شغل الوظائف الإشرافية
كتبه: محمد نجيب
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 الذي يحدد شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها احكام قانون ونظام الخدمة المدنية.
وكان صدور هذا القرار بهدف ضبط المسميات الاشرافية بتلك الجهات ووضع الشروط الخاصة بشغلها، بدلا من الاختلاف في تلك المسميات بين الجهات الحكومية وكذلك اجتهاد كل جهة في وضع شروط انتقائية قد تشوبها المحاباة في الندب او اسناد تلك الوظائف دون معايير او ضوابط محددة، ومن هنا فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 للقضاء على تلك المظاهر السلبية، حيث حدد القرار في البداية توحيد المسميات الوظيفية الاشرافية حسبما اشارت علية المادة «1» من القرار والتي نصت على التالي «تحدد المسميات الوظيفية الاشرافية في البناء التنظيمي في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها احكام قانون ونظام الخدمة المدنية على النحو التالي: مدير ادارة، مراقب، رئيس قسم، رئيس شعبة».
اما الوظائف الاشرافية الاتية: رئيس مكتب، رئيس مركز، رئيس وحدة، فانه يتم تحديد المستوى التنظيمي لكل منها المعادل لإحدى الوظائف المبينة اعلاه في القرار الصادر بالإنشاء بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية وفقا للإجراءات المعمول بها في شأن اعتماد الهياكل التنظيمية، وانه من خلال التأمل في هذا النص نخلص الى التالي.
انه قد حصر المسميات في الوظائف التالية: «مدير ادارة، مراقب، رئيس قسم، رئيس شعبه».
انه قد الغى المسميات الاشرافية الخاصة بالوظائف التالية: «نائب مدير ادارة، مساعد مدير ادارة، مساعد مراقب عام، مساعد رئيس قسم، مساعد رئيس شعبه.
انه ايضا قد حصر المسميات الوظيفية في نطاق الوحدات الادارية الوزارة في الهيكل التنظيمي لكل جهة، بحيث لا يجوز صدور اي قرار خاص بأي مسمى اشرافي للوظائف الاشرافية ما لم يقابل ذلك المسمى وحدة تنظيمية موجودة بالهيكل وان تكون شاغرة، ويترتب على ذلك عدم موافقة الديوان على اي مسمى يصدر خارج نطاق الوحدات الموجودة والمحددة بالهيكل التنظيمي.
اما بالنسبة للمسميات الاخرى الخاصة بالوظائف الاشرافية المحددة بالفقرة «2» من المادة الاولى وهي «مدير مكتب، رئيس مركز، رئيس وحدة» فانه يتم تحديد المستوى الخاص لكل منها بما يعادل الوظائف المبينة في الفقرة الاولى مادة «2» وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.
وفي هذا العدد، فان تلك المسميات تختلف على حسب ما يتم تقريره في الهيكل الخاص بالجهاز التنظيمي، فمثلا مدير المكتب لمعالي الوزير يكون بدرجة مدير ادارة وكذلك وكيل عام الوزارة بينما يكون مدير المكتب لوكيل المساعد بدرجة مراقب، وذلك على حسب ما يتم تحديده في الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي لكل جهة.
ولقد ابانت المادة «2» من القرار الحد الادنى لشروط شغل الوظائف الاشرافية في الجهات الحكومية المبينة في المادة «1» من القرار، وهذه الشروط تتلخص في التالي:
مدير ادارة او من في حكمه «مؤهل جامعي تخصصي، خبرة لا تقل عن 10 سنوات فعلية في مجال العمل، ويضاف 4 سنوات لحملة الدبلوم بعد الثانوية العامة فيكون المجموع «14» سنة.
مراقب او من في حكمه: «مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 8 سنوات فعلية في مجال العمل وتضاف 4 سنوات لحملة الدبلوم بعد الثانوية فيكون المجموع «12» سنة.
رئيس قسم او من في حكمه: «مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 6 سنوات فعليه في مجال العمل وتضاف اربع سنوات لحملة الدبلوم بعد الثانوية فيكون المجموع «10» سنوات.
رئيس شعبه: «مؤهل جامعي+ خبرة لا تقل عن 4 سنوات فعلية في مجال العمل» وتضاف 4 سنوات لحملة الدبلوم بعد الثانوية العامة فيكون المجموع «8» سنوات.
ان يكون اخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز.
ويلاحظ على نص المادة «2» من القرار المشار اليه ما يلي:
ان الشروط المحددة بالمادة هى الحد الادنى لشغل الوظيفة الاشرافية ويجوز للجهات الحكومية ان تضيف شروط جديدة شريطة الا تنال من الشروط المحددة بالقرار ولقد اكدت على ذلك المادة «4» من ذات القرار.
انه يشترط للخبرة، ان تكون في مجال عمل الوظيفة الاشرافية اما اذا كانت الخبرة في مجال بينما طبيعة الوظيفة الاشرافية فنية او العكس فانه لا تعد في هذه الحالة خبرة فعلية.
ان يكون المؤهل مناسب لطبيعة الوظيفة الاشرافية، حيث ان الديوان لا يبدي الموافقة على شغل وظيفة اشرافية لا تناسب مع المؤهل الدراسي.
كما نصت المادة «3» من القرار المذكور على التالي ويراعى عند اسناد تلك الوظائف:..
– ان يكون اسناد الوظائف الاشرافية بالندب لمدة سنة على الاقل قبل التثبيت.
– ان يكون الموظف قد امضى في ذات الجهة الحكومية او الهيئة او المؤسسة العامة مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الاقل.
– ان تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية.
وانه يتضح من النص المذكور ما يلي:..
انه يلزم قبل التثبيت في الوظيفة «الاسناد» بالنسبة للوظيفة الاشرافية ان يسبقه الندب للوظيفة الاشرافية المطلوبة لمدة سنة على الاقل، اى يجوز ان يزيد الندب عن مدة سنة ولكن لا يقل عن ذلك بأى حال من الاحوال.
ان يكون الموظف المراد شغله للوظيفة الاشرافية قد امضى خدمة ميلاديتين كاملتين في ذات الجهة قبل ندبه لأي من الوظائف الاشرافية.
كما نصت المادة «5» من القرار على التالي «تكون الوظائف المشغولة حاليا بمسميات مساعد او نائب «مثل مساعد مدير ادارة، نائب مدير ادارة، مساعد مراقب، مساعد رئيس قسم» بصفة شخصية وتلغى هذه المسميات فور خلوها من شاغرها لأي سبب من الاسباب.
ولقد عالجت هذه المادة اوضاع المسميات الوظيفية التي لم ترد في المادة «1» من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 حيث اوضحت تلك المادة ان وظيفة «مساعد» او «نائب» الموجودة وقت صدور القرار فانها تظل سارية بالنسبة لحاملها طالما انه في الخدمة الى ان يتم زوالها لأي سبب من الاسباب مثل انتهاء الخدمة حسب المادة «71» من نظام الخدمة المدنية او الترقية لشغل وظيفية اعلى او تنازل صاحب العلاقة عن المسمى بإرادته .
ولقد اشارت المادة «6» من قرار مجلس الخدمة المدنية على انه في حالة تعديل او الغاء اي من التقسيمات التنظيمية في الهيكل التنظيمي للجهة التي يعمل بها حامل المسمى الاشرافي، فانه لا يترتب على ذلك اي مساس بمستوى الوظيفة التي وصل اليها الموظف وفقا للشروط المقررة لشغل هذه الوظيفة، ومن ثم فانه لا يجوز ان يتم تخفيض المسمى الاشرافي على اي وجه.
ولقد جاء نص المادة صريحا في ذلك حيث نصت على التالي:
لا يترتب على تعديل او الغاء تقسيمات تنظيمية في الهيكل التنظيمي للجهة مساس بمستوى الوظيفة المتدرجة فنيا التي وصل اليها الموظف وفقا للشروط المقررة لشغلها.
إلا اننا يجب ان ننوه هنا، الى ان هذه هى المبادئ الاساسية لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 في شأن الوظائف الاشرافية ، إلا انه هناك استثناء عكس هذا القرار، وهو ما نعرض له لاحقا.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً