تكوين شركة المحاصة :
تخضع شركة المحاصة باعتبارها عقداً للشروط الموضوعية العامة كرضا والمحل والسبب والأهلية، وباعتبارها شركة تخضع للشروط الموضوعية الخاصة بالشركات مثل تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة واكتساب الأرباح والخسائر. ولا تخضع الشركة فيما عدا ذلك لأية أركان شكلية من كتابة أو شهر سواء أكان شهراً قانونياً أو عن طريق السجل التجاري، ولا يشترط الكتابة في عقد شركة المحاصة التجارية حيث يجوز أن تنعقد شفاهة وتثبت في هذه الحالة بكافة طرق الإثبات التجارية، فقد نصت المادة ٦٤ من القانون التجاري الصادر عام ١٨٨٣ (1)، على أنه “لا يلزم في شركة المحاصة التجارية اتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى”.
ملكية الحصص :
من الشروط الموضوعية الخاصة بشركة المحاصة تقديم الحصص، وإذا كانت القاعدة أن كل شريك يتملك حصته ويديرها بالطريقة المتفق عليها مع باقي الشركاء، وغالباً ما يستثمرها بنفسه ثم يقسم نتائج الاستغلال مع الشركاء الآخرين، إلا أن هناك صوراً أخرى لتملك الحصص وإدارتها يقوم الشركاء(2) بالمفاضلة بينها وهي لا تخرج عن الآتي :
١- أن يحتفظ كل شريك بملكية حصته ويقوم باستغلالها بالطريقة المتفق عليها مع باقي الشركاء، على أن يتم توزيع نتائج الاستغلال للحصة مع الشركاء الآخرين.
٢- أن يعهد الشركاء إلى أحدهم بإدارة الحصص واستغلالها واستثمارها مع احتفاظ كل شريك بملكية الحصة، ويتم توزيع ثمرة الاستغلال الناتج مع باقي الشركاء.
٣- أن يتفق الشركاء على نقل ملكية الحصص إلى أحد الشركاء وهو المدير المحاص لكي يقوم باستثمارها واستغلالها في حدود غرض الشركة وبما هو متفق عليه، على أن يتم توزيع نتائج هذا الاستغلال مع باقي الشركاء.
٤- قد يتفق الشركاء على أن تعتبر الحصص وما ينتج عنها من أموال نتيجة نشاط الشركة ملكاً شائعاً بين الشركاء بنسبة حصصهم، على أن يوزع ناتج الاستغلال بنفس نسبة حصصهم في ملكية المال الشائع.
_________________
1- ما زال يعمل بأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من القانون التجاري الصادر ٧ لسنة ١٨٨٣ . حيث لم يتم إلغاء هذا الفصل بموجب قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.
٢- د. محمود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة العربية، ١٩٨٠ ، ص ١٢٣ ، د. سميحة القليوبي : الشركات التجارية، دار النهضة العربية ١٩89.ص252. د. فريد العريني : الوجيز في الشركات التجارية ، غير مذكور دار نشر طبعة ١٩٩٧ ، ١٩٩٦ ،ص ٢٦٢.
إدارة شركة المحاصة :
1- اختيار مديراً للمحاصة :
قد يتفق الشركاء على اختيار أحدهم لإدارة شركة المحاصة، ويسمى في هذه الحالة “المدير المحاص” والذي يتعامل مع الغير باسمه الخاص ولكن لصالح باقي الشركاء ولحسابهم، ويكون هو وحده المسئول عن جميع التصرفات التي يعقدها في مواجهة الغير، ولا يكون هناك أية علاقة قانونية بين الغير وباقي الشركاء، إذ من عقد من الشركاء المحاصين عقداً مع الغير يكون مسئولاً دون غيره. ويشترط في هذا المدير توافر أهلية القيام بالأعمال التجارية، لأنه يتعامل كما لو كان تاجراً، وله القيام بالأعمال والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ونشاطها.
٢- اتفاق الشركاء على أن يشتركوا جميعاً في الإدارة :
قد يتفق الشركاء على التوقيع جميعاً على العقود ويلتزمون بتعهداتهم مع بقاء الشركة مستترة، ويلتزمون في هذه الحالة بالتضامن في مواجهة الغير طالما أن نشاط الشركة تجاري حيث التضامن مفترض بين المدينين، وغالباً يقع هذا الاتفاق في حالة كون الحصص مملوكة على الشيوع فيما بينهم(1)
٣- كل شريك يدير حصته بالطريقة المتفق عليها :
في هذه الحالة كل شريك يتعامل مع الغير باسمه الخاص، ويلتزم في مواجهة الغير بنتائج الصفقة التي أبرمها، ولا يكون أمام الغير إلا التنفيذ على حصة الشريك الذي تعامل معه دون باقي الشركاء الآخرين، ولا يجوز للشركاء الآخرين الرجوع على الغير أو مطالبته بتنفيذ تعهداته أو العقود التي أبرمها مع الشريك الآخر، لأنه لا توجد علاقة مباشرة بينهم حتى لو علم الغير بوجود الشركة، طالما لم يتم الإعلان القانوني عنها.
______________
1- ثروت عبد الرحيم – القانون التجاري المصري – دار النهضة العربية – ١٩ ، ص ٤٨٧ ، د. سميحة القليوبي : الشركات التجارية، دار النهضة العربية ١٩٨٩ ، ص ٢٥٥.
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ج1،ص447-448
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً