تكوين شركة التوصية البسيطة :

تخضع شركة التوصية البسيطة من حيث تكوينها وتأسسها للشروط الموضوعية العامة في عقد الشركة وهي الرضا والمحل والسبب والأهلية، والشروط الموضوعية الخاصة في عقد الشركة بصفة عامة وهي تعدد الشركاء وتقديم الحصص نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر. كما يجب أن يتوافر في شركة التوصية البسيطة الأركان الشكلية من وجوب كتابة العقد وشهره، وتسري في هذا الشأن ذات الأحكام المقررة في شركة التضامن ، على أنه يجب ذكر أسماء الشركاء المتضامنين دون الموصيين في ملخص عقد الشركة التي يقع عليها الشهر، ويترتب على إغفال الشهر ذات الجزاء الذي يترتب على إغفال شهر شركة التضامن، إذ يترتب على عدم شهر شركة التوصية البسيطة بطلانها، وهذاالبطلان لا يؤدي إلى تغيير في المراكز القانونية للشركاء الموصين، حيث يبقى التزام الشريك الموصى محدوداً بقدر حصته، ولا يحق لدائني الشركة معاملة الشريك الموصى في هذه الحالة كما لو كان شريكاً متضامناً متعللاً ببطلان الشركة

إدارة شركة التوصية البسيطة :

يدير شركة التوصية البسيطة مديراً أو أكثر، سواء كان هذا المدير شركياً أو غير شريك، وقد يعين هذا المدير في عقد الشركة أو في تعديل لاحق له فيكون مديراً اتفاقياً، وقد يكون في اتفاق مستقل فيكون غير اتفاقي. وينطبق على إدارة شركة التوصية البسيطة ما ذكرناه بخصوص إدارة شركة التضامن من حيث تعيين المدير وعزله وتعدد المديرين وسلطاته ومسئوليته.(1)

حظر الشريك الموصي من إدارة الشركة :-

غير أن المشرع أورد حظراً على الشريك الموصى فيما يتعلق بإدارة الشركة، حيث لا يجوز له القيام بعمل متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل(2)، أي يمتنع على الشريك الموصى أن يقوم بأي عمل يعتبر تدخلا منه في إدارة الشركة، في حين يجوز الاتفاق على تعيين شخص من غير الشركاء ليتولى إدارة الشركة.

الحكمة من الحظر :

أن الشريك الموصى مسئولاً عن ديون الشركة في حدود حصته فقط لذلك يخشى من أن يخاطر بأموال الشركة ويقوم بأعمال تضر بها، حيث يخشى من اندفاعهم وتورطهم في تصرفات قد تعرض أموال الشركة للضياع وكذلك حتى لا يتوهم الغير بأنهم شركاء متضامنين ويتعامل مع الشركاء ويعطي لها ائتمانه على هذا الأساس، كما أن حرمان الشريك الموصى من إدارة الشركة إنما يرجع إلى تاريخ ظهور هذا النوع من الشركات واردات التشريعات الحديثة الاستمرار على هذا الاعتبار التاريخي ، إذ كان الشريك الموصى قديماً يعمل في الخفاء نظراً لأن معظم الشركاء الموصين كانوا من الأشخاص الممنوع عليهم ممارسة التجارة.

نطاق الحظر :

قصر المشرع نطاق الحظر على أعمال الإدارة الخارجية التي يتعامل فيها الشريك مع الغير من خلال المعاملات والتصرفات القانونية، أي التصرفات التي تقتصي تمثيل الشركة أمام الغير واتصال المدير بالجمهور في أعمال تجعل الشركة دائنة أو مدينة ، فلا يجوز له أن يشتري أو يبيع أو يقترض باسم الشركة، ولا أن يوقع على أوراق تجارية. أما أعمال الإدارة الداخلية فله أن يقوم بها لأنها لا تقتضي تمثيل الشركة أمام الغير، فقد نصت المادة ٣١ تجاري مصري من المجموعة التجارية عام ١٨٨٣ على أنه : “إذا أبدى أحد الشركاء الموصين نصائح أو أجرى تفتيشاً أو ملاحظة فلا يترتب على ذلك إلزامه بشيء . ولا يجوز الاتفاق على حرمان الشريك الموصى من حقه في الإشراف والاطلاع على مستندات الشركة لأنه يستعمل هذا الحق بوصفه شريكاً” )المادة ٥١٩ مدني).تبعاً لذلك يجوز للشريك الموصى مراقبة تصرفات المدير ومراجعة حسابات الشركة والاطلاع على المستندات والدفاتر وإبداء النصح والتوجيه للمديرين.

جزاء مخالفة الحظر :

قرر المشرع أنه إذا تدخل الشريك الموصى في إدارة الشركة أصبح مسئولاً بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن الالتزامات التي تنشأ عن أعمال إدارته، ويجوز أن يلزم على وجه التضامن بجميع التزامات الشركة أو بعضها بحسب جسامة الأعمال وتكرارها وبحسب ائتمان الغير له بسبب هذه الأعمال(3).

نفرق هنا بين مسئولية الشريك الموصى أمام الغير ومسئوليته أمام الشركاء :

– بالنسبة لمسئوليته أمام الغير يسأل الشريك الموصى عن العمل الذي قام بها أمام الغير وما يترتب على هذا العمل أو الأعمال كما لو كان شريكاً متضامناً بينما يظل بالنسبة لباقي الأعمال شريكاً موصياً، أما لو تكررت هذه الأعمال والتدخلات فإن الشريك الموصى يعتبر شريكاً متضامناً عن جميع ديون الشركة الناتجة عن تدخله وغير الناتجة عن تدخله فيما لو تبين أن تكرار تصرفاته وجسامتها جعلت الغير يعتقد أنه شريك متضامن واعتمد على ذلك عند التعاقد مع الشركة، ومتى اعتبر الشريك الموصى شريكاً متضامناً فإنه يعد تاجراً ومن ثم يشهر إفلاسه تبعاً لشهر إفلاس الشركة.

– أما بالنسبة لعلاقة الشريك الموصى بغيره من الشركاء المتضامنين فإننا نفرق بين ما إذا قام بهذا العمل بتوكيل منهم أو دون توكيل. فإذا قام بهذا العمل بناء على توكيل منهم، فإنه يبقى شريكاً موصياً في مواجهتهم ويرجع عليهم بما يكون قد دفعه من ديون الشركة زائداً عن حصته.

– أما لو كان الشريك الموصى قد قام بالعمل دون توكيل من الشركاء المتضامنين ولكن من تلقاء نفسه فإن تصرفه لا يلزم الشركة، ويعتبر مسئولاً شخصياً في مواجهة من تعاقد معه، ولا يرجع الشريك الموصى على الشركة بما أوفى به نتيجة تصرفه إلا وفقاً لأحكام الإثراء بلا سبب وأحكام الفضالة(4).

________________

1- راجع مقالة ادارة شركة التضامن في نفس القسم ،نفس الموقع .

2- المادة ٢٨ من القانون التجاري الصادر عام ١٨٨٣ .

3- المادة ٣٠ من القانون التجاري الصادر عام ١٨83.

4- د. ثروت عبد الرحيم – القانون التجاري المصري – دار النهضة العربية – ١٩٨ ، ص ٤٧٥ ، د. سميحة القليوبي : الشركات التجارية، دار النهضة العربية1989، ص ٢٤٠ . د. محمود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة العربية،1980 ، ص ١١٢ ، د. رفعت فخري ، د. فريد العريني : الوجيز في الشركات التجارية ، غير مذكور دار نشر طبعة . ١٩٩٧ ، ١٩٩٦ ، ص ٢٥٣.

المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ج1،ص439-441

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .