أساسه:
يرجع أصل نظرية استرداد الجنسية إلى القانون الروماني، الذي كان يعيد الجنسية بأثر رجعي لمن فقدها بسبب الأسر حينما يسترد حريته، ثم تبناها القانون الفرنسي القديم، وأكمل بناء النظرية إحدى الدول ورغب في العودة إليها، فإن معظم التشريعات تبيح له العودة إلى حمل هذه الجنسية بطريق استردادها.ويقوم هذا الاسترداد على اعتبارات العدالة بجانب مصالح الدولة، فاعتبارات العدالة توجب السماح للقاصر أو الزوجة اللذين فقدا جنسيتهما بالتبعية للأب أو الزوج بالعودة إلى جنسيتها الأصلية عند بلوغ سن الرشد أو بعد انحلال الزوجية، ومصلحة الدولة قد تقضي بتيسير عودة الوطني الذي فقد جنسيته إلى جنسيتها وخاصة في الدول الفقيرة في السكان. وبالرغم من أن الاسترداد يؤدي إلى اكتساب الجنسية، إلا أنه يختلف عن طرق اكتساب الجنسية، في أنه – خلافاً لطرق الكسب الأخرى – مسبوق دائماً أبداً بحمل جنسية الدولة ثم فقدها. فيكتفي في الاسترداد بزوال السبب الذي أدى إلى فقد الجنسية، دون اشتراط توافر.
الشروط الواجبة للدخول في الجنسية المكتسبة :
وبعض التشريعات تجعل من الاسترداد طريقاً عاماً للعودة إلى جنسية الدولة أياً كان سبب الفقد، وبعضها الآخر يجعله طريقاً خاصاً للعودة إلى جنسية الدولة فتقصره على حالات معينة.
شروطه وأسبابه:
تتفق التشريعات المختلفة في استلزام شرطين لتمام الاسترداد وهما :
١- زوال سبب فقد الجنسية، مثل انتهاء رابطة الزوجية التي أدت إلى فقد الزوجة جنسيتها الأصلية ودخولها في جنسية الزوج الأجنبي )الفقد بالتغيير)، أو التخلي عن الوظيفة في دولة أجنبية في حالة ما إذا كان الالتحاق بهذه الوظيفة هو سبب فقد الجنسية (الفقد بالتجريد).
٢- الإقامة في إقليم الدولة، ويعتبر ذلك دليلا على عودة الشخص إلى الاندماج في الجماعة الوطنية.
٣- قد توجد شروط أخرى في بعض التشريعات دون البعض الآخر، مثل شرط التخلي عن الجنسية الأجنبي. أو شرط التقدم بطلب الاسترداد خلال فترة معينة من زوال سبب فقد الجنسية.
وغني عن البيان أن العبرة في توافر شروط الاسترداد هي بقانون الدولة التي يطلب الشخص استرداد جنسيتها. ومن نافلة القول، أن نضيف أن عدم توافر شروط الاسترداد ألا يغلق الباب في وجه الشخص للدخول في جنسية الدولة التي يرغب في استرداد جنسيتها، بل أنه يستطيع ذلك، ولكن بطريق آخر غير طريق الاسترداد هو طريق التجنس أو غيره من طرق الجنسية المكتسبة.
صوره:
يوجد نوعان من الاسترداد، أحدهما خاص باسترداد الجنسية التي سبق أن فقدها الشخص بتغيير جنسيته. والنوع الثاني : هو استرداد الجنسية بالنسبة لمن سبق تجريده منها بالسحب أو الإسقاط، ويطلق على النوع الثاني الرد. وتختلف التشريعات من حيث الطريقة التي يتم بها الإسترداد في صورته الأولى، فمعظمها يشترط لتمامه توافق إرادة الفرد والدولة معاً، وحينئذ يكون الاسترداد منحه من الدولة يخضع لتقديرها. وبعضها يجعله في بعض الحالات منوطاً بإرادة الفرد وحده، وفي هذه الحالة يكون الاسترداد حقاً للفرد. ولا يخضع طلب الفرد في استرداد الجنسية لتقدير السلطة التنفيذية، كما في حالة الاسترداد المقرر للقاصر عند بلوغه سن الرشد. وفي الحالات التي يكون فيها الاسترداد .
منحه من الدولة، فإنه يتم بإجراء تتولاه السلطة التنفيذية في معظم التشريعات، أو بقرار من السلطة القضائية في بعض التشريعات. أما الرد فهو دائماً أبداً منحة من الدولة، وهو الصورة الثانية للاسترداد.
آثاره :
يترتب على استرداد الجنسية أن يدخل الشخص في عداد الوطنيين من تاريخ الاسترداد، دون أن يكون له أثر رجعي، ويجب أن نلاحظ، أن المسترد لا يخضع لفترة الاختبار التي يخضع لها الوطني الطارئ، بل هو يتمتع بسائر حقوق الوطني الأصيل من تاريخ استرداده للجنسية، فضلاً عن أنه ليس معرضاً لسحب الجنسية منه.
التشريع العراقي
فقد نصت المادة (10/3) المعدلة من قانون الجنسية العراقية رقم 43لسنة 1963 على (ان للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية ان يستردها اذا عاد الى العراق بطريقة مشروعة واقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة للوزير ان يعتبره بعد انقضائها مكتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته اذا قدم طلبا لاسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة ولا يستفيد من هذا الحق الا مرة واحدة).
وكذلك المادة (13) المعدلة التي نصت على (اذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها العراقية وفق الاحكام البند (ثالثا) من المادة(10) من هذا القانون حق لها ان تسترد جنسيتها العراقية بالشروط الاتية:
اولا – اذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية او اذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية وترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلب بذلك.
ثانيا – اذا توفى عنها زوجها او طلقها او فسخ عقد الزواج ترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك على ان تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب)
اما المادة (12) المعدلة التي نصت على (اذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها تبعا لذلك اولاده غير البالغين سن الرشد ويجوز لهم ان يستردوا الجنسية العراقية بناءا على طلبهم اذا عادوا الى العراق واقاموا فيه سنة واحدة ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم ولا يستفاد من حكم هذا البند اولاد العراقيين اليهود الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب احكام القانون رقم (1) لسنة 1950.
المؤلف : احمد عبد الحميد عشوش
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ص174-176
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً