اجتهاد قضائي مميز في تثبيت بيع بناء على قرار معدوم

اجتهاد عن تثبيت بيع بناء على قرار معدوم

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان القرار المعدوم لا يرتب اي اثر قانوني و ان اشارة الدعوى التي تمنع بها الطاعن لا اثر لها لانها ناتجة عن قرار معدوم ان الافضلية بين شاريين متتاليين هو لمن سبق و سجل عقد شرائه في السجل العقاري.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
القرار المطعون فيه: صادر عن محكمة الاستئناف المدنية دمشق رقم اساس 1880 و قرار 273 تاريخ 25/6/2001 و القاضي من حيث النتيجة فسخ.
النظر في الطعن: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد 24/9/2001.
و على القرار المطعون فيه و كافة اوراق الدعوى و بعد المداولة اصدرت الحكم الآتي:
اسباب طعن حكمت الافغاني:
1- الاحكام القضائية و اجبة الاحترام كما انها واجبة التنفيذ.
2- لا يجوز الاعتراض بدعوى واحدة على حكمين مستقليين.
3- مخالفة رئيس المحكمة للقرار.
4- تجاهل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض.

اسباب طعن رباح صبحي تيرو:
1- خالف القرار المطعون فيه اجتهاد محكمة النقض المستقر رقم 8 لعام 99.
2- مخالفة رئيس المحكمة للاكثرية.
3- ان المفعول الرجعي للتسجيل في السجل العقاري ينسحب في الاحكام الى تاريخ و ضمن اشارة الدعوى في السجل العقاري.
4- الموكل اشارة لسبق مم اشارته المطعون ضدها منى
5- الموكل شاري حسن النية.

في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المعترضة اعتراض الغير تهدف الى الغاء القرارين المعترضين عليهما و فسخ تسجيل الحصة 800/2400 سهما من العقار 971 سهما من العقار 921 باب توما من اسم المعترض عليه رباح تبرو و اعادة تسجيلها باسم المدعية منى مسمار.
و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قد رد الدعوى الاعتراضية شكلا.

و ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه اصدرت قرارها التالي:
1- قبول الاستئناف شكلا و موضوعا
2- فسخ الحكم المستانف و الحكم بقبول اعتراض الجهة المعترضة و الغاء لقرارين المعترض عليهما و هما 631/996 الصادر عن محكمة البداية المدنية الخامسة بدمشق اساس 4936/996 و القرار 463 تاريخ 25/9/1996 و الصادر بالدعوى الاساس 21850 بداية مدنية سابعة بدمشق و الحكم بفسخ تسجيل الحصة موضوع الدعوى البالغة 800/2400 سهما من العقار 921/ باب توما من اسم المعترض عليه رباح و اعادة تسجيلها باسم المعترضة منى في السجل العقاري.
حيث ان اعتراض الغير طريق استثنائي من طريق المراجعة يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى و لا ممثلا و لا متدخلا فيها ان يسلك معترضا على حكم يمس حقوقه يمقتضى ما نصت عليه المادة 266 من قانون اصول المحاكمات.

و حيث ان هذا النص لم يشترط سوى توافر امرين هما صدور حكم يمس حقوق المعترض و كون هذا المعترض غير ممثل او متدخل في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم فله الحق بالاعتراض.

و من حيث ان الاحكام لا يستفيد منها و لا يضاربها الا من كان طرفا في الخصومة التي صدرت فيها و ان قوة الشيء المقضي به نسبية اي لا تمس الا حقوق الخصوم في الدعوى مما تناوله النزاع و لا اثر له في غير تلك الحقوق و لا بالنسبة لغير هؤلاء الخصوم.

و بناء على ما ذكر اعلاه فلا يمكن القول بان القرارين المعترض عليهما لهما قوة القضية المقضية اصبحت لهما الحجية على الكافة
و حيث ان السبب في الدعوى هو الاساس القانوني الذي تبنى عليه.
و حيث ان وحدة السبب في هذه الدعوى متوافرة على اساس انها تقوم على فسخ القرارين المعترض عليهما و حيث ان ما ذكر مكرس قانونا و مسلم به فقها و يمكن الرجوع الى ص 284 من كتاب المحاكمات للانطاكي و غاية المشرع من ذلك ضمانا لحسن سير العدالة و عدم صدور قرارت متناقضة.
و حيث انه و بعد العودة الى وقائع هذه الدعوى تبين ان المعترضة منى قد استحصلت على حكم قضائي رقم 248 تاريخ 5/6/1997 يقضي تثبيت شرائها للحصة موضوع الدعوى بمواجهة المالك بالسجل العقاري و سجلت شرائها بالسجل العقاري و اصبح العقار بكامله باسمها.

و حيث ان المعترض عليه حكمت الافغاني قد تقدم بدعواه و حصل على الحكم عليه بمواجهة المالكة يقضي بتثبيت شرائه للحصة المذكورة و قد امره له بصحة دعواه وكيلها المحامي قطان بموجب وكالة و بعد ذلك اقام المعترض رباح دعوى بمواجهة حكمت الافغاني فحصل على حكم قضائي بتثبيت شرائه لتلك الحصة.
و حيث ان الجهة المعترضة تطعن بصحة الاقرار الاستاذ قطان بالدعوى التي اقامها حكطمت الافغاني بمواجهة المالكة و بعد الرجوع الى تلك الوكالة تبين انها لا تخوله حق الاقرار بالبيع و الفراغ و التسجيل و بالتالي لا يحق للاستاذ قطان الاقرار عن البائعة كون تلك الوكالة لا تتضمن حق الاقرار بالبيع و التسجيل لان المادة /668/ مدني نصت على انه لا بد من وكالة في كل عمل ليس من اعمال الادارة و بوجه خاص في البيع و الرهن و التبرعات و الصلح و الاقرار.
و على هذا فان القرار الذي حصل عليه حكمت الافغاني معدوم و ما يلي عليه فهو معدوم.

و حيث ان القرار المعدوم لا يرتب اي اثر قانوني و ان اشارة الدعوى التي يمنح بها الطاعن لا اثر لها لانها ناتجة عن قرار معدوم و حيث ان الجهة المعترضة محقة في اعتراضها بالتفصيل لانها اسبق بالتسجيل في السجل العقاري و حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على الافضلية بين شاريين متتاليين هو لمن سبق و سجل عقد شرائه في السجل العقاري.
و حيث ثبت ان المعترضة منى سبق لها و سجلت في السجل العقاري بتاريخ 4/10/1997 قبل تسجيل شراء المعترض عليه رباح.
و حيث ان القرار المطعون فيه جاء بمحله القانوني و قد سار على هدى القانون و ان اسباب الطعن لا ترد عليه

لذلك… تقرر بالاتفاق:
1- رفض الطعن.
قرار 960 / 2002 – أساس 1617 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 99 – م. القانون 2002 – القسم الاول – رقم مرجعية حمورابي: 53177

تصديق القرار المعدوم يعتبر هو أيضا معدوما، لأن القرار المعدوم لا ينتج أثرا ويعتبر كأنه لم يكن.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في الوقائع:
بتاريخ 3/3/2009 تقدم المدعي إلى طالب الانعدام محمود… ممثلا بوكيله القانوني المحامي الاستاذ مصطفى… إلى محكمة النقض – الغرفة الجنائية بادعاء يتضمن طلب انعدام القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم /99/ بالدعوى رقم أساس /614/ تاريخ 15/2/2004 المتضمن رفض الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه إلخ وذلك لأن محكمة النقض – الغرفة الجنائية قد عمدت إلى تصديق قرار معدوم أصلا سيما وأن القرار تم تصديقه لم يكن موقعا من رئيس المحكمة أثناء صدور القرار وجرى توقيعه استدراكا بعد مشاهدة النيابة العامة والقرار الذي يصدر بتصديق قرار معدوم يكون معدوما وتصديقه… عليه الصيغة القانونية لأن العبرة أن يكون القرار موقعا من أعضاء الهيئة فور صدور القرار وتلاوته علنا على المتهم والغير إضافة إلى الأسباب الأخرى التي أثارها في طعنه للمرة الثانية أمام محكمة النقض والتي اقترنت بالرد.

وأبرز طالب الانعدام صورة ضوئية مصدقة أصولا لقرار محكمة الجنايات الثانية بحمص موقعا مستشارين وبدون توقيع رئيس المحكمة ومشاهدة النيابة العامة وبالمحاكمة وبعد تلاوة طلب إعلان الإنعدام والملف وجميع الأوراق موضوع الطعن تبين لنا أنه قد صدر بتاريخ 26/12/2006 عن محكمة الجنايات الثانية بحمص القرار رقم /248/ المتضمن تجريم المتهم محمود عبدو فراس بجناية نقل مواد مخدرة بعقد الاتجار وفقا لأحكام المادة /40/ من القانون رقم /2/ لعام 1993 ومعاقبة بالاعتقال المؤبدة لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية.
تبين أيضا من مسودة القرار الحقيقية بأن القرار لم يتضمن ذكر الوقائع ولا ذكر الأدلة وإنما اكتفى بعبارة الوقائع كما هي في القرار المنقوض سابقا والصادر برقم /211/ لعام 1998.
كما لم يتضمن ملخصا عن الأدلة واكتفى بتدوين عبارة كما وردت بقرار المحكمة رقم /211/ ولعام 1998 وإن كانت مسودة القرار موقعة من كافة أعضاء الهيئة الحاكمة لأن الصورة الضوئية المبرزة ليست لمسودة القرار وإنما للنسخة الثانية عن القرار.

وحيث إن القرار بوضعه الراهن قد صدر خلافا لأحكام القانون والأصول ومعدوما بصدوره دون بيان الوقائع والأدلة المؤيدة لها مما يورث القرار حالة البطلان المطلق أو بالأحرى الانعدام.
وحيث إنه قد تبين بأنه تم الطعن بقرار محكمة الجنايات بحمص أمام محكمة النقض إلا أن الغرفة الجنائية قد عمدت إلى تصديق القرار دون أن تلحظ ذلك بقرارها المطلوب انعدامه مما يؤكد أن القرار المطعون فيه لم تتم مناقشته من قبل الهيئة.
وحيث إنه كان على الهيئة أن تتحمل نتيجة الخطأ الذي وقعت به وأن ذلك يسري على الهيئة وأن تغير أعضاءها.
وحيث إن تصديق القرار المعدوم يعتبر معدوما لأن القرار المعدوم لا ينتج أثرا ويعتبر كأنه لم يكن مما يوجب إعلان انعدام القرار المطلوب انعدامه لغير الأسباب التي أثارها طالب الانعدام والبحث بأسباب الطعن من جديد.
وحيث إنه قد تبين من ملف الدعوى بأن قرار محكمة الجنايات بحمص رقم /248/ لعام 2002 أصبح معدوما ويتوجب نقضه.
وحيث إنه قد تبين أيضا بأن الطعن للمرة الثانية مما يوجب الحكم بالموضوع.
وحيث إنه قد تبين أيضا أن محكمة الموضوع لم تتبع النقض كما تبين أيضا أن ركن الاتجار غير متوفر في هذه القضية أو بالأحرى غير ثابت كما تبين أنه لا يوجد في ملف الدعوى الدليل القاطع الذي يثبت علم المتهم بأسباب النقل.
وحيث إنه لا بد من توفر الدليل القاطع الذي يؤكد الوصف الجرمي.
وحيث إن فعل المتهم في مثل هذه الحالة ينضوي تحت طائلة أحكام المادة /45/ من القانون رقم /2/ لعام 1993 بدلالة المادة /44/ منه.
وحيث إن الدعوى بوضعها الراهن جاهزة للفصل.

لذلك وخلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاجماع:
1- اعلان انعدام قرار الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة النقض رقم 99 بالدعوى رقم أساس 614 تاريخ 25/2/2004 واعتباره كأنه لم يكن.
2- قبول طعن الطاعن محمود… موضوعا.

2- نقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات الثانية بحمص رقم 248 تاريخ 16/12/2002 والحكم بما يلي:
آ- اعتبار فعل المتهم محمود… جرم نقل المخدرات بغير قصد التعاطي أو الاتجار المعاقب عليه وفق أحكام المادة 45 من القانون رقم /2/ لعام 1993 بدلالة المادة 44 منه.
ب- معاقبته بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية واحتساب مدة توقيفه السابقة ولاستغراق العقوبة بالتوقيف اعتبار العقوبة منفذة وإطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا لداع آخر.
ج- إلغاء قرار الحجز الاحتياطي الملقى على أموال المتهم موضوع هذه القضية.
د- مصادرة المادة المخدرة وإتلافها أصولا.
قرار 2120 / 2009 – أساس 1220 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 246 – م. المحامون 2011 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72565
– التبليغ المخالف للاصول باطل و معدوم، و ما بني على المعدوم فهو معدوم. و ان الانعدام لا تلحقه الاجازة.
– صحة الخصومة و التمثيل و التبليغ من متعلقات النظام العام.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
تتلخص اسباب الانعدام و الابطال بما يلي:
1 – ان المجلس التحكيمي بقراره المطلوب انعدامه قد تجاوز اختصاصه و خالف القرار القطعي الصادر عن محكمة النقض القاضي بحل الخلاف حول الملكية.
2 – عدم صحة الخصومة و التمثيل و التبليغ.
3 – ان الخلاف بين الطرفين ليس ناشئا عن استثمار الارض زراعيا.
4 – لقد اقر المطلوب الانعدام ضدهما بانهما يملكان الارض موضوع الدعوى و يشتثمرانها منذ شراءها.

في القانون:
حيث ان الوثائق و الادلة المبرزة في اضبارة الدعوى تشير الى ان المطلوب الانعدام و الابطال ضدهما قد وضعوا يهم على الارض موضوع الدعوى نتيجة لشرائها لها و تم استثمارها من قبلهم من تاريخ هذا الشراء.
و حيث ان اللجنة بقرارها رقم (66) تاريخ 10/6/2002 قد رات ان التبليغات التي تمت باسم ميسون و لبيب و مهند قد جاءت خلافا للاصول و هي باطلة و معدومة و ان باقي المدعيين مقيمين خارج القطر و ان جميع تبليغاتهم جاءت خلافا للاصول و ان ما بني على المعدوم فهو معدوم و ان الانعدام لا تلحقه الاجازة.
و حيث انه لا تعقيب على ما استخلصته اللجنة من وقائع و ثبوتيات طالما ان استخلاصها جاء وفقا للاصول و القانون و ضمن اختصاصها و نتيجة لذلك اصدرت هذه اللجنة قرارها رقم (66) تاريخ 10/6/2002 القاضي باعلان انعدام قرارها السابق رقم (149) تاريخ 9/10/2001 لمخالفته الاصول و القانون.
و حيث ان قرار المجلس التحكيمي المطلوب انعدامه و ابطاله قد خالف وقائع الدعوى و ثبوتياتها سيما و انه اشار في متن قراره هذا الى ان الاجراءات على فرض بطلانها فان الحكم الباطل يعد قائما في كل اثاره القانونية الى ان يحكم ببطلانه و هذا ما سارت عليه اللجنة بقرارها (66) لعام /2002/
و حيث ان صحة الخصومة و التمثيل و التبليغ من متعلقات النظام العام.
لذلك و عملا بالمادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم (218) لعام /1963/

تقرر بالاكثرية:
1 – قبول طلب الانعدام و الابطال شكلا و موضوعا و اعلان انعدام قرار المجلس التحكيمي رقم (638) لعام /2002/ و اعادة بدل السلفة لمسلفها.
2 – قبول الطعنين المقدمين على قرار اللجنة رقم (66) لعام /2002/ شكلا و رفضهما موضوعا و تصديق قرار اللجنة رقم (66) لعام /2002/ و مصادرة بدلي التامين المسلفين.
قرار 39 / 2005 – أساس 280 – المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي – سورية
قاعدة 357 – م. المحامون 2005 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 54474

القرار المعدوم لا أثر له ابتداء، ولا ظهور له في الحياة. أي هو غير موجود

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 9/12/2007.

وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث يتبين من العودة الى وثائق الدعوى أن المدعي بالمخاصمة نبيل… كان قد طلب ابطال القرار محل المخاصمة الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 1505 أساس 3585 تاريخ 16/6/2003 والمتضمن رفض طعنه وقد انتهت الدعوى بإبطال القرار المذكور وذلك بالقرار الصادر عن الهيئة رقم 542 أساس 225 لعام 2007 وذلك بمواجهة المدعى عليهما بالمخاصمة هيثم… وعصام… إلا أن المدعى عليه بالمخاصمة هيثم… تقدم بدعوى الانعدام هذه طالبا فيها تقرير انعدام القرار المذكور وانعدام كل أثر ترتب عليه والحكم برد دعوى المخاصمة موضوعا لإقامتها على ميت وهو المدعى عليه الآخر عصام…
وحيث أنه يتبين من العودة الى وثائق الدعوى أن أحد المدعى عليهما فيها عصام… كان متوفيا بتاريخ إقامتها واستمرت الدعوى وصدرت ضد المتوفى المذكور.
وحيث إن صدور القرار ضد ميت كانت الدعوى قد اقيمت بمواجهته يجعل هذا القرار معدوما ولا تنطبق عليه احكام المادة 165 أصول محاكمات التي تنص على انه يجوز الحكم بالدعوى على احد اطرافها الذي يتوفى أثناء سير الدعوى وتكون الدعوى جاهزة للحكم بتاريخ وفاته وذلك على اعتبار أن المدعى عليه عصام لم يكن على قيد الحياة عند اقامة الدعوى عليه وتوفي اثناء سير الدعوى وإنما اقيمت عليه ابتداء وهو ميت.
وحيث ان المعدوم لا أثر له ابتداء ولا يظهر إلى الحياة أي لا شيء يجعله موجودا سواء تم الدفع بالوفاة قبل صدور القرار المعدوم أو لم يتم.
وحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإنه يتوجب الحكم بانعدام القرار المطلوب انعدامه وكذلك الحكم برد الدعوى لإقامتها على ميت إضافة إلى ان المحامي الذي اقامها ابتداء الاستاذ حسام… ليس وكيلا عن المدعي بالمخاصمة.

لذلك تقرر بالاجماع:
1- الحكم بإعلان انعدام القرار رقم 542 أساس 225 تاريخ 3/12/2007.
2- الحكم برد دعوى المخاصمة التي صدر فيها القرار المعدوم موضوعا.
قرار 42 / 2008 – أساس 1401 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 139 – م. المحامون 2009 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 70280

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.