يكون الفرد متعدد الجنسية ، إذا ما ثبتت له جنسيتان أو أكثر في نفس الوقت بمعنى انه يعتبر متمتعا بجنسية عدة دول وفقا لقوانينها .
أسباب تعدد الجنسية :
قد تنشأ ظاهرة تعدد الجنسية نتيجة لعدة أسباب ، منها ما يتحقق وقت ميلاد الشخص ، ومنها ما يتحقق في تاريخ لاحق على الميلاد .اولا : الأسباب المعاصرة للميلاد التي يتحقق فيها تعدد الجنسية مختلفة ، منها اختلاف الأسس التي تأخذ بها تشريعات الدول في منح جنسيتها الأصلية ، مثال ذلك ، أن يولد طفل لأب ينتمي لدولة تأخذ بحق الدم في إقليم دولة تأخذ بحق الإقليم ، ففي هذا الغرض تتعدد جنسية الطفل فور ميلاده فتثبت له جنسية الأب بناء على حق الدم ، كما تثبت له في نفس الوقت جنسية الدولة التي ولد فيها بناء على حق الإقليم ، وكذلك في حالة أن تأخذ دولتان بحق الدم في تحديد جنسيتها ، ولكن تبني احد هما جنسيتها على أساس حق الدم عن طريق الأب ، في حين إن الدولة الأخرى تبني جنسيتها على أساس حق الدم عن طريق الأم إذا كان الأب أجنبياً(1) .ثانيا : الأسباب اللاحقة للميلاد فإنها تتحقق في الغالب كأحد آثار تغيير الفرد لجنسيته سواء عن طريق التجنس أو عن طريق الزواج المختلط ففي التجنس فانه إذا تجنس الفرد بجنسية دولة أجنبية ورفضت دولته الأصلية خروجه من جنسيتها فانه يصبح متعدد الجنسية وهكذا ………. والحال كذلك في الزواج المختلط(2) .
مساوئ تعدد الجنسية :
يتعارض تعدد الجنسية مع مفهوم رابطة الجنسية التي تقوم على أساس الصلة بين الفرد والدولة وهولا يمكن أن يتعدد ، كما أن الفرد لا يمكن أن يندمج في مجتمع أكثر من دولة ، ومن شأن تعدد الجنسية إثارة مشكلة الحماية الدبلوماسية في حالة إذا ما رأت أكثر من دولة حماية فرد واحد لكونه منتميا لها ، كما يؤدي تعدد الجنسية إلى مقاضاة الفرد في إحدى الدول التي ينتمي إليها ، لقيامه بعمل في الدولة الأخرى كما حدث بالنسبة لتومويا (Tomoya Kawakita) الذي وُلد في الولايات المتحدة الأمريكية لأبوين يابانيين فحصل منذ ميلاده على الجنسيتين الأمريكية واليابانية ، وذهب إلى اليابان سنة 1939 ، وكان قد بلغ الثامنة عشرة عاما ، وعندما بلغ (21) عاما عمل مترجما في شركة يابانية ساهمت في أعمال الحرب العالمية الثانية فضلاً عن هذا فقد قام بإيذاء الأسرى الأمريكيين الذي عهد إليهم العمل بمناجم الشركة التي يعمل بها ، وبعد انتهاء الحرب عاد إلى الولايات المتحدة باعتباره مواطنا أمريكيا ، بينما كان يعتبر يابانياً في اليابان وسافر إلى الصين بجواز سفر ياباني ، وبعد عودته إلى أمريكا قدم أمام المحكمة العليا الفدرالية الأمريكية لمحاربته وعمله في صفوف الأعداء بالرغم من كونه أمريكيا ، فدفع المتهم بكونه ياباني الجنسية ومن ثم فهو ملتزم بأداء الخدمة العسكرية في دولته ( اليابان ) ومع ذلك صدر حكم المحكمة الفدرالية الأمريكية في ( 2 يونيو لعام 1952 بإدانته بتهمة الخيانة العظمى لمحاربته في صفوف الجيش الياباني بالرغم من كونه أمريكيا ) (3). ومن مساوئ تعدد الجنسية أنها ترتب مشكلة مهمة في مجال تنازع القوانين وذلك بالنسبة للتشريعات التي تعتبر القانون الشخصي هو قانون جنسية الدولة ، فلو فرضنا أن قانون إحدى الدولتين التي ينتمي الزوج إليها يسمح بالطلاق في حين لا يبيحه قانون دولة أخرى ينتمي إليها هذا الزوج ففي هذه الحالة يتعين الأخذ بأحد القانونين واستبعاد الآخر.
تلافي ظاهرة تعدد الجنسية :
هناك بعض الوسائل الوقائية للقضاء على ظاهرة تعدد الجنسية والحيلولة دون قيامها أصلا عن طريق توحيد أسس الحصول على الجنسية كأن تبني كل الدول جنسيتها الأصلية على أساس حق الإقليم فقط أو حق الدم فقط ولكن يلاحظ على هذه الوسيلة تعذر إعمالها من الناحية العملية نظرا لتباين مصالح الدول وتنوع سياستها التشريعية ، وهو ما حدث فعلا في قضية كارلييه (Karlier) الذي ولد سنة 1860 في بلجيكا من أبويين فرنسيين فحصل على الجنسية الفرنسية منذ ميلاده بناء على حق الدم وعندما بلغ سن الرشد حصل على الجنسية البلجيكية بالميلاد والاختيار ، وأصبح متعدد الجنسية بالرغم من وحدة أسس منح الجنسية في فرنسا وبلجيكا ، فقانون كل من الدولتين يمنح الجنسية على أساس حق الدم لأب وطني ، وبناءاً على حق الإقليم بالنسبة للمولود لأب أجنبي إذا طلب ذلك خلال سنة من بلوغه سن الرشد لذلك اعتبر كارلييه فرنسياً بناء على حق الدم من ناحية الأب، وبلجيكا بناء على حق الإقليم والاختيار ، وثار نزاع في عام 1881 بين فرنسا وبلجيكا ، حينما أدى المذكور الخدمة العسكرية في بلجيكا وطالب بإعفائه منها في فرنسا ، وهذا النزاع لم ينته إلا بعقد اتفاق بين فرنسا وبلجيكا عام 1889 لتنظيم الخدمة العسكرية في هذه الحالة والحالات المماثلة وقد نص الاتفاق بان (يعفى من الخدمة العسكرية في فرنسا من يولد في بلجيكا لأب فرنسي ويختار الجنسية البلجيكية ، ويعفى منها في بلجيكا من يولد في فرنسا لأب بلجيكي ويختار الجنسية الفرنسية ) فأصبح هذا الشخص متعدد الجنسية بالرغم من وحدة أسس الحصول على الجنسية في كلتا الدولتين(4). وغيرها من المقترحات والآراء التي قال بها بعض الفقه كوسائل علاجية للقضاء على ظاهرة تعدد الجنسية قبل نشوئها أصلاً(5). .ويمكن القول لتلافي ظاهرة تعدد الجنسية أو التقليل من حالاته ، على الدولة أن تعلق اكتساب جنسيتها على فقد الجنسية السابقة وكذلك أن تنص قوانين الدول على فقد الوطني جنسيتها تلقائيا بمجرد اكتسابه جنسية جديدة دون أن يحق له الاحتفاظ بالجنسية وكل ذلك يتوقف على قناعة الدول بذلك وفقا لمصالحها العامة .
علاج مشكلة تعدد الجنسية :
يلاحظ بادئ الأمر ، انه في حالة قيام نزاع بشأن الفرد متعدد الجنسية وإثارت هذا النزاع أمام القضاء ، فإذا كانت جنسية دولة القاضي المرفوع أمامه النزاع من بين الجنسيات المتنازعة ، فان التشريعات المختلفة والاتفاقيات الدولية تجمع على وجوب تطبيق القاضي لقانون دولته بمعنى أن يعتد بجنسية دولته دون باقي الجنسيات التي ينتمي إليها متعدد الجنسية ويعد ذلك تطبيقا لمبدأ قانون القاضي المعروف في مجال تنازع القوانين ، وهذا الحل هو الذي اخذ به المشرع العراقي في الفقرة 2 من المادة (33) من القانون المدني العراقي إذ جاء النص على ما يلي (2 – على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه)(6). فالغلبة هنا لقانون القاضي ، وقد اخذ التشريع المصري بهذه القاعدة في المادة (25) من القانون المدني المصري في الفقرة 2 إذ جاء فيها (الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية ، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه) ، وكذلك الحال نفسه في التشريع الأردني إذ نصت المادة (26) في القانون المدني الأردني على (تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد، على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الأردنية وجنسية دولة أجنبية أخرى ، فالقانون الأردني هو الذي يجب تطبيقه) ، ولكن الأمر يدق إذا لم تكن جنسية دولة القاضي ضمن الجنسيات المتنازع عليها وكان النزاع أمام محكمة دولية أو لجان تحكيم دولية، لذلك فقد ثار الخلاف حول المعيار الواجب التطبيق في هذه الحالة ، فقد قيل بتفضيل الجنسية التي أحكامها أكثر اتفاقا مع أحكام دولة القاضي وقوانينها ولكن يعاب على هذا الرأي أنه يفتقد الأساس القانوني السليم إذ من المفروض أن دولة القاضي أجنبية عن النزاع ومن ثم لا يوجد ما يبرر الاستعانة بأحكام قانون القاضي وليست هناك مصلحة وطنية لدولة القاضي ، طالما أن جنسيتها ليست إحدى الجنسيات المتعددة ، وقد ذهب رأي آخر بتفضيل الجنسية السابقة التي حصل عليها الفرد قبل غيرها استنادا إلى فكرة الحقوق المكتسبة ، ولقد انتقد هذا الحل لأن من شأنه إهدار إرادة الفرد التي قد تكون اتجهت إلى اكتساب جنسية دولة أخرى يرتبط بها أكثر من سابقتها ، وغيرها من الاتجاهات والأفكار (7) .
وان الوسيلة التي يمكن أن تكون مقبولة في الوقت المعاصر لحل مشكلة تعدد الجنسيات وهذه الوسيلة هي فكرة (الجنسية الفعلية) وهي الجنسية التي يرتبط بها الفرد فعلا أكثر من غيرها من خلال الظروف الواقعية والاجتماعية المحيطة به لذلك فهي تفضل على غيرها من الجنسيات المتنازعة نظرا لاتفاقها مع الأساس الذي تقوم عليه الجنسية وهو كون الفرد عضوا حقيقيا في مجتمع الدولة والمسألة في ذلك متروكة لتقدير القاضي الذي يستخلص رأيه من ظروف الحال ومن أهم تلك الظروف الموطن أو مكان الإقامة المعتادة وغيرها من الظروف الأخرى (كأداء الخدمة العسكرية في تلك الدولة أو مباشرة الحقوق السياسية كالانتخاب ، والترشيح للمجالس النيابية أو الالتحاق بالوظيفة المدنية في الدولة)(8) . وقد نصت الفقرة 1/ من المادة (33) في القانون المدني العراقي على (تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد)، وكذلك الحال في التشريع المصري في نص الفقرة 1 من المادة (25) من القانون المدني المصري إذ نصت على (يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد) وقد فسرت المذكرة الإيضاحية للقانون المصري هذه المادة باهتداء القاضي في ذلك بالجنسية الفعلية فقد جاء فيها (بان القاضي يعتد بالجنسية التي يظهر من الظروف أن الشخص يتعلق بها أكثر من سواها وذلك متى كانت الجنسية المصرية غير داخلة في النزاع) ، وكذلك بالنسبة للقانون الأردني الذي اخذ بقاعدة (الجنسية الفعلية) في الشق الأول من المادة (26) في القانون المدني إذ جاءت بالنص على (تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد) ، وقد أخذت اتفاقية لاهاي لسنة 1930 بفكرة الجنسية الفعلية وكذلك أخذ بها النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية في ( المادة الثالثة ) (9) . ونحن نتفق مع د. غالب الداؤدي في تفضيل معيار الجنسية الفعلية باعتبارها الجنسية التي تتفق مع الواقع وتقوم على رابطة فعلية بين الفرد وإحدى الدول التي تتنازع جنسياتها ، ويمكن الاستعانة لتحديد فكر الجنسية الفعلية بموطن الفرد ومقر مصالحه وروابطه العائلية اشتراكه في الحياة العامة في الدولة ورغبته بالارتباط بتلك الدولة كظروف تبين عناصر الجنسية الفعلية (10) .
وقد بدأ القضاء الدولي في الالتجاء إلى فكرة الجنسية الفعلية منذ أواخر القرن الماضي ثم ذاع بعد ذلك صيت هذه الفكرة وتم إعمالها في أكثر من نزاع ، وقد تبنى القضاء الفرنسي الجنسية الفعلية في العديد من أحكامه ومن هذه الأحكام الحكم الصادر من محكمة النقض الفرنسية الصادر في 15 أيار 1974 والذي قضت فيه بان على القاضي الفرنسي أن يبحث عن الجنسية النشطة أو الفعلية (11). ونسوق في هذا المجال بعض القضايا التي طبق فيها القضاء فكرة الجنسية الفعلية :
اولاً: قضية رافائيل كانيفارو: أثيرت وقائع هذه القضية أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بخصوص نزاع ثار بين بيرو وايطاليا عام 1912 حول جنسية المدعو كانيفارو ، وتتلخص وقائع هذه القضية بأن ثلاثة أشقاء (روفائيل ، نابليون ، كارلو) قد ولدوا من عائلة (كانا فيرو) في بيرو من أب إيطالي ، فاعتبرتهم ايطاليا من وطنييها وفقا لأحكام المادة (24) من قانونها المدني الذي كان يفرض الجنسية الإيطالية الأصلية على أساس حق الدم المنحدر من الأب ، كما اعتبرتهم بيرو من وطنيها على أساس حق الإقليم لولادتهم في إقليمها استنادا إلى قانونها الذي يأخذ بحق الإقليم لغرض الجنسية الأصلية ، لذلك طلبت حكومة بيرو استيفاء الضرائب من روفائيل على الأرباح التجارية التي تحققت له وقدرها (47000 ليرة) ولكن روفائيل رفض تسديد هذا المبلغ لحكومة بيرو متمسكا بجنسيته الإيطالية وطلب من الحكومة الإيطالية حمايته باعتباره إيطالي الجنسية ، مما أدى إلى حصول نزاع بين بيرو وايطاليا بصدد جنسيته ورفع النزاع أمام محكمة التحكيم بلاهاي إذ قضت بالجنسية البيروئية له على أساس أنها كانت الجنسية الفعلية التي ظهر بها روفائيل في بيرو ، وبالنظر لممارسته من الناحية الواقعية حقوقه المدنية والسياسية في بيرو في أكثر من مناسبة كمواطن بيروئي ، من ذلك ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشيوخ البيروئي وفوزه في الانتخابات العامة وتعيينه بعد الفوز بوظيفة القنصل العام البيروئي في هولندا ، كما تبين أن محل إقامته الاعتيادية في بيرو.
ثانياً : قضية (ماثيسون) : التي وقعت بين بريطانيا وفنزويلا وعرضت على محكمة التحكيم عام 1903 وتتلخص وقائع هذه القضية ، في أن هذا الشخص ولد في فنزويلا عام 1858 من أب بريطاني الجنسية وفي سنة 1864 صدر الدستور الفنزويلي ، ونص على فرض الجنسية الفنزويلية على كل من يولد في فنزويلا على أساس حق الإقليم بغض النظر عن جنسية الأب وكانت وجهة نظر بريطانيا أن هذا النص لا يحرم الشخص المذكور من حقه في الاحتفاظ بالجنسية البريطانية على أساس حق الدم ، فحكمت المحكمة بكونه من الجنسية الفنزويلية على أساس أن محل إقامته المعتادة ومعيشته كانت في فنزويلا وذكرت المحكمة في قرارها أن الجنسية الفعلية هذه تتفق مع مبادئ ومقاييس العدل والطبيعة(12) .
ثالثاً : قضية نوتباوم : الذي كان يتمتع بالجنسية الألمانية منذ ميلاده فيها سنة 1881 ثم هاجر سنة 1905 إلى (جواتيمالا) حيث استقر فيها عام 1943 إلا انه قبل ذلك كان قد سافر إلى (ليشتنشتين) سنة 1939 حيث قضى فيها بضعة اشهر وحصل فيها على الجنسية توقعا منه لاحتمال معاملته في (جواتيمالا) أثناء الحرب العالمية الثانية باعتباره منتميا لدولة معادية إلا أن محاولته هذه لم تفلح ، إذ اعتقلته السلطات (الجواتيمالية) سنة 1943 وصادرت أمواله وظل معتقلا بمعسكر أمريكي حتى سنة 1945 وخلال ذلك الوقت قدمت حكومة (ليشتنشتين) إلى محكمة العدل الدولية طلبا لحماية نوتباوم دبلوماسيا باعتباره منتميا إلى جنسيتها ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب لان الجنسية التي يعترف بها على المستوى الدولي يجب أن تكون جنسية فعلية معبرة عن واقع الحال ومبنية على رابطة من الحقوق والواجبات، أما الجنسية التي حصل عليها (نوتباوم) من (ليشتنشتين) فلا تعكس شيئا من هذا ، فليس له موطن فيها أو محل إقامة أو مصالح أو أعمال ، كما لا توجد فيها ما يدل على نيته في اتخاذ شيء من هذه العناصر في (ليشتنشتين) وفي هذه القضية ، أكدت محكمة العدل الدولية فكرة الجنسية الفعلية وصدر الحكم في 6 نيسان سنة 1955(13) .
__________________________
[1]- د.بدر الدين عبد المنعم شوقي ، الوسيط في القانون الدولي الخاص المصري، مصدر سابق ، ص183.
2- د.عوض الله شيبة الحمد السيد ، الوجيز في القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص101 وما بعدها، ومثال الزواج المختلط ، كأن ينص قانون دولة الزوجة على أن المرأة الوطنية التي تتزوج بأجنبي لا تفقد جنسيتها ، في الوقت الذي يقضي به قانون دولة الزوج بمنحها جنسية زوجها بقوة القانون عملا (بوحدة الجنسية في العائلة) دون أن يعلق ذلك على شرط فقدها لجنسيتها الأصلية .
3- د.إبراهيم احمد إبراهيم ، القانون الدولي الخاص في الجنسية ، مصدر سابق ، ص247 .
4- د.عوض الله شيبه ، مصدر سابق ، ص104 .
5- من هذه الآراء : اقترح البعض الأخذ بفكرة التقادم المسقط ، بحيث تسقط عن متعدد الجنسيات جنسية الدولة التي لا يمارسها أي بمعنى يمتنع عن استعمال حقوقه منها ولا يؤدي التكاليف الوطنية فيها خلال فترة معينة ، ولكن لاشك في أن هذا الحل علاجي وليس وقائيا بمعنى انه يضع وسيلة لحل مشكلة تعدد الجنسية بعد وجودها ولكنه لا يحول دون ظهورها ابتداء ، واقترح البعض كذلك وسيلة أخرى تتمثل في استقرار الأبوين في إقليم الدولة عند منح الجنسية فلا تمنح لمن يولد لأبويين وطنيين إذا كان هذان الأبوان قد تم لهما الاستقرار خارج الدولة ، كما لا تمنح الدولة جنسيتها لمن يولد على إقليمها لأبويين أجنبيين إلا إذا كان قد تم لهما الاستقرار بهذا الإقليم ، وذهب الفقه إلى القول بصعوبة تحقيق ذلك لأنه يقتضي إبرام اتفاق دولي تلتزم به كل الدول ، كما تصادفه صعوبات عملية إذ سيصعب تحديد جنسية من يولد لأبوين مستقرين في الخارج لاحتمال تعدد جنسية الأبوين نظراً لتمتعهما بجنسية دولة استقرار هما في دولة أخرى ، انظر ، د.بدر الدين عبد المنعم شوقي ،مصدر سابق، ص186 .
6- وقد نصت المادة الثالثة في اتفاقية لاهاي لعام 1930 بمسائل تنازع الجنسيات على ما يلي (دون الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية ، إذا كان الشخص متمتعا بجنسيتين أو أكثر ، فيمكن لكل دولة يتمتع بجنسيتها أن تعتبره من تابعيتها) .
7- إذ ذهب الاتجاه إلى القول بتفضيل آخر جنسية حصل عليها الفرد لأنها المعبرة عن إرادة الفرد الحقيقية والحالية ، ويعاب على هذا الاتجاه عدم اعتداده بالجنسية الأولى، وذهب رأي آخر إلى المناداة بضرورة ترك الأمر لاختيار الفرد متعدد الجنسية ، فهو الذي يقوم بتحديد الجنسية التي يريد أن يعامل وفقا لأحكامها ، ولكن عيب هذا الرأي هو أن مسائل الجنسية وثيقة الصلة بكيان الدولة ولا يجوز تركها بمشيئة الفرد ، كما لا يجوز أن يناط بالأفراد مهمة يختص بها القضاء أو سلطات الدولة، واتجاه آخر ذهب إلى حل هذا النزاع بالطرق الدبلوماسية ، ولكن يؤخذ على هذا الاتجاه انه من غير المستساغ اللجوء إليه إلا في الأحوال التي يتخذ فيها تنازع الجنسيات شكل نزاع دولي يقتضي حله قيام مفاوضات سياسية بين الدول المتنازعة. انظر ، د.احمد عبد الكريم سلامة، محمد الروبي ، مصدر سابق ، ص255.
8- د.جابر إبراهيم الرواي، المبادئ العامة في الموطن، مصدر سابق، ص46 وما بعدها.
9- نص اتفاقية لاهاي لسنة 1930 على (انه يتعين على الدولة التي يوجد بإقليمها فرد يتمتع بعدة جنسيات أجنبية أن تعامله على انه متمتع بجنسية واحدة ويجوز لها في هذا الصدد ، أن تختار الدولة التي يوجد بها محل إقامة الشخص العادية، أو جنسية الدولة التي يظهر من الملابسات تعلق الشخص بها). ونصت المادة 3/ فقرة 2 من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية على (إذا أمكن الشخص أن يعد فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعا برعوية أكثر من دولة واحدة، اعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية) .
10- د. غالب علي الداؤدي ، د. حسن الهداوي ، مصدر سابق ، ص158 .
1[1]- انظر ، موقع وزارة العدل الفرنسية على الانترنت : www.justice.gouv.fr
2[1]- د.غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص الأردني ،مصدر سابق ، ص211 .
3[1]- د.إبراهيم احمد إبراهيم ،مصدر سابق ، ص257 .
المؤلف : ريا سامي سعيد الصفار
الكتاب أو المصدر : دور الموطن في الجنسية
الجزء والصفحة : ص75-82
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً