قانون الإجراءات الجزائية وعلاقته بالقوانين الأخرى
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الإجراءات الجزائية وعلاقته بالقوانين الأخرى
قانون السلطة القضائية القانون الإداري
القوانين المشتركة بين الإجراءات والمرافعات المدنية
1) وحد الجهاز القضائي فالمحاكم الجنائية والمدنية تسمى جميعاً إلى هيئة قضائية واحدة وقد يختص قضاة المحكمة الواحدة بالفصل في كل من الدعويين جنائية ومدنية.
2) قواعد المحاكمة : علنية الجلسات وعلنية النطق بالحكم وشفوية المرافعة ومباشرة الإجراءات في مواجهة الخصوم.
3) قواعد إصدار الأحكام: بالنسبة للتقاضي على درجتين وخضوع الاحكام للرقابة محكمة النقض.
اوجه الخلاف بين الإجراءات والمرافعات المدنية
أولاً: في دور الخصوم:
أ) – في الدعوى المدنية”عمل من أعمال الأفراد”: يكون النزاع بين الطرفين هو دور كل منها قبل الأمر أمام قاضي سلبي محايد يقف موقف الحكم بين الاثنين.
– الدعوى الجنائية: يعتبر عملا من أعمال الدولة لحماية المصلحة العامة دورها إيجابي في معرفة الحقيقة وإصدار حكم يحقق الحماية الاجتماعية.
ب) الدعوى الجنائية تتميز بأن تحريكها ورفعها امام القاضي واجب على الادعاء “النيابة العامة” لا يجوز التنازل عنه – القاضي الجنائي :هو الذي يبقي يتبعه لمعرفة الحقيقة.
ج) يملك الخصوم في الدعوى المدنية الحرية الكاملة في إبداء طلباتهم والتمسك بها وتقديم الأدلة لإثباتها والتنازل عنها.
ثانياً: الإثبات:
تشرك الدعوى الجنائية والمدنية في إثباتها يعتمد على تقديم الأدلة للقاضي وتهنئه الفرصة له لتكوين اقتناعه وإصدار حكمه ويشترط في كله ان تقدم الأدلة في مواجهة الخصم الأخر مع تمكينه من مناقشتها والرد عليها.
وتختلف في امر جوهري هو اساس عبء الإثبات ونوع الأدلة المقبولة:
أ) بالنسبة إلى عبء الإثبات: أن الدعوى الجنائية تحرك قبل ــ تتفرض بدايته ولهما يقع عبء الإثبات على النيابة العامة ويشارك القاضي في تحمل المسئولية وجمع الدليل من أجل معرفة الحقيقة فليزم بإجراء التحقيق النهائي من اجل تكوين اقناعه وله ان يقف في الدعوى موقف سلبي ولا يقع على الخصوم وحدهم جمع الدليل.
* بالنسبة للدعوى المدنية: عبء الإثبات على المدعى إلا ان القاضي المدني بحسب الأصل يقف موقفا سلبا فلا يلتزم بالبحث عن الحقيقة وجمع الدليل للوصول إليها لأن الحقيقة التي يصل إليها القاضي نسبية محضة فيتحدد بحسب ما يقدمه الخصوم من أدلة.
ب) بالنسبة إلى نوع الأدلة المقبولة : بالنسبة للإثبات الجنائي فلا يتعد القاضي بأدلة معينة ممكن أن يكون قناعته من أي دليل يقدم إليه ولا حجية لاعتراف المتهم اما بالنسبة للإثبات المدني- فإن القاضي يتقيد بالامتناع إذا قدمت إليه أدلة معينة كالإقرار وــ الحاسمة.
ثالثاً: سير الدعوى:
تقوم الدعوى الجنائية إلى عدة مراحل
– مراحله التمهيدية وهي جميع الاستدلالات “الضبط القضائي”
– مراحل الاتهام: النيابة العامة تباشر الاتهام.
– والتحقيق الابتدائي: قضاء التحقيق يباشر التحقيق الابتدائي.
– المحكمة: وقضاء الحكم الذي يباشر مرحلة المحاكمة.
النظم الوضعية للإجراءات الجنائية
النمط الوضعي النمط الفقهي النمط الإسلامي
نظام الاتهام نظام التحرى والتقييم نظام المختلط نظام الدفاع الاجتماعي النظام الإجرائي الجنائي في الشريعية الإسلامية
لم تعد الدعوى الجنائية ملكاً للمجني عليه أو غيره من الأفراد بل أصبحت ملكاً للدولة تباشر من النيابة ونشأ مبدأ “كل قاضي مدع عام”
الأصل براءة الذمة “المتهم”
( ادرءوا لحدود بالشبهات )
(( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ؟ فأن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله , فأن الأيام أن يخطئ العفو خير من أن يخطئ في العقوبة )) أخرج الترمذي والحاكم والبهيقي وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها .
مبدأ الضمان القضائي :-
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة )) – تقلد القضاء والتهرب منه خوفاً من عقاب الله لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (( من قال من جبل على القضاء فقد ذبح بغير سكين ))
– أبو حنيفه –يجوز تقلد المرأة للقضاء وجرائم الحدود والقصاص لأنه لا شهادة لها في هذه الجرائم ))
· الإثبات بالأدلة القانونية :- – هي النية – الأقرار – والتوكل على حلف اليمين.
ماهية الشرعية الإجرائية :-
لا جريمة ولا عقوبة ألا بقانون
مبدأ الشرعية الإجرائية الجنائية :-
– الأصل في المتهم البراءة
– القانون هو مصدر الإجراءات الجنائية
– الأمر القضائي قرر الإجراءات الجنائية
· أساس مبدأ الأصل في المتهم البراءة ينطبق مبدأ لا جريمة ولا عقوبة ألا بنص قانوني افتراض برأة المتهم حتى تثبت أدانته وفقاً لقانون الإجراءات
والمعنى أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يؤكد أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن الاستثناء هو التحريم والعقاب واستنتاجاً إباحة الأشياء يجب النظر إلى الإنسان بوصفه برئياً فكلاهما وجهان لعملة واحدة ولا تنتفي هذه البراءة ألا عن ما يخرج الإنسان من دائرة الاباحة إلى دائرة التجريم وهو ما لايمكن تقريره ألا بمقتضى حكم قضائي .
· نتائج هذا المبدأ :-
1- ضمان الحرية الشخصية للمتهم حماية كرامته وضمان حريته الشخصية .
2- إعفاء المتهم من إثبات براءته :- فالبراءة المفترضة تقضي معاملة صاحبها بوصفه حراً ويتطلب هذا الأمر توفير ضمانات معينة لمواجهة أي إجراء ينتقص من الاستعمال القانوني لهذه الحرية ومن ناحية أخرى فأن البراءة المفترضة لا تتفق مع تجثيم المتهم أن عناء في أثبات هذه البراءة فهي أمر مقرر قانوناً وعلى من يريد على خلاف ذلك إثبات العكس .
القوانين المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية القيود
– شكوى
– أذن
– طلب
مدى تعلق القوانين بمبدأ الأثر عدم الرجعية والأثر الفوري
– بالنسبة لعقوبات فأن كانت أخف وجاء القانون الجديد بتحقيق العقوبة أخذ الأصلح ويعمل بالأثر الفوري
– بالنسبة قيد الحرية التشابه في تحريك الدعوى فأن جاء القانون الجديد يعلق على دعوى على ضرورة تقديم شكوى على المجني عليه أو عمل قانوني بأثر فوري .
– بالفئة المتعلقة بالإثبات :– الرأي الراجح أن أدلة الإثبات القريب من الموضوع الحق في العقاب ومن ثم فأن القوانين المعدلة لها تخضع لمبدأ عدم رجعية قانون العقوبات .
الدعوى الجنائية والخصومة الجنائية :-
الدعوى الجنائية / هي الطلب الموجهة من قبل الدولة ” النيابة العامة ” إلى القضاء لإقرار سلطتها العقاب قبل متهم معين عن طريق لإثبات وقوع الجريمة ونسبته إلى هذا المتهم .
الخصومة / تشتمل مجموعة الإجراءات الجنائية . شاملة هذا الطلب من الإجراءات الجنائية التالية حتى تنتقض بالحكم .
*أوجه التمييز بين الدعوى الجنائية والخصومة الجنائية :-
1- تحريك الدعوى الجنائية هو عمل الافتتاح للخصومة وهي الأداة لها أما الخصومة فأنها تتكون من كافة الإجراءات التي تبدأ من تحريك الدعوى الجنائية حتى تنتهي بالفصل فيها بحكم بأن أو السبب أخر من أسباب الانقضاء.
2- تقديم تحريك الدعوى الجنائية دون أنتنشأ الخصومة كاملة وذلك إذا كان المتهم مجهولاً
· تتميز الخصومة الجنائية بالطابع القضائي وما قبلها من إجراءات الخصومة يمكن أن إجراءات الاستدلال لا يعتبر منها لأن الذي يباشرها مأمور الضبط القضائي بصفة من رجال السلطة التنفيذية .وأما في حالة أو بناء على أنتداب فأن التشابة مأموري الضبط القضائي من الخصومة الجنائية .
مراحل الخصومة الجنائية بالمراحل الأتية كلها وبعضها :-
1- مرحلة تمهيدية تسبق نشوء الخصومة – جمع المعلومات الأولية عن الجريمة والمتهم بارتكابها (تعتبر لسيت ضرورية لنشوء الخصومة ولا تنتهي ببدء المرحلة الثالثة لها بل أنها قد تستمر حتى صدور حكم بأن في الدعوى .
2- مرحلة الاتهام :- وهي مرحلة الخصومة وتبدأ بها النيابة العامة وتعتبر لازمة وهي تشتمل تحريك الدعوى
3- مرحلة التحقيق الابتدائي :– هي جمع الأدلة من وقوع الجريمة ونسبها إلى المتهم وتحديد ملامح الشخصية الإجرامية لهذا المتهم .
4- مرحلة الإحالة :-التحقق من قيمة الأدلة المسندة قبل أحالتها إلى المحكمة .
5- مرحلة المحاكمة :- تتم أمام قضاء الحكم بكافة درجاته .
بعض الاصطلاحات
– تحريك الدعوى الجنائية – هو العمل الافتتاحي للدعوى الجنائية وبه تنشأ الخصومة الجنائية .
– رفع الدعوى الجنائية – يتم عرضها على قضاء وقد يكون أول أجراء من إجراءات الخصومة بتكليف المتهم الحضور أمام المحكمة وبهذا يتم تحريك الدعوى أمام المحكمة .
– استعمال الدعوى الجنائية أو مباشرتها :- يتم بالإجراءات اللاحقة على تحريكها مثل رفع الدعوى أمام المحكمة وتقديم الطلبات أمامها أو الطعن في الأحكام .
طبيعة الدعوى الجنائية
– الدولة بما تملكه من حقوق في عقاب الجاني تملك حقاً إجرائياً في مطالبة القضاء بإقرار هذا الحق مواجهة من تتهمه بارتكاب الجريمة . وبدون هذا الحق الإجرائي لا يمكن للدولة إقرار سلطتها في العقاب .
– القاعدة في القانون الجنائي هي أنه لا عقوبة بغير دعوى جنائية فلا بد من رفع الدعوى أمام القضاء للوصول إلى معاقبة الجاني
الدعوى الجنائية التكميلية :-
1- دعوى وقف أو إلغاء التنفيذ – يجوز للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم بوقف التنفيذ أو إلغاء هذا الإيقاف
2- دعوى رد الاعتبار – أو طلب المحكوم عليه رد اعتبار تجري النيابة العامة تخطيطاً بشأن الطلب ثم ترفعه إلى المحكمة الجنائية .
3- دعوى تنفيذ الحكم الأمني .
4- دعوى الأشكال في التنفيذ :- للمحكوم عليه أو غيره أن يطلب من النيابة العامة بوصفها السلطة المشرفة على التنفيذ للأحكام .
خصائص الدعوى الجنائية :-
1- عمومية الدعوى الجنائية – إشارة إلى نسبتها للدولة وأستهدفها لتحقق كون الصالح العام وأن قام بها المضرور بتحريكها كون النيابة العامة هي من تباشرها وباعتبارها كهيئة قضائية في الدولة.
2- عدم قابليتها للتنازل ومتى رفعت الدعوى وظلت حوزة القضاء وأصبح القضاء هو وحدة صاحب السلطة في تقدير الحكم الذي يحقق مصلحة المجتمع .
3- (0 لا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو ووقفها وتعطيل سيرها ألا في الأحوال المبينة في القانون ))
– ترك الدعوى – معناه التنازل عنها
– وفقهاً – وقف السير في إجراءات عن مرحلة معينه
– أو تعطيل السير فيها – وه عرقلة ووضع العوائق التي تحول من مباشرة إجراءاتها
لكنه يسمح بالخروج عن هذا المبدأ في الأحوال الآتية
))طرف الدعوى الجنائية ))
المدعى (( النيابة العامة ))
المدعى عليه “المتهم ”
المقصود بالخصم / محل يسعى للحصول على حكم قضائي لشخص آخر
الخصم نوعان :- خصم حقيقي – هو الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة شخص من وراء سعيه للحصول على حكم قضائي.
خصم إجرائي – هو الذي يتم مباشرة الإجراء في مواجهته ولم تكن له مصلحة شخصية.
مثال – جهة الإدارة في الدعوى الإدارية حيث تهدف إلى تطبيق القانون الإداري على وجهه السليم .
– النيابة العامة في الأحوال تدخلها في الدعاوى المدنية
اختصاصات النيابة العامة في إطار الخصومة
1. حيث أن الخصم الإجرائي لا يكون خصماً يتكون من مجموعه من المشاحنات ولكن ينسب إلى وصفها مجموعة إجراءات .1- الاتهام – من خلال تحريك الدعوى وتقوم بوظيفة الاتهام باعتبارها خصماً إجرائي .
2. المساهمة في تشكيل المحكمة – والسند القانوني أن النيابة العامة هي الطرف الأصلي في الدعوى الجنائية ولو حركها المجني عليه وبناء على ذلك تعقد المحكمة بشكلها الصحيح في تخلف عضو النيابة عن الحضور مما يترتب عليه بطلان الحكم الذي تصدره المحكمة
3. التحقيق الابتدائي
4. إصدار الأوامر الجنائية التي تقضي بها الدعوى .
5. عرض قضايا الإعدام على المحكمة العليا أو النقض .
6. تختص بالأشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية ويكون التنفيذ بناء على طلبها .
اختصاصات أخرى ثانوية
1. القضاء النادي
2. الإدارة
3. الدعوى المدنية – بفرض الحماية وأجاز القانون في بعض الدعاوى المدنية التدخل أما بصفة أ- أصلية – مثل رفع دعوى شهر الإفلاس تجر أو حل جمعيات ب- أو كطرف منظم – تلقائي – اختياري أو إجباريا – دعاوى ……وطعون والطلبات أمام محكمة العليا – وتتنازع في الاختصاص وفي حالة عدم تدخلها يكون الحكم باطلاً .
– أما تدخلها النيابة العامة (اختيارياً )
أ- دعاوى عديمي الأهلية أو ناقصها والغائبين والمفقودين.
ب- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهيئات .
ج- عدم الاختصاص لانتقاء ولاية جهة قضائية.
د- دعاوى رد القضاء وأعضاء النيابة ومخاصمتهم
هـ- الصلح الواقي من الإفلاس .
و-الدعاوى المتعلقة بالنظام العام والأدب
التدخل بناء على طلب المحكمة بالنسبة للإدارة
رعاية مصالح عديمي الأهلية في إدارة نقود المحاكم والغائبين تحصيل الغرامات والرسوم بسائر أنواعها وكذلك الأمانات و الودائع التي يتم حفظها وصرفها
” هيكل النيابة العامة”
جهاز عام جهاز الخاص
يعمل لدى جميع المحاكم يعمل لدى محكمة النقض عدا محكمة النقض” المحكمة العليا” – ويرأسه مدير هذه النيابة
– يرأسه النائب العام – يتكون عدد من المحامين العامين
– محامي أول – رؤساء النيابة
– عدد من المحامين
– رؤساء النيابة
– خبراء النيابة ومساعديها ومعاونيها
تحت رئاسة وزير العدل
الدعوى الجناية – الدعوى المدنية
س/عرف الدعوى الجنائية ؟
ج/هي مجموعة الاجراءات القانونية التي تقوم بها النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ومباشرتها امام المحاكم منذ لحظة علمها بالجريمة وحتى صدور حكم بات فيها.
س/ ماهي طبيعة الدعوى الجنائية ؟
ج/تعتبر ظاهرة قانونية متطورة حتى تنقضي بالحكم البات الفاصل فيها أي انها مجموعة مجموعة من الاوضاع الاجرائية المتلاحقة .
س/ ما هي خصائص الدعوى الجنائية ؟
ج/ تتميز الدعوى الجنائية بالخصائص التالية :
1- عموميتها /ويعني انها حق للدولة تباشرها بواسطة النيابة العامة لااقتضاء حقها الموضوعي في العقاب الناشىء عن الجريمة والذي يتمثل دائما في حماية الصالح العام وهنا تستمد الدعوى الجنائية عموميتها من امرين هما:
أ- مباشرتها من قبل النيابة العامة والتي هي من اجهزة الدولة العامة .
ب- ان النيابة من مباشتها ليست الحصول على نفع ذاتي من الحكم بشيء معين وانما الحصول على حكم يحقق العدالة سواء كان بالادانة \او البراءة.
2- عدم قابليتها للتنازل / أي انه اذا رفعت الدعوى الجنائية \غلى القضاء فإنها تخرج كلية من حوزة النيابة وتدخل في حوزة القضاء ويصبح الاخير صاحب السلطة في تقدير الحكم الذي يحقق مصلح المجتمع بمعنا انه لايجوز للنيابة العامة بعد ذلك التنازل عن الدعوى او وقفها او تعطيل سيرها بأية صورة عدا الاحوال التي نص عليها القانون.
س/ من هم أطراف الدعوى الجنائية ؟
ج/ اطراف الدعوى الجنائية هم :-
1- النيابة العامة / وهي هيئة قضائية تمارس الاختصاصات المخولة لها قانونا .
وتشكل النيابة من / النائب العام والمحامين العامين ورؤساء النيابة واعضائها .
اختصاصات النائب العام :مباشرة الدعوى العامة بنفسه او بواسطة مساعدين من اعضاء النيابة العامة – كما ان له حق الاشراف والرقابة على اعضاء النيابة العامة كإلغاء القرارات الصادرة بأن لاوجه لاقامة الدعوى من سائر اعضاء النيابة في الاربعة الاشهر التالية لصدور القرار .
– كما ان له حق الاشراف ايضا على مأموري الظبط القضائي قيما يتعلق بصلاحيات الضبط القضائي فله رفع الدعوى التأديبية عليهم بل رفع الدعوى الجزائية أيضاً .
ويشكل مكتب النائب العام من عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلاء النيابة العامة واعضائها ويلحق بالمكتب هيئة التفتيش القضائي والمكتب الفني ونيابة النقض والاقرار .
2- المتهم / هو الخصم الذي يوجه اليه الاتهام بواسطة تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها قبله
س/ هيكل النيابة العامة
1- وزير العدل 2- النائب العام 3- المحامون العامون 4- وكلاء النيابة 5- أعضاء النيابة 6- مساعد النيابة .
س/ ماهي اختصاصات النيابة العامة المتعلقة بالدعوى الجنائية ؟
ج/ أ- الاختصاصات المتعلقة بالدعوى الجنائية وهي كالتالي :
1- اجراء التحقيق في الجرائم وجمع الادلة.
2- تحريك الدعوى الجنائية وممارسة اجراءاتها .
3- متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الجزائية .
4- ابداء الرأي في الطعون على الاحكام والقرارات الجزائية .
5- الاشراف والتفتيش على السجون والمؤسسات الاصلاحية .
ب- اختصاصات النيابة المتعلقة بالمواد غير الجزائية :-
1- للنيابة العامة رفع الدعوى الخاصة بالقصار والتدخل فيها عند انعدام الوصي أو الولي زمن في حكمهم والغائبين والمفقودين ودعاوى الحسبة الاخرى
2- رفع الدعوى المدنية بالتعويض عن الضرر بالتعويض عن الضرر الحادث من المتهم بالجريمة إذا كان بالغا وعلى من يمثله إذا كان ناقص الاهليه
3- للنيابة إجراء الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة او الارش فقط
4- للنيابة الطعن في الاحكام والقرارات المتعلقة بالحق المدني إ ذا كانت هي من رفع الدعوى المدينية بالنيابة عن المتضرر .
5- للنيابة حق استئناف الاحكام الابتدائية
6- تجري النيابة تسوية المبالغ المستحقة للدولة من الغرامة ومايجب رده والتعويضات عم المصاريف وتعلن المحكوم عليه بها مالم تقدر في الحكم .
7- يجوز للنيابة
المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً