اجتهادات عن اسقاط الحق الشخصي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اسقاط الحق الشخصي لا يتجزا ما دام لا تفاقم في الاصابة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 28/2/2006 و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 21/8/2006 و برقم 11241 المتضمنة طلب رده موضوعا. و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
النظر في الطعن:
من حيث ان المحكمة قد احاطت بواقعة الدعوى و ناقشت ادلتها و كان قرارها في محله لا ينال منه اسباب الطعن المثارة بحسبان ان اسقاط الحق الشخصي لا يتجزا طالما لا يوجد تفاقم اصابة. لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 4325 / 2007 – أساس 17374 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 632 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 65611
حيث ان اسقاط الحق الشخصي يسقط دعوى الحق العام عن المدعى عليه ولاحاجة لمتابعة الاجراءات عن جرم اساءة الامانة التي تسقط الدعوى بسقوط الحق الشخصي.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث ان اسقاط الحق الشخصي يسقط دعوى الحق العام عن المدعى عليه ولاحاجة لمتابعة الاجراءات طالما ان الاسقاط يغطي الحق الشخصي والحق العام من جرم اساءة الائتمان التي تسقط الدعوى بسقوط الحق الشخصي.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1_ نقض الحكم المطعون فيه واسقاط دعوى الحق العام عن الطاعن عادل المدعى عليه من جرم اساءة الائتمان لسقوط الحق الشخصي.
قرار 52 / 2001 – أساس 64 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 51 – م. القانون 2001 – القسم الثاني – الاحكام الجزائية – رقم مرجعية حمورابي: 51109
ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان اسقاط الدعوى الشخصية بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يستدعي النقض وذلك ليتسنى للمحكمة أن تناقش مدى تأثير هذا الاسقاط لجهة الحق الشخصي.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في المناقشة والقانون:
حيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى الى:
1- قبول كافة الاستئنافات شكلا.
2- رد الاستئناف التبعي موضوعا.
3- قبول استئناف وكيل المدعي موضوعا وفسخ القرار جزئيا وتعديل التعويض المحكوم به في الفقرة الأولى بحيث يصبح /105000/ ل.س. مائة وخمسة الاف ليرة سورية وتعديل التعويض المحكوم به من الفقرة الثانية بحيث يصبح 45000 خمسة واربعون الف ليرة سورية.
4- تصديق باقي الفقرات الحكمية…الخ.
وحيث ان الجهتين الطاعنتين تعيبا على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي وصل اليها للأسباب الواردة في لائحة طعن كل منها.
وحيث ان المدعي المطعون ضده سليمان قد اسقط حقه الشخصي عن المؤسسة العامة السورية للتأمين بموجب الاسقاط المضمومة لملف الدعوى في مرحلة النقض والمؤرخ في 2/4/2000.
وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان اسقاط الدعوى الشخصية بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يستدعي النقض وذلك ليتسنى للمحكمة أن تناقش مدى تأثير هذا الاسقاط لجهة الحق الشخصي.
وحيث ان ما أثير بلائحة طعن مؤسسة التأمين لجهة المصالحة واسقاط الحق الشخصي يستدعي نقض الحكم المطعون فيه ويتيح للأطراف اعادة طرح دفوعهم أمام محكمة الموضوع وإبداء أسباب جديدة للطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه.
قرار 57 / 2000 – أساس 91 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 8 – م. القانون 2001 – القسم الاول – الاحكام المدنية – رقم مرجعية حمورابي: 71932
ان اسقاط الحق الشخصي يتناول الضرر الحاصل الذي انصرف اليه الاسقاط، اما اذا تفاقم الاثر وزاد الضرر، فليس ما يمنع من المثابرة على المطالبة بالحق الشخصي، لان الاسقاط الاول ينحصر مفعوله بنوع الاصابة التي لحقت المتضرر، اما وقد تفاقمت نتيجة الاصابة فيبقى للمتضرر الحق بمتابعة دعواه بالنسبة للنتيجة الحاصلة بعد التفاقم لانها لم تكن في حسبان المتضرر عندما اقدم على اسقاط حقه في الحالة الاولى وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها (اساس جناية 1800 قرار 999 ت 29/11/1973 واساس جناية 934 قرار 933 ت 28/8/1976).
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 47 / 1982 – أساس 177 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4266 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42569
اسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط المشتكى حقه الشخصي امام القضاء العسكري سابق لاوانه اذا لم تراع احكام المادة (19) عقوبات عسكرية.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 1037 / 1964 – أساس 1725 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1474 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 40597
اسقاط الحق الشخصي يقتضي نقض القرار لهذه الجهة و اعادة الاضبارة الى المحكمة لاعمال مفاعيل اسقاط الحق الشخصي.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
– ان ادعاء الجهة المدعية كيدي ولا اساس له من الصحة.
– لم يستند القرار على ادلة دامغة وقد جاء معتلا و قاصرا و مشوبا بقصور الاستنتاج و التشويه.
– لقد اعتمد القرار على شهادة المدعية كشاهدة للحق العام و هي شهادة يجب ان ينظر اليها بعين الشك و الريبة سيما و ان هناك تناقضا في اقوالها.
– لقد ردت المحكمة طلب الطاعن باعادة سماع الشاهدة من اجل الاستفسار عن عدة نقاط منها.
– ان جرم الطاعن هو الاحتيال و ليس السلب.
النظر في الطعن:
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها الى تجريم المتهم عبد الله بجناية السلب بالعنف وفق المادة (624/2) من قانون العقوبات العام و فرضت بحقه عقوبة الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات و للاسباب المخففة التقديرية فقد خفضت عقوبته الى الاشغال الشاقة لمدة سنتين و نصف و قضت بالحق الشخصي.
و حيث ان المدعي الشخصي اسقط حقه الشخصي بعد صدور القرار.
و حيث ان اسقاط الحق الشخصي يقتضي نقض القرار لهذه الجهة و اعادة الاضبارة الى المحكمة لاعمال مفاعيل اسقاط الحق الشخصي.
لذلك فقد تقرر بالاتفاق:
– قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.
قرار 1317 / 2005 – أساس 1201 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 53 – م. المحامون 2006 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 56325
وقوع الاسقاط بعد الحكم يستدعي النقض لاعادة القضية الى المحاكمة واعمال اثار الاسقاط من جهة الحق العام والحق الشخصي.
قرار 996 / 1969 – أساس 779 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1477 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 40600
الاجتهاد مستقر على ان اسقاط الدعوى الشخصية بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يستدعي النقض حكما ليتسنى لمحكمة النقض ان تناقش مدى تاثير هذا الاسقاط سواء لجهة الحق العام او الحق الشخصي.
قرار 3001 / 1993 – أساس 4284 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 131 – م. المحامون 1994 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 7120
اترك تعليقاً