اجتهاد قضائي في القتل دفاعا عن النفس

اجتهادات عن القتل دفاعا عن النفس

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

إن القانون لم يفرض لزوم التمسك بحالة الدفاع في مرحلة معينة من التحقيق والمحاكمة، ولم تستلزم لقيام حالة الدفاع المشروع الاعتراف بالجريمة.
لمحكمة الموضوع أن تقضي بقيام حالة الدفاع المشروع ولو لم يدفع به المتهم أو كان قد أنكر التهمة.
تقدير توفر حالة الدفاع المشروع هي من الامور التي تستخلص من ظروف القضية و تستقل المحكمة في توفرها دون معقب.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
كان مدعي المخاصمة عبد الله يصطاد الطيور في قرية الشيخ نجار فخرج اليه رجب و ابراهيم طلبا اليه الابتعاد عن منزلهما فانصرف الا انه ما برح ان عاد ليتصيد قرب منزلهم و المقاذيف الخارجية من بندقية الصيد تتساقط عليهم فخرج اليه رجب و راح يؤنبه و يسبه لعدم الابتعاد فاطلق عليه طلقة اصابته في بطنه فسقط ميتا فاقترب منه ابراهيم ممتعضا مما فعل فاطلق عليه طلقة اخرى من بندقية الصيد /12مم/ فسقط و مات ايضا.

فجاء قرار الاتهام بقتل شخصين ثم احيل الى محكمة الجنايات التي قررت الحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة مع تعويض قدره مليون ليرة.
طعن عبد الله في القرار و صدر قرار محكمة النقض رقم (919) اساس /2133/ تاريخ 24/9/2000 و تضمن رفض الطعن و تصديق القرار المطعون فيه.
تقدم عبد الله بدعوى مخاصمة القضاة الى الهيئة المخاصمة الخطا المهني الجسيم مدعيا انه كان في حالة دفاع مشروع مطالبا ابطال القرار المخاصم و الحكم عليه بالتعويض.

المناقشة القانونية:
حيث ان محكمة الجنايات عندما جرمت مدعي المخاصمة بجناية قتل شخصين قصدا دللت على واقعة القتل باعتراف المتهم بذاته و مصادرة البندقية منه و بالخبرة الطبية و الخبرة على المقاذيف المستخرجة من جثة القتيلين.
و حيث ان كل هذه الادلة اثبتت الفعل المسند الى المدعي بالمخاصمة عبد الله وردت المحكمة على انتفاء حالة الدفاع المشروع و على كافة الدفوع الاخرى بما يتفق مع الحقيقة و الواقع دون اهمال لاي سبب من اسباب الدفاع و الطعن.

و حيث ان المحكمة لها صلاحية مطلقة في استخلاص الحقيقة و الواقع من الملف ومن الادلة المذكورة في القرار و حيث ان تقدير الادلة و موازنتها و ترجيح احدها على الاخر و تكوين القناعة من الامور الذاتية الشخصية التي لا تطالها الاخطاء المهنية الجسيمة كما ان تقدير توفر حالة الدفاع المشروع هي من الامور التي تستخلص من ظروف القضية و تستقل المحكمة في توفرها دون معقب.
و حيث ان اسباب المخاصمة لا تشكل رجما للقرار و تعيبه و توصفه بالخطا المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا.

لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد دعوى المخاصمة شكلا.
2- تغريم المدعي الف ليرة.
3- مصادرة التامين.
4- حفظ الملف.
قرار 370 / 2002 – أساس 631 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 254 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56731
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
لما كان القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى إدانة الطاعنين المجند محمد خير وخليل بجناية القتل العمد واتهام الطاعن الأول فوق ذلك بجناية الشروع التام بالقتل عمدا اقتصر على سرد الوقائع المتعلقة بظرف العمد دون أن يسوق الدليل الذي استقى منه هذه الوقائع رغم أن العمد ظرف خاص لابد من إثباته وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وهو ما لم يعن القرار باستظهاره.

ولما كان القرار المطعون فيه من جهة أخرى الذي انتهى إلى إدانة الطاعنين عدنان ويشير بجناية القتل قصدا واتهام الطاعن الأول عدنان وفق ذلك بجناية الشروع التام بالقتل قصدا أقام قضاءه على أنهما تبادلا إطلاق النار مع المغدور ياسين في حين أن القرار لدى بسطه الوقائع ذكر خلاف ذلك إذ أشار إلى أن المذكورين تعرضا وهما في دار شقيقتهما للهجوم والدخول على الدار عنوة من قبل خصومهما المسلحين بالأسلحة الحربية وأن المهاجمين أطلقوا النار عليهم فبادلهم الطاعنان إطلاق النار مما مفاده ان ما قام به الطاعنان عدنان وبشير إنما هو في الواقع رد الاعتداء وهو أمر جدير بالبحث والمناقشة والالتفات عنه بداعي أن المذكورين لم يثيرا هذا الموضوع إلا في معرض طعنهما بإخلاء سبيلهما ثم لم يتمسكا به ولم يعترفا بالقتل في حالة الدفاع بل أنكراه مطلقا،

لا يعتبر ردا كافيا لعدم بحث هذه الحالة بحثا مستفيضا لأن القانون لم يفرض لزوم التمسك بحالة الدفاع في مرحلة معينة من التحقيق والمحاكمة، ولم يستلزم لقيام حالة الدفاع المشروع الاعتراف بالجريمة ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي به متى توفرت مقوماته ولو لم يدفع به المتهم أو كان قد أنكر التهمة كما استقر على ذلك الاجتهاد المصري وتأيد بقرارات محكمة النقض المؤرخة في 16/1/1956 و26/10/1964.
ولما كان القرار المطعون فيه لم يسر على هدى هذه المبادئ القانونية فإن ذلك يستوجب نقضه لهذه الأسباب:
– نقض القرار المطعون فيه موضوعا بالنسبة لجميع الطاعنين.
قرار 595 / 1983 – أساس 529 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة بدون – م. القانون 1983 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 72210

على محكمة الموضوع ان تتعرض للدفع المتعلق بالدفاع عن النفس وتتحقق من مدى توافر هذه الحالة في فعل المتهم بالقتل تحت طائلة النقض.
قرار 1201 / 1980 – أساس 1141 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2367 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 41492

اذ قال الحكم حين عرض لنية القتل (انها ثابتة قبل المتهم من استعماله في اقتراف جريمتة الة من شانها احداث الموت (بندقية) وقد اطلقها من مسافة قريبة ثلاثة امتار على مقتل من المجني عليه هو راسه، مدفوعا الى ذلك بحنقه عليه لاعتقاده انه كان يسرق وهو سبب يكفي في عرف بعض النفوس المستهترة المتهورة لازهاق الروح) ثم قال الحكم ردا على دفع المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعي (ان الثابت من مجموع اقوال الخفيرين والمتهم نفسه ان المجني عليه حين ضبط كان اعزلا ولم يحاول الهرب بنفسه ولا بالمسروقات ولم يكن هناك ما يدعو المتهم للاعتقاد بوجود اي خطر حال على النفس والمال يجعله في حال دفاع شرعي) فان هذا الذي قاله الحكم ردا على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي ليس فيه تعرض لنية القتل بما ينفي توافرها وتعارض لما اثبته الحكم في شانها بما يؤدي الى قيامها لدى المتهم.
قرار 1131 / 1958 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 1976 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44986

لما كانت الوقائع هذه الدعوى تشير الى انه في منتصف ليلة 23/8/1963 اوى المتهم الى فراشه ثم سمع نباح الكلاب واستطلع من مرقده فتراى له شبح في الظلام على بعد 25 مترا فناداه وانذره فلم يرد عليه وظهر انه لص قادم للسرقة فاطلق عليه النار وقتله، ثم تبين انه ابن عمه.
وانتهى القرار المطعون فيه الى تجريم الطاعن بجناية القتل تسببا وفقا للمادة (536) من قانون العقوبات ووضعه في سجن الاشغال الشاقة سنتين ونصف السنة وعدم اختصاص المحكمة للنظر في جرم السلاح.
ولما كان الدليل الوحيد في هذه الدعوى هو اعتراف الطاعن باقدامه على القتل دفاعا عن نفسه ضد لص قادم للاعتداء عليه ثم ظهر له خطاه بعد ذلك.

ولما كانت المادة (205) من قانون العقوبات قد نصت على ان الجريمة اذا وقعت على غير الشخص المقصود عوقب الفاعل كما لو اقترف الفعل بمن كان يقصده، ومؤدي ذلك ان واضع القانون اراد معاقبة المجرم على نيته، وان لم يقصد الهدف الذي اراده لان العنصر المعنوي في كل جرم ركن من اركانه المقومة له وعليه المعول في الوصف وفي ترتيب العقوبة.
ولما كانت النية كما عرفتها المادة (187) من قانون العقوبات هي ارادة الجريمة على ما عرفها القانون وهذه النية عنصر خاص من جرائم القتل فلا بد من التحدث عنها بصورة خاصة واثباتها بادلة مستقلة لان الافعال المادية في هذا النوع من الجرائم تتحد في مظهرها الخارجي ونتائجها العامة ولكن كل حادثة تتميز عن الاخرى بالنية التي عقد الفاعل عزمه عليها حين ارتكاب الجرم فمن اراد قتل ابيه فاصاب غيره يعاقب كقاتل ابيه.
ولما كانت الحادثة التي رواها الطاعن لا يعلم فيها ان المغدور وهو ابن عمه وسيكون ضحيته في هذه الجريمة وهو لا يرغب في قتله وقد تمت الافعال المرتكبة وهي مشوبة بعامل الغلط.
ولما كانت المادة (223) من قانون العقوبات قد نصت على ان المجرم لا يسال عن الظروف المشدودة التي وقع الغلط فيها وهو على العكس من ذلك يستفيد من الاعذار القانونية وان جهل وجودها ولهذا فان من اقدم على قتل رجل وهو يجهل انه ابوه لا يعاقب كقاتل والده.
ولما كان الطاعن حينما اقدم على اطلاق الرصاص يعتقد ان المغدور لص متوجه اليه ليسلبه ماله في حين ان المغدور لم يبدا في الاعتداء عليه ليكون الخطر محدقا به ولا سبيل لابعاده الا بالقتل فلم يكن الطاعن في موقف الدفاع المشروع وليس له ما يبرر عمله ولم يصل الى درجة العذر المحل ولكنه اقدم على جريمته بسورة غضب شديد تجعله في موقف يستفيد من العذر المخفف وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض بقرارها المؤرخ في 13/2/1963.
ان كانت احكام المادة (183) عقوبات قد بينت ان الدفاع لا يكون الا في حالتين وهما الدفاع عن النفس او الملك او نفس الغير او ملكه… ولما كانت الادلة القائمة في الدعوى لا تشير الى نفس الجاني او ملكه او نفس زوجته او ملكها كانت هدفا لتعرض غير محق ولا مثار اي ان المجنى عليه كان يود ازهاق روحه او سلب ماله او ازهاق روح زوجته او ملكها حتى يجوز للاخير القتل والاستفادة من الاعفاء من العقاب تنفيذا لاحكام المادة (227) عقوبات وان كانت استفادته من احكام التخفيض الاخرى. (وقائع الدعوى تشير الى ان المغدور كان يلاحق زوجه القاتل بقصد ارتكاب الزنا معها…).
قرار 114 / 1968 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 275 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43282

ان الدفاع المشروع لا يكون الا في حالة الدفاع عن النفس اوالملك او نفس الغير او ملكه، وعليه فان اقدام الزوج على قتل شخص دخل داره يريد اخراج زوجة القاتل لترافقه ليس من قبيل الدفاع عن النفس لان نفس الجاني او ملكه او نفس زوجته او ملكها لم تكن هدفا لتعرض غير محق.
قرار 114 / 1968 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 645 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 28574

ان تقرير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع المشروع او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، وللمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التي ترتبت عليها.
ان قصد القتل مسالة موضوعية لم يعرفها القانون وهي امر داخلي متعلق بالارادة يرجع تقدير توافرة او عدم توافرة الى سلطة محكمة الموضوع وحريتها في تقدير الوقائع بما لا معقب عليها، متى كانت الوقائع والظروف التي بنتها واسست عليها رايها من شانها ان تؤدي عقلا الى النتيجة التي رتبتها عليها، وان ما اورده الحكم في خصوص توافر النية سائغا في استظهارها.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 366 / 1982 – أساس 318 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4267 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42570

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.