اجتهادات عن اضرام النار
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ان وضع الفاعل مادة تستعمل في اضرام النار ثم اشعالها بقصد اجراء حريق في بناء واقع ضمن المدينة كاف لاعتبار الفعل قد تم لان المشرع لم يشترط ان تلتهم النار البناء فعلا وانما نص على اضرامها فيه واضرام النار يفيد اشعالها واي حريق مهما اضطرام وتعاظم يبدا بايصال الشرارة الى المادة المراد احتراقها…
وان هذا الجرم يتطلب قصدا خاصا هو نية احتراق النار وما اضرام النار فيه الا الوسيلة التي تترجم عن القصد الجرمي وتتجلى بصورة اوضح من معاينة مكان الحريق والادوات التي استعملت لاشعاله فمن يضرم النار في تنور او مدفاة او جهاز للتدفئة المركزية مثلا لا يمكن اعتباره مرتكبا جرم الحريق لانتفاء القصد حتى اذا امتدت النار في هذه المواقد واحدثت حريقا لا يكون من اضرامها قد ارتكب جرم الحريق قصدا الا اذا كان قد اراد ان تمتد النار منها واستعمل الوسائل المؤدية لذلك وان اشعال النار في اثاث البيت والملابس الموجودة فيه وتركها لتمتد وتتعاظم عمل كاف لاثبات القصد الخاص المذكور ويزيده ظهورا استعمال الفاعل مادة من شانها زيادة النار اضطراما.
قرار 857 / 1968 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2479 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45498
ان وضع الفاعل مادة تستعمل في اضرام النار واشعالها فعلا بقصد احداث حريق يكفي لتوفر الجناية دون اشتراط التهام النار البناء.
قرار 291 / 1969 – أساس 421 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1294 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 40416
ان المادة (573) من قانون العقوبات قد نصت على ان من اضرام النار قصدا في ابنية تكون الجريمة من نوع الجناية وايدتها المادة (574) و (575) فجعلت اضرام النار قصدا في كل محل يخشى فيه امتداد النار الى الجوار من نوع الجناية ايضا.
ولذلك فان وضع الفاعل النار قصد في محل مسكون او معد للسكنى بصرف النظر عما تلتهمه النار من المكان او محتوياته، وبصرف النظر عن علم اصحاب المكان او عدم علمهم فان ذلك يؤدي الى توفر عناصر الاحتراق الجنائي مادام الاحتمال في امتداد النار وتشكيلها خطرا شاملا للغير لا يزال قائما. اما اذا لم يكن في وضع النار خطر شامل على الاشخاص او الاموال كان يكون في محل بعيد لا يخشى فيه امتداد النار الى ما يجاوره، فان الجريمة تبقى في حدود الجنحة وفقا للمادة (576) من قانون العقوبات وعلى ضوء هذه المبادئ القانونية يجب دراسة الدعوى والفصل فيها.
وكان ظاهر من وقائع هذه الدعوى ان المدعى عليهم اضرموا النار قصدا في مكان ماهول ومجاور لابنية اخرى ويخشى امتداد النار منه الى ما يجاوره مما يجعل الخطر شاملا والجريمة من نوع الجناية وفقا للمادة (573) وما بعدها من قانون العقوبات، وكان ما ذهب اليه قاضي التحقيق مخالفا للاصول والقانون ويتعين نقض قراره المذكور.
قرار 1833 / 1966 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2478 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45497
اضرام النار في مكان ماهول ومجاور لابنيه اخرى يخشى امتداد النار اليها هو احراق جنائي.
قرار 1833 / 1966 – أساس 929 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1291 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 40413
ان وضع الفاعل مادة تستعمل في اضرام النار واشعالها بقصد احداث حريق يكفي لتوفر الجناية دون اشتراط التهام النار للبناء.
قرار 291 / 1969 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2482 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45501
ان وضع الفاعل مادة تستعمل في اضرام النار واشعالها فعلا بقصد احداث حريق يكفي لتوفير الجناية دون اشتراط التهام النار البناء.
قرار 291 / 1969 – أساس 421 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1565 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 47821
اضرام النار في مكان ماهول ومجاور لابنية اخرى يخشى امتداد النار اليها هو احراق جنائي.
قرار 1833 / 1966 – أساس 929 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1570 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 47826
ان اضرام النار قصدا في الاثاث الموجود في البناء يشكل خطرا شاملا يخشى من امتدادها الى غيره وتكون الجريمة تامة وليس مشروعا فيها.
قرار 779 / 1969 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2480 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45499
اترك تعليقاً