ما عقوبة من يعتدي على الطبيب بالفعل والقول في القانون العُماني؟
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
يتعرض بعض الأطباء في المستشفيات الحكومية إلى مضايقات بشكل متكرر أحيانا ، نتيجة احتكاكهم بشرائح عدة من أفراد المجتمع. ويتبادر في ذهن هؤلاء الأطباء أسئلة عدة عن القانون الذي يجرم تلك الأفعال، ومن هي الجهة المختصة في مباشرة هذه الدعاوى.
وفي زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع سنتحدث عن القانون الذي يجرم الاعتداء على الأطباء في المستشفيات الحكومية سواء إذا كان الاعتداء جسديًا أو بالكلام.
ولأن الطبيب الذي يعمل في المستشفى الحكومي يعد في حكم الموظف العام، فقد تم في قانون الجزاء العماني تعريف الموظف العام بنص المادة رقم (154جزاء) :
( يعد موظفًا بالمعنى المقصود في هذا القانون كل شخص عينه جلالة السلطان أو الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من خزانة الدولة وكل شخص ندب أو أنتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل .
ويعتبر في حكم الموظف العام كل من يعمل في إحدى المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو في إحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة إذا كانت إحدى وحدات الجاهز الاداري للدولة تساهم في رأس مالها أو مواردها المالية بأية صفة كانت )) .
ومن صور الاعتداء على السلطات العامة التي حددها قانون الجزاء العماني ، إهانة الموظف (الطبيب في زاويتنا هذه)، فما هي عقوبة إهانة الموظف (الطبيب) ؟
والجواب بأن عقوبة إهانة الموظف العام أوضحها قانون الجزاء العماني في المادتين (172 ـ 173) : ـ
فقد نصت المادة (172) : (( كل من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنه وبغرامة من عشرة ريالات إلى مائتين ، وإذا وقع الاعتداء على قاضٍ تكون العقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال وإذا كان الاعتداء من الخطورة بحيث يستوجب عقاباً أشد من العقوبات المنصوص عليها في المادة ، رفعت العقوبة وفقاً للمادة (114) من هذا القانون .
أما المادة (173) فقد نصت على : (( كل من أهان موظفاً بالكلام أو بالحركات علانية أو بالنشر ، أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها، يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر ، وإذا وقعت الإهانة على قاضٍ في منصة الحكم يحكم القاضي على الفاعل في نفس جلسة المحاكمة بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين ، أما إذا انطوت الاهانة على إسناد واقعة تستوجب عقاب الموظف أو تؤذي سمعته فيبرأ الظنين إذا كان موضوع ما أسند لهذا الموظف عملاً ذا علاقة بوظيفته وثبتت صحته )) .
ويثور لدى الكثير من الناس سؤال آخر هو: من له الحق في تحريك الدعوى العمومية في هذه الجريمة، هل للادعاء العام بموجب اختصاصه أن ينشط لها بنفسه ويحيل مرتكبيها حال ضبطهم من قبل مأموري الضبط القضائي، أم هي تكون معلقة بشكوى المجني عليه؟
والجواب أن الجريمتين المشار إليهما في المادتين (172 و173) من قانون الجزاء العماني تُعدُ من الدعاوى العمومية وهي اختصاص أصيل للادعاء العام. وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة ، فمتى ما وصلت الجريمة الى علم مأمور الضبط القضائي أصبح ملزما بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة، وإذ إن أمر تحريك هذا النوع من الدعاوى العمومية غير مقيد بشكوى المجنى عليه أو من المتضرر فإنها بالتالي وتبعاً لذلك لا تسقط بالتنازل من قبل المعتدى عليه.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً