اجتهاد قضائي مميز في إبراز صورة ضوئية

اجتهادات عن ابراز صورة ضوئية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

الصورة الضوئية لا حجية لها في الاثبات اذا انكرها الخصوم.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
القرار المطعون فيه خالف احكام القانون و حكم بشيلم يطلبه الخصوم و رد الدعوى المتقابلة بموضوع فسخ عقد البيع لعدم تكملة الثمن بداعي ان الخصم المدعى عليه تقابلا انكر صحة السند و من يبادر المدعي تقابلا الى اثبات صحة السند و من الرجوع الى ضبوط الجلسات يتضح ان المطعون ضده لم ينكر السند و سكت عنه امام محكمة اول درجة.
2- القرار المطعون فيه مشوب بالاستعجال و قد صادر حق الطاعن بتثبيت حقه ضاربا عرض الحائط بجميع القواعد القانونية و اجتهادات محكمة النقض.
3- يجب ان يكون الانكار صريحا دون لبس او غموض و لا يستنتج استنتاجا.
4- كان يتوجب على المحكمة تكليف الجهة الطاعنة لابراز اصل السند و اجراء الخبرة و التطبيق على التوقيع في حال الانكار.
5- خالف القرار احكام المادة /204/ من قانون الاصول المدنية و لن يناقش اقوال و ادلة الطرفين و الرد عليها.

في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي منذر… تهدف الى تثبيت البيع الجاري بينه و بين المدعى عليه ابراهيم… على مساحة /800/ سهم من العقار رقم 13748/11 من المنطقة العقارية طرطوس و الزام مدير المصالح العقارية بالتنفيذ اصولا و بتاريخ 19/6/2005 تقدم المدعى عليه بادعاء متقابل و طلب من خلاله الحكم بفسخ عقد البيع و الزام المدعى عليه تقابلا باعادة تسليمه العقار موضوع الدعوى مع التعويض عن الضرر… و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت برد دعوى المدعي منذر… لسبق اوانها و لعدم وضع اشارتها على صحيفة العقار و رد الدعوى المتقابلة للاسباب الواردة في حيثيات القرار و ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم البدائي و قد طعن المدعى عليهالمدعي بالتقابل ابراهيم… بالقرار الاستئنافي طالبا نقضه للاسباب المثارة في لائحة الطعن حيث ان و وفق ما هو ثابت باوراق الدعوى و تفرعاتها و الوثائق المبرزة ان الطاعن ابرز صورة عن عقد البيع يدعي من خلالها ان له بذمة المطعون ضده مبلغ /50000/ خمسين الف ليرة سورية باقية من ثمن العقار موضوع الدعوى و طلب فسخ البيع و الحكم بالتعويض. و حيث ان المطعون ضده انكر صحة الصورة المبرزة و الطاعن لم يبرز الاصل. و حيث ان الصورة الضوئية لا حجية لها في الاثبات اذا انكرها الخصوم و حيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد احاطت بواقعة الدعوى و انتهت الى نتيجة منسجمة مع احكام القانون و ان الاسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من سلامة القرار.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن و مصادرة بدل التامين.
قرار 1426 / 2007 – أساس 1301 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 732 – م. المحامون 2008 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 65927

لا عبرة للصورة الضوئية في الاثبات، و لا يعمل بها في غياب الاصل.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- خلص القرار المطعون فيه الى نتيجه غير صحيحة لا ينسجم مع نصوص القانون… و جاء مسببا تسبيبا خاطئا.
2- سبق لموكلة ان تقدمت بدعوى تثبيت بيع ضد المطعون ضده تتعلق بتنفيذ الفقرة الاولى من عقد البيع المبرز صورة عنه في هذه الدعوة… حيث دفع المطعون ضده بصورية العقد و عدم صحته اي انه قد بحث في موضوع عقد البيع و بالعودة الى الصورة المبرزة تبين ان اصل عقد البيع موضوع هذه الدعوى مبرز لدى السفارة في باريس.
3- لقد اهدرت المحكمة مصدر القرار دفعونا لهذه الناحية بحجية ان المادة /7/ بينات لا تعطي قيمة قانونية للصورة الا ان هذا التعليل لا ينسجم مع واقع هذه الدعوى كون اصل العقد ليس بحيازة الموكلة.
4- طالما ان المطعون ضده قد بحث في موضوع عقد البيع اثناء النظر في الدعوى المنقوضة فان انكاره لمضمون هذا العقد في هذه الدعوى لا يقبل منه سندا بصراحة الفقرة /3/ من المادة 10 بينات.

في القضاء:
حيث ان دعوى المدعية الطاعنة قائمة ابتداء على المطالبة بتثبيت البيع الجاري بينها و بين المدعى عليه المطعون ضده حسان على العقار موضوع الدعوى بما يعادل 800 سهم من حصة المدعى عليه و حيث ان محكمة اول درجة قضت برد الدعوى لعدم الثبوت و ايدتها فيما خلصت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
و لعدم قناعة المدعية بالقرار فقد اوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه.
و حيث ان الجهة المدعية ابرزت صورة عن العقد و لم تبرز الاصل.
و حيث ان المدعى عليه انكر الصورة و انكر توقيعه عليها.
و حيث ان لا عبرة للصورة الضوئية في الاثبات و لا يعمل بها في غياب الاصل.
و حيث ان المحكمة قد كلفت المدعية بابراز الاصل الا انها لم تفعل.
و حيث ان ابراز صورة عن العقد ممهورة بخاتم السفارة السورية في باريس لا يعطيها صفة الاصل.
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد انزلت حكم القانون فيما خلصت اليه مما يجعل اسباب الطعن مجادلة عقيمة فيما قنعت به.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن ومصادرة التامين.
قرار 1629 / 2007 – أساس 1556 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 46 – م. المحامون 2009 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 66051
الصورة الضوئية غير المصدقة من مرجعها ليس لها اية حجية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1 – المخالفة الجمركية ثابتة بموجب الضبط المنظم و الدراجة لم تثبت نظاميتها.
2 – في حال اثبات نظامية الدراجة فان عدم التسجيل بقيود مديرية النقل يشكل مخالفة جمركية.

النظر في الطعن:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 13/3/2003
و على القرار المطعون فيه و على كافة اوراق القضية.
و بعد المداولة اتخذت القرار التالي:

في مناقشة اسباب الطعن:
لما كانت المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي عدم تسديد تعهد للدراجة النارية موضوع الملف الجزائي رقم (412) لعام /1996/ – حمص و كانت المحكمة الجمركية قد قضت برد دعوى الجهة المدعية و عدم مساءلة المدعى عليهما لعدم الثبوت و ان محكمة الاستئناف صدقت القرار المستانف.
و حيث ان الادارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد بادرت للطعن به طالبة نقض القرار للاسباب المبينة بلائحة الطعن.
و حيث ان محكمة اول درجة ردت الدعوى لانتفاء المخالفة الجمركية بحسبان ان الدراجة نظامية و مستوردة بشكل قانوني تاسيسا لصور فوتوغرافية صادرة عن مدير جمارك حمص و رئاسة الكشف.
و حيث ان الصورة الضوئية الغير مصدقة من مرجعها ليس لها اية حجية مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لاوانه و يتعين على المحكمة مصدرة القرار تكليف الجهة المطعون ضدها بابراز وثيقة رسمية تؤكد نظامية الدراجة النارية موضوع الدعوى مما يجعل اسباب الطعن الوارد من الادارة تنال من القرار المطعون فيه و يتعين نقضه.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– نقض القرار.
قرار 1834 / 2004 – أساس 1587 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 728 – م. المحامون 2007 – اصدار 10 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 64516

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.