإدلاء بها.”
فبالرغم من أن المقتضيات الواردة في الفصل 32 من ق م م هي مقتضيات آمرة، يمكن لنازع الملكية أن يغفل بعض البيانات الجوهرية التي تتصل بالمدعى عليه، كلما تعذر عليه الحصول على تلك البيانات ،دون أن يترتب على ذلك عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية، وهذا ما يشكل خصوصية للمنازعة الإدارية خروجا عن القواعد العامة الوردة في ق م م ولهذا الخروج تبريره من الناحية القانونية والواقعية، فقد أصبحت إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة تتسم بالسرعة، بحيث أصبحت هذه المسطرة تباشر عمليا في مواجهة العقارات والحقوق العينية المتصلة بها، وليس في مواجهة أصحابها.
المطلب الثاني: مسطرة التبليغ
لم ينظم قانون المسطرة المدنية مسطرة خاصة بتبليغ الاستدعاءات والتبليغات إلى إدارات الدولة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، مما جعل مسطرة التبليغ تصطدم في كثير من الأحيان، ببعض العراقيل والصعوبات العملية والإشكالات القانونية تتجلى بالأساس في أن القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية وكذا قانون 80.03 المحدث لمحاكم استئناف الإدارية، قد أحال إلى القواعد المقررة في قانون م م.
إلا أن هذه الإحالة قد لا تساعد في تطبيقها على المنازعات الإدارية التي توجد الإدارة طرفا فيها، ومن بين الإشكالات التي تطرحها هذه الإحالة ما نص عليه الفصل 516 م م الذي يستنتج منه أن الاستدعاءات والتبليغات.. المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين توجه إلى ״ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه״ فإذا اعتبرنا مثلا الوزارة شخصا اعتباريا، فمن يمثلها قانونيا، واذا كان الجواب بداهة هو الوزير، فإنه لا يتصور عمليا وجوب التبليغ لهذا الأخير شخصيا حتى يمكن اعتباره صحيحا، ولكن إذا سلم الاستدعاء لمصلحة أو مديرية بالوزارة، فهل يعتد بهذا التبليغ قانونا، مع أنه لم يتم للمثل القانوني بصفته هاته كما ورد في المادة 516 م م؟
وبما أن الاجتهاد القضائي غالبا ما يعطي حلا للإشكاليات المثارة بخصوص النصوص القانونية، نجد بأن هذا الاجتهاد عرف هو الآخر تذبذبا وتوترا على مستوى مواقفه، هكذا اعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط بأن ״مكتب الضبط التابع للإدارات أو المؤسسات العمومية يقتصر دوره على استقبال وإرسال الرسائل والطرود وتسجيل صادراتها وواردتها في سجلات خاصة، وبالتالي لا يمكن ترتيب أي أثر قانوني على رفض تسلم الطرد القضائي مادامت ليست له الصفة في الحلول محل من أوكل إليه المشرع أمر توجيه الاستدعاءات والتبليغات إليه وهو الممثل القانوني طبقا للفصل 516 من ق م م، مما يجعل تبليغ الحكم للمؤسسة المدعية الذي أشار العون شهادة التسليم إلى رفض مكتب ضبطها تسلم الطرد غير صحيح ومآله الطعن״ .
وهناك اتجاه حديث يعارض تماما الاتجاه الأول حيث اعتبرت فيه محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بأن ״تبليغ الإدارة المستأنفة عن طريق مكتب الضبط التابع لها يعتبر تبليغا صحيحا مادامت شهادة التسليم تتضمن تأشير هذا المكتب ومذيلة بتوقيع الموظف المسؤول عن هذه المصلحة الموكول إليها استقبال المراسلات على اختلاف أنواعها بما فيها الطلبات القضائية الواردة على الإدارة ما لم يرد استثناء على ذلك في التنظيم الهيكلي للإدارة المعنية، وهو ما لا دليل عليه في الملف مما يجعل استئنافها غير مقبول لتقديمه خارج الأجل القانوني” .
المطلب الثالث: إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة
لا توجد في قانون المسطرة المدنية، مقتضيات خاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة، على الرغم من أن المادة السابعة من قانون 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية، تنص على تطبيق القواعد المقررة في ق م م، أمام هذه المحاكم، ذلك أن التنفيذ الجبري المنظم في ق م م يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الطبيعية، وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص .
وبالرجوع إلى القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية لا نجد إطلاقا مقتضيات قانونية تتحدث عن تنفيذ الأحكام، ومسطرته باستثناء المادة 49 التي أكدت ״بأن التنفيذ يتم بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم، ويمكن للمجلس الأعلى أن يعهد بتنفيذ قراراته إلى محكمة إدارية״ .
بالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه أعلاه نجد على أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في الأحوال الثلاثة التي حددها الفصل 361 من ق م م وهي قضايا الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري ، فان مقتضيات ظهير 14 يونيو 1944 المتعلقة بتنفيذ القرارات القضائية موضوع الطعن بالنقض ينص في فصله الأول على أنه لا يمكن تنفيذ الأحكام أو القرارات التي تقضي بأداء مبالغ مالية من الخزينة العامة أو صندوق إحدى الإدارات العمومية إذا كانت موضوع طعن بالنقض إلا بعد تقديم كفالة حسب الشروط المحددة بمقتضى هذا الظهير.
إن هذا الوضع المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادر ضد الإدارة جعل غالبية الفقه يقرون بانعدام وجود مسطرة للتنفيذ الجبري ضد هذه الأخيرة، إذ نجد إبراهيم زعيم في بحثه المعنون بـ ״الإدارة وتنفيذ أحكام القضاء״ مؤكدا أنه:
״لم ينص المشرع عندنا على أية طرق للتنفيذ الجبري يمكن سلوكها ضد الإدارة، لدى فالمعول عليه هنا فقط نية الإدارة وانصياعها للتنفيذ بكل طواعية واختيار وإلا فلا سبيل إطلاقا لسلوك مسطرة التنفيذ الجبري ضدها، أو ممارسة أي نوع من أنواع الحجوزات في مواجهتها وهذا ما عليه اجتهاد الفقه والقضاء منذ زمن بعيد״ .
وأمام هذا الوضع، نتج عنه إجماع شبه تام حول ضرورة تدخل المشرع لحل الإشكاليات الناتجة عن عزوف الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها.
وفي آخر هذه النقطة نود أن نشير إلى أن المشرع المغربي اقتنع بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة.
ومن أجل ذلك أصدر الوزير الأول ﴿رئيس الحكومة حاليا﴾ مجموعة من المناشير تحث مختلف الوزارات بصفتها الأصلية و بصفتها وصية على الهيآت والوكالات والمؤسسات والجماعات الترابية على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
إلا أن الأهم من ذلك هو ما يتعلق بمشروع قانون بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، الذي ألزم الإدارة بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وحدد أشخاص القانون العام حتى لا يكون هناك لبس، كما حدد مدة التنفيذ…
المطلب الرابع: الغرامات التهديدية
لقد كان الإشكال قائما قبل إحداث المحاكم الإدارية بشأن النقطة المتعلقة بمدى إمكانية الحكم في مواجهة الإدارة بالغرامة التهديدية المنصوص عليها بالفصل 448 من ق م م، باعتبارها وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري، وقد صدرت بعض الأحكام النادرة قضت بالغرامة التهديدية لإجبار الإدارة على الامتثال لمنطوق القرارات القضائية، لكن دون أن تؤيد من طرف المجلس الأعلى ﴿محكمة النقض﴾.
وبقي الإشكال مطروحا حتى بعد إحداث المحاكم الإدارية، إلا أنه سرعان ما تغير الوضع بسبب استفحال ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام، مما دفع بالمجلس الأعلى ﴿محكمة النقض﴾ وببعض المحاكم الإدارية إلى الحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة أو في مواجهة المسؤول الإداري في حالة الامتناع عن تنفيذ الأحكام مستندة في ذلك على الفصل السابع من القانون رقم 41.90.
وهو ما اعتبرته إحدى الآراء إهدارا لقيمة مجموعة من المبادئ والقواعد التي يتأسس عليها القانون الإداري:
– أولها: أنه لا يجوز الإثراء بغير حق على حساب الذمة المالية لأشخاص القانون العام؛
– أما ثاني قاعدة لم تتم مراعتها فتتعلق بكون دعوى الإلغاء دعوى بدون أطراف، أي أنها خصومة قضائية موجهة ضد مقرر إداري، لا يجوز للقاضي الحكم في إطارها بما يضار به الطاعن في حالة عدم قبول طلبه أو رفضه ولا بما هو أكثر من إلغاء المقرر في حالة ثبوت عدم مشروعيته، وهو ما أكده المجلس الأعلى أكثر من مناسبة، إلا أنه وإن سار المجلس الأعلى على هذا النهج فيما يخص دعوى الإلغاء، فإنه ترك المجال مفتوحا لإمكانية الحكم بهذه الغرامة في إطار القضاء الشامل.
– ثالث مبدأ يتمثل في عدم المساس بالشغل العمومي الذي يجد مبرره في ضرورة ضمان استمرارية خدمات المرفق العمومي .
وأخيرا فرغم ما لهذا الرأي من وجاهة، فهناك من الآراء التي تقترح أن يتم تعديل الفصل 448 من ق م م ليشمل تطبيقه كل ممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، سواء تعلق الأمر بشخص من أشخاص القانون الخاص أو من أشخاص القانون العام .
أما نحن فنميل إلى الرأي الأخير وذلك لإجبار الإدارة للانصياع للقانون لأنه بامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها تهدر الغاية من إحداث مرفق القضاء
.
خاتمة:
نافلة القول نستطيع الجزم بضرورة إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام النزاعات الإدارية، لعدم استيعاب قانون م م لبعض المميزات الخاصة بالخصومة الإدارية، وحتى يتم خلق مسطرة تنسجم مع الخصومة الإدارية.
لائحة المراجع
الكتب:
أحمد أجعون: محاضرات في القضاء الإداري، مطبعة سجلماسة، طبعة 2009-2010.
البكاي المعزوز: المختصر في المسطرة المدنية، مطبعة سجلماسة، سنة 2009.
الفصايلي الطيب: النظرية العامة للالتزامات الجزء الول، الطبعة الثانية سنة 1997.
سليمان الطماوي: الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي سنة 1982.
-عبد الوهاب رافع، جليلة البشيري توفيق، الدعاوى الإدارية في التشريع المغربي، دار الكتاب الوطني الطبعة الأولى سنة 1998.
عبد الحكيم فدة، الخصوصية الإدارية أحكام دعوى الإلغاء والصيغ النموذجية لها، دار المطبوعات الجامعية سنة 1996.
عبد الوهاب رافع، جليلة البشيري توفيق: الدعاوى الإدارية في التشريع المغربي، دار الكتاب الوطني الطبعة الأولى سنة 1998.
موسى عبود ومحمد السماحي: المختصر في المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، بدون ذكر المطبعة، الطبعة الثانية، سنة 1999.
ميشيل روسي: المنازعات الإدارية بالمغرب،Editoin la poteبدون ذكر الطبعة.
ريمون أودان: ترجمة سيد بالضياف، النزاع الإداري، مركز النشر الجامعي سنة 2000.
المقالات:
الجيلالي أمزيد: إشكالية تطبيق قانون المسطرة المدنية في مجال المنازعات الإدارية، منشورات المجلة المغربة للإدارة المحلية والتنمية عدد 56 سنة 2003.
المصطفى الحلامي: الإجراءات المسطرية لدعاوى التعويض الإدارية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 9 يونيو 1996.
محمد السماحي: المسطرة المدنية أمام المحاكم الإدارية، المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد، العدد 28 سنة 1995.
محمد المجدوبي الإدريسي: المسطرة أمام المحاكم الإدارية بين الإحالة على قانون المسطرة المدنية وخصوصية المسطرة، مجلة الإشعاع العدد، 11 السنة السادسة يوليوز 1994.
مصطفى التراب: أي تطور مستقبلي للقضاء الإداري بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 81- 82 يوليوز-أكتوبر 2008.
مصطفى التراب: مدى الموافقة والمفارقة بين القانون المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة عدد 9 سنة يونيو 1996.
محمد الزياني:التطلع لإحداث مسطرة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في مواجهة الإدارة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 83 دجنبر 2008
مليكة الصروخ: قانون المحاكم الإدارية في المغرب، تحليل وتعليق، مجلة الإشعاع العدد العاشر، السنة الخامسة يناير 1994.
مولاي إدريس الحلبي الكتاني: شرط المصلحة في دعوى الإلغاء، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة عدد 9، يونيو 1996.
القوانين
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 ﴿28 شتنبر 1974﴾ بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.
قانون رقم 41.10 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 صادر في 22 ربيع الأول 1414 ﴿10 سبتمبر 1993﴾ منشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 ﴿13 نونبر 1993﴾.
قانون رقم 80.03 المحدث للمحاكم الاستئناف الإدارية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 محرم 1427 ﴿14 فبراير 2006﴾ الجريدة الرسمية عدد 53098 بتاريخ 23 فبراير 2006.
التصميـم
مقدمة
المبحث الأول: مظاهر الموافقة بين قانون المسطرة المدنية والمنازعات الإدارية
المطلب الأول: في إجراءات رفع القضية إلى المحكمة الإدارية
المطلب الثاني: على مستوى المساعدة القضائية
المطلب الثالث: في إجراءات القاضي المقرر أمام المحكمة
المطلب الرابع: في ممارسة الطعن ضد الأحكام الإدارية
المبحث الثاني: مظاهر المفارقة بين قانون المسطرة المدنية والمنازعات الإدارية
المطلب الأول: خصوصية المنازعة الإدارية
المطلب الثاني: مسطرة التبليغ
المطلب الثالث: إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة
المطلب الرابع: الغرامة التهديدية
خاتمة
اترك تعليقاً